10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

حادث سير / تعويض / تقادم / اجتهاد قضائي مقارن

اجتهاد عن تقادم حادث سير تعويض
التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يخضع للتقادم الثلاثي و ليس للتقادم الطويل.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- المحكمة لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة و لم تناقشها.
2- التعويض المحكوم به مبالغ فيه و لم تبين المحكمة الأسس التي اعتمدت عليها في تقدير التعويض.
3- خالف القرار أحكام المادة (223) مدني عندما حكم للجهة المدعية بالتعويض المعنوي.
4- توزيع المسؤولية غير صحيح و يستوجب إعادتها.
5- أخطأت المحكمة برد الادعاء بالتقابل المقدم من الجهة الطاعنة كون حقوق الدولة و أمورها تخضع للتقادم الطويل.
6- عدم تضمين القرار فقرة حكمية تتضمن إعطاء الحق للجهة الطاعنة بالرجوع على تابعها بما ستدفعه من مبالغ للجهة المدعية.
في القضاء:
حيث إن المحكمة مصدرة القرار أحاطت بموضوع الدعوى و ناقشت الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة بما يتوافق و أحكام الأصول و القانون. و حيث إن تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت في تقديرها لمقدار التعويض إلى ما له أصل في ملف الدعوى. و حيث إن التعويض المحكوم به جاء ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و متكافئا لجبر الضرر. و حيث إن توزيع المسؤولية اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و جاء متوافقا مع واقع الحادث بصورة مستساغة فهو أهل للأخذ به. و حيث إنه لا مبرر لإعادة الخبرة السليمة لمجرد رغبة أحد الخصوم بإعادتها. و حيث إن ورود خطأ بكنية تابع الجهة الطاعنة يعتبر من الأخطاء التي يمكن للمحكمة مصدرة القرار تصحيحها وفقا لأحكام المادة (214) أصول محاكمات. و حيث إن الادعاء قد تم وفقا لأحكام المادة (1) من المادة (13) أصول محاكمات. و حيث إن المدعي ادعى بالأصالة عن نفسه و إضافة لتركة مؤرثيه والده و والدته. و حيث إن المحكمة حكمت بالتعويض وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (223) مدني كون المدعي ادعى بالأصالة عن نفسه. و حيث إن التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يخضع للتقادم الثلاثي و ليس للتقادم الطويل. و حيث إن القرار المطعون فيه قضى بدعوى الضمان الفرعية و أعطى الحق للجهة الطاعنة بالعودة على تابعها بالمبالغ التي ستدفعها للجهة المدعية دون الحاجة لإقامة دعوى مستقلة. مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين.
قرار 1792 / 2011 – أساس 1658 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 112 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في عمان 

دعوى صحة التعاقد / تقادم / التزام البائع / اجتهاد قضائي مقارن

اجتهاد مقارن ((( مصري ))) حديث :

(( دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم ، ذلك ان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه, وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وبالتالي لا يجوز له أن يدفع بسقوط حقوق المشتري المتولدة عن عقد البيع بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزامه الأبدي بالضمان ))

محكمة النقض المصرية ……الطعن رقم 4535 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014

– وايضا الطعن رقم 7529 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015

– وايضا الطعن رقم 3161 لسنة 73 قضائية .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في عمان العبدلي

غصب العقار

إن اشغال العقار من قبل التسامح لاينشئ حقا ويستطيع المالك ان يطلب من الشاغل الخروج من العقار والا كان غاصبا له
– اذا دخل انسان ما الى عقاره انسانا اخر بدافع المروءة او التسامح او الكرم فيعتبر بدء وقوع الغصب من يوم وضوح نية الغصب
– اذا زال الاشغال المشروع بطلاق الزوجه جاز للمالك ان يطلب نزع اليد .

محكمة النقض ، الغرفة المدنية الثانية اساس ٦٥٤ قرار ٢٤٦ تاريخ ١٩٩٠/٣/١٢

– وبذات المعنى ، الاجتهاد المقارن ( مصري )
– وضع اليد المبنى على عمل من أعمال التسامح لايكسب صاحبه حقاً يعارض حق صاحب الملك
وعليه فإن الحيازة المبنية على التسامح لا تنفى الغصب .

نقض مصري ، طعن 2766 لسنة 64 قضائية جلسة2010/10/10 مكتب فني 61 ق 145 ص .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في عمان

أتعاب محامي / وفاء الموكل بالأتعاب / اجتهاد قضائي مقارنة

اجتهاد مصري :

– افتراض الحكم وفاء الموكل بالاتعاب المطالب بها على مجرد عجز الوكيل  (المحامي) عن اثبات عدم تقاضيه لتلك الاتعاب فساد في الاستدلال .
– الموكل هو المكلف كمدين باثبات براءة ذمته من هذا الدين الذي لم يقدم دليلا على الوفاء به بعد ان اثبت الوكيل تنفيذه الوكالة المطلوبة منه .

الطعن رقم 17084 لسنة 76 قضائية جلسة 2015/5/2 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في عمان

شريك / شيوع / معالم عقار / اجتهاد قضائي مقارنة

من حق الشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد أي بناء عليه قبل إزالة شيوعه، حفظاً لحق المالكين من الضياع. ومن حق المالك على الشيوع إقامة الدعوى بإزالة المنشآت. وإن إقامة أبنية على عقار واستئثار كل مالك بحصة يختارها يورث خللاً لا يمكن للعدالة أن تقبل به، وبالتالي فإن هذا العمل يضر بحقوق الشركاء الآخرين.

نقض سوري / قرار 20 اساس 85 تاريخ 1995 /2/19 سجلات محكمة النقض .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن