10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

القصد الجرمي

الطعن رقم  0505     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 738 / محاكم عربية

بتاريخ 17-10-1976

الموضوع : القصد الجنائى           

 الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى                            

فقرة رقم : 6

لما كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى قوله ” و حيث إنه عن نية القتل العمد فثابتة فى حق المتهم – الطاعن – من إستعماله لسلاحين ” خنجر و طوبة ” من شأنهما إحداث الموت و طعنه للمجنى عليه بأحدهما و هو الخنجر فى مواضع متعددة فى جسمه و فى رأسه و وجهه و ظهره عدة طعنات و كانت إصابة الظهر فى مقتل كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية و قد والى المتهم كيل الطعنات للمجنى عليه بهذا الخنجر حتى إنثنى مرتين و لم يرده ذلك عن الكف على الإعتداء بل واصل إعتداءه بقطعة حجر كبيرة أجهز بها على المجنى عليه بضربة فى الجانب الخلفى الأيسر من فروة الرأس ، الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بيقين ثابت أن المتهم إنتوى إزهاق روح المجنى عليه و كان ما يتحدى به الطاعن من أن إصابة الرأس وحدها هى التى تعزى إليها الوفاة – فضلاً عن منقوض بما نقله الحكم عن تقدير الصفة التشريحية بشأن ما ساهمت به باقى الإصابات فى الوفاة من نزيف و صدمة عصبية – فهو مردود بأن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و من ثم فإن إستخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص في الجنايات

محامي من الأردن ، إسأل محامي ، إستشر محامي

lawyer jordan

إستجواب المتهم

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض إختياره على الأسئلة الموجهة إليه من المحكمة ، دون أن يعترض محاميه على هذا الإستجواب ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة المتهم لم تضار بالإستجواب .

 ( الطعن رقم 1460 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 ) محاكم عربية

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي 

مكتب محامي في الأردن ، مكتب محامي في عمان

lawyer jordan

الدفاع الشرعي في الجنايات

إذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعى لبساطة الإعتداء الواقع على المتهم ، و أنه كان فى إستطاعته اللجوء إلى رجال الشرطة الذين كانوا على مقربة منه فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن بساطة الإعتداء لا تصلح على إطلاقها سبباً لإنتفاء تلك الحالة ، بل يجب الرجوع فى ذلك إلى تقدير المدافع نفسه فى الظروف التى كان فيها ، فإذا ما تبين أنه وقت العدوان قد قدر أن الفعل يستوجب الدفاع و كان تقديره مبنياً على أسباب جائزة و مقبولة قامت حالة الدفاع الشرعى ، و كذلك لا يصلح سبباً لإنتفائها القول بإمكان إحتماء المتهم برجال الشرطة فإن ذلك يقتضى أن يكون لدى المتهم من الوقت ما يكفي لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته المقرر فى القانون ، و ما دامت المحكمة لم تستظهر منه هذا الإمكان و كيفيته مع ما ذكرته عن ظروف الحادث فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها .

( الطعن رقم 1892 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/27 ) محاكم عربية

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

محامي مختص في قضايا الجنايات الكبرى

lawyer jordan

إسأل محامي ، إستشر محامي ، قانون الأردن

الدفاع الشرعي

إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته ، فالنظر فى تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى ، فإذا ثبت قيامها و تحقق التناسب بين فعل الدفاع و الإعتداء حقت البراءة للمدافع ، و إن زاد الفعل على الإعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حدود الدفاع و خففت العقوبة بالشروط الواردة فى القانون . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى على مجرد إنعدام التناسب بين اعتداء المجنى عليه لضآلته و بين فعل المتهم لجسامته فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ذلك ليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

محامي مختص في قضايا الجنايات الكبرى

أفضل محامي ، فريق من المحامين المختصين ، إسأل محامي ، إستشر محامي

lawyer jordan