يستفاد من نص المادة ٢٠٦/ج من قانون الجمارك أنه ( يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في اي منهما بمايلي: مصادرة البضائع موضوع التهريب او الحكم بمايعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبية على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز) وحيث قضى الحكم المطعون فيه بادانة الظنينة بجرم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وباقي الالزامات الا ان المحكمة المطعون في قرارها اغفلت الحكم عليها بعقوبة المصادرة او ببدل المصادرة كما هو مقرر في المادة السابقة مما يجعل قرارها مستوجبا للنقض.
جاءت الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (٨٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا تثريب على محكمة الاستئناف في اعتمادها ولا يؤثر على حجيتها كبينة في الدعوى في ضوء أوراق الدعوى دون الكشف الحسي طالما أنه وقت إجراء الخبرة لم يكن السلسال الحجري موجودًا وقد تمت إزالته وعليه وفي ضوء ما سبق فإن البينات التي قدمها المدعي في الدعوى ومنها الخبرة بعد النقض هي بينات قانونية أكدت أن السلسال الحجري من قبل المدعى عليه كان مخالفًا للأصول الفنية لما اعتراه من عيوب في إنشائه مما يجعل المدعى عليه وفق ذلك مخلًا بالتزاماته العقدية ويوجب عليه الضمان .
إن ما جرى عليه الاجتهاد القضائي أنه إذا كانت العلاقة بين الطرفين قائمة على العقد وحدد العقد العلاقة بين أطرافه وبين التزامات وحقوق كل طرف تجاه الآخر ؛ فإن ما قد يلحق بالمدعي من الضرر يكون مصدره العقد وفق أحكام المواد (٣٦٠-٣٦٤) من القانون المدني ويكون التعويض بالضرر الواقع فعلًا ؛وعليه فإن التعويض الذي يستحقه المدعي عن إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية يتمثل بالمبالغ التي كان المدعى عليه قد قبضها من المدعي على سبيل تنفيذ أعمال السلسال الحجري بالإضافة إلى نفقات إزالة هذا السلسال المخالف للمواصفات الفنية والتي قدرتها الخبرة .
لا يتوجب في مثل هذه الحالة توجيه إنذار للمدعى عليه للمطالبة بفسخ العقد ما دام أن هذا العقد قد نفذ بصورة معيبة وأصبح تنفيذ الالتزام بعد ذلك غير مجد عملاً بالمادة (٣٦٢) من القانون المدني .
أقام المدعي دعواه بمواجهة المدعي عليه للمطالبة بالتعويض قبل مرور سنة على اكتشاف العيوب حيث لم يقدم المدعى عليه البينة على خلاف ذلك مما يجعل دعوى المدعي لم يمر عليها الزمن المنصوص عليه في المادة (٧٩١) مدني الواجبة التطبيق على الدعوى -” لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم او اكتشاف العيب “-.
إن الأخذ بالعلم اليقيني الذي يجرى به ميعاد الاستئناف للمحكوم عليه هو العلم بالحكم بصورة كاملة مشتملة على أسبابه ومنطوقه والعلم الشامل بمشتملات الحكم ورقمه وتاريخ صدوره والنتيجة التي انتهى إليها ، قرار تمييز رقم (٢٦٦٥ /2002) .
استقر اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (٥٣٨٤ /2005) على أنه وبمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها ، ولما كان ذلك فإنه إذا ما قام أحد أطراف الخصومة بتوكيل محام لمباشرة نظر الدعوى وفقاً لمقتضيات المادتين (٦٤/٦٣) من اصول المحاكمات المدنية فإن تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى يجب أن يتم إلى المحامي الوكيل ويمتنع توجيهها أو تبليغها إلى المطلوب تبليغه (أحد أطراف الدعوى ) .
