10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

إيذاء بليغ

احداث عاهة عقوبة الجريمة
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 346
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : احداث عاهة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
إن كل فعل مادى يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء يعد ضرباً و يعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم دفع المجنى عليها بيده فوقعت على الأرض و أصيبت بكسر فى عظم الفخذ، تخلفت عنه عاهة مستديمة فإنه يحق عقابه بمقتضى المادة المذكورة .

( الطعن رقم 1145 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إيذاء بليغ

احداث عاهة اثبات الجريمة
=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 755
بتاريخ 27-04-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : احداث عاهة اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إستخلص دوام العاهة من عدم توقع ملء الفقد العظمى بنسيج عظمى ، و إن كان من المحتمل أن يملأ بنسيج ليفى ، و ذلك بناء على رأى الطبيب الشرعى الذى أشار الحكم إلى تقريره – فذلك إستخلاص سائغ ، و لا يصح أن يعاب به الحكم .

( الطعن رقم 281 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0839 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 974
بتاريخ 15-06-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : احداث عاهة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن تخلف العاهة المستديمة بالمجنى عليه قد أثبت مما أورده التقرير الطبى الأخير ما نصه ” و أعيد فحص المصاب المذكور فى 23 فبراير سنة 1952 فتبين أنه شفى من إصابة رأسه و تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد جزء كبير من عظام الرأس أعلى يسار الجبهى و الجدارية اليسرى فى مساحة مستطيلة الشكل تقريباً بأبعاد 9 × 5 و نصف سم و هذا الفقد لا ينتظر ملؤه مستقبلاً بالعظم
و قد يملأ بنسيج ليفى ، و بذا فقد المخ فى تلك المنطقة وقايته الطبيعية من العظم … إلخ ” فهذه العبارة التى نقلها الحكم عن تقرير الطبيب الذى فحص المجنى عليه بعد أن تم شفاؤه واضحة الدلالة على تخلف عاهة مستديمة بالمصاب ، و إذا كان الطبيب قد أردف ذلك بأنه لا ينتظر ملء الفقد بالعظم فهو زيادة فى الإحتياط فى التعبير العلمى عن المستقبل ، و ما دام الطبيب قد قرر أنه لا ينتظر فى المستقبل ملء الفقد بالعظم و لا يدعى الطاعن أن مثله قد ملء فإنه يتعين الأخذ بما رآه الطبيب من أن العاهة مستديمة ، و يكون تطبيق المحكمة للمادة 1/240 من قانون العقوبات هو التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة .

( الطعن رقم 839 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

أحداث إيذاء

احداث جرح عمد
=================================
الطعن رقم 28454 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 710
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : احداث جرح عمد
فقرة رقم : 1
إن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

بدل إيجار عقد إيجار عقار

اجرة البناء
=================================
الطعن رقم 1359 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : بناء
فقرة رقم : 1
عرف القانون المدنى الإيجار فى المادة 558 منه بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم . فهو عقد ثنائى تبادلى يقوم فيه إلتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين مقابل إلتزام المستأجر بدفع الأجرة المسماة فى العقد أو المقررة بالفعل و كل تغيير فى مدى إلتزام أحدهما يقابله حتماً تغيير مقابل فى مدى إلتزام الطرف الآخر تحقيقاً للتوازن فى هذا النوع من العقود بين عاقديها . و لم تغير قوانين الإيجارات المتعاقبة من طبيعة عقد الإيجار هذه – و إن كانت قد تدخلت فى تعديل آثاره من جهة مقدار الأجرة التى يلتزم بها مستأجر المبانى الجديدة و ذلك حماية للمستأجرين من مغالاة المؤجرين فى زيادة الأجرة إساءة لإستعمال حقوقهم التى رتبها لهم القانون المدنى ، و على ذلك فإذا كان المؤجر أجرى إستحداثاً فى مبنى قديم حتى يمكن إستغلاله للسكنى دون زيادة فى الأجرة القديمة التى كانت مقررة أصلاً للبناء قبل إستحداث ما جد فيه إستحال فى نظر العقل و العدل القول بمخالفته للقانون حيث يخرج فعله حتماً عن نطاق التأثيم لأن القانون يفترض فى صريح نصوصه و مدلول أعماله التحضيرية أن المؤجر الذى ينشئ بناء أو يستحدث إنشاء إنما يتمسك بجدة البناء و زيادة تكاليف إنشائه لتبرير الزيادة فى أجرة الإنتفاع به فيتدخل القانون حينئذ حماية للمستأجر من المبالغة فى الزيادة . و لا حق للمستأجر فى المطالبة بخفض الأجرة إلا أن يتمسك المؤجر بحقه فى زيادتها على أساس إستحداثه للبناء لأن ثمة مقابلة بين الحقين لا يتصور أولهما إلا فى مواجهة ثانيهما لأنه لا تخفيض إلا من زيادة . و لما كان لا يوجد مانع فى القانون أو فى الواقع من إقامة إنشاءات جديدة فى مبنى قديم بحيث تعتبر مساكن جديدة لا تخضع لقانون الإيجارات الذى يخضع له المبنى القديم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى ، و لا يدخل فى هذا الباب التعديلات و التحسينات التى يجريها المالك لتسهيل إستغلال مبناه القديم مما لا تصحبه تغييرات فى أجزائه الأساسية . و لما كان التحدى بإحداث تغييرات أساسية فى مبنى قديم لا يكون إلا ممن أحدثها بنفسه أو بواسطة سلفه ليتحلل من قيد الأجرة القديمة المقررة للمبنى فإن كان هذا لا يرى أن يعتبرها أساسية و لا يرى أنها تستوجب زيادة أجرة المبنى – فهذا حقه و لا يجوز للمستأجر أن يصادر حريته فيما يرى من ذلك ، و حسب المستأجر إذا ما إدعى المالك بقصد التحلل من قيد الأجرة السابقة أنه أحدث تغييرات أساسية أنتجت مبنى جديداً أن ينازع فى ذلك و يثبت عدم صحة إدعائه .

