10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن وسوريا

محامي أردني في سوريا

محامي في سوريا

المادة 1:

 تعريفات:

لاغراض هذه الاتفاقية:

1- يقصد بتعبير (استثمار): مختلف الاموال المستثمرة من قبل الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين التابعين لاحدى الدولتين في الدولة الاخرى وفقا لقوانين وانظمة تشجيع الاستثمار النافذة في كل منهما ويشمل ذلك على سبيل المثال:

أ. الاصول المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق ملكية عينية كالرهونات العقارية وسندات الدين وما في حكمها من حقوق.

ب. حصص واسهم وسندات الشركات او أي حقوق ومصالح اخرى في تلك الشركات وكذلك القروض والسندات التي تصدرها احدى الدولتين او أي من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين التابعين لها ، والعائدات المخصصة لغرض اعادة استثمارها والاموال المحولة اصولا الى الدولة الاخرى بما فيها الودائع.

ج. حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والاسماء التجارية والتصاميم الصناعية والاسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية والمستخدمة في مشروع استثمار مرخص.

2- تعني كلمة (مستثمر):

أ. الاشخاص الطبيعيون من جنسية احد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ويمارسون النشاط الاستثماري في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانين وانظمة تشجيع الاستثمار المرعية لديه.

ب. الاشخاص الاعتباريون (الكيانات والوحدات المعترف لها بهذه الشخصية) وفق قوانين الطرف المتعاقد مثل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة الذين يمارسون النشاط الاستثماري في بلد الطرف المتعاقد الاخر.

3- يعني مصطلح ( عوائد ) المبالغ التي يحققها الاستثمار وعلى سبيل المثال:

الارباح ، الفوائد ، ارباح الاسهم والاتاوات.

4- يعني مصطلح (اقليم):

أ. بالنسبة للجمهورية العربية السورية:

يقصد بتعبير سورية (الجمهورية العربية السورية): بمعناها الجغرافي: وهي تعني ارض الجمهورية العربية السورية ، بما في ذلك البحر الاقليمي والبر القاري وباطن الارض تحتها والفضاء الجوي فوقها وجميع المناطق الاخرى الواقعة خارج المياه الاقليمية السورية ، حيث تمارس عليها سرية حق السيادة طبقا للحقوق الدولية ولتشريعها الوطني لغايات استخراج واستثمار الموارد الطبيعة والحيوية والمنجمية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر.

ب. بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية:

يقصد بتعبير (المملكة الاردنية الهاشمية): اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ، وكذلك المياه الاقليمية الاردنية بما في ذلك قاع البحر وجميع المناطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية ، حيث يمارس عليها الاردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الاردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء اكانت حية او غير حية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والاراضي تحت قاع البحر . 5. يقصد بتعبير ( عملة قابلة للتحويل ) : دولار الولايات المتحدة الامريكية ، والجنية الاسترليني ، والمارك الالماني ، والفرنك الفرنسي ، والفرنك السويسري ، والين الياباني ، او اية عملة اخرى تستخدم على نطاق واسع لغرض اجراء المدفوعات لاجل المعاملات الدولية التي يكون لها مشترون جاهزون في اسواق العملات الرئيسية.

محامي سوري في الأردن

المادة 2:

تشجيع الاستثمارات:

1. يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهيئ ظروفا مواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر لاستثمار رؤوس الاموال في اقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وانظمته وسياساته الوطنية.

2. قدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول والخروج والاقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل اعمالهم اتصالا دائما او مؤقتا بالاستثمار من خبراء واداريين وفنيين وعمال وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في البلد المضيف.

3. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر ، كما يلتزم بالا تكون ادارة او صيانة او استخدام او تحريك او التمتع او التنازل عن الاستثمار الذي يقوم به المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الاخر في اقليمه وكذلك الشركات والمشاريع التي تمت فيها هذه الاستثمارات خاضعة لاية اجراءات خاصة غير مبررة قانونا.

4. تتمتع الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون في بلد الطرف المتعاقد الاخر بالتسهيلات والحوافز واشكال التشجيع الاخرى بما فيها الاعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في قوانين وانظمة الاستثمار المرعية في البلد المضيف للاستثمار.

ويحدد صك الترخيص لكل من هذه الاستثمارات قانون الاستثمار الذي يطبق عليها وفقا لطبيعة المشروع وتكوينه ونشاطه الذي يمارسه.

5. على كل طرف متعاقد ان يضمن معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر المنشاة وفق قوانين وانظمة تشجيع الاستثمار لديه ويجب الا تكون هذه المعاملة اقل رعاية من تلك الممنوحة والمطبقة على رعاياه او رعايا أي دولة ثالثة.

6. تستفيد هذه الاستثمارات وعائداتها من المزايا المقررة بموجب الاتفاقيات العربية الجماعية المتعلقة بالاستثمار والتي يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها ومصادقا عليها اصوليا.

المادة 3:

حماية الاستثمارات:

لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين الحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف الاخر وبادارة تلك الاستثمارات او استمرارها او تجديدها او بيعها او تصفيتها من خلال اجراءات مخالفة للقوانين والانظمة المرعية وفقا لما يلي:

1. لا يجوز بصورة مباشرة او غير مباشرة تاميم او نزع ملكية او تجميد استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر او استثمارات أي من اشخاصهما الطبيعيين او الاعتباريين ، كما لا يجوز اخضاع هذه الاستثمارات لاجراءات لها نفس اثار التاميم او نزع الملكية او الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها الا اذا كان ذلك لنفع عام وفي سبيل المصلحة العامة لهذا البلد مقابل تعويض فوري وعادل وذلك على اسس غير تمييزية ووفقا للقوانين النافذة ويسمح باعادة تحويله وفقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.

2. مع مراعاة احكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية يكون للمستثمر حق الاعتراض على أي من هذه الاجراءات وله في سبيل ذلك الحق في اتباع مختلف الاجراءات القانونية والقضائية النافذة في البلد المضيف.

3. يتم احتساب التعويض على اساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار ، قبل اعلان قرار نزع الملكية مباشرة او بمجرد الاعلام عن نزع الملكية للجمهور ، وتحدد هذه القيمة وفقا لمبادئ تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها ، وفي حال عدم امكان تحديد القيمة السوقية يتم تحديد قيمة التعويض وفقا للمبادئ العادلة مع الاخذ بعين الاعتبار راس المال المستثمر ، واهتلاك راس المال ، واسم الشهرة ، وغيرها من الامور المماثلة.

4. يعامل المستثمرون التابعون لاي طرف متعاقد ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ، بسبب نشوب حرب او نزاع مسلح او ثورة او حالة طوارئ اهلية او عصيان ، معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر للمستثمرين من رعاياه فيما يتعلق باسترداد اموالهم او التعويض عن الاضرار او التعويضات الاخرى كما ويسمح لهم بتحويلها الى الخارج وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا الاتفاق.

المادة 4:

اعادة تحويل راس المال والعائدات:

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين باعادة تحويل راس المال وعائداته الى الخارج بنفس العملة التي وردت بها اصلا او باية عملة قابلة للتحويل بحرية وبدون تاخير وفقا للقوانين وانظمة الاستثمار النافذة ويشمل ذلك على سبيل المثال:

1. راس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها لغرض التطوير والتوسيع والمرخص بها اصولا من الجهات المختصة في البلد المضيف.

2. الارباح او حصص ارباح الاسهم والفوائد او العائدات الاخرى المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر في البلد المتعاقد الاخر وفقا لقوانين الاستثمار النافذة لديه.

3. الاموال الناتجة عن التصفية الكلية او الجزئية لاي استثمار يقوم به مستثمرون من البلد المتعاقد الاخر وفق الاصول المحددة في قوانين تشجيع الاستثمار في البلدين المتعاقدين.

4. سداد اقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها من الخارج بمعرفة البلد المضيف للاستثمار بالعملات الاجنبية لغرض تمويل الاستثمار او التوسع فيه.

5. التعويضات المذكورة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية والمدفوعات المتحصلة عن منازعات مرتبطة بالمشروع.

دخل مواطني الدولة الاخرى وموظفيها الذين يسمح لهم بالعمل في مجالات مرتبطة بالاستثمار طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وضمن الحدود المنصوص عليها في قوانين وانظمة الاستثمار النافذة.

المادة 5:

الحلول:

1. اذا كان الاستثمار المرخص به اصولا لمستثمر من احد الطرفين المتعاقدين مؤمنا عليه ضد المخاطر غير التجارية بموجب نظام محدث بقانون وبموافقة الطرف المتعاقد الاخر فان أي حلول للضامن ينجم عن شروط اتفاق الضمان يجب ان يعترف به من قبل الطرف المتعاقد الاخر.

2. لن يكون الضامن مخولا بممارسة أي حقوق اخرى غير تلك التي يكون المستثمر مخولا بممارستها.

3. ان الخلاف بين طرف متعاقد ومثل هذا الضامن يتم تسويته بموجب احكام المادة السادسة من هذا الاتفاق.

محامي أردني في سوريا

المادة 6:

تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة:

تتم تسوية الخلافات المتعلقة بمختلف اوجه الاستثمار والانشطة المتصلة بها والعائدة لاحد الطرفين المتعاقدين او رعاياهما عن طريق التوفيق او التحكيم او القضاء المختص في البلد المضيف للاستثمار او اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية وذلك وفق احكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية وملحقها التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقراره رقم /841/ تاريخ 10/9/1980.

المادة 7:

تطبيق قواعد اخرى والتزامات خاصة:

يجوز للاستثمارات التي تحكمها هذه الاتفاقية ان تستفيد من الاحكام والمزايا الافضل المنصوص عليها في اتفاقيات اخرى تكون الدولتين طرفا فيها او تلك المنصوص عليها في القانون المحلي الساري في الدولة المضيفة.

المادة 8:

لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية :

في سبيل تحقيق اهداف هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة على مستوى الوزراء بين البلدين لتشجيع وحماية الاستثمارات ويكون من مهامها:

1. متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية.

2. بحث الوسائل والسبل التي تؤدي الى تشجيع الاستثمارات بين الطرفين المتعاقدين.

3. العمل على ازالة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات.

4. بحث سبل ووسائل انشاء وتمويل المشروعات المشتركة في كلا البلدين.

5. دراسة المقترحات التي تحال اليها من الجهات المعنية في البلدين.

6. القيام بدور توفيقي للخلافات المتعلقة بالنشاط الاستشاري والعمل على حلها وديا.

وتجتمع اللجنة المشتركة بصورة دورية في كلا البلدين بالتناوب وكلما اقتضت الحاجة لذلك.

ولا تكون قراراتها او توصياتها نافذة الا بعد تبادل اشعار مصادقة الجهات المعنية في كل من البلدين عليها.

محامي سوري في الأردن

المادة 9:

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين:

يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية بالتشاور بين ممثلي الطرفين المتعاقدين ، اما اذا كان الخلاف ناشئا عن تطبيق هذه الاتفاقية فيمكن اذا لم يتم التوصل الى اتفاق ودي بينهما خلال اثني عشر شهرا بعد بدء الخلاف ، بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين ، اللجوء الى هيئة تحكيم من ثلاثة اعضاء.

وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا ويجب على هذين المحكمين ان يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث.

اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمة ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الاخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين ، وجب تعيين ذلك المحكم بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد من جانب امين عام جامعة الدول العربية.

واذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما ، وجب تعيين ذلك الرئيس بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين من جانب امين عام جامعة الدول العربية.

مع مراعاة الاحكام الاخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان ، تقرر الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية.

يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي يعينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي.

تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.

المادة 10:

الدخول في حيز التنفيذ:

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ اخر اشعارين باستكمال اجراءات المصادقة عليها حسب القوانين النافذة في كل من البلدين المتعاقدين.

الماد 11:

المدة والانتهاء:

تسري احكام هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات تجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين باخطار الطرف المتعاقد الاخر كتابة برغبته في انهائها قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء سريانها ، وتبقى الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انهائها خاضعة لها لمدة عشر سنوات من تاريخ هذا الانهاء.

محامي أردني في سوريا

حررت في يوم الاثنين الواقع في 21 رجب 1422 هـ . الموافق للثامن من تشرين الاول 2001 م من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منها ذات الحجية.

عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية                           عن حكومة الجمهورية العربية السورية

محامي سوريا

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

محامي في سوريا

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

محامي سوري في الأردن

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

محامي الأردن

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

إسأل عن قانون العفو العام 2024

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

محامي في سوريا

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

محامي سوري في الأردن

آخر مستجدات العفو العام | عفو عام

عفو عام

آخر مستجدات العفو العام

محامي عفو عام

قانون العفو العام

في هذا المقال يقدم لكم مكتب العبادي للمحاماة آخر مستجدات قانون العفو العام.

كما ويجيبكم مكتب العبادي للمحاماة عن أكثر الأسئلة المتداولة حول قانون العفو العام:

أولا: فيما يتعلق بآخر مستجدات العفو العام، حيث أرسلت الحكومة مسودة مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الأمة،

وبحسب التدرج التشريعي والأطر الدستورية، تم عرض مسودة مشروع قانون العفو العام على مجلس النواب، والذي بدوره قام بمناقشة مواده تحت القبة،

حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة دون أي تعديل يذكر.

ومن ثم تم عرض مسودة قانون العفو العام على مجلس الأعيان، والذي بدوره أقر القانون كما ورد من مجلس النواب والحكومة دون أي تعديل يذكر.

بعد ذلك وحسب الأطر الدستورية المعملولة في تشريع القوانين، سيتم إرسال مشروع القانون إلى حضرة صاحب الجلالة،

وننوه هنا أن للملك خياران إما توشيح القانون بالإرادة الملكية والموافقة عليه كما ورد من مجلس الأمة، أو إعادة قانون العفو العام إلى مجلس الأمة لإجراء تعديلات وتوصيات جلالة الملك عليه.

يذكر أنه في حال مصادقة الملك على القانون، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بقانون العفو العام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبمجرد نشر قانون العفو العام في الجريدة الرسمية، يتم الإفراج عن جميع المساجين والموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام مباشرة، ودون الحاجة لمراجعة المحاكم أو تقديم استدعاءات للإفراج.

عفو عام

آخر مستجدات العفو العام

محامي عفو عام

قانون العفو العام

ثانيا: من هم المشمولين بالعفو العام؟ سبق وأن مكتب العبادي للمحاماة مقالا يتضمن القضايا المشمولة بالعفو العام، من خلال الرابط الآتي ستجدون مقالة مفصلة بذلك:

القضايا المشمولة بالعفو العام | مكتب العبادي للمحاماة (alabbadilawfirm.com).

ثالثا: من هم الغير مشمولين بالعفو العام؟ حيث سبق لمكتب العبادي للمحاماة أن نشر لكم مقالا مفصلا حول الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام، ستجدون المقالة كاملة ومفصلة عبر الرابط التالي:

الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام 2024 | مكتب العبادي للمحاماة (alabbadilawfirm.com)

عفو عام

آخر مستجدات العفو العام

محامي عفو عام

قانون العفو العام

رابعا: فيما يتعلق بأكثر الأسئلة المتداولة حول قانون العفو العام، حيث وردت العديد من الأسئلة والاستفسارات لمكتب العبادي للمحاماة عن قانون العفو العام، وتم الإجابة عليها،

حيث سنتناول في هذه المقالة أكثر الأسئلة التي وردتنا وتم الإجابة عليها، وذلك تسهيلا على رواد موقعنا معاناة البحث عن الإجابات حول الأسئلة المتعلقة بالعفو العام، وعلى الشكل التالي:

محامي عفو عام

أ- هل العفو العام يشمل مخالفات السير؟ نعم يشمل مخالفات السير.

ب- العفو العام هل يشمل الموقوفين؟ نعم يشمل الموقوفين طالما أن الجرم المسند للموقوف مشمول بالعفو العام.

ج- هل العفو العام يشمل السرقة؟ العفو العام لا يشمل السرقة الموصوفة، والسرقة المكيفة من قبل النيابة العامة على أنها جناية، أما جنح السرقة مثل النشل وكتم اللقطة فهي مشمولة بالعفو لعام.

قانون العفو العام

د- العفو العام يشمل المخدرات؟ إن العفو العام قد شمل جرم تعاطي المخدرات فقط وبغض النظر عن التكرار، لكن لم يشمل العفو العام باقي جرائم المخدرات مثل التجارة والترويج والزراعة ومنح الوصفات الطبية وما إلى ذلك.

ه- هل العفو العام يشمل القيود؟ نعم إن قانون العفو العام قطعا يشمل القيود، لأن العفو العام يزيل أي أثر للجرم المعفو عنه، لكن ذلك لم يطبق في العفو العام الصادر عام 2018 بحيث بقيت القيود الجرمية موجودة على سجلات الأمن العام والأجهزة الأمنية والإدارية للدولة.

و- قانون العفو العام يشمل قضايا القتل؟ إن العفو العام لم يشمل قضايا القتل بشتى أوصافها، كما أن جرائم القتل غير مشمولة بالعفو حتى بوجود إسقاط الحق الشخصي.

عفو عام

ز- قضية الشروع بالقتل مشمولة بالعفو العام؟ إن قضايا الشروع بالقتل غير مشمولة بالعفو العام، كما وأنها غير مشمولة أيضا حتى لو كان المشتكي قد أسقط حقه الشخصي.

ح- هل يشمل العفو العام الغرامات المالية؟ نعم إن العفو العام يشمل الغرامات المالية، طالما أن الفعل المجرم والذي خلف هذه الغرامة مشمول بالعفو العام، أما إذا كان الفعل المجرم غير مشمول بالعفو العام فإن الغرامة الناشئة عنه غير مشمولة بالعفو العام مثل غرامات التهرب الضريبي.

ط- العفو العام يشمل غرامات جرم تعاطي المخدرات؟ نعم إن قانون العفو العام يشمل غرامات جرم تعاطي المخدرات.

آخر مستجدادت العفو العام

ي- هل يشمل العفو العام الشيكات؟ نعم العفو العام يشمل جرم إصدار شيك بدون رصيد وكذلك غرامة الجرم.

ل- متى يصدر العفو العام؟ يصدر العفو العام ويصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وقد لوحت الحكومة أنه سيكون نافذا قبل عيد الفطر السعيد.

ع- جريمة العبث بالكهرباء مشمولة بالعفو؟ جميع الجرائم المتعلقة بالكهرباء والعبث مشمولة بالعفو العام.

إسأل محامي عفو عام

خ- هل جنحة التهديد مشمولة بالعفو العام؟ نعم مشمولة.

ف- جنحة الاحتيال مشمولة بالعفو العام؟ لا ليست مشمولة.

ق- هل الذم والقدح والتحقير مشمول بالعفو العام؟ الذم والقدح والتحقير الوجاهي خلافا لقانون العقوبات مشمولة بالعفو العام، أما الذم والقدح والتحقير خلافا لقانون الجرائم الإلكترونية غير مشمول بالعفو العام لكن إذا كان فيها إسقاط حق شخصي فهي مسقطة بحكم القانون.

استشارة محامي عفو عام

غ- تكرار الجرم له علاقة بالعفو العام؟ لا يوجد بنص قانون العفو العام ما يربط العفو أو يعلقه على شرط التكرار أو عدم التكرار، لذلك ليس علاقة لتكرار الفعل في شمول العفو أو عدم شموله.

ص- العفو العام يشمل الأجانب والمغتربين والفارين؟ نعم يشملهم قانون العفو العام.

ض- جرم إساء الأمانة المشددة مشمول بالعفو؟ نعم إن جرم إساءة الأمانة المشددة مشمول بالعفو العام.

إسأل محامي عفو عام

س- هل العفو العام يشمل هتك العرض بوجود إسقاط حق شخصي؟ لا يشمل العفو العام قضايا هتك العرض حتى في حال إسقاط المشتكي لحقة الشخصي.

ش- العفو يشمل القضايا المنظورة؟ نعم يشمل العفو العام القضايا المنظورة.

ظ- هل يشمل العفو العام القضايا التي لم تسجل بها قضية بعد؟ العبرة هنا بتاريخ ارتكاب الجرم بحيث إذا كان الجرم ارتكب قبل تاريخ 2024/3/19 فهو مشمول بالعفو العام حتى لو لم تسجل بالواقعة قضية بعد، أما إذا كان الجرم قد ارتكب بعد هذا التاريخ فهو غير مشمول بالعفو العام.

إستشارة محامي عفو عام

ر- سؤالي هل تسقط القضية كاملة إذا كانت مقترنة بإدعاء بالحق الشخصي؟ لا تسقط القضية كاملة إنما يسقط الجرم المشمول بالعفو العام وتستمر المحكمة بنظر الادعاء بالحق الشخصي فقط في ذات القضية.

مكتب العبادي للحاماة

نتمنى أن نكون وفقنا في مقالتنا هذه، وأن نكون قد أجبنا على أهم الأسئلة الشائعة حول قانون العفو العام، متمنين منكم متابعة موقعنا وذلك للاستفادة أكثر حول كافة المعلومات القانونية التي تهمك.

استشارة محامي عفو عام

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

استشارة محامي عفو عام

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

إسأل عن قانون العفو العام 2024

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

استشارة محامي عفو عام

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

اتفاقية تبادل المعونة في تسليم المجرمين والمسائل الجزائية بين الاردن وتركيا لسنة 1971

محامي أردني في تركيا

المادة 1:

الباب الاول
تسليم المجرمين

الالتزام بتسليم المجرمين:

يتعهد الفريقان المتعاقدان وفقا للاحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية بتسليم جميع الاشخاص الموجودين في اقليم الفريق المطلوب والذين اتخذت السلطات القنصلية للفريق الطالب ضدهم اجراءات بخصوص جريمة او الذين جرت ملاحقتهم او محاكمتهم او ادانتهم من قبل تلك السلطات.

 

 المادة 2:

 يجري التسليم في الجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى قوانين الفريق الطالب والفريق المطلوب بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة او باية عقوبة اشد، واذا وقعت ادانة وحكم بالحبس في اقليم الفريق الطالب فيجب ان لا تقل العقوبة عن ستة اشهر،

في جميع حالات المحاولة او الاشتراك ينفذ طلب التسليم وفق الشروط المذكورة اعلاه.

المادة 3:

 لا يجاب طلب التسليم:

أ- اذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم ذات طبيعة سياسية او عسكرية او متعلقة باي منهما، ولا تعتبر الجرائم المرتكبة ضد رؤساء الدول وافراد عائلاتهم جرائم سياسية .

ب- اذا كان الشخص المطلوب من رعايا الفريق المطلوب.

ج- اذا وقعت الجريمة في اقليم الفريق المطلوب او اذا كان لسلطات هذا الفريق بمقتضى قوانينه صلاحية محاكمة مثل هذه الجريمة بالرغم من وقوعها خارج اراضيه.

د- اذا امتنعت محاكمة او معاقبة الشخص المطلوب بسبب مرور الزمن بمقتضى قانون أي من الفريقين الطالب او المطلوب .

هـ- اذا كانت الجريمة المعاقب عليها لدى الفريق المطلوب مشمولة بالعفو العام لدى الفريق الطالب او الفريق المطلوب .

و- اذا كانت الاجراءات الجزائية قائمة لدى الفريق المطلوب ضد الشخص المطلوب من اجل فعل او اكثر من الافعال موضع التسليم ، او اذا اتخذت السلطات المختصة للفريق المطلوب قرارا اما بعدم اتخاذ اجراءات واما بانهاء الاجراءات او اذا صدر حكم بادانة او براءة الشخص المطلوب .

ز- اذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من اجلها بمقتضى قانون أي من الفريقين المتعاقدين جريمة تلاحق بناء على شكوى وتنقضي بسحب هذه الشكوى .

ح- اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد ادين او برئ لدى دولة ثالثة من اجل جريمة هي موضوع طلب التسليم.

المادة 4:

 يقدم التسليم بالطرق الدبلوماسية.

المادة 5:

 يعود حق تحديد طبيعة الجرم التي من شانها ان تؤدي الى رفض طلب التسليم وفقا لما ذكر في المادة الثالثة حصرا الى السلطة في الدولة المطلوبة.

المادة 6:

1- ثناء التحقيق والمحاكمة:

أ- وثيقة الطلب.

ب- مذكرة توقيف صادرة بحق الشخص المطلوب.

ج- وثيقة تتضمن زمان ومكان وطبيعة الفعل المكون للجريمة.

د- وثائق اخرى تبين سجل ولادة او هوية المتهم.

هـ- وثائق وصور فوتوغرافية وسجلات بصمات الاصابع – ان وجدت – من اجل تشخيص هوية المتهم.

و- نصوص المواد القانونية ذات العلاقة المنطبقة على الجريمة.

ز- ضبوط الافادات – ان وجدت – مصدقة من المدعي العام ، او القاضي الذي يقوم بالتحقيق.

2- في حالة الادانة وقبل صيرورة الحكم قطعيا:

أ- وثيقة الطلب.

ب- مذكرة توقيف صادرة بحق الشخص المطلوب.

ج- صورة مصدقة عن الحكم.

د- وثائق اخرى تبين سجل ولادة وهوية المتهم.

هـ- وثائق وصور فوتوغرافية وسجلات بصمات الاصابع – ان وجدت – من اجل تشخيص هوية المتهم.

و- نصوص المواد القانونية ذات العلاقة التي طبقت على الجريمة.

ز- ضبوط الافادات التحقيقية مصدقة من القاضي.

3- بعد صيرورة الحكم قطعيا:

أ- وثيقة الطلب.

ب- مذكرة قبض صادرة بحق الشخص المطلوب.

ج- صورة مصدقة عن الحكم القطعي.

د- وثائق اخرى تبين سجل ولادة وهوية المتهم.

هـ- وثائق وصور فوتوغرافية وسجلات بصمات الاصابع – ان وجدت – من اجل تشخيص هوية المتهم.

و- نصوص المواد القانونية ذات العلاقة التي طبقت على الجريمة.

4- يحق للفريق المطلوب اليه التسليم، اذا لم تكن المعلومات المقدمة وفقا للفقرات السابقة كاملة،

ان يطلب معلومات اضافية، وعلى الفريق الاخر ان يستجيب لهذا الطلب خلال شهر واحد،

واذا وجدت اسباب موجبة فيمكن باتفاق الطرفين المتعاقدين تمديد هذه المدة شهرا آخر.

المادة 7:

في الحالات العاجلة يمكن للطرفين المتعاقدين طلب توقيف المطلوب احتياطيا قبل ارسال اوراق التسليم،

ويذكر في طلب التوقيف الاحتياطي طبيعة الجريمة ووجود مذكرة توقيف او حكم قطعي،

وتاريخ ومكان وقوع الجريمة ويمكن تقديم هذا الطلب للسلطات المختصة لدى الفريق المطلوب،

بالطريق الدبلوماسي او بالبريد العادي او بالبرق او بواسطة البوليس الجنائي الدولي (انتربول).

او باية طريقة اخرى يمكن استعمالها او باية طريقة اخرى يقبل بها الفريق الآخر.

على الفريق المطلوب ان يتخذ الترتيبات الضرورية للتوقيف الاحتياطي وان يبلغ الفريق الاخر. بالنتيجة باسرع وسائل الاتصال

لا تزيد مدة التوقيف الاحتياطي عن ثلاثين يوما ومع ذلك وبناء على الطلب واذا اقتضت الضرورة ذلك فان مجموع مدة التوقيف يمكن ان تمدد حتى ستين يوما.

ان اخلاء سبيل المطلوب لا يمنع من اعادة توقيفه ومن التسليم اذا استلم ملف التسليم بعد ذلك.

اذا وصلت اوراق التسليم ضمن الوقت المعين فتمدد مدة التوقيف الاحتياطي حتى صدور قرار من السلطات المختصة بشان التسليم ، فاذا قبل الطلب فيمدد التوقيف حتى اجراء التسليم.

المادة 8:

يوقف الشخص المطلوب من تاريخ وصول ملف التسليم والى ان تفصل السلطات المختصة في الطلب فاذا قبل طلب التسليم وجب تمديد التوقيف حتى اجراء التسليم.

 

المادة 9:

 عند التحقيق او المحاكمة من قبل السلطات القضائية لدى الفريق المطلوب في جريمة خلاف الجريمة موضوع طلب التسليم،

او في حالة وجود ادانة بحق الشخص المطلوب يؤجل اجراء التسليم ولو سبق صدور حكم به الى ما بعد انتهاء التحقيق او المحاكمة او العقوبة الى ان تلغى العقوبة او يشملها عفو.

المادة 10:

 على الفريق المطلوب ان يبلغ الفريق الآخر بقراره بشان طلب التسليم فعلى الفريق المطلوب ان يشعر الفريق الطالب بمكان وزمان اجراء التسليم وبالمدة التي قضاها الشخص المطلوب في التوقيف.

يخلى سبيل الشخص المطلوب اذا لم يتم استلامه خلال مدة ثلاثين يوما متتالية تلي التاريخ المعين لاجراء التسليم.

للفريق المطلوب ان يرفض طلبا جديدا لتسليم الشخص الذي لم يجر استلامه على هذا الوجه متى تعلق الطلب بذات الجريمة.

اذا هرب الشخص المطلوب وعاد الى اقليم الفريق المطلوب فيمكن تقديم طلب استرداد جديد من غير تقديم الوثائق المذكورة في المادة السادسة.

المادة 11:

 يقدم الفريقان المتعاقدان وثائق التسليم وفقا لقوانين وانظمة كل منهما . ترفق الوثائق المذكورة بترجمات لها بلغة الفريق المطلوب.

المادة 12:

 لا يجوز التحقيق مع الشخص المسلم بموجب هذه الاتفاقية او محاكمته او توقيفه او تعريضه لاي نوع من حجز حريته من جراء افعال او احكام بالادانة لم ترد في طلب التسليم وسابقة لتاريخ مغادراته بلاد الفريق المطلوب.

تتوقف الحصانة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في الحالتين التاليتين:

أ- اذا وجدت من الفريق المطلوب موافقة صريحة.

ب- اذا اتيحت للشخص المسلم فرصة مغادرة البلاد خلال مدة خمسة واربعين يوما متتالية على تاريخ الافراج النهائي عنه ورغم ذلك بقي في اقليم الفريق الطالب او اذا عاد اليه مختارا بعد ان غادره.

محامي أردني في تركيا

المادة 13:

 يبت الفريق المطلوب في طلبات التسليم المقدمة بخصوص نفس الشخص من الفريق الاخر ودولة ثالثة.

المادة 14:

1- يقوم الفريق المطلوب وفق قانونه وبناء على طلب الفريق الاخر بضبط وتسليم الاشياء

والممتلكات النفيسة التالية:

أ- الاشياء والممتلكات النفيسة التي يمكن استعمالها كدليل.

ب- الاشياء والممتلكات النفيسة التي وجدت بحوزة الشخص المطلوب.

وضبطت منه عند القاء القبض عليه او التي اكتشفت فيما بعد.

ترسل الاشياء والممتلكات النفيسة المذكورة حين ارسال الشخص المحكوم بتسليمه اذا تعذر ارسالها بالبريد .

2- تسلم الاشياء والممتلكات النفيسة المذكورة ولو لم يمكن تنفيذ التسليم بسبب موت او هرب الشخص المطلوب.

3- اذا كانت الاشياء والممتلكات النفيسة ضرورية لاجراءات قائمة لدى الفريق المطلوب فيمكن الاحتفاظ بها مؤقتا كما يمكن تسليمها بشرط اعادتها.

4- لا تمس حقوق الفريق المطلوب والاشخاص الثالثة في الاشياء والممتلكات النفيسة فاذا وجدت مثل هذه الحقوق تعاد الاشياء والممتلكات النفيسة بدون اية مصاريف الى الفريق المطلوب وذلك في اسرع وقت ممكن بعد المحاكمة.

المادة 15:

 مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية يسمح الفريقان المتعاقدان بمرور الاشخاص الجاري تسليمهم للفريق الآخر ، من قبل دولة ثالثة عبر اراضيها.

 المادة 16:

1- يتحمل الفريق المطلوب النفقات حتى لحظة تسليم الشخص المطلوب و بعدها يتحمل الفريق

الطالب النفقات.

2- يتحمل الفريق الطالب النفقات الناشئة عن المرور عبر البلاد.

المادة 17:

 يوافق الفريقان المتعاقدان على ان يبلغ كل منهما الاخر بنتائج التحقيق و المحاكمة المتعلقين بالشخص المسلم و على ان ترسل صورة مصدقة عن أي حكم قطعي يصدر بهذا الخصوص.

المادة 18:

الباب الثاني
المعونة المتبادلة في المسائل الجزائية

1- تعهد الفريقان المتعاقدان بمقتضى احكام هذه الاتفاقية ان يمنح كل منهما الاخر المعونة المتبادلة لابعد حدودها بما يتعلق في الجرائم التي يعود امر معاقبتها عند طلب المعونة الى السلطات القضائية للفريق الطالب و ذلك في الامور التالية:

أ- ايصال كل انواع الوثائق القضائية و خاصة مذكرات الجلب.

ب- تنفيذ الانابات لسماع الاشخاص المتهمين والشهود والخبراء.

ج- تنفيذ الخدمات القضائية الاخرى مثل الكشف والتفتيش.

2- لا تطبق احكام هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام وقرارات التوقيف.

محامي أردني في تركيا

 

 المادة 19:

 يجوز رفض طلب المعونة القضائية من قبل السلطات القضائية:

أ- اذا كان الطلب بحسب راي الفريق المطلوب متعلقا بجرم سياسي او عسكري او مرتبط باي منهما.

ب- اذا كان تنفيذ الطلب من شانه – بحسب راي الفريق المطلوب – المساس بسيادته او امنه او بنظامه العام او بالمبادىء العامة للقانون.

محامي أردني تركيا

المادة 20:

 ينفذ طلب المعونة القضائية وفقا لقانون الفريق المطلوب وعلى سلطات هذا الفريق ان تمارس وسائل الاكراه التي تطبق في الاجراءات المماثلة التابعة لادارتها تبين اسباب رفض تقديم المعونة.

المادة 21:

 على الفريقين ارفاق طلبات المعونة المتعلقة بالتبليغات والانابات والوثائق الاخرى العائدة للمعونة القضائية بترجمات بلغة الفريق المطلوب.

المادة 22:

1- ينفذ الفريق المطلوب وفقا لقانونه التبليغات المتعلقة بالاصول والقرارات القضائية التي ترسل اليه من الفريق الطالب من اجل تبيلغها.

2- اذا وجد الفريق الطالب ان حضور شاهد او خبير امام سلطاته القضائية ضروري بشكل خاص فعليه ان يذكر ذلك في طلب التبليغ وعلى الفريق المطلوب ان يدعو الشاهد او الخبير المثول امام السلطات القضائية.

على الفريق المطلوب ان يعلم الفريق الطالب بجواب الشاهد او الخبير اذا مثل الشاهد او الخبير مهما كانت جنسيته امام سلطات الفريق الطالب القضائية بناء على الدعوة فلا يجوز التحقيق معه او توقيفه او تعريضه لاي نوع من حجز الحرية من جراء افعال او احكام بالادانة سابقة لتاريخ مغادرته اقليم الفريق المطلوب كما لا يجوز محاكمته او تعريضه للعقوبة بصفة فاعل او شريك او متدخل في الجريمة التي هي محل المحاكمة.

يتحمل الفريق الطالب النفقات الواجب دفعها للشاهد او الخبير بما في ذلك نفقات المعيشة والسفر وتحسب هذه النفقات ابتداء من محل اقامته وباسعار تساوي على الاقل تلك المنصوص عليها في الانظمة المرعية في البلد الذي يجري فيه سماع الدعوى.

اذا وقع طلب محدد فيجوز للفريق المطلوب ان يدفع للشاهد او الخبير دفعة على الحساب تدون على مذكرة الدعوى ويعاد دفعها من قبل الفريق الطالب.

محامي أردني تركيا

المادة 23:

اذا تخلف الشاهد او الخبير عن الاستجابة لمذكرة دعوة بالحضور طلب تبليغها فلا يجوز ايقاع اية عقوبة او وضع اية قيود عليه ولو تضمنت المذكرة ذلك الا اذا دخل اقليم الفريق الطالب مختارا بعد ذلك وصدرت اليه الدعوة مجددا.

المادة 24:

1- يقوم الفريق المطلوب وفق قوانينه بتنفيذ الانابات المتعلقة بمسالة جزائية والموجهة له من

السلطات القضائية للفريق الطالب بقصد اجراء تحقيق او جمع ادلة او ملفات ووثائق.

2- على الفريق الطالب الذي يرغب ان تكون شهادات الشهود والخبراء بالقسم ان يطلب ذلك صراحة وعلى الفريق المطلوب تلبية الطلب الا اذا كان ممنوعا بمقتضى قوانينه .

3- للفريق المطلوب ان يرسل نسخا مصدقة او نسخا مصورة عن الضبوط والوثائق المطلوبة الا اذا طلب الفريق الطالب صراحة ارسال الاصل وفي هذه الحالة يبذل الفريق المطلوب كل جهد لتلبية الطلب.

محامي أردني في تركيا

 المادة 25:

 للفريق المطلوب ان يؤخر تسليم اية اشياء او ضبوط او وثائق اذا كان بحاجة لها بخصوص اجراءات جزائية قائمة.

على الفريق الطالب في اسرع وقت ممكن ان يعيد الى الفريق المطلوب بدون اية مصاريف اية اشياء واصل الضبوط او الوثائق المسلمة اليه تنفيذ الانابة الا اذا تنازل الفريق عن استعادتها.

المادة 26:

1- على الفريق المطلوب ان يرسل نسخا عن قرارات الادانة وكافة المعلومات الاخرى

المطلوب من السلطات القضائية للفريق المتعاقد الاخرى واللازمة في مسالة جزائية وذلك الى المدى الذي تكون فيه ميسورة لسلطاته القضائية في قضية مماثلة.

2- في كل حالة خلاف المشار اليها في الفقرة السابقة تجري تلبية الطلبات المماثلة طبقا لاحكام قانون الفريق المطلوب.

محامي أردني تركيا

المادة 27:

 يعلم كل من الفريقين الاخر بالاحكام الصادرة على رعايا الفريق الاخر والتي يجب تدوينها في السجلات القضائية وطبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

تتضمن الوثائق المرسلة على هذا الوجه معلومات عن الحالة الشخصية للمحكوم وعن الحكم والمحكمة التي اصدرته والجريمة وتاريخ الادانة والنصوص القانونية التي طبقت واثارها الفرعية.

المادة 28:

1- يجب ان يتضمن طلب المعونة المتبادلة بخصوص التبليغات:

أ- السلطة التي اصدرت الطلب.

ب- موضوع وسبب الطلب.

ج- اسم وعنوان الشخص المطلوب تبليغه.

2- يجب ان يتضمن طلب المعونة المتبادلة في المسائل الاخرى:

أ- المعلومات الواردة في البندين ( أ ، ب ) من الفقرة السابقة مع معلومات بشان الجريمة المدعاة وخلاصة وقائعها.

ب- المعلومات التي يراد الحصول عليها من المتهم او الشاهد او الفريق المتضرر او المشتكي او الخبراء او اية معلومات اخرى مطلوبة.

محامي أردني تركيا

المادة 29:

لا ترد النفقات التي تتكبدها سلطات الفريق المطلوب في سبيل الاستجابة لطلب المعونة في المسائل الجزائية وفق احكام هذه الاتفاقية.

المادة 30:

تقدم طلبات المعونة المتبادلة بالطرق الدبلوماسية.

المادة 31:

1- يمكن لاحد الفريقين المتعاقدين ان يجري بالطرق الدبلوماسية التبليغات المتعلقة بتحقيقات او

محاكمات تجريها السلطات القضائية للفريق الاخر او يتوجب عليها اجراؤها.

2- ترفق التبليغات بالوثائق التالية:

أ- اصل او صور مصدقة للوثائق المتعلقة بالقضية والادلة المثبتة اذا لزم الامر.

ب- نصوص قانون العقوبات المنطبقة على الجريمة والمعمول بها في مكان ارتكابها.

3- تعاد بدون اية مصاريف الاموال والوثائق الاجلة التي ارسلت كادلة مثبتة وذلك في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء المحاكمة ما لم يتنازل الفريق المطلوب عن استعادتها.

4- على الفريق المطلوب ابلاغ الفريق الطالب عما اذا بوشرت الاجراءات الجزائية وعن نتائج القضايا المنتهية وان يبعث اليه بصور مصدقة او مصورة عن الحكم القطعي.

محامي أردني في تركيا

المادة : (32)

1- يجري التصديق على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق التصديق في عمان.

2- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مرور شهر على تبادل وثائق التصديق.

3- مكن الغاء هذه الاتفاقية بارسال اشعار خطي وينتهي مفعولها بانقضاء ستة اشهر تلي اشعار الالغاء.

واشعارا بذلك وقع ممثلو الفريقين على هذه الاتفاقية واثبتت اختامهم عليها.

تحررت على نسختين باللغة الانجليزية في انقرة في اليوم من شهر ايلول لسنة 1971

عن حكومة الجمهورية التركية                               عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

محامي أردني في تركيا

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

 

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

اتفاقية التبادل التجاري بين الاردن ومصر لسنة 1992

محامي أردني في مصر

اتفاقية التبادل التجاري بين الاردن ومصر لسنة 1992

 

المادة 1:

يعمل الطرفان على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في شتى مجالاتها ويشجع الطرفان حرية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشا الوطني من والى الطرف الاخر على الا تكون من المنتجات والسلع التي تقضي الانظمة الوطنية بحظر او قيد استيرادها او تصديرها كما يسعى الطرفان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم انسياب حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

 

المادة 2:

يعمل الطرفان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما بواسطة وسائل النقل العائدة لكل منهما كلما امكن ذلك وتسهيل نقل بضائع الترانزيت عبر البلدين في اطار التشريعات السارية في كل منهما.

 

المادة 3:

يعمل كل من الطرفين على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في بلد الطرف الاخر كما يسمح كل منهما للطرف الاخر باقامة المعارض والمراكز التجارية على اراضيه ويقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود التشريعات السارية في كل منهما.

 

 

المادة 4:

يعمل كل من الطرفين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف التجارية والصناعية وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال الاعمال والمال في كل من البلدين.

 

 

المادة 5:

لاغراض هذا الاتفاق تتم المعاملات باي عملة حرة قابلة للتحويل، ويعمل الطرفان على تشجيع مبدا المقايضة وابرام الصفقات المتكافئة وذلك في اطار التشريعات السارية في كل من البلدين.

 

محامي دولي أردني

 

المادة 6:

فيما عدا الضرائب والرسوم الداخلية والضرائب على المبيعات تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الملحقة بها السلع والمنتجات المصرية والاردنية ذات المنشا الوطني التي يتم الاتفاق عليها في اطار اللجنة التجارية المشتركة المنصوص عليها في المادة التالية ومن خلال بروتوكولات يتم عقدها بين الطرفين وفي الحدود وطبقاً للشروط والاحكام والاحكام التي تتضمنها هذه البروتوكولات.

وتعتبر السلع المتبادلة بين البلدين في اطار هذه البروتوكولات ذات منشا وطني متى كانت مصحوبة بشهادة منشا صادرة من جهة حكومية مختصة ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشا وطني الا اذا كانت تكلفة الانتاج المحلية بما في ذلك المواد الاولية والايدي العاملة الداخلة في التصنيع لا تقل عن اربعين في المائة من تكلفة الانتاج الكلية.

 

 

المادة 7:

تشكل لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المعنيين في كلا البلدين لغرض متابعة حسن تنفيذ هذا الاتفاق وتقديم التوصيات والاقتراحات بشانه.

وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها سنوياً او بناء على دعوة اي من الطرفين في عاصمة كل منهما بالتناوب ولا تعتبر التوصيات او القرارات التي تسفر عنها اعمال هذه اللجنة نافذة الا بعد التصديق عليها من السلطات التشريعية المختصة في كل من البلدين.

 

 

المادة 8:

يحل هذا الاتفاق محل اتفاق التجارة الموقع بين البلدين في 14/9/1967 جميع البرتوكولات والكتب المتبادلة اللاحقة عليها والمتعلقة بها.

ويصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ولمدة سنة يجدد تلقائياً ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهاء العمل به قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجل وتستمر البروتوكولات التي توقع طبقاً لاحكام هذا الاتفاق سارية المفعول لحين انتهاء مدة سريانها.

واشهاداً على ما تقدم قام الموقعان ادناه بالتوقيع على هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية.

 

محامي دولي أردني

 

وقع هذا الاتفاق في مدينة القاهرة بتاريخ الثامن من ربيع الاول سنة 1413 هجرية الموافق السادس من سبتمبر 1992 ميلادية من نسختين اصليتين باللغة العربية.

 

محامي أردني في مصر

 

بروتوكول اضافي لاتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاردن ومصر لسنة 2002

 

المادة 1:

أ- يلغى من قائمة السلع المؤجل تحريرها ، وفقا لنص البند (ب) من المادة الثانية من اتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة بين البلدين في 1998/12/10 ما يلي:

1- السيارات البنود 8702 ، 8703 ، 8704 كاملة.

2- ملح الطعام من البند 2501.

3- رب البندورة ( معجون الطماطم ) من البند 2002.

4- المياه المعدنية من البند 2201 ، 2202.

ب- يتم تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وعلى ان تسري نسبة التخفيض وفقا للنسب المحددة في الفقرة (أ) من المادة الثانية في الاتفاقية.

 

المادة 2:

أ- تبقى السلع التالية في قائمة السلع المؤجل تحريرها من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل والمرفقة بالاتفاقية حسب نص الفقرة (ب) من المادة الثانية الواردة في الاتفاقية اعلاه ، مع مراعاة الالتزامات الدولية لكل طرف.

1- المنسوجات والملابس الجاهزة الفصول من 50 الى 63 كاملة.

2- تبغ وابدال تبغ ومنتجاتها مثل السجائر والسيجار الفصل 24 كاملا.

3- مشروبات وسوائل روحية ( كحولية ) الفصل 22 كاملا، عدا البند 2209.

4- حديد تسليح من البنود 7213 الى 7215.

ب. يقوم أي من الطرفين باستيفاء كامل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل عند دخول أي من السلع الواردة في الفقرة (أ) اعلاه الى بلد الطرف الاخر سواء على المستوى الثنائي او على مستوى البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

 

المادة 3:

يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ تبادل اخر اخطار بتمام الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين.

 

المادة 4:

يعتبر هذا البروتوكول جزء لا يتجزا من اتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر والاردن الموقعة بتاريخ 1998/12/10.

حرر هذا البروتوكول باللغة العربية في مدينة القاهرة بتاريخ 22 شعبان 1423 هجرية الموافق 2002/10/28 ميلادية من نسختين اصليتين لكل منهما ذات الحجية القانونية.

 

محامي دولي أردني

 

عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية                                عن حكومة جمهورية مصر العربية

 

محامي أردني في مصر

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

 

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

 

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

 

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

 

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

 

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

 

مكتب العبادي للمحاماة

اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي بين الاردن وسلطنة عمان

محامي أردني في عمان

 

اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي بين الاردن وسلطنة عمان

 

المادة 1:

تتعهد الحكومتان الموقعتان على هذا الاتفاق اعمالا للسلطة المخولة لهما بموجب القوانين المعمول بها في البلدين باعفاء دخل شركات ومؤسسات النقل الجوي الوارد تعريفها بعد في هذا الاتفاق،

من جميع انواع الضرائب على الدخل المستحقة على الارباح الناشئة من استغلال الخطوط الجوية الدولية التي تعمل عليها طائراتهما.

 

محامي في سلطنة عمان

 

المادة 2:

أ- تعني عبارة ( الضرائب ) أي ضرائب من أي نوع تفرض على مجموع الدخل او جزء منه من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين على ان يكون هذا الدخل او جزء منه ناتجا عن ممارسة نشاط النقل الجوي،

ويشمل ذلك اية ضرائب سابقة متحققة قبل نفاذ هذا الاتفاق كما يشمل اية ضرائب مفروضة او يجري فرضها بعد توقيع هذا الاتفاق.

 

محامي أردني في عمان

 

ب- يقصد بعبارة ( شركات ومؤسسات النقل الجوي ).

 

محامي في سلطنة عمان

1- شركة طيران الخليج المعروفة بـ (طيران الخليج).

 

2- مؤسسات عالية (الخطوط الجوية الملكية الاردنية).

 

ويجوز ان يستبدل و/أو يضاف ببيان شركات ومؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل دولة شركات ومؤسسات نقل جوي اخرى وذلك عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين .

 

ج-  يقصد بعبارة ( استغلال الخطوط الجوية ) النقل جوا للركاب والبضائع والعفش الزائد والبريد سواء كانت الطائرات الناقلة مملوكة او مستاجرة من قبل الشركات والمؤسسات المذكورة في هذا الاتفاق،

وسواء كان النقل بين اقليم احد البلدين واقليم البلد الاخر او اقليم دولة اخرى ويشمل ذلك مبيعات التذاكر والمستندات المستعملة لاغراض النقل الجوي.

 

محامي أردني في عمان

المادة 3:

على السلطات الضريبية في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الاتفاق والتعديلات التي تطرا على قوانين الضرائب والتي تتعلق بسلامة تنفيذه.

 

المادة 4:

يبدا سريان هذا الاتفاق بعد شهر من التصديق عليه من السلطات المختصة في البلدين.

 

محامي في سلطنة عمان

المادة 5:

يظل هذا الاتفاق ساريا ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر برغبته في انهائه فينتهي العمل به بعد مضي ستة اشهر من تاريخ تسليم الاخطار الى الطرف الاخر.

 

المادة 6:

على كل دولة من الدولتين المتعاقدتين ان تخطر الدولة الاخرى باستكمال الاجراءات القانونية لتصديقها.

 

المادة 7:
تم توقيع هذا الاتفاق يوم الاربعاء المؤرخ 23/4/1986 م استنادا الى الصلاحيات القانونية المخولة للموقعين.

 

عن حكومة سلطنة عمان                               عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

 

محامي أردني في عمان

محامي في سلطنة عمان

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

 

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

 

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

 

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

 

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب العبادي للمحاماة