10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

الرشوة / اجتهاد قضائي مقان

إن أخذ الموظف شيئا من آخر بدون إرادته وتركه بدون أن يجري المقتضى القانوني بحقه لا يعتبر من قبيل الرشوة أذ أن الرشوة لا تتم إلا باتفاق شخصين واتحاد إرادتين بإيجاب وقبول بين الراشي والمرتشي.
قرار 475 / 1974 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الأردن

سند عادي / صورة فوتوغرافية غير مصدقة / اجتهاد قضائي مقارن

هيئة عامة : سند عادي – صورة غير مصدقة – بحث بالموضوع – انتفاء القيمة في الإثبات .
– من احتج عليه بسند عادي فناقش موضوعه لا يقبل منه بعد ذلك أي إنكار .
– إن المشرع لم يعط للصورة المأخوذة عن السند أية قيمة في الإثبات إلا أن قاعدة عدم إعطاء الحجية لصورة السند العادي لا تعتبر من النظام العام فليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها قبول صورة السند العادي لأنها غير مصدقة إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة لأنه في هذه الحال يعتبر مسلماً بمطابقة الصورة للأصل وللمحكمة أن تعول عليها في حكمها .
– إن عدم منازعة الخصوم في مطابقة صورة الورقة العادية لأصلها ومناقشتهم لموضوعها يعتبر إقراراً ضمنياً لهذه الصورة .
القرار موضوع المخاصمة :
صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنحية برقم أسـاس /4752/ قرار /3303/ تاريـخ 17/8/1997
المتضمن : من حيث النتيجة نقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في حلب برقم 3 تاريخ 28/9/1995 وإعادة الإضبارة إلى محكمة استئناف جنح في حلب لإجراء المقتضى القانوني عن طريق السيد النائب العام في الجمهورية أصولاً.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الأردن

توقيع على بياض / دليل كتابي / اجتهاد قضائي مقارن

هيئة عامة :دليل كتابي – محاسبة – سند عادي .
– إن التوقيع على بياض يفيد التفويض بإملاء السند حسب الاتفاق .
– إن توجيه اليمين الحاسمة يكون غير منتج طالما أن المدعى عليه يقر بالحق موضوع النزاع .
القرار موضوع المخاصمة :
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى برقـم أسـاس 189 قـرار 73 تاريـخ 22/5/2000 .
المتضمن : من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ …الخ .
النظر في الدعوى :
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 19/9/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :
تتحصل دعوى المدعي بالمخاصمة أسد في أن المدعى عليه كمال ادعى ضده بطلب إلزامه بدفع قيمة خمسة آلاف دولار موضوع السند الذي وقعه المدعى عليه للمدخل مفيد … والذي ظهره للمدعى عليه كمال فقضت محكمة الدرجة الأولى بقيمة السند وصدقت هذا محكمة الاستئناف وكذلك محكمة النقض فكانت دعوى المخاصمة هذه .
وحيث أن مدعي المخاصمة ينعي على الحكم المخاصم ما يلي :
1- عدم توجيه اليمين الحاسمة التي صورها للمدعى عليه مفيد .
2- عدم بحث الوثائق المبرزة في الملف . مما يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار المخاصم .
وحيث أنه ثابت من ملف الدعوى أن محاسبة جرت بين مدعي المخاصمة والشيخ بهجت حوا أجور ومصاريف وبعد المحاسبة وبناء على طلب الشيخ بهجت فقد تم تنظيم سند بقيمة خمسة آلاف دولار باسم مفيد … وقعه مدعي المخاصمة وقد تم تظهير هذا السند لاسم كمال عبد الكريم الذي تقدم بالدعوى التي صدر نتيجتها القرار المخاصم .
وحيث أنه ثابت من لائحة استئناف مدعي المخاصمة وهذا يعني أن مفيد … لا علاقة له بالمبلغ وأن المبلغ يخص مجلة الضحى والمسؤول عنها الشيخ بهجت ، وحيث أن توجيه اليمين غير منتج طالما أن مدعي المخاصمة يقر بأن المبلغ يخص الشيخ بهجت بصفته مسؤول عن المجلة كما أن التوقيع على بياض يفيد التفويض بإملاء السند حسب الاتفاق ولم يتقدم طالب المخاصمة لإثبات عكس ذلك .
كما أن الأسباب المثارة في دعوى المخاصمة لا يمكن أن تصم الهيئة المخاصمة في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم بحسبان أن تقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع الأمر الذي يجعل أسباب دعوى المخاصمة هذه لا ترد على القرار المخاصم ويتعين رد الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها .
لذلك تقرر بالإجماع :
1- رد دعوى المخاصمة شكلاً .
2- مصادرة التأمين .
3- تضمين المدعي الرسم .
4- تغريمع ألف ليرة سورية وحفظ الإضبارة .
(هيئة عامة قرار 468 أساس 601تاريخ 18/12/2000 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ103 ) .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الأردن

توقيع على بياض / بينات / اجتهاد قضائي مقارن

القضية 269 أساس لعام 1995
قرار 379 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: بينات ـ توقيع على بياض ـ إثبات خلاف المضمون:
ـ عقد البيع الموقع من البائع فقط ملزم له.
ـ التوقيع على بياض جائز. ويقع عبء إثبات خلاف ما أملي في البياض على مدعيه.
ـ لا يمكن إثبات ما يخالف ما كتب بالسند إلا بالكتابة إلا إذا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة فيجوز استكماله بالشهود والقرائن.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الأردن

جرائم الشيك / اجتهاد قضائي مقارن

القضية 394 أساس لعام 1990
قرار 210 لعام 1990
تاريخ 24/3/1990
المبدأ: جرائم الشيك:
لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته فإن خلو الشيك من تاريخ إنشائه وعدم عرضه خلال المدة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة.
إذا أعطي الشيك على بياض فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة وإن الشيك الخالي من التاريخ صحيح في نظر قانون العقوبات وإنه أداة وفاء.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الأردن