=================================
الطعن رقم 1359 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : اجرة البناء
فقرة رقم : 2
إن دعوى الطاعن بأنه أجرى فى بنائه القديم تعديلاً لا يرقى إلى مرتبة الإنشاء الجديد ، إنما هى دعوى بجهل مركب من جهله بقاعدة قانونية مقررة فى القانون المدنى و بالواقع فى وقت واحد ، مما يجب قانوناً فى المسائل الجنائية إعتباره فى جملته جهلاً بالواقع . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة دفاع الطاعن – فى هذا الشأن – على إنتفاء قصده الجنائى يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 1359 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/1 )
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 695
بتاريخ 24-05-1966
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : اجرة البناء
فقرة رقم : 1
المادة الخامسة مكرراً ” 4 ” من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة إليه بالقانون رقم 55 لسنة 1958 و التى يسرى مفعولها إعتباراً من 12 يونية سنة 1958 – إذ نصت على أنه ” … … و لا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتى : ” أولا ” المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون … ” فقد دلت و بمفهوم المخالفة على أن مقصود الشارع منها أن يدخل فى نطاق تطبيقها المبانى التى بدئ فى إنشائها قبل 12 يونيه سنة 1958 و سواء أعدت للسكنى قبل هذا التاريخ أو بعده . و لما كان من المسلم به بين الطرفين أن العقار قد أنشئ قبل التاريخ المذكور ، فإنه حتى بفرض صحة ما يثيره الطاعن من أنه لم يعد للسكنى إلا بعد هذا التاريخ فإن القانون رقم 55 لسنة 1958 يكون هو الذى يحكم الواقعة ، و ما دام قد أجرى التخفيض على مقتضاه فلا محل لإعمال التخفيض المنصوص عليه بالقانون 168 لسنة 1951 إذ لا تختلف نسبة التخفيض و لا أجر الأساس فى كلا القانونين طالما أن الأجرة لم تتغير .

=================================
الطعن رقم 0611 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 654
بتاريخ 17-05-1966
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : اجرة البناء
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه قد راعى نسبة تخفيض الإيجار المنصوص عليها فى القانون 55 لسنة 1958 عند تقدير أجور الأمكنة موضوع النزاع التى أجرت بعد العمل بهذا القانون و أنه قد نص على ذلك فى عقود الإيجار الخاصة بهذه الأمكنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إقتصر فى إطراح هذا الدفاع على إثبات أن الأمكنة المذكورة قد أعدت للسكنى بعد صدور هذا القانون ، و لم يعتد بما تضمنته عقود الإيجار خاصاً بمراعاة تخفيض الأجرة عملاً بهذا القانون ، قولاً بأن ذلك لا يعدو أن يكون تحايلاً على القانون ، دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً فى هذا الشأن تستظهر به عدم حصول هذا التخفيض على هدى من أجرة المثل على الرغم مما لذلك من أثر على توافر القصد الجنائى لجريمة الإمتناع عن تخفيض الأجرة طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1961 التى دان الطاعن بها – يكون معيباً بالقصور الذى يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 611 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/17 )
=================================
الطعن رقم 1169 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1220
بتاريخ 06-12-1966
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : اجرة البناء
فقرة رقم : 2
لا جدوى من النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بإعماله أحكام القانون رقم 168 لسنة 1961 دون القانون رقم 55 لسنة 1958 ما دامت نسبة التخفيض و أجرة الأساس متحدتين فى كليهما ، و ما دام الحكم قد إستظهر أن المطعون ضده لم يسبق له أن خفض الأجرة طبقاً للقانون .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات ضبط المجرم

اجراءات ضبط المجرم
=================================
الطعن رقم 1846 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1144
بتاريخ 19-12-1981
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة – و أنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل الجريمة ، و إذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر و كانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى – وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم – دلائل جدية و كافية على إتهام المطعون ضده بإرتكابها فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً و ذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين كما يجوز له تفتيشه عملاً بما تخوله المادة 46 من القانون السالف الذكر .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة