10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

حق الشفعة / سمسرة

مبدأ قانوني 

وحيث تم تخطئة محكمة الموضوع لعدم الحكم ببدل نفقات السمسرة التي دفعها المشتري .

فإن المادة (1150) من القانون المدني تقضي بأن الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .

وحيث أن الإجتهاد القضائي استقر على أنه لا يجوز للمحاكم سماع دعوى السمسار بطلب الأجور إذا لم يكن السمسار مرخصاً إذا أن أجرة السمسار لا تعتبر حقاً تحميه الدعوى إلا إذا كان السمسار مرخصاً .

وحيث أن المدعى عليهما لم يقدما إلى محكمة الموضوع ما يثبت أن السمسار الذي يطالب المدعي بما دفعا له من أجور السمسرة كان مرخصاً فلا يستحقا الحكم لهما بها ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (2267/2008 فصل 21/7/2009).

إيداع ثمن الشفعة

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعي الأول أسقط حقه في الشفعة فيكون من حقه رد المبلغ ,وقد كان المدعي الثاني قد أودع نصف المبلغ الواجب إيداعه خلافاً للأصول .

وحيث نجد من أوراق الدعوى أن محكمة عالجت هذا الدفع بصورة تتفق وأحكام القانون وما استقر عليه الإجتهاد القضائي عندما توصلت إلى أنه لا يشترط أن يودع كل واحد من المدعين كامل الثمن المسمى في صندوق المحكمة إذا يكفي إيداع الثمن المسمى من قبل أي من المدعيين ولم يجر أي سحب عليه ,كما أن إيداع المبلغ( الثمن المسمى) كاف لحساب الدعوى.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (648/2009 فصل 13/10/2009).

يثبت حق الشفعة للشريك في نفس المبيع

مبدأ قانوني 

وحيث أن المادة (1151) من القانون المدني نصت على أن “يثبت حق الشفعة للشريك في نفس المبيع “.

وعليه فإن هذا النص ورد عاماً مطلقاً لم يحدد المشرع حق الشفعة للشريك الذي بيعت حصته في العقار المشترك (الشائع) للغير فقط وإنما تجوز الشفعة للشريك من المال الشائع إذا تم بيع جزء من هذا المال لأي شخص سواء أكان شريكاً أم من غير الشركاء .

كما نجد أن المادة (1153) من القانون المدني بينت الأحكام واجبة التطبيق إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة غير أن هذا الفرض غير قائم في هذه الدعوى وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (2663/2009 فصل 28/3/2010).

المقصود من دفع ثمن الحصص المطلوب تملكها بالشفعة

مبدا قانوني 

وحيث أن المشرع قصد من دفع ثمن الحصص المطلوب تملكها بحق الشفعة أو تقديم كفالة مصرفية بهذا الثمن هو تمكين المشتري “المدعى عليه” من قبض واسترداد ثمن المبيع في حالة الحكم للمدعي بالمبيع فإن مصلحة المدعى عليه وحقه يتحقق في إيداع الثمن أو تقديم الكفالة البنكية سواء دفع هذا الثمن أو قدمت الكفالة من المدعين معاً أو من أحدهم أو من شخص ثالث آخر لحسابهم في حالة تعددهم وفق ما هو مستفاد من أحكام المادة (2/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 كما أن طلب المدعين في دعوى واحدة تمليكهم كامل الحصص المباعة بحق الشفعة وتسجيلها بأسمائهم ليس فيه تبعيضاً أو تجزئة للصفقة على المدعى عليه لأن في هذا التطبيق لصحيح القانون ,وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي .

وحيث أن محكمة البداية ذهبت بقرارها المستأنف مذهباً مغايراً لهذه النتيجة وأيدتها محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها في غير محله.

قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (3135/2009 فصل 17/5/2010).

المفاوضة المسقطة لحق الشفعة

مبدأ قانوني

وحيث أن المفاوضة المسقطة لحق الشفعة هي التي تتم بين الشفيع والمشتري وليس بينه وبين الوسطاء كما استقر على ذلك قضاء محكمة التمييز وحيث أن البينة الشخصية المقدمة من المميز ضده تشير إلى أن المفاوضة تمت بين الشفيع والوسطاء وليس بينه وبين المشتري فإن تلك المفاوضة لا تسقط حق المميز بالشفعة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بقرارها مما يجعله في غير محله .

قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (4323/2006 فصل 6/9/2006).