قرار المجلس الأعلى عدد: 471 المؤرخ في: 2004.10.06 ملف شرعي عدد: 97/2/1/2004 القاعدة: – يتعين على المحكمة حين تحديدها للنفقة أن تبين العناصر التي اعتمدتها في هذا التقدير وتوضح الحجة التي استندت عليها لتحديد الوضعية المادية للزوج دون الاكتفاء بتعليل عام من قبيل أن مبلغ النفقة المحكوم به مناسب لكلا الطرفين ولا غبن فيه .
الموجز: “سفن محجوزة – بيعها في إطار رفع الضرر – نعم – اختصاص قاضي المستعجلات – نعم-“
أمر عدد: 2873 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 20-07-2015 ملف رقم: 2575-8101-2015
القاعدة: “الطلب وان كان يتعلق ببيع السفن أعلاه فانه يندرج في إطار رفع الضرر الناتج عن احتلال هذه السفن للرصيف المينائي التجاري وان الوسيلة الوحيدة لرفع هذا الضرر ووضع حد للاضطراب غير المشروع هو بيع السفن. الاستعجال هو الخطر الداهم المحيط بالحق المطلوب المحافظة عليه ويتطلب إجراءات سريعة ويتوفر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يستحيل إصلاحه إذا حدث.”
قم القرار:728 الصادر بتاريخ 19/05/2011 الملف بمحكمة النقض:1000/3/3/2009 القاعدة: إن الأخذ بالخبرة من عدمه هو من المسائل الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التمييز إلا من حيث التعليل.
رقم القرار:462 الصادر بتاريخ 31/03/2011 الملف بمحكمة النقض:170/3/3/2011 القاعدة: إن أحكام المادة 74 من قانون شركة المساهمة تخول رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة وكذا تمثيلها في علاقاتها مع الآخرين كما يتمتع في حدود غرض الشركة بأوسع السلطات للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات المخولة لجمعيات المساهمين أو لمجلس الإدارة.
رقم القرار:973 الصادر بتاريخ 04/08/2011 الملف بمحكمة النقض:5/3/1/2011 القاعدة: إن الدفع بعدم جواز الرجوع على الكفيل إلا بعد الرجوع على المدين الأصلي وثبوت إمتناعه عن السداد هو دفع بالتجريد ولا تجوز إثارته حينما تكون الكفالة تضامنية يمكن بمقتضاها الرجوع على المدين وعلى الأصيل في نفس الوقت كما يمكن الرجوع على احدهما دون الآخر.