10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

سبق الأصرار / تعريف سبق الأصرار / لتوافر العمد يشترط سبق الأصرار

بالرجوع إلى منطوق المادة (329 ) من قانون العقوبات تجد المحكمة أن المشرع يعرف فيها سبق الإصرار بأنه : (( القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوف على شرط)).

ومن إمعان النظر في هذا التعريف تجد المحكمة أن المشرع يشترط لتوافر العمد “سبق الإصرار” أن يكون الجاني قد أملى فكره فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم على ارتكاب الجرم وهو هادئ البال وصافي الذهن على نحو يسمح له بترديد النظر بين الإقدام على ما انتوى أو الإحجام عنه أو بعبارة جامعة مكنه ترجيح إحداهما على الأخرى وذلك على نحو ما انعقد عليه إجماع الفقه الجنائي وتواترت عليه اجتهادات محكمة التمييز.

ولما كان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع خارجية تستخلصها المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها.

لا يتم التبرع إلا بالقبض

القاعدة الثامنة والعشرون : ” لا يتم التبرع إلا بالقبض “ ، أي أن التبرع هو تمليك الغير مالا مشروعا بدون عوض ويشترط لقيام التبرع ونفاده ان يقبض المتبرع له المال المتبرع به وعليه فاذا لم يتم القبض ومات المتبرع له بطل التبرع .

المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة

القاعدة السابعة والعشرون : ” المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة “  ، أي أن اللفظ المطلق يعمل به على اطلاقه حتى بقوم دليل التقييد إما بالنص عليه او بالدلالة ، كأن توكل شخص بشراء سيارة لك فاشتراها زرقاء فتقول انك اردتها سوداء ففي هذه الحالة تلزم بما اشتراه الوكيل لان كلامك له بالوكالة مطلق ولم يرد عليه دليل تقييد بلون محدد .

لا ينسب الى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان

القاعدة السادسة والعشرون : ” لا ينسب الى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ” ، أي أن المشرع ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة عليها فلا يبنى على السكوت حكم ، واستثنى من هذه القاعدة في ضمنها ان السكوت في حكم النطق في كل موضع تمس الحاجة فيه الى البيان .