ينطوي هذا الاجتهاد على مسألة على جانب من الأهمية ورجوعًا عن أي اجتهاد سابق.
سبق وان صدر عن محكمة التمييز عدد من الاجتهادات القضائية التي قررت بطلان إجراءات الكشف والمعاينة والخبرة التي تجريها محكمة الموضوع على المال المنقول أو غير المنقول الكائن خارج نطاق اختصاصها المكاني، وأن عليها إنابة المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني هذا المال، ومنها القرار التمييزي رقم (3476/2017 هــ.ع) إلا أن تلك القرارات لم تبين على وجه الدقة مبررات هذا الاجتهاد وأسانيده.
تجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومن خلال استقراء نص المادة (84/9) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرّع أجاز للمحكمة التي قررت إجراء الكشف والخبرة على مال أو أمر يقع خارج منطقة اختصاصها المكاني أن تُنيب عنها في هذا الإجراء رئيس المحكمة أو القاضي الذي يتبع لدائرته موضوع الكشف والخبرة لإجرائه، ولم يمنعها أن تقوم به بذاتها، حيث لم ينص صراحةً على منعها من إجراء الكشف والخبرة خارج حدود دائرة اختصاصها المكاني، بل أمدها بوسيلة الإنابة في حال ارتأت ذلك وفقاً لتقديرها، وإن غاية النص هو إعطاء المحكمة مكنة قانونية لإنابة غيرها بإجراء قضائي هو بالأصل من اختصاصها رجوعًا عن أي اجتهاد سابق.(مبدأمستقى من قرار النقض السابق رقم ٢٠٢٣/٨٣٥٨).
لا تجيز المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية لمحكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا في حال كان الحكم المستأنف قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر، وحيث إن محكمة الدرجة الأولى فصلت في الدعوى موضوعاً فقد كان على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى بنفسها وتقضـي فـي أساسها لا أن تعيدها إلى محكمة الدرجـة الأولـى مما يجعل قرارهـا المميـز للقانون ومستوجب النقض(مبدأمستقى من قرار النقض السابق رقم ٢٠٢٣/٨٣٥٨).
أعطى المشرع لمحكمة الموضوع بموجب المادة (108) من قانون أصول المحاكمات المدنية صلاحية تقديرية بتكليف وكيل إدارة قضايا الدولة أو أي موظف من موظفي الحكومة أو المؤسسات الرسمية بإبراز أي مستند أو وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة أمامها أي أن هذا الأمر يتعلق بمسألة تقديرية لمحكمة الموضوع تستعملها إذا وجدت مبرراً لذلك لا سيما وأن البينات في الأصل من حق الخصوم وليس من واجبات المحكمة إحضار بينات للخصوم أو توجيههم لذلك وأن صلاحيتها مقيدة بالضرورة للفصل في الدعوى وبالتالي فإنه لا تثريب عليها إن لم تجد ما يستدعي إعمال صلاحيتها التقديرية المشار إليها.
إن موضوع براءة ذمة قطعة الأرض من الرسوم والضرائب وعوائد التنظيم أمر يتعلق بالمستأنف ضدهما مالكي قطعة الأرض وأجهزة الدولة ومؤسساتها المختصة بذلك ولا علاقة تربط الجهة المستأنفة شركة الكهرباء الوطنية بهذه الضرائب أو الرسوم أو العوائد ،كما أنه لا علاقة لذلك في مطالبة الجهة المدعية للمدعى عليها بالتعويض عن نقصان قيمة أرضها جراء تمريرها للخط الكهربائي الناقل من قطعة الأرض وأنه ليس شرطاً من شروط إقامة الدعوى دفع الرسوم والضرائب والعوائد عن قطعة الأرض (إن وجدت ).
تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات طبقاً لنص المادة (2/6) من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .
إذا قررت محكمة الاستئناف بعد النقض إجراء خبرة جديدة من ثلاثة خبراء في مجال الهندسة الكهربائية والمساحة والتقدير العقاري ومسجلين ضمن خبراء الدور وحاصلين على إجازات في مجال خبرتهم من الجهات المختصة وأن المحكمة قررت انتخابهم بعد أن ترك فرقاء الدعوى أمر انتخابهم لها و انتقلت المحكمة إلى رقبة العقار وتم إفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم وتحلفوا القسم القانوني وأفصحوا عن حيدتهم وبعد أن تسلموا المبرزات قاموا بمطابقتها على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة أخرى ثم تقدموا بتقرير خبرتهم الذي وصفوا فيه قطعة الأرض وبينوا أن الخط الكهربائي يمر عبر أجواء القطعة موضوع الدعوى وقاموا بوصفه وحددوا مساحة الجزء المتضرر من القطعة بعد الأخذ بعين الاعتبار مجموع المساحات الواقعة تحت خطوط الضغط العالي ومسافة السماح من كلا الجهتين ومعدل ارتفاع الأسلاك عن سطح الأرض والمسافة بين جناحي الأسلاك الكهربائية وطول المسافة التي يقطعها خط الكهرباء ضمن وعبر أجواء القطعة ومسافة الأمان الأفقية من كل جانب وتوصلوا إلى أن مرور أسلاك الكهرباء من أجواء القطعة يلحق بها الضرر من حيث تقليل الانتفاع والاستفادة من المساحات التي تقع مباشرة تحت أسلاك الضغط العالي غير المعزولة وحرمها من الانتفاع بها مما ينقص من قيمة هذه المساحات، إضافة إلى العزوف عن الشراء والاستثمار وقدروا قيمة التعويض للجزء المتضرر من القطعة وفقاً للقاعدة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي وهي الفرق بين قيمة المتر المربع الواحد من الجزء المتضرر قبل وقوع الضرر مباشرة وقيمة المتر المربع الواحد من الجزء المتضرر بعد وقوع الضرر مباشرة وبتاريخ إنشاء الخط وفقاً لحصة المدعي في سند التسجيل، فإن تقرير الخبرة جاء مستوفياً لجميع شروطه القانونية ومتفقاً وأحكام المواد من (83-86) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (44) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته وتعليمات السماح الكهربائي رقم (1) لسنة 2003 الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وبمقتضى المادة (44) من قانون الكهرباء فيكون تقرير الخبرة بينة صالحة للحكم طالما لم يرد أي مطعن قانوني ينال منه أو يجرحه، مما يجعل اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وبناء الحكم استناداً إليه موافقاً للقانون.
إذا كان المدعى عليه مفوض بالتوفيع عن الشركة وليس شريكاً فيها وانه ابرم عقد الشراكة مع المدعي بهذه الصفة وليس بصفته الشخصية ،فإن حكم العقد وحقوقه تضاف الى الشركة والشركاء المتضامنين الأمر الذي ينبني عليه ان المدعى عليه الثاني لا ينتصب خصماَ بمواجهة المدعي وفق احكام المادة (112) من القانون المدني والمادة (26) من قانون الشركات.
مايستفاد من المادة (1/834) من القانون المدني انه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوماً على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى ثم تضمنت لائحتها (الدعوى) موضوعها كما تضمنت اسم المخاصم، فإن ذلك يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة، إذ إن لائحة الدعوى ترتبط بالوكالة وتستند إليها، وبالتالي فإن الوكالة الخالية من كامل أسماء المدعى عليهم لا تشكل جهالة فاحشة.
إن عدم ذكر رقم الوكالة وأرقام عقود البيع وأطرافها لا يشكل جهالة فاحشة في الوكالة ما دام أن أرقامها وردت في لائحة الدعوى كما أنه لم يرد دليل يشير إلى أن العقود التي تضمنتها وكالة وكيل المدعين ليست المقصودة في الدعوى الأمر الذي يجعل من الاستناد إليها في رفع الدعوى لا يخالف القانون ويجعل من الخصومة منعقدة بين أطراف التداعي .
تنص المادة (1/1086) من القانون المدني على انه يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة)، وعليه فإن المدعين وبمجرد وفاة مورثهم انتقلت إليهم موجودات التركة بحدود حصتهم، مما ينبني عليه أن مطالبتهم بإبطال البيوع التي تمت أثناء حياة مورثهم تكون صحيحة ومتفقة وأحكام القانون بحدود حصصهم فقط ولا يمتد إلى باقي الورثة في حدود نصيبهم في حجة حصر الإرث، لا سيما أن باقي الورثة لم يعترضوا على هذه البيوع.
أن سبب تقييد التصرف في مرض الموت لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته بل ولا تنتقص هذه الأهلية فما دام حيا حافظاً لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعاً بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة من حياته ، وإنما يرجع تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض (علماً أن فقهاء الإسلام اختلفوا في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت المرض ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث وأيا كانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض .
أن فراغ الأراضي الأميرية من قبل البائع للورثة وغير الورثة ولو كان في مرض الموت وسواء كان ذلك ببدل أم بغير بدل هو بيع صحيح ونافذ كما تقضي بذلك المادة (120) من قانون الأراضي العثماني.
لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق لهم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
يستفاد من نص المادة (2/544) من القانون المدني أن بيع المريض مرض الموت لأجنبي – أي من غير الورثة – شيئاً من أمواله بثمن المثل أو بغبن يسير، يعتبر ناهذا بحق الورثة ولا يتوقف هذا النفاذ على إجازتهم للبيع، ويعود ذلك إلى أن نفاذ البيع بثمن المثل أو بغبن يسير ليس من شأنه الإضرار بالورثة، إذ إنه وإن خرج المال المبيع من تركة المورث إلا انه دخل مقابله الثمن.
يستفاد من أحكام المادة (543) من القانون المدني أنه يجب توافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت: أن يعجز المريض عن متابعة مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش _٢ أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء_٣ ان ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة من تاريخ حصوله أو اشتداده.
حيث إن عقود البيع تعتبر من العقود الشكلية فان خصومة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة تعتبر خصومة شكلية ضرورية تفرضها طبيعة التصرف ولو لم يصدر عنه خطأ أو فعل فهي خصومة شكلية لغايات قبول الدعوى ،كذلك فان آثار التصرف في الاموال غير المنقولة لايظهر الا في السجلات المختصة في دائرة تسجيل الاراضي وهي التي تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم .
اذا كان أساس العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هو عقد وكالة تجارية غير مسجلة مما لا ينطبق عليها أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين فإنها تخضع للقواعد العامة في قانون التجارة وفـي القانون المدني باعتبار أن الوكالة التجارية هي وكالة صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا أنه لا يتمتع أطرافها بالمزايا المنصوص عليها في قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والذي يشمل التعويض في هذا القانون الضرر الفعلي والكسب الفائت تطبيقا لنص المادة (14) من القانون المذكور وإلزام الموكل والوكيل التجاري الجديد بالتكافل والتضامن بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية أيهما أقل وفقاً للمادة (15) من القانون ذاته بيد أن ذلك لا يمنـع من تطبيق الأحكام العامة في القانون المدني وقانون التجارة .
من المقرر بمقتضى المواد من (80-85) من قانون التجارة والباحثة في الأحكام العامة للوكالة التجارية أن الوكالة تكـون تجاريـة عنـدما تختص بمعاملات تجارية.
إن الوكالة التجارية من عقود الإرادة وأساسها الرضا من المتعاقدين ويكفي لانعقادها الإيجاب المطابق للقبول.
إذا اعترضت المدعى عليها على الفواتير المبرزة من المدعية حول واقعة استلام المدعى عليها للقيم الواردة فيها كما لم تبرز بواسطة منظميها كونها صادرة عن الجهة المدعية فكان على محكمة الاستئناف استعمال صلاحيتها بأن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (100) و (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
إذا استندت المدعية في بيناتها على بينة باللغة الإنجليزية ولم تقدم ترجمة لها الى اللغة العربية فكان على محكمة الاستئناف اعمال صلاحياتها وتكليف المدعية بتقديم ترجمة لها
منحت المادة (44 /1 ) من قانون نقابة المحامين المحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخاصة إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع وهو بهذا يقوم مقام كاتب العدل في التصديق على الوكالات ويقتصر تصديقه على صحة التوقيع فقط وأن المشرع لو أراد أن يكون تصديق المحامي على التاريخ أيضاً لأورد نصاً صريحاً على ذلك كما هو وارد بنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون كاتب العدل الأمر الذي ينبني عليه أن المحامي يصادق على التوقيع وليس على التاريخ.
استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز في قراراتها ومن ضمنها قراري الهيئة العامة رقمي (1909/2010 و494/2010) من أن تاريخ تصديق المحامي على الوكالة لا يعول عليه ولا تعتبر ثابتة التاريخ إلا من تاريخ دفع الرسم عنها أو تقديمها للمحكمة لا يعني أن يكون الموكل داخل البلاد بتاريخ دفع رسم إبرازها إذ إن العبرة هي بوجوب وجود الموكل داخل البلاد بتاريخ مصادقة المحامي على الوكالة وليس بتاريخ دفع رسم إبرازها؛ ذلك أن التوكيل يكون قبل إقامة الدعوى بالخصوص الموكل به.
إن العبرة في التثبت من توقيع الوكالة هو التثبت من وجود الموكل داخل المملكة بهذا التاريخ يكون للتاريخ الفعلي لتوقيع الوكالة من قبل الموكل فإن ذكر هذا التاريخ في متن الوكالة يغدو صحيحاً إلى أن يثبت العكس بالطرق القانونية من خلال الطعن بوجود خطأ مادي به من قبل الموكل أو الوكيل أو الطعن في صورية التاريخ من قبل الخصم أو أن يكون التاريخ المثبت على الوكالة ينافي العقل والواقع باعتبار أن البينة على من ادعى وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واما في حال عدم ذكر التاريخ في الوكالة فيجوز للخصم الذي يسعى للطعن في عدم صحة الوكالة أن يثبت بالطرق القانونية التاريخ الفعلي لتوقيعها من الموكل وأن الأخير كان خارج المملكة بهذا التاريخ ، كما أنه لا عبرة أيضاً لتاريخ دفع رسم إبراز الوكالة أو تقديمها للمحكمة لأن ذلك مجرد عمل إجرائي لاحق على تنظيم عقد الوكالة وإعداد لائحة الدعوى أو اللائحة الجوابية ومرفقاتها وليس من شأنه تعديل أحكام الوكالة أو تفسيرها أو تحديد تاريخها الحقيقي.
إن القول بأن توقيع الموكل للوكالة والمصادقة عليها كان بتاريخ دفع رسم الإبراز وتقديمها للمحكمة يوجب على الموكل أن يبقى في الأردن حتى تاريخ إقامة الدعوى وهو أمر لم يقل به أحد لا سيما أن الموكل قد يقوم بتوكيل محام ومن ثم يسافر إلى خارج البلاد وتقدم بالدعوى إبان سفره لا سيما وأنه لم يرد في أوراق الدعوى ما يثبت أن تاريخ دفع رسم الإبراز عن الوكالة هو التاريخ الحقيقي لتوقيعها من الموكل أو التصديق عليها من الوكيل .
حيث إن تاريخ المصادقة على الوكالة هو (11/6/2018) في حين أن تاريخ دفع رسم الإبراز عنها وتقديمها للمحكمة كان بتاريخ 10/6/2018 الأمر الذي لا يتصور أن يصادق المحامي الوكيل على توقيع موكله بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الوكالة للمحكمة ودفع رسم الإبراز عنها ،مما يعني أن التاريخ المدوّن في ذيل هذه الوكالة دون عليها من قبيل الخطأ أو السهو العرضي الذي لا يكسب حقاً للخصم ولا يرتب أثراً الأمر الذي يجعل الوكالة صحيحة وتكون هذه الدعوى المقدمة بالاستناد إليها مقدمة ممن يملك الحق بتقديمها .