إسأل أفضل محامي عن ، ماهو طلب (قصر الحجز )؟ أفضل محامي يجيب : ان طلب قصر الحجز كقاعدة عامة هو من المسائل المستعجلة التي تدخل ضمن اختصاص قاضي الامور المستعجلة وهو طلب مستعجل . ووفقا للمادة 365 من القانون المدني فان اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، وهو طلب مستعجل يقدم من المدين (المحجوز على امواله ) يبين للمحكمة ان الاموال المحجوزة تبلغ قيمتها اكثر من الدين المحجوز لاجله وتجري المحكمة الخبرة الفنية لتقدير قيمتها واذا اقتنعت ترفع الحجز عن الاموال التي تزيد عن قيمة الدين وتوابعه، وقد يقدم في الحجز التحفظي او التنفيذي، قانون اصول المحاكمات المدنية.
إسأل أفضل محامي ، على ماذا يجب أن يشتمل قرار الحكم القضائي ؟
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى، وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي أعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جائت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها.
صحة الوكالة / اسم المخاصم / الوارث والمورث / مرض الموت ، إسأل محامي مختص :
تشترط المادة ٨٣٤/١ من القانون المدني لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوما على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى ثم تضمنت لائحتها كما تضمنت اسم المخاصم فان ذلك كله يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة ،اذ ان لائحة الدعوى ترتبط بالوكالة وتستند اليها ،وبالتالي فان الوكالة الخالية من اسم المخاصم لايشكل في جميع الحالات جهالة فاحشة . تنص المادة (1086/1) من القانون المدني على أنه يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة)، وعليه فإن المدعية وبمجرد وفاة مورثها انتقلت إليها موجودات التركة بحدود حصتها، وحيث إن الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة، كما أن المدعية ومن خلال الدعوى تسعى إلى إبطال بيوع تمت أثناء حياة مورثها فتكون مطالبتها منصبة على حصتها من الأراضي المراد إبطالها مما يجعل من دعواها مقدمة بصورة متفقة وأحكام القانون . أن المادة (83/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت أن يكون الخبير مؤهلا للقيام بالخبرة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة وأن يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلاتهم أو هيئة المحكمة وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور، وهو نص آمر ومتعلق بالنظام العام ولا يجوز تجاوزه. تمييز حقوق هيئة عامة (8442/2022). مكتب العبادي للمحاماة
هل نقل العامل من مكان عمله الى مكان آخر يعد فصلا تعسفيا ؟ إستشر محامي عمل ، من مكتب العبادي للمحاماة ، الذي يجيب على هذا التساؤل:
تغيير محل الإقامة /فصل تعسفي
_ اذا ترتب على قرار صاحب العمل بنقل المميز(المدعي) من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في اربد تغيير مكان اقامته ولم يتضمن العقد نصا على جواز استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل اقامته ،فإن ترك المدعي للعمل كان موافقا لحكم المادة (٢٩) من قانون العمل ، مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وفقا لحكم المادة (٢٥) من قانون العمل ذلك انه يعتبر صورة من صور إنهاء العقد بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢١. مكتب العباديللمحاماة إستشر محامي عمل
١- نصت المادة (١٦٤٢) من مجلة الأحكام العدلية صراحة على أنه يصح أن يكون أحد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت أو له ويصح لأحد الورثة أن يدعي بطلب الميت الذي هو في ذمة آخر(تمييز رقم ٢٠٢٢/١٣٠٦)
٢- المقرر فقهاً وقضاءً أن التعويض عن الأضرار الجسدية التي تصيب المورث في حال كانت الإصابة مميتة تفتح أمام أصحاب الحق من التعويض دعويين من الناحية القانونية :-
⁃ الدعوى الأولى: ترفع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب نفسه من وقت الإصابة وحتى تاريخ وفاته وهذا التعويض يدخل في تركة المتوفى ولا يمكن المطالبة به إلا من قبل الورثة ويجب أن يوزع عليهم بنسبة حصصهم في التركة .
⁃ الدعوى الثانية : ترفع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب أصحاب الحق شخصياً بسبب وفاة المصاب من الحادث (الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليه ) ويمكن رفعها كقاعدة عامة من كل من تضرر شخصياً وانعكس الضرر عليه ولا تقتصر على الورثة ( يشمل الورثة الشرعيين والأزواج والاقربين من الأسرة ) وفقاً لأحكام المواد ( ٢٧٤/٢٦٧/٢٦٦) تمييز رقم (٢٠١٨/٨٨٥١).
٣- ان موضوع الدعوى هو مطالبة الورثة بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بمورثهم – وليس التعويض عن الضرر الذي لحق بهم مما يترتب عليه انتقال هذا الحق بالتعويض إلى الورثة بحيث يحق لهم المطالبة بالتعويص عن الضرر المادي الذي لحق بمورثهم بوصفهم خلفاً للمضرور والذي كان بإمكان مورثهم المطالبة به لو بقي حياً ، ذلك أن التعويض عن الضرر المادي يعتبر قيمة مالية تضاف إلى ذمة مورث المدعين بمجرد حصول الحادث ، ما لم يكن المورث قد أبرأ المدين من هذا الالتزام .
٤- اما فيما يتعلق بشق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي فإن التعويض عن هذا الضرر يقتصر على المضرور نفسه (مبدأ شخصية التعويض عن الضرر المعنوي ) فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو العقد أو غير ذلك من الاسباب إلا اذا أصبح الحق به ثابتاً مستقراً وفقاً لأحكام المادة (٣/ /3/ ٢٦٧) من المدني التي نصت على أن حق التعويض عن الضرر المعنوي لا ينتقل إلا في إحدى الحالتين :
١- أن يكون التعويض عن الضرر المعنوي قد تحددت قيمته ما بين المضرور والمسؤول عن الضرر بموجب اتفاق .
٢- أن يكون المضرور قد لجأ إلى القضاء وطالب المسؤول عن التعويض وصدر حكم بذلك اكتسب الدرجة القطعية (تمييز رقم ٢٠١٢/٧٨٠ )
٥- مؤدى ذلك أن المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي- الذي اصاب المورث- لا ينتقل إلى ورثته وبالتالي لا يستحق الورثة الحكم لهم بالتعويض عن الضرر المعنوي .