وحيث أن عملية البيع والشراء كانت قد تمت للمركبة (رأس القاطرة والمقطورة كوحدة واحدة وعلى هذا الأساس بالرغم من أن لكل منهما رخصة خاصة بها فنصف المقطورة تابع لرأس القاطرة وأن البيع تم من قبل الطاعن والمدعى عليه محمود وتم تسجيل البيع من قبلها للجهة المدعية وحيث أن المدعيين أثبتوا دعواهم بوجود العيب القديم وأنهم طلبوا فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وحيث أن جريمة الغش التي أدين بها الطاعن والمدعى عليه كانت في عملية بيع القاطرة والمقطورة وأن كل منهما متكافل ومتضامن مع الآخر بنص القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “. قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم 1846/2015 فصل بتاريخ 6/10/2015.
المبدأ القانوني وحيث أن العقد في مثل هذه الحالة يكون عقد موقوف النفاذ وحيث وافق الموكل على البيع فإن العقد يصبح عقد نافذاً على إعتبار أن الأجازة اللاحقة كالوكالة السابقة عملاً بأحكام المادة 175 من القانون المدني وأحكام المادة (853) من القانون المدني وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في عدم فسخ عقد البيع واقع في محله “. قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية فصل بتاريخ 2529/2015 فصل بتاريخ 1/1/2015.
المبدأ القانوني
حيث نجد أن المادة (114/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على (يجوز لمن له علاقة في دعوى قائمة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله في الدعوى فإذا إقتنعت المحكمة من تأثيره فيما ذكر تقرر قبوله ) وحيث أن إجابة الطلب في مثل هذه الحالة أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع حسب ظروف الدعوى والبينات المقدمة لديها وبالتالي يكون القرار برفض إدخال المميزة كمدعى عليها ثانية في الدعوى متفقاً مع أحكام القانون طالما أن الدعوى المقامة تتعلق بطلب فسخ وإبطال عقد البيع بالمزاد العلني “.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم 170/2000فصل بتاريخ 27/6/2000.
حيث نجد أن المطالبة بفسخ العقد الملزم للجانبين تتطلب إعذار المدين وفقاً لأحكام المادة (246) من القانون المدني إما المطالبة بإعمال نص المواد (193 و 196 و 198) فهذه المواد تتعلق بخيار العيب في القواعد العامة لأحكام العقد في القانون المدني وترى محكمتنا أن مطالبة المميزة بفسخ العقد أو انقاص الثمن لا علاقة لها بخيار العيب وقد نظم المشرع أحكام الخيار خيار العيب في المادتين (512 و 521) وقد إشترط لتحقيق العيب أن يكون قديماً وموجوداً في المبيع قبل البيع وأن يكون ضفياً غير ظاهر الآمر الذي لم يتحقق في وقائع دعوى المميزة والتي ذكرت أن المبيع مخالف للمواصفات المتفق عليها وعليه فإن هذه المواد لا تنطبق على هذه الوقائع كما نجد أن مطالبة المميزة بإنقاص الثمن لمخالفة لوحدات المواصفات المتفق عليها تتطلب إعذار المدين عملاً بإحكام المادة (361) من القانون المدني وعليه فإن دعوى الممميزة تتطلب إعذار المميز ضدها وحيث إنها لم تفعل فتكون دعواها مستوجبة الرد وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفق وأحكام القانون “.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم 3278/2014 فصل بتاريخ 10/3/2015.قرار رقم 2037/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 10/8/2014.قرار رقم 2019/2014الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ قرار رقم 50/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/6/2014. قرار رقم 3533/2003 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/4/2014.قرار رقم 420/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/5/2013.قرار رقم 3482/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/3/2014.
مبدأ قانوني حيث أن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينًا للدين المعدل ينص صراحة على استثناء الدعاوى التي تقام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القانون المعدل من إبطال إجراءات التبليغ الجاري للبيع بالمزاد العلني بحيث اعتبر هذه التبليغات صحيحة مالم يطعن فيها بالتزوير ,أما الدعوى التي أقيمت قبل التسعين يوماً من صدور القانون المعدل فإن التبليغات الجارية بوساطة المراكز الأمنية تعتبر باطلة وهو أمر مقرر بموجب النص القانوني . في ذلك نجد أن اجتهاد محكمة التمييز من صدور الهيئة العامة والذي تم بموجبه الرجوع عن أي اجتهاد سابق مخالف والذي اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام هذا القانون صحيحة ومنتجة لآثارها والذي ابتدأ تنفيذه بأثر فوري على القضايا المنظورة أمام المحاكم مالم يطعن فيها بالتزوير وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك مما يجعل قرارها في محله. قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العامة رقم (387/2015 فصل 6/9/2015).