10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

حق المشتري / إثبات / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

– لئن كانت الاشارة الاسبق هي الاحق بالتفضيل بين اشارتين متتاليتين ، الا ان هذا لا يمنع ولا يحجب حق المشتري الاول من إثبات أن صاحب الإشارة الأسبق وهو المشتري الثاني قد اشترى العقار تواطؤا مع البائع وبقصد الاضرار بالشاري الأول ، وعلمه بالشراء الأول ، وفي حال إثبات ذلك لا يبقي أثر قانوني للإشارة الأسبق بالتاريخ ))

هيئة عامة قرار رقم 92 اساس 347 تاريخ 2017/6/18

مكتب العبادي للمحاماة

الإقرار لا يتجزأ

تجزئة الإقرار :

إن قانون البينات قد نص على :

( لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لايقتضي حتما وجود الوقائع الأخرى )

ويفهم من هذه المادة بأنه لايجوز تجزئة الإقرار فإما أن يؤخذ به كله أو يترك كلها ، أي ليس للمقر له أن ياخذ ماهو في صالحه ويترك ماليس في صالحه .

واستثنى المشرع من هذه القاعدة حالة ما إذا انصب الإقرار على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا تستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى .

وفي هذا الصدد نميز بين ثلاث صور للإقرار :
1 _ الاقرار البسيط : وهو الاعتراف بما يدعيه الخصم دون تعديل او اضافة وهنا لامحل لبحث تجزئة الاقرار لانه يكون واقعة واحدة مثال ذلك ….ان يدعي الدائن انه اقرض المدعى عليه مبلغا بفائدة معينة فيعترف المدعى عليه على ذلك الدين والفائدة دون تعديل ، (( الدكتور توفيق حسن فرج قواعد الاثبات صفحة 168 وايضا السنهوري الوسيط الجزء الثاني فقرة 260 )) .

2 _ الاقرار الموصوف : هو الاعتراف بالواقعة المدعاة مع اضافة اليها تغير تكيفها او اثرها القانوني مثال ذلك ….يقر المدين بالقرض كما يدعيه الدائن لكن بدون فائدة او يقر بالالتزام لكن معلق على شرط واقف ،
ففي هذه الحالة لايتجزا الاقرار على صاحبه فاما ان الدين بدون فائدة او الالتزام معلق على شرط واقف واما يترك الاقرار كله ويقيم الدائن الدليل على مايدعيه بالادلة الجائزة ، (( الدكتور محمود جمال الدين زكي الوجيز في النظرية العامة للالتزامات صفحة 1127 وايضا السنهوري الوسيط الجزء الثاني فقرة 261 )) .

3 _ الاقرار المركب وهو يشمل واقعة اصلية وواقعة اخرى مرتبطة بها ولكن نشات بعد نشوء الواقعة الاولى مثال ذلك … الاقرار بالدين مع وفائه ، وهنا الاقرار لايتجزا لان الواقعة المستجدة تستلزم حتما وجود الواقعة الاصلية ( الدين _ الوفاء ) فلايمكن ان نتصور وفاء للدين دون ان تكون هناك مديونية .

– والفرق بين الاقرار الموصوف والاقرار المركب هو انه :

– في الاقرار الموصوف تتلازم الواقعتان اي تنشا الواقع المرتبطة وقت نشوء الواقعة الاصلية .

– في الاقرار المركب لاتنشا الواقعة المرتبطة وقتنشوء الواقعة الاصلية وانما تستجد بعدها وقد تكون مرتبطة بها برباط لايقبل التجزئة اذا كانت نشاتها متوقفة على قيام الاولى وقد يكون الرباط بينهما قابلا للتجزئة بحيث من المتصور نشاة الواقعة المستجدة الجديدة دون قيام الاولى ، (( الدكتور احمد ابو الوفا التعليق على نصوص قانون الاثبات صفحة 299 وايضا السنهوري الوسيط الجزء الثاني فقرة 263 )) .

وحكم الاقرار المركب انه لايتجزا كلما قام بين الواقعتين ارتباط من شانه ان يجعل الواقعة المضافة تفترض حتما وجود الواقعة الاصلية مثال ذلك …. اذا اقر شخص بانه اقترض مبلغ من المال ولكنه وفاه فان المقر له لايستطيع ان يجزىء هذا الاقرار فياخذ مايفيده وهو الاقرار بالدين ويترك ما لايفيده وهو الوفاء ، اما اذا كانت الواقعة المرتبطة لاتتطلب حتما الواقعة الاصلية فان الاقرار المركب يكون قابلا للتجزئة ومثال ذلك … يقر المدين بالدين ولكنه يضيف ان هذا الدين انقضى بالمقاصة مع دين له على الدائن ففي هذا الفرض لا تلازم بين الواقعتين بل كل منهما مستقلة فالدين لايستلزم حتما وجود دين اخر للمدين على الدائن وبالتالي يعتبر الدين ثابت بالاقرار في ذمة المدعى عليه ويلقى على عاتق المدين ( المقر ) اثبات وجود دين له بالمقابل بذمة الدائن ،

(( عبد الودود يحي الموسوعه العلمية الجزء الثاني صفحة 128 وايضا السنهوري الوسيط الجزء الثاني فقرة 262 )) .

– على ان تجزئة الاقرار لايكون مدارا للبحث الا اذا كان الاقرار هو الدليل الاوحد المستند اليه في القضية وليس من دليل غيره ،

(( المذكرة الايضاحية لقانون البينات السوري فقرة 164 ))

-اي انه في حال وجود دليل اخر في القضية يجوز تجزئة الاقرار وهذا ماجرن عليه محكمة النقض السورية في العديد من قراراتها :
(( عدم تجزئة الاقرار يثار عندما يكون هو الدليل الوحيد اما حين تستند الدعوى الى سند فلا يكون عدم التجزئة مدار بحث ))
نقض سوري رقم 1097 لعام 1966 ورقم 276 لعام 1952 ورقم 1595 لعام 1964
وعلى هذا سار القضاء المصري المقارن الطعن رقم 177 لسنة 48 قضائية جلسة
1981/2/29 .
(( اذا قام الدليل على الواقع المدعى بها استقلالا جرى تجزئة الاقرار )) استئناف مختلط نوفمبر سنة 1910 ب 23 صفحة 30 و27 يونيه سنه 1915 صفحة 444 .

– وقد ذهب الراي الفقهي الى ان التجزئة تصح اذا كان هناك تناقض في اقوال المقر يحمل على الاعتقاد بان الواقعة الاخرى لاوجود لها كما اذا ادعى شخص على اخر دينا فقال انه هبة ثم اعترف بانه دين وادعى انه وفاه (( احمد نشات رسالة الاثبات الجزء الثاني فقرة 513 صفحة 48 )) .
– كما يتجزا الاقرار اذا كانت الواقعة الثانية مستحيلة او تكذبها المستندات او كان الكذب فيها ظاهرا (( احمد نشات رسالة الاثبات الجزء الثاني فقرة 514 صفحة 48)) .
– وفي جميع الاحوال ان قاعدة عدم تجزئة الاقرار لاتمنع المقر له مطلقا من اثبات عدم صحة الواقعة الاخرى المرتبطة بالواقعة الاصلية المعترف به (( احمد نشات رسالة الاثبات الجزء الثاني فقرة 516 صفحة 51 )) .

– واخبرا فان مسالة تجزئة الاقرار او عدم تجزئته مسالة من مسائل القانةن ةتخضع لرقابة محكمة النقض فان جزات محكمة الموضوع اقرارا لاتصح تجزاته او رفضت تجزئة اقرار تصح تجزئته كان حكمها غير سليم ويتعين نقضه ، ويجب ان تثار مسالة التجزئة امام محكمة الموضوع فلاتصح ان تثار لاول مرة امام محكمة النقض  ، (( السنهوري الوسيط الجزء الثاني فقرة 263 صفحة 513 )).

مكتب العبادي للمحاماة

توقيع السند على بياض / إجتهاد قضائي مقارن

  • إجتهاد قضائي مقارن :

– وحيث انه وبفرض كتابة مضمون السند بتاريخ يختلف عن تاريخ التوقيع عليه ، فان هذا لايعتبر دليلا على عدم اتفاق الطرفين على ماهو مدون فيه ، وبالتالي فانه بفرض ان المدعي بالمخاصمة طلب الخبرة لاثبات اختلاف التاريخ المشار اليه فان مثل هذه الخبرة ليست مجدية على ضوء ماذكر ، لانه حتى لو ثبت حصول مثل هذا الخلاف في التاريخ فانه ليس دليلا على ان الطرفين لم يتفقا على ماهو مدون في السند ، او ان المدعى عليه بالمخاصمة قد دون خلاف ماهو متفق عليه ، كما ان الخبرة الفنية لايمكنها اثبات ان ماهو مدون بالسند ليس متفقا عليه او خلاف ماهو متفق عليه ، مما يجعل التزوير المدعى به من مدعي المخاصمة غير ثابت .

يراجع حيثيات قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ذو الرقم 381 بالدعوى اساس 1547 لعام 2006 

مكتب العبادي للمحاماة

عدة شيكات لا يقابلها رصيد / إجتهاد قضائي مقارن

إجتهاد قضائي مقارن :

( اصدار المتهم لعدة شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة يكون نشاطا اجراميا واحدا ، لايتجزأ وتنقضي الدعوى الجنائية عنه )

نقض مصري الطعن رقم 9082 لسنة 71 قضائية جلسة 2014/10/13

مكتب العبادي للمحاماة

لا عقوبه على المحامي اذا تجاوز حدود الوكالة / إجتهاد مقارن

إجتهاد قضائي مقارن:

( لا عقوبه على المحامي اذا تجاوز حدود الوكاله )

الطعن رقم 32750 لسنة 73 قضائية جلسة2004/9/30

وجاء في حيثياته

في حكم لمحكمة النقض المصرية ألغت فيه حكم صدر ضد محام بحبسه ثلاث سنوات وقضت محكمة النقض ببراءته بعد ان قدمته النيابه للمحاكمة على سند من القول بانه اقر بالصلح والابراء دون ان يخوله التوكيل ذلك ومتجاوزا لحدود الوكاله
وجاء باسباب الحكم أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمـان في ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ الذي سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذي أراداه المجني عليه بالتسليم ” ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدني ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالـة ( المادة 704 من القانون المدني ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدني ) ورد ما للموكل في يده والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلا لكي يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه , أو كي يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذي اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذي كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذي تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بمــا يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه .

مكتب العبادي للمحاماة

وكالة محامي