1- إن الدعوى المقامة من الطالبة بمواجهة الجامعة للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي نتيجة لعدم موافقة الجامعة إعطائها شهادة مصدقة بعلاماتها بالمواد التي درستها و شهادة مصدقة بزعم أن قبولها وتسجيلها كانا مخالفين لتعليمات وقرارات مجلس التعليم العالي تتوافر فيها الخصومة وقائمة على أساس قانوني سليم وللمدعية مصلحة قائمة يقرها القانون في إقامة الدعوى سندًا لنص المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 3452/2019).
2- من المقرر قضاءً أن شروط و أركان المسؤولية العقدية هي الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن المقرر فقهًا أن الخطأ الذي يقع بمناسبة إبرام العقد سواء أحال دون انعقاده أم أدى إلى بطلانه فيعتبر خطأ عقديا يرتب على عاتق المسؤول عنه مسؤولية عقدية .
كما يقصد بالخطأ عند تكوين العقد ذلك الذي يقع بمناسبة الشروع في إقامة العلاقة العقدية إذا لحق أحد أطرافها ضرر نتيجة تنفيذ العقد الذي أريد إبرامه أو نتيجة الاطمئنان إلى قيامه وأصبح على خلاف الحقيقة تامًا طبقًا للظروف الخارجية التي أحاطت به ويفسر لمصلحة المضرور .
ولما لم تتثبت الجامعة من أوراق قبول المدعية فإن هذا يعتبر خطأ عقديا ولما أخفت المدعية أنها تحمل الجنسيتين الأردنية والفلسطينية فإنها تتحمل جزءًا من المساهمة في الخطأ يوجب على المحكمة إجراء خبرة فنية لتحديد نسبة مساهمة المدعى عليها ومن ثم تقدير التعويض العادل.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 3452/2019) .
3-إن المشرع الأردني لم يقنن نظرية الغش ولم يبين أثر الغش على التصرف القانوني ورغم ذلك فقد أقر قضاء محكمة التمييز على أن قاعد الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في المعاملات والتصرفات وأن إعمال قاعدة الغش يبطل التصرفات لا يتحقق إلا بتوافر شروط ثلاث:
_ اتجاه الشخص للإفلات من قاعدة ملزمة.
_ الانحراف عن جادة حسن النية.
_ أن تكون الوسيلة المستخدمة حقيقية وفعالة.
وحيث إن هذه الشروط غير متوافرة في الجامعة لا سيما وأنها شخص معنوي فإن مقتضى ذلك أننا أمام مسؤولية عقدية لا يترتب على ثبوتها الحكم بالكسب الفائت كما هو الحال عند ثبوت الفعل الضار ويقتصر التعويض عن الضرر الواقع فعلًا حين وقوعه(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4026/2012 هيئة عامة ) .
4- إن القبول بالجامعات الأردنية سواء الرسمية والخاصة يستند الى شروط تمليها الأنظمة والتعليمات والقوانين ولا يمكن لأي شخص كان أن يحصل على شهادة أكاديمية من جامعة أردنية بشكل مخالف لتلك القوانين والأنظمة وبالتالي فإن ادعاء المدعية مخالفة الحكم المميز المادة (6) من الدستور ليس له أساس من الواقع والقانون طالما أن شروط التخرج من الجامعة لم تتوافر بالمدعية الأمر الذي لا يمكن معه القول إنه سبق وتخرج أشخاص بمعدل أقل منها لأن الفترة الزمنية لتطبيق القوانين الناظمة لأسس القبول والتخرج من الجامعات الأردنية تختلف حسب المعدلات السنوية ونسب النجاح وحاجة سوق العمل بين فترة وأخرى ومما يستدعي اختلاف هذه الأسس من مرحلة زمنية لأخرى وإن القول بغير ذلك هو الذي يخالف القانون والمنطق ويخالف الدستور.
