– من حق الشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد أي بناء عليه قبل إزالة شيوعه، حفظاً لحق المالكين من الضياع. ومن حق المالك على الشيوع إقامة الدعوى بإزالة المنشآت. وإن إقامة أبنية على عقار واستئثار كل مالك بحصة يختارها يورث خللاً لا يمكن للعدالة أن تقبل به، وبالتالي فإن هذا العمل يضر بحقوق الشركاء الآخرين . نقض سوري / قرار 20 اساس 85 تاريخ 1995 /2/19 سجلات محكمة النقض .
– ( إن فسخ عقد الهبة المسجل في السجل العقاري تأسيسا على أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت بمقتضى المادة 878 مدني غير جائز. إذ أن منطوق هذه المادة أوجب لسريان أحكام الوصية على التصرف الصادر من المورث إلى أحد الورثة توافر شرطين هما: احتفاظه بأية طريقة كانت بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة ) . نقض سوري / 58/23 تاريخ 1964/1/28 محامون لعام 1964 قاعدة 1 .
– ( إن هبة رقبة العقار وتسجيلها في السجل العقاري باسم الموهوب له يجعل عقد الهبة تاماً ويمنع من الرجوع بالهبة باعتبار ان التسجيل يقوم مقام التسليم، وعليه فإن مثل هذا العقد لا يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت ولا هو بحكم الوصية ) . نقض سوري ………. 103 تاريخ 1958/3/30 محامون لعام 1958 صفحة 66 قاعدة 212 .
ولايسري شرط الموطن المختار الا بين اطراف العقد الذي اتخذ بصدده ذلك الموطن ، فلا تاثير لهذا الشرط في مواد اخرى ولو كان النزاع في هذه المواد بين نفس اطراف العقد ، كما انه لاتاثير لهذا الشرط بالنسبة الى الغير ولو كانت منازعة الغير تتعلق بموضوع العقد الذي اتخذ بصدده موطن مختار لتنفيذه ، انما يستفيد من شرط الموطن المختار ويلزم به ورثة ودائنوا اطراف العقد .
الدكتور احمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع ، الجزء الثاني ، صفحة ٤٦٠ .
إذا قررت المحكمة الاستجواب ، فحضر الخصم المراد استجوابه واجاب على الاسئلة بانكار الوقائع ، في هذه الحالة لا تخطو القضية فيما يتعلق بالاثبات اية خطوة ولكن لطالب الاستجواب الحق في ان يقدم اي دليل اخر ، وان يطلب الاثبات في الاحوال التي يجيزه ، وله ان يعمد الى طلب استجواب جديد شرط ان يتناول وقائع لم يتناولها الاستجواب الاول ، وله ان يوجه اليمين الحاسمة .
اما اذا اجاب باقرار صريح فانه يكون للاجابة في هذه الحالة قوة الاقرار القضائي في الاثبات وتخضع لشروطه وقواعد عدم تجزئته .
اما الاجابة الغامضة وانكار بعض الوقائع والاقرار بالبعض الاخر فانه يكون للمحكمة السلطة في استنتاج ماتراه مستفادا منه ولها ان تعتبره مبدا ثبوت بالكتابة يبيح الاحالة على التحقيق او تعتبره انكارا للوقائع موضوع الاستجواب وفي هذه الحالة انكار بعض الوقائع والاقرار بالبعض يعتبر ماحصل الاعتراف به ثابتا وما حصل انكاره غير ثابت وللمحكمة عند ذلك ان تبجث في تاثير هذا الموقف في اثبات مزاعم طالب الاستجواب .
( العشماوي ، قواعد المرافعات ، الجزء الثاني صفحة 619 ).
ان العقد الرسمي الباطل يعتبر عقدا عرفيا اذا كان موقعا من الطرفين اذا كان تبادليا فاذا وقعه البعض دون البعض الآخر فلا قيمة له لانه ليس من العدل ان نترك الموقع تحت رحمة غير الموقع ان شاء تمسك بالعقد وان شاء لم يتمسك واذا التزم جماعة معا بامر واحد ولو بالتضامن فان امضاء البعض دون البعض لايكفي لان من امضى لم يمض الا اتكالا على اشتراك الباقين معه في الالتزام حتى ولو اعفى المتعهد له من لم يوقعوا ، اما اذا اتفق المتعاقدان مبدئيا على وجوب تحرير عقد رسمي لنفاذ التعهد المتفق عليه فالعقد الرسمي الباطل لاقيمة له وانما اذا اتفقا على تحرير العقد الرسمي لمزاياه فقط وكان باطلا اخذ به باعتباره عقدا عرفيا .