10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

خبرة فنية / سلطة المحكمة

قم القرار:728
الصادر بتاريخ 19/05/2011
الملف بمحكمة النقض:1000/3/3/2009
القاعدة:
إن الأخذ بالخبرة من عدمه هو من المسائل الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التمييز إلا من حيث التعليل.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن

مساهمة عامة / صلاحيات رئيس مجلس الإدارة

رقم القرار:462
الصادر بتاريخ 31/03/2011
الملف بمحكمة النقض:170/3/3/2011
القاعدة:
إن أحكام المادة 74 من قانون شركة المساهمة تخول رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة وكذا تمثيلها في علاقاتها مع الآخرين كما يتمتع في حدود غرض الشركة بأوسع السلطات للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات المخولة لجمعيات المساهمين أو لمجلس الإدارة.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن

كفيل / مدين / مطالبة الكفيل / عدم مطالبة الدائن / اجتهاد قضائي مقارن

رقم القرار:973
الصادر بتاريخ 04/08/2011
الملف بمحكمة النقض:5/3/1/2011
القاعدة:
إن الدفع بعدم جواز الرجوع على الكفيل إلا بعد الرجوع على المدين الأصلي وثبوت إمتناعه عن السداد هو دفع بالتجريد ولا تجوز إثارته حينما تكون الكفالة تضامنية يمكن بمقتضاها الرجوع على المدين وعلى الأصيل في نفس الوقت كما يمكن الرجوع على احدهما دون الآخر.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن

قاضي الأمور المستعجلة / بينات طلب مستعجل / اجتهاد قضائي مقارن

– ان قاضي الامور المستعجلة ليس ممنوعا من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو انه وجه الصواب.
– ليس هناك ما يمنع قاضي الامور المستعجلة من الاعتماد في قضائه على ما يقدم اليه من مستندات وحجج راجحة وهذا الرجحان لا يعدو كونه اقامة قضاء باجراء مؤقت على ما هو بيّن من ظاهر الرجحان.
قرار 199 / 1985 – أساس 303 – محاكم الاستئاف – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

هل يحق للعامل مطالبة رب العمل بتعويض وفق القانون المدني الأردني ، وليس كدعوى عمالية ، علاوة على راتبه من الضمان الاجتماعي بسبب اصابة العمل ؟

للمدعي حق الرجوع على المنشأة بالتعويض عما لحق به من ضرر وفق ما هو مقرر في المادة (37) من قانون الضمان الاجتماعي وعلى اساس ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وبحدود ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب سواء كان مادياً او معنوياً شريطة ان يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار وفقاً لأحكام المادتين (256) و (266) من القانون المدني وبغض النظر عما يتقاضاه المدعي من مرتب من الضمان الاجتماعي لكون الاصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل ولكون مصدر هذا الحق هو قانون الضمان الاجتماعي ومصدر الحق بالتعويض موضوع هذه الدعوى الفعل الضار .
قرار تمييز حقوق رقم 941/2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن