10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

تبليغ حكم / كسب فائت / مسؤولية عقدية .

١_ اذا رفض مدير نادي معلمي الزرقاء الحالي التوقيع على مذكرة تبليغ اعلام الحكم فكان على المحضر التقيد بنص المادة ٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك اما بالصاق نسخة مذكرة التبليغ او إعادة الأوراق مع المشروحات حسب المادة ٩/١٠ أصول مدنية ولما لم يفعل فيكون تبليغ قرار الحكم قد تم بصورة مخالفة للقانون ولايرتب اثرا….(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم ٣٦٣٤/٢٠١٣).

٢_ جرى اجتهاد محكمة التمييز على ان الهيئة التي تقوم بتلاوة الاجراءات السابقة هي الهيئة التي يصدر الحكم باسمها، وحيث ان الهيئة الاستئنافية التي اصدرت الحكم لم تقم بتلاوة الاجراءات السابقة كهيئة جديدة ودون ان تقوم بالمداولة مع العضو الجديد وتمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى وبيناتها فلايكون لها الحق بإصدار الحكم باسمها ويكون الحكم محل الطعن مستوجبا للنقض لصدوره عن هيئة غير مختصة بإصداره.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم٦٤٩١/٢٠٢٠ ).

٣_ حيث يستند المدعي في دعواه الى الاخلال بالالتزام العقدي المنسوب للجهة المدعى عليها، فان التعويض الواجب الحكم به هو الضرر الواقع فعلا حين وقوعه في حالة عدم النص على مقداره في القانون او العقد وفق مقتضى المادة ٣٦٣ مدني والمتمثل بالضرر والخسارة اللاحقين فعلا بالعاقد المتضرر ولايشمل الربح الفائت ،وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان لايحكم عن الكسب الفائت في المسؤولية العقدية مادام لم يثبت الغبن او الخطأ الجسيم.

٤_ اذا استندت الخبرة الفنية لتقدير النفقات التي تكبدها المدعي الى البينة الخطية والشخصية والكشف المستعجل تحت اشراف المحكمة وهي جميعها بينات قانونية اكدت على تكبد المدعي لنفقات الاصلاح ولم يستندوا في تقريرهم الى الفواتير التي تقدم بها المدعي فيكون المدعي مستحقا لهذه النفقات من قبيل الضرر الفعلي الذي لحق به.

٥_ يستفاد من أحكام المادة (٣٦٣) من القانون المدني ان المسؤولية التي تترتب على أطراف العقد الملزم للجانبين في حال تسبب أحد الأطراف بالضرر للآخر نتيجة عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه تحكمها المسؤولية العقدية ويكون الطرف المُخل بالتزامه ملزم بضمان الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ولا يشمل الضرر المعنوي.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٢٣٢/٢٠٢٢).تبليغ حكم / كسب فائت / مسؤولية عقدية .

١_ اذا رفض مدير نادي معلمي الزرقاء الحالي التوقيع على مذكرة تبليغ اعلام الحكم فكان على المحضر التقيد بنص المادة ٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك اما بالصاق نسخة مذكرة التبليغ او إعادة الأوراق مع المشروحات حسب المادة ٩/١٠ أصول مدنية ولما لم يفعل فيكون تبليغ قرار الحكم قد تم بصورة مخالفة للقانون ولايرتب اثرا….(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم ٣٦٣٤/٢٠١٣).

٢_ جرى اجتهاد محكمة التمييز على ان الهيئة التي تقوم بتلاوة الاجراءات السابقة هي الهيئة التي يصدر الحكم باسمها، وحيث ان الهيئة الاستئنافية التي اصدرت الحكم لم تقم بتلاوة الاجراءات السابقة كهيئة جديدة ودون ان تقوم بالمداولة مع العضو الجديد وتمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى وبيناتها فلايكون لها الحق بإصدار الحكم باسمها ويكون الحكم محل الطعن مستوجبا للنقض لصدوره عن هيئة غير مختصة بإصداره.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم٦٤٩١/٢٠٢٠ ).

٣_ حيث يستند المدعي في دعواه الى الاخلال بالالتزام العقدي المنسوب للجهة المدعى عليها، فان التعويض الواجب الحكم به هو الضرر الواقع فعلا حين وقوعه في حالة عدم النص على مقداره في القانون او العقد وفق مقتضى المادة ٣٦٣ مدني والمتمثل بالضرر والخسارة اللاحقين فعلا بالعاقد المتضرر ولايشمل الربح الفائت ،وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان لايحكم عن الكسب الفائت في المسؤولية العقدية مادام لم يثبت الغبن او الخطأ الجسيم.

٤_ اذا استندت الخبرة الفنية لتقدير النفقات التي تكبدها المدعي الى البينة الخطية والشخصية والكشف المستعجل تحت اشراف المحكمة وهي جميعها بينات قانونية اكدت على تكبد المدعي لنفقات الاصلاح ولم يستندوا في تقريرهم الى الفواتير التي تقدم بها المدعي فيكون المدعي مستحقا لهذه النفقات من قبيل الضرر الفعلي الذي لحق به.

٥_ يستفاد من أحكام المادة (٣٦٣) من القانون المدني ان المسؤولية التي تترتب على أطراف العقد الملزم للجانبين في حال تسبب أحد الأطراف بالضرر للآخر نتيجة عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه تحكمها المسؤولية العقدية ويكون الطرف المُخل بالتزامه ملزم بضمان الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ولا يشمل الضرر المعنوي.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٢٣٢/٢٠٢٢).تبليغ حكم / كسب فائت / مسؤولية عقدية .

١_ اذا رفض مدير نادي معلمي الزرقاء الحالي التوقيع على مذكرة تبليغ اعلام الحكم فكان على المحضر التقيد بنص المادة ٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك اما بالصاق نسخة مذكرة التبليغ او إعادة الأوراق مع المشروحات حسب المادة ٩/١٠ أصول مدنية ولما لم يفعل فيكون تبليغ قرار الحكم قد تم بصورة مخالفة للقانون ولايرتب اثرا….(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم ٣٦٣٤/٢٠١٣).

٢_ جرى اجتهاد محكمة التمييز على ان الهيئة التي تقوم بتلاوة الاجراءات السابقة هي الهيئة التي يصدر الحكم باسمها، وحيث ان الهيئة الاستئنافية التي اصدرت الحكم لم تقم بتلاوة الاجراءات السابقة كهيئة جديدة ودون ان تقوم بالمداولة مع العضو الجديد وتمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى وبيناتها فلايكون لها الحق بإصدار الحكم باسمها ويكون الحكم محل الطعن مستوجبا للنقض لصدوره عن هيئة غير مختصة بإصداره.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم٦٤٩١/٢٠٢٠ ).

٣_ حيث يستند المدعي في دعواه الى الاخلال بالالتزام العقدي المنسوب للجهة المدعى عليها، فان التعويض الواجب الحكم به هو الضرر الواقع فعلا حين وقوعه في حالة عدم النص على مقداره في القانون او العقد وفق مقتضى المادة ٣٦٣ مدني والمتمثل بالضرر والخسارة اللاحقين فعلا بالعاقد المتضرر ولايشمل الربح الفائت ،وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان لايحكم عن الكسب الفائت في المسؤولية العقدية مادام لم يثبت الغبن او الخطأ الجسيم.

٤_ اذا استندت الخبرة الفنية لتقدير النفقات التي تكبدها المدعي الى البينة الخطية والشخصية والكشف المستعجل تحت اشراف المحكمة وهي جميعها بينات قانونية اكدت على تكبد المدعي لنفقات الاصلاح ولم يستندوا في تقريرهم الى الفواتير التي تقدم بها المدعي فيكون المدعي مستحقا لهذه النفقات من قبيل الضرر الفعلي الذي لحق به.

٥_ يستفاد من أحكام المادة (٣٦٣) من القانون المدني ان المسؤولية التي تترتب على أطراف العقد الملزم للجانبين في حال تسبب أحد الأطراف بالضرر للآخر نتيجة عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه تحكمها المسؤولية العقدية ويكون الطرف المُخل بالتزامه ملزم بضمان الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ولا يشمل الضرر المعنوي.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٢٣٢/٢٠٢٢).

تأمين شامل /حلول/ادخال شخص

اذا كانت مركبة المدعي المتضررة من حادث السير مؤمنة تأمينا شاملا لدى المدعى عليها وقامت بإصلاح المركبة له دون تعويضه عن نقصان القيمة وفوات المنفعة فأقام في مواجهتها دعوى المطالبة بنقصان القيمة وفوات المنفعة الذي ادى بالمدعى عليها و اثناء نظر الدعوى ان تقدمت بطلب ادخال شركة التأمين المؤمنة لديها المركبة المتسببة بالحادث على مقتضى المادة ١١٣/٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية للرجوع عليها بما قد يحكم به عليها ، فان طلب الادخال المذكور يعتبر استثناء على قاعدة الحلول المنصوص عليها ٩٢٦ مدني للغاية التي قصدها المشرع من المادة ١١٣/٢ اصول مدنية وهو تمكين الخصوم من اختصام الغير للحد من تعدد المنازعات وتضارب الأحكام، وعليه فان تمسك محكمة الموضوع باعمال قاعدة لا حلول دون وفاء على واقعة ادخال المدعى عليها (الشركة المؤمن لديها المركبة المتسببة بالحادث) مخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥٤٣٥/٢٠٢١) .

تأمين /رجوع / مدة تقادم .

إن حق السائق المتسبب بالحادث الرجوع على شركة التأمين بما دفعه من نفقات ومصاريف علاج للمصابة لا يثبت إلا بثبوت مسؤوليته عن الحادث ، وهذا يقتضي أن يصدر حكم قطعي يقضي بإدانته – وجود دعوى جزائية – إذ اعتباراً من ذلك التاريخ تثبت مسؤوليته عن الحادث ويكون مسؤولًا عن تعويض المضرور نتيجة الفعل الضار الذي ألحقه به وفي هذه الحالة نكون أمام فرضين :

     الأول: أن يقوم السائق بدفع فواتير علاج المصاب قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية ففي هذه الحالة تسري مدة التقادم بخصوص دعوى السائق بالرجوع على شركة التأمين بقيمة الفواتير اعتبارًا من اليوم التالي لاكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية.

     الثاني: أن يقوم السائق بالوفاء بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية فعندئذ تسري مدة التقادم بخصوص دعوى السائق بالرجوع على شركة التأمين من اليوم التالي للوفاء بقيمة الفواتير .

أما فيما يتعلق بدعاوى مقامة من المتضرر تجاه شركة التأمين و / أو سائق المركبة للمطالبة بالتعويض ونفقات علاج عن الضرر اللاحق به نتيجة فان مدة التقادم على مطالبة المضرور يجب أن تحسب من تاريخ حصوله  على تقرير طبي قطعي على اعتبار انه بصدور ذلك التقرير تكون حالته الصحية قد استقرت وتبين مركزه القانوني تمييز حقوق رقم (٢٠٨١/2022).

إن العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد التأمين ويحكم التقادم فيها نص المادة (٩٣٢) من القانون المدني لشك والتدليل على مدى احترامه لحقوق الدفاع، والا كان حكم التحكيم مشوبا بعيب عدم التسبيب ومستوجبا للبطلان.

 تمييز حقوق هيئة عامة  رقم  (٣٦٣/2023).

تأمين تكميلي / مسؤولية / خبرة مرورية.

١- ان نظام التأمين الالزامي رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠ هو الواجب التطبيق على الحادث موضوع المطالبة باعتبار أن العقد أنشئ في عام ٢٠١١ ، حيث عرفت المادة (٢ ) من النظام المذكور (المتضرر) بأنه اي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث .

٢-الزمت المادة (٣) من النظام ذاته شركة التأمين بتعويض المتضرر عن الأضرار التي تسببت بها المركبة المؤمنة لديها تامينا الزاميا وفقا لأحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها .

٣_ ان المقرر بمقتضى المادة (١٣ / أ) من النظام المذكور أنه مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة(٩) من هذا النظام يعتبر كل من المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

٤_ حددت المادة (٣) من تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الالزامي رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٠ الصادرة بموجب الفقرة(١) من المادة (٩) والمادة(١٩) من نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ المبالغ المقطوعة التي تلتزم بدفعها شركة التأمين بدفعها للمتضرر وفق الحالات المعينة فيها …مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٣٣٨ / ٢٠٢٢.

٥_ ان مسؤولية المميزة بمواجهة المدعي المتضرر تنحصر بحدود مسؤوليتها المحددة في المواد (٣و٩و١٣) من نظام التأمين الالزامي رقم ( ١٢ لسنة ٢٠١٠ ) والمادة (٣) من تعليمات مسؤولية شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات رقم(٢٤ لسنة ٢٠١٠ )، ومؤدى ذلك أنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف تطبيق نظام التأمين الالزامي رقم(١٢ لسنة ٢٠١٠) على الحادث موضوع الدعوى ،وترتيب مسؤولية المميزة وفق مقتضاه والتعليمات المشار إليها فقط ،وليس الحكم عليها مع سائق المركبة ومالكها بالتكافل والتضامن بكامل مبلغ التعويض وفيما يخرج عن سقف مسؤوليتها.

٦_ ان عقد التأمين(الزامي+تكميلي) هو ليس عقد تأمين شامل بل عقد يغطي من جهة الأضرار التي تلحق بالغير وفقا لنظام التأمين الالزامي رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠، ويغطي من جهة اخرى الأضرار التي تلحق بجسم المركبة المؤمن عليها بموجب العقد التكميلي ،فيكون عقد التأمين الالزامي هو الواجب التطبيق على الحادث موضوع الدعوى، وهو الذي يغطي الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء الحادث موضوع الدعوى باعتبار ان المادة(٣) من النظام ذاته الزمت شركة التأمين بتعويض المتضرر عن الأضرار التي تسببت بها المركبة المؤمنة لديها تامينا الزاميا وفقا لأحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها.

٧_ اذا لم يسبق للشركة المميزة أن طلبت إجراء الخبرة المرورية أمام محكمتي الموضوع الأمر الذي يمتنع عليها طلب إجراء الخبرة المرورية لأول مرة أمام محكمة التمييز.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٩١٤ / ٢٠٢٢ ) .

تأمين تكميلي  / خبرة .

١-ان العقد موضوع الدعوى تضمن نوعين من التأمين:-

الاول : التأمين الإلزامي عن المسؤولية بمواجهة الغير ويخضع لنظام التامين الالزامي للمركبات رقم (١٢لسنة ٢٠١٠ ) .

الثاني : تأمين تكميلي لتغطية الأضرار اللاحقة بالمركبة المؤمنة ذاتها ويخضع هذا الشق لأحكام القانون المدني وتسري عليه أحكام وشروط العقد وتلتزم فيه الشركة المؤمنة بأداء الضمان المتفق عليه للمؤمن له عن الضرر اللاحق بمركبته وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد .

٢- وعلى ذلك تكون دعوى المدعي بمواجهة المدعى عليها ( شركة التأمين ) للمطالبة بالضمان عن الضرر اللاحق بمركبته محل عقد التأمين نتيجة الحادث الواقع خلال مدة سريان العقد يستند الى الشق المتعلق بالتأمين التكميلي والذي يستحق بوقوع الحادث المؤمن منه دون النظر لمدى مسؤولية تلك المركبة أو مسؤولية المؤمن له عن وقوع ذلك الحادث مما تجد معه المحكمة أنه لا محل لاحتجاج المدعى عليها بالمسؤولية المشتركة عن الحادث ولا إنتاجية لإجراء الخبرة المرورية .

٣_ ان اكتفاء الخبير بسرد الاضرار التي توصل الى انها لحقت بالمركبة والى تقدير قيمة قطع الغيار التي تحتاج الى استبدال وتقدير نقصان قيمة المركبة نتيجة الحادث وبدل فوات المنفعة عن المدة اللازمة للإصلاح دون توضيح ماهية الضرر الذي لحق بالمركبة وتسبب بنقصان قيمتها وعدم تبيانه لنقاط الصدم وماهيتها وماهي اجزاء المركبة المشمولة فيها وفيما اذا كانت تستلزم استبدال واصلاح كافة قطع الغيار التي ذكرها بتقريره وفيما اذا كانت هذه الاضرار ناتجة عن الحادث وتؤدي فعلا لنقصان قيمتها فتكون الخبرة مخالفة لنص المادة ٨٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون الحكم الذي قضى بالتعويض استناد لها مستوجب النقض

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٤٠٢/2022) .