10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

وكالة بالبيع / قبض ثمن المبيع

مبدأ قانوني

حيث إن الوكالة المعطاة للمدعى عليه لا تخوله قبض ثمن الشقة المباعة منها بواسطته بصفته وكيلاً عنها لزوجها (المسلسل رقم 1) من بينات المدعية وهي أيضاً بينة للمدعى عليه .

وحيث إن المسلسل رقم (2) عقد البيع وهو بينة للمدعية وللمدعى عليه بناءً على طلبه يتضمن إقراراً منه بقبض ثمن الشقة التي باعها كوكيل عن المدعية لزوجها (نبيل) منه بموجب الوكالة المعطاة منها إليه (للمدعى عليه) المتضمن تفويضه بشراء أولاً ثم بيعها وقد كان البيع بتاريخ لاحق لتاريخ الشراء أي أنه وعلى فرض كونه غير مفوض بقبض التمن لكنه يقر بالقبض.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم (193/2017) فصل (26/2/2017).

بينات دعوى / عقد بيع / الوفاء بالثمن

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى ملف الدعوى وما قدم فيها من بينات والمتمثلة بصورة عن عقد البيع بقيمة ثلاثين الف دينار وان البائع هو زوجة المدعى عليه والمشتري هو المدعي اضافة الى استجواب الطرفين فقد تبين بان المدعي لم يدفع لزوجة المدعى عليه اية مبالغ من قيمة هذا العقد واستناداً لنص المادة 317/1 من القانون المدني والتي نصت على (يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء) وبما ان زوجة المدعى عليه لم تقبض اية مبالغ من المدعي كون الثمن هو سداد لمديونية زوجها المدعى عليه وبالتالي فإن ذلك يعتبر وفاء لدين زوجها وان ذلك قد تأيد بشهادة الزوجة والشاهد الآخر وبذلك فقد أثبت المدعى عليه دفعه لدعوى المدعي وهو الوفاء بقيمة الدين.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى ذلك فإن قرارها والحالة هذه يكون موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(223/2017فصل19/10/2017).

عقد مغارسة / ورثة / تنفيذ عقد مغارسة

مبدأ قانوني 

وحيث نجد أن الثابت في هذه الدعوى أنه وبتاريخ 22/12/1935 تم التعاقد فيما بين وكلاء مالكات قطعة الأرض رقم (3) مزرعة – جرش  وبين المغارسين على أن يقوما بتركيب الزيتون البري الموجود في الأرض وأن تفلح الأراضي لجعلها صالحة للزراعة وانتاج الزيتون وبعد الثمار تقسم الأرض والشجر بالنصف للطرفين .

وبتاريخ 25/12/1948 توفي المغارس عودة الله الحامد وتوفي المغارس الثاني محمد الحمد بتاريخ 30/6/1995 وتوفيت مالكات العقار حيث توفيت مريم بعام 1936 وفاطمة بعام 1961 وزهراً بتاريخ 25/9/1974 .

وأن المدعين هم ورثة المغارسين ومن استعراض البينات الواردة في هذه الدعوى لم نجد ما يثبت أن ورثة المغارسين قد استمروا بتنفيذ عقد المغارسة بعد وفاة مورثيهم سيما وأن المغارس عودة الله توفي بعام 1948 وان الدعوى أقيمت بتاريخ 19/8/2009 فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون وقرارها في محله .

قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (3205/2013 فصل 4/2/2014)

علاقة عقدية يحكمها عقد المغارسة

مبدأ قانوني

وحيث أن العلاقة بين الفريقين بصفتهم الواردة بلائحة الدعوى هي علاقة عقدية يحكمها عقد المغارسة رقم 1/51 المسجل لدى دائرة تسجيل اراضي عجلون بتاريخ 4/3/1951 وحيث ان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع تقوم بوزن وترجيح البينات على مقتضى احكام المادتين 33 و34 من قانون البينات.

وبعد وزن وترجيح الببينات الخطية والشخصية وكذلك الخبرة الفنية التي اجرتها محكمة الدرجة الاولى واعتمدتها محكمة الاستئناف لاقتناعها بسلامة النتيجة التي توصلت اليها الخبراء والتي لا تملك محكمتنا التدخل في قناعتها ما دام ان هذه البينة لها اصل ثابت باوراق الدعوى وطالما جاء تقرير الخبرة موفياً للغرض الذي اجري من اجله واشتمل على عناصره الواردة بالمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنيةولم يرد عليه اي مطعن ينال منه.

وحيث عالجت محكمة الاستئناف الدعوى وفقاً للاتفاقية المشار اليها وهي عقد مغارسة الوارد احكامه وفقاً للمادة 747 من القانون المدني.

وحيث ان المادة 748 من القانون المدني تنص على ان تسري احكام المساقة على المغارسة فيما لا تتعارض مع طبيعتها وبما ان المستفاد من احكام المادة 738 من القانون المدني على ان المساقاة عقد لازم فلا يملك احد المتعاقدين فسخه الا لعذر يبرره.

وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف ان الجهة المدعى عليها اخلت بشروط عقد المغارسة ونالت بمتن قرارها على البينة التي توصلت بها الى هذه النتيجة والتي جاءت سائغة ومقبولة وتوصلت الى فسخ العقد بطلب من المدعي فيكون ما توصلت اليه يتفق وحكم القانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(295/2017فصل2/11/2017).

علاقة عقدية / عقد نقل / توصيل بضاعة

مبدأ قانوني

وحيث أن العلاقة بين الفريقين علاقة عقدية يحكمها عقد النقل فإن المميزة تكون مسؤولة عن إيصال البضاعة إلى المرسل إليه سالمة وتكون مسؤولة عن هلاكها وعن تعيبها وفقاً لأحكام المادة 72 من قانون التجارة ولا يرفع المسؤولية عنها الا الحالات التي حددتها هذه المادة وهي القوة القاهرة أو العيب القديم في المنقول أو خطأ المرسل ويعود أمر إثبات هذه الحالات المبرئة من التبعية والمسؤولية هذه على عاتق المميزة على مقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف أن المميزة لم توصل البضاعة التي نقلتها للجهة المرسل إليها ولم تقدم أي بينة تبرئها من تبعية الإخلال باتفاق الناقل تكون قد قصرت وتقع عليها مسؤولية التعويض عن هذه البضاعة يضاف الى ذلك أن السرقة لا تشكل قوة قاهرة أو سبباً خارجاً من شأنه أن يعفي المميزة من المسؤولية لأن واجب المميزة حماية السيارة الناقلة للبضاعة والمحافظة عليها في مكان آمن يحول دون سرقتها لأن السرق أمر متوقع وإن القوة القاهرة كما عرفها القانون هو الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة بعد ان طبقت أحكام المواد 68-70 و72 و74 من قانون التجارة وأحكام نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 وكانت سائغة ومتفقة وأحكام القانون فيكون قرارها موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(86/2016فصل24/2/2015).