10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

تكييف قانوني /   شرط واقف   .   

ان المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن التكيف القانوني لوقائع الدعوى لا يخضع لرغبة الخصوم ولا يقيد المحكمة في إعطائها التكيف القانوني الصحيح ، ولأن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه من المقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد (٢٣٩/٢١٤/٢١٣) من القانون المدني ولها الوقوف على النية المشتركة للمتعاقدين وإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

عرفت المادة (٣٩٣) مدني الشرط بأنه ( التزام مستقبلي يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه ) فالشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ما هيته ولا يكون مؤثراً في وجوده ويترتب على الشرط وجود الالتزام أو زواله وهو شرط واقف إن كان المرتب على وجوده وجود الالتزام وشرط فاسخ إن كان المرتب على وجوده زوال الالتزام .

الالتزام المعلق فهو ما كان مقيداً بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلية ويتراخى أثره حتى يتحقق الشرط وحيث ان البين من البند الرابع عشر من بنود الاتفاقية أن إرادة المتعاقدين اتجهت إلى أنه لا يسري هذا العقد إلا من تاريخ استلام الدفعة الأولى والشيكات لا سيما وأن هذا البند جاء لا حقاً للبند الثامن واللاحق ينسخ السابق مما يعني أننا أمام شرط واقف يتوقف على تحققه وجود الالتزام فإن تخلف لم يخرج الالتزام إلى الوجود .

أن الحق المعلق على شرط واقف هو حق موجود ولكن وجوده غير كامل وكنتيجة لذلك يفقد الحق الناقص في مرحلة التعليق مزايا الحق الكامل من وجوه عدة.

لا يكون الحق المعلق على شرط واقف قابلا للتنفيذ القهري وهو في حالة التعليق فلا يستطيع الدائن تحت شرط واقف أن يقتضي جبرا من المدين الدين المعلق على هذا الشرط، لذلك نص المشرع في المادة ٣٩٨ من القانون المدني على عدم نفاذ التصرف المعلق على شرط إلا في حالة تحفظه.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٨٧٩١ /2022)

تكييف دعوى /وكالة /عقد بيع

١- إن تكييف الدعوى مسألة قانونية يتعين على المحكمة أن تعطي الواقعة تكييفها الصحيح من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم ذلك لأن العبرة لا للألفاظ وإنما بحقيقة طلبات المدعي ، وإن إطار الخصومة وموضوعها وفق ما جرى عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز يتحدد بالوكالة التي تقام بموجبها الدعوى لأن المدعي هو الذي يحدد هذا الموضوع- تمييز حقوق ٢٠٢٢/٥٦ هيئة عامه

٢-ان العلاقة بين الطرفين محلها عقد البيع الذي تم بموجبه بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى للمدعي فإن ما يسري على هذه العلاقة من حيث الزيادة في المبيع أو النقص فيه هي القواعد والأحكام المفصلة في عقد البيع والمنصوص عليها في المادة (٤٩٢) من القانون المدني وتبعاً لذلك فإن مرور الزمن الذي يسري على هذه المطالبة هو المنصوص عليه في المادة (٤٩٣) من المدني حيث لا تسمع دعوى المطالبة بمقتضى هذه المادة بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملة إذا انقضت سنة على تسليم المبيع .

٣- إن بدء ميعاد سريان مرور الزمن والمنصوص عليه في المادة (٤٩٣) من المدني هو تاريخ تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى باسم المدعي لدى دائرة التسجيل لأن تسجيل قطعة الأرض يعتبر انتقالاً حكمياً لملكية المبيع الى المشتري وفق أحكام المادة (٤٩٧) من المدني .

٤- تطبق احكام المادة (٢/٤٥١) من المدني على استرداد ما يستحق من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق والتي لا تسمع فيها الدعوى عند الإنكار وعدم قيام عذر شرعي إذا أنقضت مدة خمس سنوات ولا يسري على هذه المطالبة حكم قواعد تقادم الإثراء بلا سبب والمنصوص عليها في المادة (٣١١) من المدني . 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٦٠٤٤ /2022  ) .

تكييف العقد

١_ تعتبر مسألة تكييف العقد هو من مسائل القانون والتي تخضع لرقابة قاضي الموضوع ولا يتقيد بما وصف به العقد من قبل المتعاقدين .

٢_ اذا كان محل العقد من الأموال غير المادية( شعيرات الألياف الضوئية ) ومن كابل الألياف الضوئية البحري الذي يربط بين الاردن ومصر، فان تحديد طبيعة العقد فيما اذا كان عقد ايجار ام عقد تقديم خدمات مقابل اجر يستلزم بيان ماهية طبيعة الالياف الضوئية فيما اذا كانت تستهلك بالاستخدام ام هي من قبيل الاشياء الاستعمالية ،وهذا يحتاج خبرة فنية من اصحاب الاختصاص الامر الذي كان يوجب على محكمة الاستئناف وقبل الفصل بالدعوى ان تلجأ اليها حتى تتحقق من ماهية العقد.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٤٠٢٩/٢٠٢١

تقادم /تقدير التعويض /ضرر جسماني .

استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة أرقام ( ٦٦/٢٠٠٣ و ١٤٠١/٢٠٢٢و ١٧٦١/٢٠٢٢ و ٤٥٩٢/٢٠١٧ ) على أن ميعاد التقادم يبدأ من تاريخ استقرار حالة المصاب الصحية وذلك من تاريخ حصوله على التقرير الطبي النهائي وليس من تاريخ الحادث وذلك على اعتبار انه بتاريخ استقرار الحالة الصحية للمضرور يكون الضرر قد استقر والذي على ضوء استقراره يتم تقدير التعويض عن الضرر بشكل محدد ونهائي.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٠٨١/ ٢٠٢٢) .

تفسير عقد / مخالصة / تنفيذ عيني/ غصب حكمي.

تفسير عقد / مخالصة / تنفيذ عيني/ غصب حكمي.

١-  من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن التكييف القانوني لوقائع الدعوى لا يخضع لرغبة الخصوم ولا يقيد المحكمة في اعطائها التكييف القانوني الصحيح.

٢- ان محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه من المقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في المواد (٢١٣ و ٢١٤ و ٢٣٩ ) من القانون المدني، ولها الوقوف على النية المشتركة للمتعاقدين، وإذا كانت عبارات العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين وفقا للمادة (٢٣٩ /١) من القانون ذاته.

٣- ان البين من العبارات الواردة في صك المخالصة المبرم بين الطرفين ان الالتزام الملقى على عاتق المدعى عليهما بعد استيفائهما لمبلغ(٥٠٠) دينار من المدعي أن يقوما بتسليمه عدته من المشروع ( السلة ) ، مما ينبني عليه أن أخذ العدة يقتصر على السلة فقط بدلالة وضع الكلمة الأخيرة بين قوسين دون أن يسبقها حرف العطف (و) حتى تعني كامل العدة بما فيها السلة دون تخصيصها بقوسين، لاسيما أن القوسين في اللغة يستخدمان لإرفاق معلومة جانبية توضح الجملة السابقة له . لذا فإن العدة المعنية في الاستلام هي السلة فقط ولم يتعداها الاتفاق إلى ما دون ذلك

٤- اذا ثبت قيام المدعي بالتزامه الوارد في المخالصة ،فإنه واستنادا لمسؤوليته العقدية والتزامه ببنود الاتفاقية وتنفيذه لالتزامه، فلا يجوز للمدعى عليهما الامتناع عن تنفيذ التزامهما والدفع بعدم التنفيذ وذلك لعدم تقديمهما البينة على أن امتناعهما كان يستند لسبب مشروع ، كما يمتنع عليهما التمسك بالقاعدة القانونية والتي تقضي بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان المنصوص عليها في المادة (٦١) من القانون المدني لنهوض مسؤوليتهما عن عدم التنفيذ.

٥- أن التنفيذ العيني للالتزام هو الطريق الأمثل للتخلص من العلاقة القانونية التي أبرمها الطرفان _ الدائن والمدين _ وهو الأصل فيما اذا كان تنفيذه ممكنا، وبما أن للالتزام محلا واحدا حتى وان كان التنفيذ بطريق التعويض كونه ليس التزاما تخييرا أو التزاما بدليا بجانب التنفيذ العيني ، فإنه ودون الولوج فيما اذا كان التنفيذ العيني ممكنا في الدعوى في ضوء أن المدعى عليهما لم يعرضا في جوابهما في لائحة الدعوى أن يقوما بتنفيذ التزامهما عينا فانه يستعاض حينئذ عن التنفيذ العيني بالتعويض استنادا إلى الاتفاق الضمني بينهما والدائن المدعي .

٦- بما أن للمدعي الحق بتحديد موضوع دعواه عملا بنص المادة (٥٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وحيث اختار طلب التنفيذ بطريق التعويض وعدل عن التنفيذ العيني فيغدو ما حكمت له به محكمة الاستئناف بالتنفيذ العيني الذي لم يطلبه دون التعويض حكما له بشيء لم يطلبه ولم يكن انتهاء خيارا له .

٧- حيث أن المدعى عليهما رفضا لعرض المدعي استلام المبلغ الملزم به بموجب الاتفاقية وتبلغهما للإنذار العدلي فإن يدهما على الونش الكهربائي (السلة) انقلبت من يد مشروعة إلى يد غاصبة بغصب حكمي مما يغدو ولعدم ادعائهما بالتنفيذ العيني في جوابهما على لائحة الدعوى وجوب دفع قيمته له بتاريخ الغصب وضمان منافعه وزوائده وفقا للمادة (٢٧٩) من القانون المدني.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٠٣١ / ٢٠٢٢