10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

أركان جريمة العاهة المستديمة

الطعن رقم 1262 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 152
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر فى القانون عاهة مستديمة و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .

( الطعن رقم 1262 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0491 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 306
بتاريخ 19-12-1951
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
ما دام الثابت أن إصابة الرأس التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد إنتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحى و رفع جزء من عظام الرأس إنتهى بفقد فى عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها ، فإن الطاعن يكون مسئوولاً عن هذه العاهة و لو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على
إحداثها.

( الطعن رقم 491 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1012 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 382
بتاريخ 07-01-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها فى المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه ، فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 1012 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 508
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المتهمين تربصوا للمجنى عليه فى الطريق و إنتظروا عودته حتى إذا ما إقترب منهم إنهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما تحدثت عنه المحكمة فى شأن ترصدهم له يفيد حصول الإتفاق بينهم على ضربه و يكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقوا عليه و أحدثوه بالمجنى عليه سواء فى ذلك ما وقع منه أو من زملائه .

( الطعن رقم 97 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1073
بتاريخ 10-06-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى إحداث عاهة على أن العاهة حدثت
و إستقرت و أن الجراحة التى أشار إليها الطبيب لو نجحت لا ينتظر أن تنفى قيام العاهة ، فكل ما يثيره هذا المتهم فى صدد مسئولية المجنى عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل .

( الطعن رقم 106 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 973
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه إصابات متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه و من هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هى التى تخلف عن إحداها عاهة مستديمة ، و لم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة
و أخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما و هو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 189 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1080 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 260
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب و ضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة .

=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 643
بتاريخ 23-03-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد . فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3 % ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 48 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/23 )
=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 12
بتاريخ 12-10-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر فى قيام جريمة العاهة المستديمة . و إذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجنى عليه ، كما ذكر أدلة أخرى سائغة إستخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التى أحدثها بها الطاعن ، فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1041 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )
=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 626
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
يكفى أن تبين المحكمة الدليل على إحداث المتهم للإصابة و على حدوث العاهة نتيجة لتلك الإصابة أما مدى جسامة العاهة فليس ركناً من أركان الجريمة .

=================================
الطعن رقم 2464 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 588
بتاريخ 05-03-1955
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت ، فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه ، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .

( الطعن رقم 2464 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0784 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1027
بتاريخ 15-10-1956
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .

( الطعن رقم 784 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0085 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 245
بتاريخ 12-03-1957
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت حصول إتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه ، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت للمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقا عليه و أحدثاه بالمجنى عليه و ذلك من غير حاجة إلى تقصى من منهما الذى أحدث إصابة العاهة .

( الطعن رقم 85 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 433
بتاريخ 28-04-1958
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان الدفاع عن المتهم بإحداث العاهة قد طلب ” إعتبار الواقعة جنحة ضرب أن الإصابة بسيطة و إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة و كبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا و الجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى ” و صمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى ، و لكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب و لم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه و لم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم .

( الطعن رقم 80 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )
=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 775
بتاريخ 26-11-1962
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفه به قانوناً – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد إصيبت بضعف يستحيل برؤه حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الأبصار قبل الأصابة . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت ما تضمنه التقرير الطبى بما مفاده أن الطاعن الأول قد أصيب بتمدد فى حدقة العين اليسرى نتيجة المصادمة بجسم صلب راض ، و أنه شفى من إصابته و تخلفت لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى ضعف قوة إبصار تلك العين بما يقدر بحوالى 10% مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة إبصارها ضعفت على أثرها – لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 0920 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 931
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به قانوناً – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة . و إذ كان الحكم قد أثبت ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى من تخلف العاهة المستديمة لدى المجنى عليها و هى فقد قوة الإبصار بعينها اليمنى نتيجة إصابتها التى أحدثها بها الطاعن ، مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة الإبصار قد فقدت كلية على أثرها فإن النعى على الحكم بالبطلان لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 1857 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 450
بتاريخ 11-05-1965
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن عبارة ” يستحيل برؤها ” التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة ” عاهة مستديمة ” إنما هى فضلة و تكرار للمعنى يلازمه إذا إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل ” إن العاهة مستديمة ” كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار يستحيل برؤها و التخلص منها .