5- ان الاستشهاد بالسوابق القضائية المصرية أو الأردنية الصادرة في قضايا مختلفة لا تنطبق على واقعة الدعوى ولا تتعلق بها ليس في محله ذلك أن كل واقعة تشكل قضية تختلف عن الأخرى ومهما تشابهت من وقائع فلا بد أن يرد فيها اختلاف في الجزيئات في حين أن أحكام القانون ترد بنصوص عامة تنطبق على وقائع مختلفة.
6.لا يجوز إثارة نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
يمتد أثر ثبوت الفروقات الضريبية في الدعوى الحقوقية إلى التعويض المدني المتمثل بغرامة المثلي موضوع هذه الدعوى الجزائية ذلك أن غرامة المثلي المطالب بها بالدعوى الجزائية ناتجة عن الفرق الضريبي للفترات موضوع قرار الموظف المفوض ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة .
2. إن عدم إجازة البينة الدفاعية يدخل في صلاحيات محكمة الموضوع.
1-إذا تجاوزت قيمة دعوى المدعي العشرة آلاف دينار فإن الطعن في وقف السير بها تمييزاً يقبل دون الحصول على إذن بالتمييز (انظر تمييز حقوق 4269/2014) مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (4112/2018).
2- إن المستفاد من المادة (122) من الأصول المدنية أنها أعطت المحكمة الناظرة في الدعوى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم الحق في وقف السير بالدعوى إذا كان الحكم في موضوعها يستلزم حتماً الفصل في مسألة أخرى وهو ما اصطلح على تسميته بالمسألة الأولية مما يعني أن الأمر بوقف السير بالدعوى يقتضي معه أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً في الحكم في الدعوى الأصلية ومنتجاً فيها وهذا يقتضي وجود ارتباط واضح بين الدعوى الأصلية والفرعية والتي موضوعها المسألة الأولية بحيث يكون أثر الأخير واضحاً ومنتجاً(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4112/2018).
3-من المقرر قانوناً بمقتضى أحكام المادة (28/ ز) من قانون العمل أن فصل العامل من عمله بسبب ارتكاب جرم جزائي لا بد أن يكون هناك حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية أدين بموجبه العامل بذلك الجرم.
وبما أنه لا يوجد ذلك الحكم الجزائي وفقاً لما سبق بيانه قبل انتهاء عمل المدعي (المميز ضده) لدى المدعى عليها (المميزة) فإن مؤدى ذلك أن الفصل في القضية الجزائية المرفوعة من المدعى عليها ضد المدعي (المميز ضده) لا يتوقف عليه الفصل في الدعوى المدنية (لطفاً راجع تمييز حقوق رقم 1236/2010) . مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (4112/2018).
4- إن مدة الطعن بالأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالصورة الوجاهية ومن يوم تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي وفقاً لأحكام المادة (137/ج) من قانون العمل الواجب التطبيق.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 6346/2020).
5- إن اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة إلى أحد أطراف الدعوى على اعتبار أنه لا يوجد دليل كامل في الدعوى وأن الدعوى ليست خالية من الدليل وفقاً لحكم المادة (70) من قانون البينات ،وحيث إن هذه اليمين ليست دليل (اعتبار المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه) وفقاً لحكم المادة (53) من قانون البينات وليست يمين حاسمة التي يطلبها أحد الخصوم وحيث إن المحكمة الاستئنافية عالجت موضوع العقد واستمراره وانقلابه إلى عقد غير محدد المدة على ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما يجعل استنادها إلى هذه البينات يتفق وحكم القانون.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).
6. وفقاً للمادة (15) من قانون العمل فإن المميزة والمميز ضده استمرا بتنفيذه بعد انتهائه مما يعني أن العقد انقلب إلى عقد عمل غير محدد المدة وتحسب الخدمة من بداية الاستخدام كما هو ثابت من البينات المقدمة في الدعوى.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).
7- إذا لم تفرق المحكمة بين الوقف عن العمل والذي يكون فيه الموظف لا زال على رأس عمله وبين الفصل التعسفي وفقاً لحكم المادة (28) من قانون العمل (انظر تمييز حقوق رقم 2310/2010 ورقم 2280/2002 ورقم 180/91) إذ اعتبرت أن الوقف عن العمل ليس فصلاً تعسفياً مما يجعل قرار المحكمة الاستئنافية قاصراً في التسبيب والتعليل ومستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه ..(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).
