10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

اصرار /أجر مثل /غصب وتعدي

١- بموجب القرار التمييزي رقم (٢٠٢٢/٨٤٨) تم الرجوع عن وجوب تثبيت محكمة الاستئناف قرارها بالإصرار على محاضر الدعوى كونه ليس له أثر في موضوع النزاع وفيه إغراق بالشكليات التي تأباها قواعد العدالة .

٢- يكون تقدير أجر المثل يوماً فيوماً وشهراً فشهراً وسنة فسنةً عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى .

٣- استقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (٢٠١٤/١٦٥) وفق ما يستفاد من أحكام المواد (٣١٣/٢٨٤/٢٧٩) من القانون المدني أن الأصل إعادة المال المغصوب الى مالكه بالحالة التي كان عليها قبل الغصب وفي مكان الغصب وفي حالة التعذر يصار الى البدل وأن نفقات إعادة الحال تقع على المدين المحكوم عليه وهي من وسائل التنفيذ التي تتولى دائرة التنفيذ القيام بها على حساب المدين .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٦٠٠ /2022 ) .

اصابة عمل / عمل شاق  / ضمان اجتماعي

١- لا يحق للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي المطالبة بأي تعويض عن إصابة العمل خارج ما هو منصوص عليه بقانون الضمان الاجتماعي إلا إذا أثبت العامل أن الإصابة كانت نتيجة خطأ جسيم أتاه رب العمل فعندها يحق للعامل المطالبة بالتعويض الكامل على أساس الفعل الضار وفق المادتين (٢٦٦/٢٥٦ ) من القانون المدني .

٢- إن الخطأ الجسيم هو ما كان نتيجة للإخلال المفرط بواجب ثابت محقق لا جدال بشأنه أو الخطأ الذي ما كان ليقع لو قام بواجباته العادية .

٣- يكون رب العمل مرتكباً للخطأ الجسيم حال عدم قيامه بتوفير وسائل الحماية اللازمة لوقاية العمال من أخطار العمل أو عدم توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة. فيه وفق ما تنص عليه المادة (٧٨) من قانون العمل أو تشغيل العامل لساعات طويلة بشكل يؤثر سلباً على سلامته الصحية وقواه الجسدية .

٤- وعلى ذلك فإن تشغيل المدعي بعمل شاق لا يمكن أن يوصف بالخطأ الجسيم كون العمل بطبيعة الحال يحتاج إلى بذل العامل للجهد البدني هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يثبت ارتكاب المدعى عليهما أي خطأ وفق مفهومه المشار إليه سابقاً وأن طبيعة العمل. تقتضي حني الظهر وأن أي عامل زراعي يعلم طبيعة عمله والأعمال المطلوبة منه قبل أن يعمل وأن الجهة المدعى عليها قامت بتوفير العربات لحمل الشوالات بها .

  تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٣٢٨٥ /2022 ) .

اصابة عمل / تابع ومتبوع

١_ انقسم الاجتهاد القضائي بخصوص تأصيل السند القانوني لمطالبة العامل المضرور لصاحب العمل نتيجة الحادث الذي تعرض له اثناء العمل واصابته جراء ذلك الى اتجاهين:

     أ. تعتبر الاصابة التي تلحق بالعامل اثناء العمل او بسببه اصابة عمل وبالتالي فان المطالبة بمواجهة صاحب العمل بأي تعويضات غير منصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي يتطلب اثبات الخطأ العادي من جانب صاحب العمل حسب المادة ٨٩ من قانون العمل اذا لم يكن قد اشرك العامل بمظلة الضمان الاجتماعي ويتطلب اثبات الخطأ الجسيم من جانب صاحب العمل حسب المادة ٣٧ من قانون الضمان الاجتماعي اذا كان قد اشرك العامل بمظلة الضمان الاجتماعي وبخلاف ذلك لا يحق للعامل مطالبة صاحب العمل بأية تعويضات خارجة عن المنصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي عن اصابة العمل اللاحقة به .

    ب. يعتمد تطبيق مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه المنصوص عليها في المادة(٢٨٨) من القانون المدني ومن ثم فان صاحب العمل يلزم بالتعويض عن الفعل الضار الذي تسبب به التابع بمواجهة المضرور ويحق للمضرور مخاصمة صاحب العمل ومسبب الضرر، ومطالبتهما بالتعويض الذي لحق به الامر الذي يستبعد معه تطبيق المادة ٨٩ عمل و٣٧ ضمان اجتماعي لان الاصابة التي لحقت بالعامل ليست ناشئة عن خطأ صاحب العمل وانما الى التابع له شريطة توافر الشروط التالية :

١- وجود علاقة التبعية.

٢-وقوع الفعل الضار من التابع في حال تأدية العمل أو بسببها .

٢_ طالما اسس المدعي دعواه في المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار الصادر عن تابع صاحب العمل فان مقتضى ذلك ان تقوم مسؤولية المتبوع(صاحب العمل) بالتعويض دون ان ينسب اليه أي خطأ او فعل استنادا لنص المادتين ٢٥٦ و٢٨٨،/أ/ب من القانون المدني وانه لا وجه لتطبيق المادة ٣٦ من قانون الضمان الاجتماعي و المادة ٨٩ عمل.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٤٨١١/٢٠٢١).

اسناد رسمية / مبدأ ثبوت بالكتابة / يمين متممة

⁃ ان مقدار ثمن المبيع يعتبر من البيانات التي ترد على لسان طرفي عقد البيع المنظم أمام دائرة الاراضي والمساحة وليس للموظف المختص بتنظيم العقد التحقق من صحته ولا يطلب منه القانون ذلك مما يعني ان حكم المادة (٢/٧) من قانون البينات هو الواجب التطبيق وهو ان يعتبر ذلك الثمن – المدعى به – صحيحاً الى ان يثبت العكس بالطرق القانونية ، وان اثبات عكس ما ورد في السند الكتابي لا يكون الا بواسطة سند كتابي او على اقل تقدير بواسطة مبدأ ثبوت بالكتابة معزز ببينه شخصيه او قرائن وفق المادتين (٣٠/٢٩) من قانون البينات .

⁃ ان الشيكات لا تعتبر بينه خطيه بالمعنى الوراد في المادتين (١١/١٠) من قانون البينات لأنها ليست موقعه من المدعي ولا تعتبر كذلك مبدأ ثبوت بالكتابة كونها غير صادره عنه ولم تقدم بينه شخصيه او قرائن تؤيدها .

⁃ ان اليمين المتممة هي تلك اليمين التي توجه لترجيح بينه على أخرى في الدعوى في الحالات التي يجوز معها ترجيح البينة اما عندما يشترط القانون تقديم بينه محدده لإثبات إدعاء معين فإنه لا محل لمسألة ترجيح البينة ولا محل -تبعاً لذلك- لتوجيه اليمين المتممة لإثبات ذلك الإدعاء.

قرار هيئة عامة رقم  (٤٩٠٥/ 2021)

استملاك / مسائل التعويض/ خبرة / لا يضار الطاعن من طعنه

١- ان السبب الذي أقام المدعون دعواهم الماثلة بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع خارج المساحة المستملكة يستند الى نص المادة (10%) من قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨٧ باعتبار هذا النص هو المصدر القانوني لهذه المطالبة والذي يستمد صاحب العقار حقه بالتعويض عنه بصرف النظر عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر .

٢-ولغاية تطبيق هذا النص بصورة تتفق والحكمة من تشريعه ولغاية توافر الحكم بالتعويض من عدمه فلا بد من التمييز ما بين مسألتين:-

الأولى : قيام المستملك باستغلال العقار للغاية التي استملك من أجلها وما يستلزمه هذا الاستغلال من القيام ببعض الاعمال لتحقق الغاية من الاستملاك في حدود العقار المستملك ففي هذه الحالة لا يلزم المستملك بأية تعويضات عن ذلك بمقتضى المادة (١٠/هـ) من قانون الاستملاك ما دام لم بتجاوز حدود حقه وفق مقتضيات المادة (٦٦) من القانون المدني أو لم يلحق بالجوار ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة وفق المادة (١٠٢١) مدني والقول بخلاف ذلك يجعل المستملك ملزم بتأدية تعويضين التعويض المستحق عن الاستملاك والتعويض. عن نقصان قيمة الجزء غير المستملك من قطع الأراضي المجاورة وهذا الأمر لا يتوافق مع ما قصده المشرع في قانون الاستملاك حول هذه المسألة .

الثانية: والمتمثلة بقيام المستملك بأعمال مادية أو تصرفات قانونية تخرج عن حدود الغاية من الاستملاك داخل حدود المساحة المستملكة أو خارج حدود العقار المستملك والتي تؤدي الى إلحاق الضرر بما هو خارج المساحة المستملكة ففي هذه الحالة فإن المستملك يعتبر مسؤولًا بالتعويض عما تحدثه هذه الأعمال أو الأفعال من ضرر وفق أحكام ومفهوم المادة (١٠/ه) من الاستملاك لأن المستملك يكون بذلك تجاوز حدود استعمال حقه وحدود تصرف المالك بملكه بالمعنى الوارد في نصى المادة (٦٦) من المدني .

3- الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعين للتعويض المطالب به والمتمثل بأنه لا يمكن الانتفاع بقطعة الأرض خارج المساحة المستملكة ولا يمكن البناء عليها كونها أصبحت غير منتظمة وفق أحكام المادة (١٠ /ه) من قانون الاستملاك دون تطبيق القواعد الواردة في المادة (٢٥٦) مدني وبيان فيما إذا كانت هذه الأضرار مشموله بأحكام المادة سابقة الذكر من قانون الاستملاك

واجراء الخبرة المناسبة لذلك تمييز حقوق (6070/ 2021- 3153/2017).

٤- ان تصدي محكمة الاستئناف للحكم بالفائده ٥٪ من تلقاء نفسها بالرغم من عدم الطعن فيه من قبل الجهة المدعى عليها -وانصب طعنها فقط على الحكم ببدل نقصان القيمة – مخالفًا للأصول والقانون ، ذلك ان الطاعن لا يضار من طعنه عملًا بالمادة (١٦٩) من قانون أصول المحاكمات المدنية وانه لا يحوز للمحكمة التصدي من تلقاء نفسها لما يخرج عن نطاق المسائل المتعلقة بالنظام العام وان الحكم بالفائدة من عدمه لا يرتبط بالنظام العام .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٢٣٠٩/2022)