1- يستفاد من أحكام المادة (30) من قانون البينات أنه يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار،
إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطهما بسند ،
والمانع من الحصول على دليل كتابي أمر نسبي عارض تقتضيه طبيعة الظروف التي يتم فيها التصرف وقد يكون المانع مادياً أو أدبياً ،
أما المانع المادي يفترض الاستحالة المادية وأن التصرف القانوني ينشأ في ظروف لم يكن لذوي الشأن فيها فسحة من الوقت أو وسيلة للحصول على دليل كتابي،
مثال ذلك ما ينشأ من التصرفات عند الكوارث أو الحوادث المفاجأة أو الحريق أو حوادث الغرق ،
أما المانع الأدبي والذي هو عبارة عن حرج يقع في نفس الدائن يحول دون ربط مديونيته بسند خطي ففي هذه الحالة لا ترجع الاستحالة إلى ظروف مادية،
بل ترجع إلى اعتبارات وظروف نفسية تقوم في الوقت الذي تم فيه التصرف تمنع الشخص من الحصول على دليل كتابي مثل صلة الزوجية وصلة القرابة،
وحيث أن سند إيصال الذهب كان لإثبات أن المدعى عليه أوصل قيمة الذهب للمدعية وهو لصالح المدعى عليه وليس لإثبات مديونية المدعية وأن المدعى عليه باقتنائه هذا السند،
إنما أزال الحرج عن نفسه بإثبات إيصال الذهب من خلال البينة الخطية فإن هذا السند لا يشكل قرينة على زوال المانع الأدبي من نفس المدعية .