8-إن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن مجرد إصدار صاحب العمل لقرار إيقاف العامل عن العمل أو حتى توقيف العامل قضائياً ليس من شأنه قطع علاقته بالعمل ويبقى على رأس عمله إلى حين ثبوت واقعة تركه العمل أو فصله منه (انظر تمييز حقوق أرقام 5135/2021 و1245/2015 و5182/2021 و2938/2021 و5858/2021).
9- إن إغفال المحكمة الاستئنافية بحث وتحديد واقعة ترك المدعي العمل بالنسبة للمدعى عليها بعد قرار إيقافه عن العمل من قبل المدعى عليها لحين انتهاء التحقيق وفيما إذا كانت بعد ذلك قد أعادته للعمل ورفض ذلك أم أنها لم تعده إليه أم أن المدعي ترك العمل بإرادته المنفردة وبصرف النظر عن واقعة إيقافه عن العمل أو توقيفه قضائياً وصولاً إلى تحديد مدى استمرار هذه العلاقة من عدمه وتحديد وجه انتهائها والمتسبب فيه لتتمكن بعدها محكمة الموضوع من ترتيب الأثر القانوني المناسب على مطالبة المدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار.
10. إن اتكاء المحكمة الاستئنافية على مبرر عدم مشروعية قرار الإيقاف لمخالفته نص المادة (28/ ز) من قانون العمل من جهة عدم جواز إيقاف العامل إلا بعد الحصول على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية بإدانته فيه تأويل غير دقيق للحالة المقصودة بالمادة (28/ ز) من قانون العمل ويخالف ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز المستعرض أعلاه .
إذا تلقى رئيس النيابة العامة امراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه، فعليه أن يقدم الاضبارة إلى محكمة التمييز، مرفقةً بالأمر الخطي ،وأن يطلب بالاستناد إلى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار.
ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الأحكام و القرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.
إذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الاجراء المطعون فيه وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية او القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.
الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه .
جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والتي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها.
جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قرار إتهام.
-الرسوم :
رسوم تسجيل الشكوى
لا يستوفى أي رسم كون هذه القضايا تكون محالة من قبل الادعاء العام الى المحكمة المختصة.
رسوم الادعاء بالحق الشخصي
يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الادعاء بالحق الشخصي في حال تقديمه.
-المدد :
مدة البيانات للمشتكي والمدعي بالحق الشخصي
على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه و أن يرفق بها فور تقديمها، قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الجرم، و أسماء الشهود، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة.
في حال تقديم ادعاء بالحق الشخصي، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه ،فور تقديمه، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحق.
مدة البيانات الظنين والمدعى عليه بالحق الشخصي
للظنين ان يقدم افادة دفاعية وذلك بعد سماع بينة النيابة، واذا اعطى افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة.
تسري على المدعى عليه بالحق الشخصي المدد المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وأصول محاكمات المدنية.
-طرق الطعن بالأحكام :
الاستئناف
-المحكمة المختصة :
تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف.
-المدد :
تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار ان كان وجاهياً وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه ان كان غيابياً او بمثابة الوجاهي.
-الرسوم :
يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم الاستئنافية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية .
التمييز
-الأحكام التي تخضع للتمييز والمدد :
يقبل الطعن بطريق التمييز؛ جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.
و قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية ، والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.
انّ ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد:
خمسة عشر يوماً للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدا هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه اذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً .
ستون يوماً لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوماً للنائب العام ويبدا هذا الميعاد الذي يلي تاريخ صدور الحكم.
اما احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد فإنها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها.
-الرسوم :
يستوفى عن الاستدعاء المقدم من المحكوم عليه لطلب تمييز الحكم نفعاً للقانون رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً.