وحيث أن المدعي الأول أسقط حقه في الشفعة فيكون من حقه رد المبلغ ,وقد كان المدعي الثاني قد أودع نصف المبلغ الواجب إيداعه خلافاً للأصول .
وحيث نجد من أوراق الدعوى أن محكمة عالجت هذا الدفع بصورة تتفق وأحكام القانون وما استقر عليه الإجتهاد القضائي عندما توصلت إلى أنه لا يشترط أن يودع كل واحد من المدعين كامل الثمن المسمى في صندوق المحكمة إذا يكفي إيداع الثمن المسمى من قبل أي من المدعيين ولم يجر أي سحب عليه ,كما أن إيداع المبلغ( الثمن المسمى) كاف لحساب الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (648/2009 فصل 13/10/2009).
وحيث أن المادة (1151) من القانون المدني نصت على أن “يثبت حق الشفعة للشريك في نفس المبيع “.
وعليه فإن هذا النص ورد عاماً مطلقاً لم يحدد المشرع حق الشفعة للشريك الذي بيعت حصته في العقار المشترك (الشائع) للغير فقط وإنما تجوز الشفعة للشريك من المال الشائع إذا تم بيع جزء من هذا المال لأي شخص سواء أكان شريكاً أم من غير الشركاء .
كما نجد أن المادة (1153) من القانون المدني بينت الأحكام واجبة التطبيق إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة غير أن هذا الفرض غير قائم في هذه الدعوى وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (2663/2009 فصل 28/3/2010).
وحيث أن المشرع قصد من دفع ثمن الحصص المطلوب تملكها بحق الشفعة أو تقديم كفالة مصرفية بهذا الثمن هو تمكين المشتري “المدعى عليه” من قبض واسترداد ثمن المبيع في حالة الحكم للمدعي بالمبيع فإن مصلحة المدعى عليه وحقه يتحقق في إيداع الثمن أو تقديم الكفالة البنكية سواء دفع هذا الثمن أو قدمت الكفالة من المدعين معاً أو من أحدهم أو من شخص ثالث آخر لحسابهم في حالة تعددهم وفق ما هو مستفاد من أحكام المادة (2/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 كما أن طلب المدعين في دعوى واحدة تمليكهم كامل الحصص المباعة بحق الشفعة وتسجيلها بأسمائهم ليس فيه تبعيضاً أو تجزئة للصفقة على المدعى عليه لأن في هذا التطبيق لصحيح القانون ,وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي .
وحيث أن محكمة البداية ذهبت بقرارها المستأنف مذهباً مغايراً لهذه النتيجة وأيدتها محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها في غير محله.
قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (3135/2009 فصل 17/5/2010).
وحيث أن المفاوضة المسقطة لحق الشفعة هي التي تتم بين الشفيع والمشتري وليس بينه وبين الوسطاء كما استقر على ذلك قضاء محكمة التمييز وحيث أن البينة الشخصية المقدمة من المميز ضده تشير إلى أن المفاوضة تمت بين الشفيع والوسطاء وليس بينه وبين المشتري فإن تلك المفاوضة لا تسقط حق المميز بالشفعة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بقرارها مما يجعله في غير محله .
قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (4323/2006 فصل 6/9/2006).
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف كون الشفيع لم يدفع كامل الثمن والنفقات وفقاً لمتطلبات المادة 1150 من القانون المدني .
حيث نجد أن الشفعة هي تملك للعقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات ,أما بالنسبة للمبالغ التي يتوجب على الشفيع ايداعها فإنها وفقاً للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة تشمل في اليمين المذكور في عقد البيع ولا يشمل الإيداع والنفقات والرسوم .
وحيث أنه من الثابت أن الشفيع أودع الثمن المسمى في عقد البيع مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (4025/2005 فصل 24/5/2006).