1- لا يجوز للمحكمة ان توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى. 2- تحدد المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه. مادة 121 – قانون رقم (359) لعام 1947 – قانون البينات في المواد المدنية و التجارية .
لما كان ظاهرا من الوقائع التي تبنتها المحكمة ان موت المغدورة كان نتيجة لتمزق رحمها والنزيف الدموي الشديد بسبب ما ادخلته المحكوم عليها في الرحم من الفتيل في سبيل الاجهاض. وكان الصلة السببية بين موت المغدورة والوسائل المستعملة للاجهاض والموت منحصرة بالمحكوم عليها ولا تتعدى المتدخل الذي وافق على اخذ المغدورة اليها املا باجهاضها ما لم يثبت اتفاقه مع الفاعلة الاصلية على الاعمال اللاحقة وهي استعمال الوسائل التي يتوقع معها الموت كما يستفاد من الفقرة الاخيرة للمادة (203) عقوبات لان الاجهاض لا يؤدي الى الموت حتما والقانون اوجب عقوبة جنائية ان افضى ذلك الى الموت وعقوبة جنحية او جنائية اذا لم يفضي الى تلك النتيجة حسب الظروف والعناصر المحددة فيه. وان التدخل بالاجهاض العادي لا يجعل المتدخل عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه لان التسبب لتمزق الرحم ونزفه الشديد اقدمت عليه الفاعلة الاصلية التي تعد مسؤولية عنه بحكم المادة (188) عقوبات ولا يسل عنه المتدخل الا اذا وقع ذلك بعلمه وموافقته. قرار 972 / 1957 – أساس بدون – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية قاعدة 1830 – الموسوعة القانونية الجزائية .
اذا كانت الصله السببيه بين موت المغدوره و الوسائل المستعمله للاجهاض و الموت منحصره بالمحكوم عليها و لا تتعدى الى المتدخل الذي وافق على اخذ المغدوره اليها املا باجهاضها و لم يثبت اتفاقه مع الفاعل الاصلي على الاعمال اللاحقه و هي استعمالها للوسائل التي يتوق معها الموت كما يستفاد من الفقره الاخيره للماده (203) عقوبات لان الاجهاض لا يؤدي الى الموت حتما و ان التدخل بالاجهاض العادي لا يجعل المتدخل عرضه الا لعقوبه الفعل الذي ارتكبه و لا يسال المتدخل الا عن الفعل الذي وقع بعلمه و موافقته نقل هذا الاجتهاد بتصرف. قرار 972 / 1957 – أساس 811 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية قاعدة 1268 – قانون العقوبات .
اذا اراد البائع المطالبة بالفسخ فيتوجب عليه ان يرفع على المشتري دعوى اصلية او فرعية و لا يكتفي باثارة دفع عندما يطالبه المشتري بالتنفيذ العيني. قرار 619 / 1977 – أساس 784 – محاكم النقض – سورية قاعدة 406 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – ان اتفاق طرفي عقد بيع على اعتباره لاغيا اذا لم يدفع المشتري رصيد الثمن في موعد محدد لا يغني عن اعذار المدين ما دام لم يرد في العقد نص على اعفاء البائع من توجيهه. ويجب ان يتضمن الاعذار تحديد مقدار الالتزام ودعوة المدين للوفاء به. وان تراخي البائع في المطالبة بالفسخ اصولا في الاجل المحدد وارتضاءه قبض مبالغ من رصيد الثمن بعد ذلك الاجل يعتبر تعديلا للشرط الفاسخ بهذا الرضاء.
إن قاعدة تمتع القاضي في تفسير العقود والاتفاقات بسلطة تامة، لا رقابة فيها لمحكمة النقض، لا يؤخذ بها على إطلاقها، ولمحكمة النقض أن تراقب كل حكم يمسخ فيه قاضي الموضوع شروط العقد، أو يغفل عن احترام النصوص الصريحة القاطعة فيه، وهذه الرقابة هي رقابة على أساس الحكم من ناحية كفايتها، أو عدمها، والبطلان لعدم التسبيب، أو قصوره. (نقض مدني، القرار 954، اساس 1357، لعام 1974/ المحامون 318/1974) * التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة والمبرزة في الدعوى يوقعها في الخطأ المهني الجسيم.