عقد توريد / علاقة عقدية / تعويض /تفويت الفرصة يعتبر عقد التوريد التجاري من العقود المستمرة والذي ينفذ فيه الالتزام بأداءات دورية فيعتبر الزمن فيه عنصراً جوهرياً وهو ما التزم به المدعي والمدعى عليها يعتبر عقد التوريد التجاري وفق احكام المادة السادسة من قانون التجارة من العقود التجارية بطبيعته ،وبالتالي فإن الأصل بأنه يخضع للنصوص القانونية الواردة في قانون التجارة الا انه ولعدم تنظيمه بأحكام خاصة فإنه وحسب احكام المادة الثانية من قانون التجارة والمادة (89) من القانون المدني فإنه يخضع لأحكام النظرية العامة للعقود الواردة في القانون المدني كمصدر من مصادر قانون التجارة ينحصر التعويض في حال الاخلال بالالتزام العقدي في الضرر الواقع فعلاً ولا يشمل الكسب الفائت والضرر المعنوي ما لم يدع المتضرر الغش او الخطأ الجسيم وان الضمان يرجع في تحديده الى ما نص عليه العقد او القانون فإن لم يكن محدداً فيها تتولى المحكمة تقديره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حسب تقدير اهل الخبرة وبالاستناد الى ما قدم من بينات في الدعوى ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1297/2020 ) على محكمة الاستئناف معالجة الدعوى انطلاقاً من بحث اركان المسؤولية العقدية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية وعلى ان ينحصر التعويض عن الضرر المباشر الواقع فعلاً او المحقق الوقوع دون الكسب الفائت والاضرار الاحتمالية طالما لم يدع المدعي الغش او الخطأ الجسيم ولم يطلب البينة لاثبات اي منهما وحيث ان الخطأ تحقق في جانب المدعى عليهما الأمر الذي يتوجب بحث الضرر الناتج عن الخطأ ومن ثم تقديره في حال تحققه هناك فارقاً ما بين الفرصة وتفويت الفرصة فالفرصة بحد ذاتها وان كان امر كسبها امراً محتملاً لا يوجب التعويض الا ان تفويتها امر محقق يستوجب التعويض (مبدأ مستقى من قرار تمييز حقوق (3417/2015) يعتبر امر احتساب نسبة العمولة المستحقة للمدعي كتعويض على فوات الفرصة من قيمة البضائع التي قام المدعى عليهما باستيرداها امرا موافقا للقانون تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢١٧٤/٢٠٢٣)
إن إعطاء الخيرة لهيئة التحكيم بين الموافقة على طلب إجراء الخبرة الفنية أو رفضها، ولم يرد في سياق العبارات أو في باقي بنود الشروط المرجعية أو القواعد الإجرائية ما يتضمن النص أو الإشارة إلى تقيد هيئة التحكيم بإجراء الخبرة الفنية حال طلبها من كلا الطرفين أو أحدهما ، فإن طلب وكيل الجهة المستدعية من هيئة التحكيم بإجراء الخبرة الفنية في الادعاء الأصلي لغايات الكشف على العقار، وطلب الخبرة الفنية في الادعاء المتقابل لغايات تقدير العطل والضررين المادي والمعنوي وفوات الكسب نتيجة أفعال المحتكم ضدها بالتقابل فإنه يقع ضمن صلاحية هيئة التحكيم التقديرية ، والتي لا تملك محكمة التمييز الرقابة عليها ولا يشكل إجراءً باطلاً بمقتضى المادة (49/7) ومن قانون التحكيم
إن رقابة محكمة التمييز بموجب المادة(41/ب) من قانون التحكيم على واجب هيئة التحكيم في تسبيب حكمها تعتبر رقابة وجود وليست رقابة صحة ، ويكون ذلك بالتثبت من مدى قيام هيئة التحكيم باستعراض وقائع الدعوى الثابتة وطلبات الخصوم ودفوعهم في الدعوى، ثم مناقشة بينات وأدلة الخصوم المتعلقة بها ، ثم قيامها بعملية وزنها من خلال إتباع المنهج القويم في التحليل والمقارنة والترجيح والتجزئة والاستبعاد، وسوق المبررات في استبعاد بينات الخصم الآخر، ومناقشة الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى والرد عليها ، ثم إسناد هذه الأدلة إلى الوقائع التي قنعت بها ، ثم استخلاص النتائج منها، وترتيب الأثر القانوني عليها، في حين لاتملك محكمتنا بداعي مراقبة مدى وجود عملية التسبيب مناقشة مدى صحة أو خطأ أو تقدير أو فهم هيئة التحكيم لمدلولات البينة المقدمة إليها أو تأويلها أو تفسيرها من عدمه فيما توصلت إليه عند رفضها أو قبولها للبينات، أو كيفية وزنها للبينة أو تقدير مدى صحة أو خطأ قراراتها الإجرائية المتعلقة بالبينات لمخالفته جوهر مفهوم الرقابة الشكلية المتوخاة على دعوى البطلان
إذا أعفى طرفا التحكيم هيئة التحكيم من التقيد بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية شريطة عدم مساسها بمبادئ التقاضي الأساسية المتمثلة بــــمبدأ الدفاع ومبدأ المواجهة ومبدأ التقيد بالطلب ومبدأ المساواة الإجرائية ومبدأ الحياد وعدم القضاء بالعلم الشخصي، فلا تكون هيئة التحكيم ملزمة بإصدار قرار بإعلان ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات كما هو منصوص عليه في المادة(158/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية
إذا اتفق طرفا التحكيم ضمن الشروط المرجعية على تفويض هيئة التحكيم بتسيير إجراءات الدعوى وفقاً لما تراه مناسباً فيما لا يتعارض مع قانون التحكيم بمقتضى الشروط الواردة في وثيقة القواعد الإجرائية ، فتكون بذلك هيئة التحكيم سيدة إجراءات هذه الدعوى ولها أن تديرها بالطريقة التي تراها ملائمة ودون تثريب عليها في ذلك طالما أنها لم تتعارض مع نصوص قانون التحكيم أو مبادئ التقاضي السابقة أو مبادئ النظام العام المتصل بمصلحة المملكة الأردنية الهاشمية العليا كما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز
إن رفض هيئة التحكيم قبول المرافعة التكميلية للجهة المستدعية يجعل قرارها مشوباً بشائبة المساس بصحة العدالة الإجرائية ، ذلك أن السماح لأطراف الدعوى التحكيمية بتقديم مرافعتهم تكميلية إنما ينبئ عن مدى حرص هيئة التحكيم في دعم وتطبيق مبدأ الدفاع واحترامه ، الأمر الذي يجعل من رفض السماح لها بتقديمها عيباً إجرائياً إلا أنه وفي ظل سبق تقديم الجهة المستدعية لمرافعة وإلحاقها بمذكرة حول قرار هيئة التحكيم برفض إجراء الخبرة الفنية ما يمكن اعتباره في مجموعه ملبياً للغاية من تقديم المرافعة المذكورة ، مما يغني عن تقديمها، طالما لم يثبت أمام محكمة التمييز أوجه تضرر الجهة المستدعية من هذا الإجراء ومدى أثره في تغيير وجه الحكم كما تتطلبه الفقرة (أ/7) من المادة (49) من قانون التحكيم
إن سلوك المحتكمة في اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع وتوقيعها لشروط القواعد المرجعية والإجرائية وأقوالها ومرافعاتها تثبت تمسكها بتطبيق هذه الاتفاقية والذي يعتبر سلوكاً ضمنياً جلياً على إجازتها لهذه الاتفاقية بما فيها شرط التحكيم الوارد فيها ، وحيث تأخذ الإجازة اللاحقة حكم الوكالة السابقة ، فإن محكمة التمييز تجد أن في سلوك المحتكمة السابق تمسكاً واضحاً بهذه الاتفاقية وإعمالًا لها ، الأمر الذي لا يسوغ لها بعد ذلك أن تسعى إلى نقض ماتم من جهتها وتتمسك ببطلانها الى جانب ان عدم مبادرتها في الطعن بقضاء محكمة البداية برد دعواها لوجود شرط تحكيم فيه دلالة اخرى على ارتضائها طريق التحكيم والا لطعنت فيه استئنافا وتمييزا ولما لم تفعل فإنه يعزز قناعة المحكمة بصحة وجود شرط التحكيم
إن مسألة اعتماد هيئة التحكيم لتقرير الخبرة والكشف المستعجل والأخذ بهما من عدمه تعتبر من مسائل الموضوع التي لا تنفذ إليها رقابة محكمة التمييز الشكلية.
جمارك / بطاقة مستورد / رخصة شخصية
وفقا لما ورد في أحكام المادة (٩) من قانون الاستيراد والتصدير رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ والمادة ٣ من نظام رخص وبطاقات الاستيراد وتعديلاته رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠١ ، فإن الحصول على بطاقة مستورد يكون ضمن شروط ومتطلبات محددة وفي حال الحصول على هذه البطاقات فتعتبر رخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها إلا بموافقة الجهات
تمييز جزاء هيئة عامة رقم 86/ 2023