إنه و إن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضى الموضوع أن يطرح شهادة شهود الطاعن بسبب ما أثارته هذه القرابة من شك فى صدق أقوالهم ، و بسبب ما توافر فى الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعـون عليه .
نقض مصري رقم 4 لسنة 19 – مكتب فنى 02 – صفحة رقم 219 .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه ، أما الصورية النسبية فهى لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذى أعطى له بقصد التحايل على القانون ، بما مؤداه أن الصورية النسبية لا تنتفى بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساساً وحكماً .
(الطعن رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٨٤ قضائية ، الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٦/١٢) .
1- كل عامل مياومة ينطبق عليه وصف المستخدم الذي خاطبه نظام المكافأة والتعويض بالشمول واعتبرهم من المخاطبين بنظام المكافأة والتعويض اعتباراً من تاريخ تعيينهم لأول مرة دون ان يؤثر على استحقاقهم المكافأة عن عملهم كمياومة ومن ثم تحويلهم للعقود طالما انه لم يكن هناك انقطاع عن العمل او فواصل زمنية بين عمله بنظام المياومة ونظام العقود.
2- اذا كان حق المدعي بالمكافأة عن الفترة التي يطالب بها قد نشأت له بموجب الانظمة فقد اصبح حقاً مكتسباً له بموجب نظام المكافأة والتعويض مما يجعله يستحق المكافأة عن فترة عمله كاملاً وان العمل بموجب عقود هو امتداد لعمله السابق مما يجعل كامل المدة التي عملها المدعي لدى المدعى عليها مشمولة بأحكام نظام فلا تخضع لأحكام قانون العمل وبالتالي فإن مطالبته ببدل مكافأة نهاية الخدمة لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في قانون العمل ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (3077/2016).
3- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق لهم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
4- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً و متفقاً و القانون في حال بينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الحكم رقم 4087 لسنة 2021 محكمة تمييز حقوق صادر برئاسة القاضي سعيد الهياجنة بتاريخ 4/10/2021 .
استقر الاجتهاد القضائي على ان التعويض يكون عن الافعال المادية وان الضرر الاحتمالي والمستقبلي لا يستوجب التعويض عنه ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (5810/2021) .
الحكم رقم 84 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق صادر برئاسة القاضي ناصر التل بتاريخ 3/8/2023 .
وعن سبب الطعن التمييزي الذي ينصب على تخطئة محكمة بداية الرصيفة بصفتها الاستئنافية بتأييد قرار محكمة صلح الرصيفة بعدم الأخذ باعتراف المشتكى عليه عمار السلاق بارتكاب مخالفة السير المتمثل بتغيير المسرب تأسيساً على عدم تنظيم مخطط حادث كروكي وإن اعتراف المشتكى عليه بمخالفة قانون السير أمام المحكمة هو اعتراف قضائي:
وفي ذلك نجد أن الغاية من تنظيم مخطط الحادث المروري الكروكي هو لغايات التحقق من حوادث الصدم التي ينجم عنها أضرار مادية أو بشرية لأن تقرير الحادث المروري هو حجة بما ورد فيه ما لم يثبت عكس ذلك وهو من صلاحيات أفراد الأمن العام المكلفة بالتحقيق الفني لغايات التحقق من صحة حوادث الصدم المسببة للأضرار المادية أو البشرية أو الفرار من مكان الحادث أو الحوادث المفتعلة أو المقصودة أو المتعمدة وبالتالي فإن الأخذ بما هو وارد على لسان المشتكى عليه من اعترافات حول مسؤوليته عن جرم مخالفة السير يخالف ما هو وارد بتعليمات قانون السير المتعلقة بالتحقيق الفني في الحوادث المرورية لسنة 2016 والصادرة بموجب قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته .
وحيث إن محكمة بداية جزاء الرصيفة بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح الرصيفة انتهت إلى النتيجة ذاتها وأعلنت براءة المشتكى عليه عمار نائل عزات السلاق عن جرم السير المسنده إليه فإن ما ورد بأسباب التمييز لا يرد على القرار المميز .
لذا نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
الحكم رقم 3714 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية .