10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

النص الخاص يقيد النص العام

القاعدة السابعة والثلاثون : ” النص الخاص يقيد النص العام ” ، أي أن القانون الخاص الذي ينظم مسألة ما بشكل خاص مثل قانون العمل مثلا هو قانون خاص فهو القانون الأولى في التطبيق عن الاحكام المتعلقة بالعمل في القانون المدني .

لا مساغ للإجتهاد في مورد النص

القاعدة السادسة والثلاثون : ” لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ” ، أي أنه لا يصح الاجتهاد في حال وجود نص ، فالغاية من الاجتهاد هو عدم وجود نص قانوني في قضية أو مسألة معينة .

تعريف فاعل الجريمة

عرفت المادة 75 من قانون العقوبات فاعل الجريمة على انه هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها، وبالتالي فإن الفاعل هو من ارتكب الركن المادي للجريمة كما يتوجب ثبوت الجرم المسند للفاعل بالأدلة والحجج القطعية الثبوت.

أركان جريمة التحقير / أركان جريمة الإهانة / أركان جريمة التهديد

اولا:- فيما يتعلق بجرم التحقير خلافا لاحكام المادة 190 من قانون العقوبات نجد:-

ان المادة (190) من ذات قانون العقوبات قد عرفت التحقير بأنه (هو كل تحقير او سباب / غير الذم والقدح / يوجه الى المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكلام او الحركات او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة ) .

وأن المادة (360) من قانون العقوبات قد نصت على ما يلي: (من حقر احد الناس خارجاً عن الذم والقدح قولاً او فعلاً وجهاً لوجه او بمكتوب خاطبه به او قصد اطلاعه عليه او بإطالة اللسان عليه او اشارة مخصوصة او بمعاملة غليظة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير ).

يتضح من خلال النصوص القانونية السالفة الإشارة أن أركان وعناصر جرم التحقير فهي تتمثل بما يلي :

1. الركن المادي : المتمثل بجميع العبارات التي تخرج عن نطاق الذم والقدح بحيث لا تتضمن مثل هذه العبارات الصادرة عن المشتكى عليه أي اسناد لمادة معينه او غير معينه للمشتكى عليه بل تتضمن سباب وكل ما يمس بكرامة وشرف واعتبار المشتكي وتوجه من المشتكى عليه للمشتكي وجها لوجه سواء بالكلام او الحركات او بكتابه او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقيه او هاتفيه او بمعاملة غليظة، أي ان يقع بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادتين 190 و 360 من قانون العقوبات .

2. الركن المعنوي :وتتحقق باتجاه ارادة المعتدي الى ارتكاب فعل التحقير مع علمه بان من شان فعله المساس بكرامة او شرف المعتدى عليه .

وبمعنى آخر فإن التحقير لا يخرج عن كونه تعبير بالقول او الكتابة يوجه الى شخص سواءً طبيعي او معنوي من شأنه ان يحط من قدر وكرامة هذا الشخص الموجه اليه ولا بد لقيامه من توافر ركنين مادي : يتمثل بإتيان الجاني نشاطاً يتمثل في قيامه بالتعبير عن رأيه بالمجني عليه وهو رأي ينطوي على المساس بشرف وكرامة من وجهه اليه وركن معنوي وعنصراه العلم والارادة العلم بمعنى العبارات والالفاظ التي يوجهها وارادة متجهة الى النطق بهذه العبارات والالفاظ .

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد محكمتنا ان ما قارفه المشتكى عليه من افعال تمثلت بتوجيه لعبارة ( …… يا ساقط يا جوز الكلبة يا جوز الشرموطة …. ) للمشتكي وذلك اثناء الحديث معه عبر الهاتف وهي عبارات تنطوي على المساس بشرف المشتكي وكرامته واعتباره ليُشكل كافة عناصر الركن المادي في جرم التحقير المسند للمشتكى عليه (المستأنف).

أما بشأن القصد الجرمي فقد ذهب القضاء المقارن إلى القول أنه متى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة، إذا كانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن تفيد بذاتها قصد إهانة،فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه (قرار محكمة النقض المصرية في الطعن قم 26692 لسنة 4 جلسة 19/4/2015، وقرارها في الطعن رقم 1217 لسنة 22 جلسة 24/1/1953)، وبمعنى آخر وطالما ثبت صدور تلك العبارات من المشتكى عليه (المستأنف)، وهي عبارات لا تُحمل إلا على محمل الإهانة والمساس بشرف المشتكي، فإنها بذلك تُشكل ظروفاً خارجية قاطعة الدلالة على أن نية المشتكى عليه (المستأنف) قد اتجهت إلى التلفظ بتلك العبارات مع علمه بماهيتها ودلالتها وأن من شأنها أن تمس بشرف المشتكي ومع ذلك اتجهت إرادته إلى التلفظ بها، الامر الذي يقتضي ادانته ومعاقبته على هذا الفعل.

ثانيا:- فيما يتعلق بجرم الاهانه والتهديد خلافا لاحكام المادة 75/أ من قانون الاتصالات نجد

نصت المادة75/أ من قانون الاتصالات على  أ- كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافية للآداب او نقل خبراً مختلقاً بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن 300دينار ولا تزيد على 2000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

ويتضح من هذا النص بان هناك أركان جرم ارسال رسائل تهديد أو إهانة بوسيلة اتصال وفقاً لأحكام المادة 75/أ من قانون الاتصالات هي:

أولاً: الركن المادي:-  والذي يتمثل بقيام المشتكى عليه باستخدام وسيلة من وسائل الاتصالات وفقاً لتعريفها الوارد في المادة الثانية من قانون الاتصالات وهي نقل او بث او استقبال او ارسال الرموز او الاشارات او الاصوات او الصور او البيانات , مهما كانت طبيعتها , بواسطة الوسائل السلكية او الراديوية او الضوئية او بأي وسيلة اخرى من الانظمة الالكترونية، وسواء لدى المشرع أكان ذلك عبر شبكة اتصالات عامة أو خاصة؛ أي شبكة متاحة للكافة مقابل أجر أو متاحة لمصلحة شخص واحد او مجموعة واحدة من الاشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة؛ فالوسيلة في هذا الجرم هي التي تميز الركن المادي فيه عن سائر الجرائم التقليدية الواردة في قانون العقوبات وتندرج تلك الوسيلة ضمن الركن المادي لهذا الجرم.

كما أن الركن المادي يتطلب سلوك إجرامي آثم وهو قيام الجاني باستخدام وسيلة الاتصال من أجل توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافية للآداب او نقل خبراً مختلقاً بقصد إثارة الفزع وأن يثبت صدور مثل هذه الرسائل عن المشتكى عليه بواسطة هاتفه المسجل باسمه أو المستخدم من قبله أو ثبوت صدورها عنه ولو من خلال هاتف آخر غير مسجل باسمه أو مستخدم من قبله طالما ثبتت نسبة فعل الإرسال له تمييز جزاء رقم  2958/2018 ، هيئة خماسية، تاريخ 2/10 /2018  والى هاتف المجني عليه المسجل باسمه أو المستخدم من قبله أو إلى هاتف آخر إلا أن تلك الرسائل تتمحور وبشكل واضح حول شخص المجني عليه وان لم تكن موجهةً له على هاتفه وبشكل مباشر؛ ذلك أن نص المادة 75 من قانون الاتصالات يتحدث عن توجيه رسائل إهانة أو تهديد بمعنى أن يكون هناك إما اتصال مباشر من الشخص المعني بالإهانة أو تكليف من المتصل للمتصل معه بتوصيل رسالة الإهانة تمييز جزاء رقم 3219/2018 ، هيئة خماسية، تاريخ31/12/2018 .

والتهديد يُقصد به الوعيد بإنزال ضرر غير محق؛ أما رسائل الإهانة فهي تتفق ومفهوم جرائم الذم والقدح والتحقير وتشترك معها بكونها تمس بكرامة وشرف واعتبار من وجهت إليه وتنقص من قدره، أما الرسائل المنافية للأداب فهي تتفق والجرائم الواقعة على المجتمع )العرض) من حيث وجوب الرجوع إلى عادات المجتمع والعرف السائد فيه لبيان ما يُعد منافياً لأداب المجتمع وما لا يُعد كذلك.

وكذلك فإن ذلك النص التجريمي يتطلب توافر نتيجة جرمية ورابطة سببية بينها وبين السلوك الأثم وهو ما أكدته محكمة التمييز الموقرة في قرارها المشار إليه أعلاه، بحيث تتمثل النتيجة الجرمية بأن تؤدي تلك الرسائل إما إلى إثارة الرعب في نفس المجني عليه إن كانت تنطوي على تهديد، وأن تؤدي إلى المس بكرامته أو اعتباره أو شرفه أو مكانته إن كانت تنطوي على رسائل إهانة، وأن تكون تلك النتيجة ناتجة عن الرسائل المرسلة.

ثانياً: الركن المعنوي : وهو المتمثل بالعلم والإرداة؛ أي أن يعلم المرسل أنه يقوم بإرسال رسائل عالماً بماهيتها ومضمونها وبواسطة وسيلة من وسائل الاتصالات إلا أنه وبالرغم من علمه اليقيني بذلك تتجه إرادته الى توجيهها واهانة المجني عليه والتعرض لكرامته والانتقاص من شأنه أو نشر الاخبار الكاذبة والتي من شأنها اثارة الفزع لدى الناس من دون وجه (حق تمييز جزاء رقم 3219/2018 ، هيئة خماسية، تاريخ 31/12/2018 وفي بحث ذلك الركن ذهب القضاء المقارن إلى القول بشأن الجرائم القولية –ومنها جرائم الرسائل النصية- “متى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة أو المنطوية على تهديد فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة أو التهديد، وكانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن تفيد بذاتها قصد الإهانة أو التهديد، فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه” (قرار محكمة النقض المصرية في الطعن قم 26692 لسنة 4 جلسة 19/4/2015

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد محكمتنا وكما هو الثابت لها من خلال شهادة المشتكي أن المشتكى عليه (المستأنف) قد قام بإرسال رسالة مغلقه للمشتكي من خلال تطبيق الواتس اب يتضمن اهانه للمشتكي مضمونها (…يا مشم.. يا ردي.. يا ابن القحبه … انت ما تستحي ولا تخجل… يا ناقص يا فلسطيني مقطع… يا منيك….)) وكذلك تهديده من خلال رسائل مغلقه بالعبارات التالية (…اذنك رجل رد وقابلني علي من شاربي لعبي بطنك رصاص لاجل غلطك علي….) وهو عالماً بأمرهما يعني تحقق الركن المادي في جرم الاهانه والتهديد بوسيلة من وسائل الاتصالات بحق المشتكي .

وكذلك الحال بشأن الركن المعنوي والذي ذهب القضاء المقارن إلى القول فيه وبشأن الجرائم القولية ومنها جرائم الاهانه والتهديد بوسيلة الاتصالات متى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الاهانه ، اذا كانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها تفيد بذاتها قصد الاهانه وحيث ثبت إن تلك الرسالة الصادرة عن المشتكى عليه ( المستأنف ) ، لا تُحمل الا معنى الاهانه حيث ان تلك العبارات بحد ذاتها ظرفاً خارجياً يعكس قصد المشتكى عليه ( المستأنف ) ويعكس أيضاً علم المشتكى عليه ( المستأنف ) بماهية تلك العبارة واتجاه إرادته إلى إرسالها الأمر الذي يقتضي إدانة ومعاقبة عن ذلك الفعل .

اولا :-وفيما يتعلق بجرم التهديد خلافا لاحكام المادة 351 من قانون العقوبات

نصت المادة (351) من قانون العقوبات على ما يلي:” اذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة اعلاه امرا او تضمن امرا الا انه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين .” .

وباستعراض المحكمة لنص المادة (351) المُشار إليها تجد أن أركان جريمة التهديد تتمثل بما يلي :

 1- الركن المادي: وذلك باستعمال القوة والعنف أو تهديد الشخص .

2- الركن المعنوي :بعنصريه العلم والإرادة ، أي يجب أن يكون الفاعل قد أراد استعمال القوة والعنف أو التهديد وهو عالم بما يرتكبه من افعال وان تنصرف إرادته إلى ارتكاب الفعل وتحقق النتيجة

بتطبيق القانون على الوقائع الثابته تجد محكمتنا أن من الثابت لديها من خلال شهادة المشتكي أن المشتكى عليه قد أقدم اثناء الحديث مع معه عبر الاتصال قام بقول له (…والله لو اشوفك لاقتلك … والله لاضربك ولو انت موجود لادعس ببطنك…) وحيث إن تلك العبارات تنطوي على مفهوم الوعيد بإنزال ضرر غير محق، ذلك أن الفقه قد ذهب إلى القول بأنه “لا يمنع من اعتبار القول أو الكتابة تهديداً أن تكون العبارة محوطة بشيءٍ من الإبهام أو الغموض متى ما كان من شأنها أن تحدث الأثر المقصود منها في نفس من وجهت إليه، فالتهديد الغامض في شكله والمتضمن تلميحات يفهمها الشخص المهدّد يجوز أن يكون له من التأثير ما هو مساوٍ أو أشدّ أثراً من التهديد الجلي الصريح” (جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010، ص757 وحيث إن هذه العبارات وعلى ضوء شهادة المشتكي تنطوي على الوعيد بإنزال ضرر غير محق بالمشتكي، وحيث إن تلك العبارة من شأنها إثارة الرعب في نفس المجني عليه وقد أثارت الرعب في نفس المشتكي وفقاً لشهادته، مما يعني تحقق الركن المادي بالنسبة للمشتكى عليه.

أما فيما يتعلق بالركن المعنوي وحيث إن البين لمحكمتنا مما سبق بيانه ثبوت نسبة توجيه تلك العبارة للمشتكى عليه، وحيث إن هذه العبارات وفقاً لشهادة المشتكية لا تُحمل إلا على محمل تهديد المشتكية وفقاً للاجتهاد المقارن السابق بيانه بشأن الجرائم القولية، وهي بذلك تُشكل ظروفاً خارجية قاطعة الدلالة على أن نية المشتكى عليه قد اتجهت إلى التلفظ بتلك العبارات مع علمه بماهيتها ودلالتها وأن من شأنها إثارة الرعب في نفس المشتكي الأمر الذي يعني تحقق كافة أركان وعناصر الجرم المسند للمشتكى عليه الامر الذي يقتضي ادانته ومعاقبته عن هذا الجرم .

أركان وعناصر وصور جريمة إساء الأمانة / خيانة الأمانة

أركان وعناصر وصور جريمة إساءة الأمانة ، المستفاد من نص المادة (422) انه لا بد من توافر الاركان التالية مجتمعة للقول بقيام جريمة اساءة الائتمان وهذه الاركان هي :-

الركن الاول : الفعل المادي وهو فعل الاختلاس او الاستعمال او التبديد او الكتمان والعامل المشترك بينها هو تحويل الشيء عن وجهته او اضافته الى ملك حائزة وكل فعل مادي يُظهر به الحائز انه اصبح مالكاً ويقصد به تحويل الحيازة المؤقتة الى حيازة كاملة وتغيير نيته في حيازته للشيء بقصد تملكه وليس من الضروري أن يتصرف به الحائز أي تصرف اخر اذا امكن الاستدلال باي وجه من الوجوه على تغيير نيته.

الركن الثاني : التسليم على سبيل الامانة وبموجب عقد من العقود المبينة في المادة 422 عقوبات .

ولتحقق هذا الركن ينبغي توافر شرطين اساسيين وهما :

اولا : أن يكون الشيء قد سلم للجاني : وهذا يعني أن يكون الشيء قد سلم ابتداءً للجاني وقد يكون التسليم مادياً وقد يكون معنوياً.

ثانيا : أن يكون التسليم بمقتضى عقد من العقود الواردة في المادة 422 عقوبات : فيجب أن يكون الشيء قد سلم الى الجاني بمقتضى عقد من العقود الواردة في المادة 422 عقوبات وهي الوديعة، الوكالة، الاجارة، عارية الاستعمال، الرهن الحيازي، المقاولة، وأي عقد يلتزم بموجبه الجاني بإجراء عمل لقاء أجر أو بدون أجر.

الركن الثالث : محل الجريمة ” مال منقول “: نصت المادة 58 من القانون المدني على انه ” كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار وكل ما عدى ذلك من شيء فهو منقول”. والمال المنقول أحد نوعين: مثلي وقيمي وفقاً للمادة (56) من القانون المدني.

الركن الرابع : الضرر : وان هذا الشرط يستفاد ضمناً من احكام المادة 422 من قانون العقوبات فلا تتحقق الجريمة اذا لم يتوفر عنصر الضرر سواء أكان محقق الوقوع أو محتملٌ وقوعه.

الركن الخامس : نكران الامانة ” جحودها “: بمعنى ان يطالب صاحب الامانة المؤتمن فينكر الاخير وجودها ويجحدها بالرغم من تسلمه اياها ويده عليها يد امانة.

الركن السادس : القصد الجرمي : ان النية الجرمية وكما عرفتها المادة 63 من قانون العقوبات هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وان جريمة اساءة الائتمان تحتاج بالإضافة إلى القصد العام قصد جرمي خاص بمعنى ان يقدم الفاعل على الفعل وهو عالم بانه يتصرف بشيء ليس له عليه سوى حق الحيازة الناقصة وانه وبتصرفه هذا يجعل من المستحيل اعادة الشيء لصاحبه وانه يقصد من وراء فعلته هذه نية تملك الشيء وحرمان صاحبه منه.

( انظر في تفصيل أركان جرم إساءة الائتمان د . محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال (1-2) ، منشورات دار الحلبي الحقوقية، 2010 ، ص 31 وما بعدها . وأ . د . محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات ( الجرائم الواقعة على الأموال ) ، دار الثقافة، 2007 ، ص 21 وما بعدها . ود . عبد الرحمن توفيق، شرح قانون العقوبات ( الجرائم الواقعة على الأموال ) ، دار الثقافة، 2012 ، ص 15 وما بعدها ).

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة في هذه الدعوى تجد محكمتنا أن الثابت لديها من خلال شهادة المشتكي و الشاهد يوسف عرفات أن المشتكى عليه (المستانف) قد تسلم من المشتكي على سبيل الإجارة جهاز بلاستيشن (منقول) تعود ملكيته للمشتكي (الغير)، وقد كان تسلمه هذا على سبيل الحيازة الناقصة وفقاً لما ورد في شهادة المشتكي من أن تسليم المال له كان لغايات التأجير ( عقد الايجار من عقود الأمانة )، إلا أنه لم يقم برد الجهاز في الموعد المتفق عليه وتوقف عن الرد على اتصالات المشتكي، بعد ان طلب تقديم شكوى كما ورد بشهادة الشاهد يوسف عرفات وبما يعني بأنه أنكر حق المشتكي في ذلك المال بأن قام باخذه والظهور عليه بمظهر المالك.

أما الركن المعنوي فقد استقر الاجتهاد القضائي على أن النية في الجرائم عموماً هي أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ولا يستدل عليه من خلال الشهادة ولا البينات المباشرة وإنما يُستدل عليها من خلال ظروف الدعوى وملابساتها والأمور الخارجية التي يقارفها المشتكى عليه وما يتكشف عن وقائع الدعوى من أمور يكون من شأنها أن تعكس قصد المشتكى عليه ( قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 690/2018 ، هيئة عامة، تاريخ 2/4/2018) ، وحيث أن محكمتنا تستدل من وقائع هذه الشكوى على توافر القصد بصورتيه العامة والخاصة في فعل المشتكى عليه (المستانف) بأن كان يعلم بأن المال لا يعود له وأنه قد تسلمه على سبيل الأمانة من المشتكي واتجهت إرادته رغم ذلك إلى إتيان ذلك الفعل، وكانت نيته الجرمية تتجه نحو تملك المال والظهور عليه بمظهر المالك، ووجه الدلالة على توافر تلك الأمور الباطنية لدى المشتكى عليه (المستانف) يتمثل في امتناعه عن الرد على اتصالات المشتكي وقيامه بأخذ الجهاز ولم يقم برده حتى تاريخه، الأمر الذي يعني تحقق كافة عناصر الركن المعنوي بحقه وبالنتيجة تحقق كافة أركان وعناصر جرم إساءة الائتمان بحدود الماده 422 من قانون العقوبات في جانب المشتكى عليه (المستانف) .