ولغايات تبليغ الأصيل لا بد أن يتعذر تبليغ المحامي الوكيل ، وبالرجوع إلى مذكرة التبليغ الصادرة في هذه الدعوى إلى المحامي الوكيل والتي أعيدت مشروحاً عليها بأنه لم يجد المحامي ولم يعثر عليه وأنه يرجو تحديد رقم المكتب ليتمكن من إجراء التبليغ حيث إن المجمع واسع ، فإن ما ورد في هذه المشروحات لا تعني تعذر تبليغ المحامي حتى يصار إلى تبليغ الموكل .
وحيث توصلت محكمة التمييز إلى عدم وجود ما يدل دلالة قاطعة على أن وكيل المدعى عليه قد علم علماً يقينياً بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى وأن التبليغ مخالف للمادتين (٦٤/١٦) من قانون الأصول المدنية وباطل ولا يرتب أثراً قانونياً ، مما يترتب عليه أن شروط العلم اليقيني غير متوفرة ويكون الاستئناف مقبولًا شكلًا لتقديمه على العلم .
استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أنه يجوز إثبات عكس ما جاء في البيانات وأوراق الضبط المحررة في مخالفات السير وفقًا للمادة (٤٤/1) من قانون السير كما أنه يجوز سماع شهادة منظم مخطط الحادث وإجراء الخبرة الفنية للتثبت فيما إذا كان الحادث صحيحًا من الناحية الفنية أم لا وصولًا إلى وجه الحق في الدعوى ( تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٦٧٥ /2020 .
فإذا ثبت وجود خطأ أو نقص في معلومات مخطط الحادث المروري عند تنظيم مخطط الحادث من قبل المحقق المروي فإن المادة السادسة من تعليمات التحقيق الفني في الحوادث المرورية أوضحت الإجراءات المتوجب اتخاذها كما أن المادة الثانية من التعليمات ذاتها قد بينت الإجراءات التي يقوم باتخاذها المحقق المروري إذا تشكلت لديه أثناء الكشف على الحادث قناعة بأنه مفتعل أو مقصود فعليه إبلاغ شعبة التحقيق المروري بذلك .
وحيث لم تأخذ محكمة الاستئناف ذلك بعين الاعتبار ولم تستمع لشهادة منظم مخطط الحادث والضابط الذي قام بعملية التعديل على المخطط حول صحة هذه التعديلات وسبب إجرائها وما هو موضوع التعديل الذي تم وتأثيره على النتيجه التي توصل إليها منظم المخطط في تقريره الذي أعده للمرة الأولى فيكون ما توصلت له أمام ذلك سابقًا لأوانه لورود الطعن عليه .
فقد كان على المحكمة استعمال صلاحياتها التي منحها القانون بإحضار صورة طبق الأصل عن تقرير لجنة التحقيق المروري التي تم بموجبها تعديل مخطط الحادث والتأكد فيما إذا تمت مراعاة أحكام المادتين السادسة والثامنة من تعليمات التحقيق الفني في الحوادث المرورية وبعدها وفي ضوء ما تتوصل إليه من نتيجة وتحقيقاً للعدالة إجراء خبرة مرورية للتثبت فيما إذا كان الحادث موضوع الدعوى صحيحاً من الناحية الفنية أم مفتعلًا في ضوء البينات المقدمة من طرفي الخصومة وإعادة وزن البينة وزنًا سليمًا .
ان المستفاد من المواد (٩٩٣،٩٩٦،٩٩٧،١٣٤١) من القانون المدني انه من الجائز للدائن المرتهن التنازل عن سند الرهن الى دائن آخر شريطة اتباع القواعد العامة في حوالة الحق،والتي تشترط موافقة الثلاثة اطراف المحيل والمحال له والمحال عليه كما يتوجب عدم الإضرار بالدائنين المرتهنين الآخرين، ويترتب على ذلك ان تغير الدائن عن طريق حوالة الحق او الوفاء مع الحلول في حالة حوالة الحق المرهون ينقل هذا الحق الى المحال له بما يضمنه تأمينات ومنها الرهن وبالتالي فيستفيد من هذا الرهن بمرتبته سواء كان الحلول قانوني او اتفاقي ويحل الموفي محل الدائن فيما له من حق وبما لهذا الحق من خصائص ومايلحقه من توابع ومايكفله من تأمينات ومايرد عليه من دفوع.
أعطت المادة (١٠) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين الساري المفعول وقت الواقعة الحق للدائن المرتهن ان يحيل الى آخر حقه لدى المدين مع ماله من ضمان على العقار المرهون تأمينا لدينه في حالتين، الأولى: موافقة الراهن الخطية ، وهنا يشترط ادخال ثلاثة اطراف هم الدائن (المرتهن المحيل) والمدين(الراهن المحال عليه) والدائن الجديد(المحال له) كمايشترط موافقتهم على الحوالة ورضاهم.
والحالة الثانية: دون موافقة الراهن اذا كان سند الرهن التأميني محررا لأمر ، حيث تعتبر كتابة هذه العبارة (ان السند قابل للتحويل لأمر) بمثابة موافقة من المدين الراهن المبدئية والمطلقة على حق تحويل سند الرهن لاي دائن آخر .
الا انه وفي كلا الحالتين لا تعتبر الاحالة نافذة الا بتسجيلها في السجل العقاري وقيدها على سند الرهن .
يترتب على قيام الدائن المرتهن بتحويل حقه الى دائن آخر ومطالبة المحال له المحال عليه بالدين الأحكام الآتية:
أحقية المحال عليه في مواجهة المحال له التمسك بالدفوع المستمدة من الدين الأصلي الذي بين المدين المحال عليه والمحيل الدائن الأصلي والتي نتج عنها حق الرهن اي الدفوع الناشئة عن العقد الأساسي بين الطرفين
الدفوع التي يملك المحال عليه التمسك بها في مواجهة المحال له بموجب عقد حوالة حق الرهن ،كأن يكون عقد حوالة الرهن باطلا.
ان انعقاد حوالة سند الرهن لأمر بين المحيل والمحال له دون الحاجة لموافقة المدين الراهن لايكفي لترتيب أثره بحق المدين كونها انعقدت دون علمه وهو جاهل بوقوعها، وبالتالي فلاترتب أثرها بحق المدين الا من تاريخ علمه بها عندئذ يصبح المحال له هو الدائن الوحيد للمدين الراهن ولايجوز له التعامل مع دائنه الأصلي او الوفاء له ، وان مبرر هذا المتطلب بالرغم من عدم النص عليه فيرجع الى الاخذ بنظرية الاعتبار او الوضع الظاهر التي بمقتضاها رتبت على التصرفات بموجبها مايترتب على التصرفات في الوضع الحقيقي فعندما يتم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له في الظاهر فيعتبر الوفاء قانوني وصحيح وعليه فلابد من اشعار المدين او اثبات علمه بواقعة الحوالة ومعرفة الدائن المحال له وذلك لترتب الحوالة اثرها بحقه.
** يتضمن القرار رأيا مخالفا خلاصته ان قيام الدائن المرتهن بممارسة حقه الذي خوله اياه سند الرهن بتحويله بما تضمنه من حقوق الى المحال له فأنه لايخالف القانون مادام المدين في سند الرهن وبمحض ارادته قد ارتضى سلفا بهذا التحويل في السند ودون أن يقيده بأية شروط ودون أن يكون الدائن مكلفا بالحصول على موافقة المدين وبخلاف ذلك والقول بضرورة اعلام المدين بالتحويل فيه خروج عن نص المادة (١٠) من قانون وضع الأموال غير المنقولة وبالتالي فيكون تحويل سند الرهن من قبل الدائن المرتهن الى آخر منتجا لآثاره القانونية ومن غير الجائز للمدعي بصفته المدين الراهن ان يمتنع عن الوفاء بالدين للمحال له (الدائن المرتهن الجديد) استنادا منه على نص المادة(١٠٠٨) من القانون المدني ولو استوفى الدائن الاصلي دينه منه .