( الطعن رقم 1857 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/11 )
=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 308
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من الحقائق العلمية الثابتة أنه لا تلازم بين إحساس العين بالضوء و بين قدرتها على تمييز المرئيات ، فقد تحس العين بالضوء و لكنها لا تميز المرئيات و بذلك تفقد العين منفعتها ” وظيفتها ” .

=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 308
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .

=================================
الطعن رقم 1877 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 21
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على أن إستئصال إحدى كليتى المجنى عليه بعد تمزقها من ضربة أحدثها به المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .

=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 674
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
البله عاهة فى العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعى ، و لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و الإرادة معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما . و إذ ما كان الأمر المطعون فيه قد إقتصر فى التدليل على توافر الرضا لدى المجنى عليها فى جناية هتك العرض بإستظهار إدراكها للنواحى الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها و إدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذى يجب تحققه لإستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض ، فإن الأمر يكون قد إستخلص توافر الرضا لدى المجنى عليها من دلائل لا تكفى بذاتها لحمل النتيجة التى رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 438 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )
=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1061
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
العاهة المستديمة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صيوان الأذن اليسرى قد إنتزع بأكمله عدا ” شحمة الأذن ” التى لا تؤدى وظيفة و لا تعدو أن تكون حلية و ترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة 1-2% التى إنتهى إليها الحكم أخذاً برأى الطبيب الشرعى و أحد الأخصائيين و دلل الحكم على ذلك تدليلاً سائغاً ، فإن منازعة الطاعن فى تخلف العاهة لا تكون مقبولة . و لا يجديه فى دفاعه بإمكان الإستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدى وظيفتها تماماً ، ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفى وجودها كلية أو يخلى بين الطاعن و بين نتائج فعلته .

=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1061
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن عبارة ” يستحيل برؤها ” التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة ” عاهة مستديمة ” إنما هى فضلة و تكرير للمعنى يلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها .

=================================
الطعن رقم 1934 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 33
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 5
العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانن العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدى إلى فقد وظيفتها كلاً أو بعضاً و بالتالى لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفنى من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة الأذن فى تجميع و تركيز التموجات الصوتيه المنبعثة من مصادر صوتيه فى إتجاهات مختلفة ، و فى حماية الأذن الخارجية و طبلتها منالأتربة مما يقدر بحوالى 5% ، و كانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الإعتبارات المجردة التى لا تصدق حتماً فى كل حال ، فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/8 )
=================================
الطعن رقم 2115 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من المسلم به فى صحيح القانون ، أن العاهة المستديمة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو بتقليل قوة مقاومته الطبيعية ، إذ القانون لم يحدد نسبة معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقيق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما كان مقدار هذا الفقد ، فإذا كان الحكم قد أثبت العاهة على النحو المتقدم و قدر نسبة العجز بنسبة 2% و دان المتهم على هذا الأساس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و أنزل على الواقعة حكم القانون و وفر رابطة السببية بما يوفر عناصر الجريمة التى دانه بها ، و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

=================================
الطعن رقم 1305 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 945
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو احد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء و تقليل قوة مقاومته الطبيعية .

=================================
الطعن رقم 1305 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 945
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحى لا يعد عاهة ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أن إصابة المجنى عليه بهذا الفتق فى منطقة السرة يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضاً للصدمات البسيطة و لمضاعفات الإختناق و الإحتباس المعوى و أنه حتى إذا أجريت له عملية جراحية فلا بد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف فى البطن و الجلد الذى من وظيفته حماية الأحشاء .

=================================
الطعن رقم 0241 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1157
بتاريخ 06-12-1970
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الإبتدائى – الذى حدثت الواقعة فى ظله – تنص على أن ” العقوبات البدنية ممنوعة ” و من ثم فإنه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحداً بالضرب ، فإن فعلت كان فعلها مؤثماً و تسأل عن نتائجه . و إذ كان ما تقدم و كانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص فى أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الإعتداء و أصاب عين المجنى عليه و تخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة ، هى فقد إبصار العين ، فإن ركن العمد يكون متوفراً . ذلك أنه من المقرر أن الخطأ فى شخص المجنى لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد ، لأنه إنما قصد الضرب و تعمده ، و العمد يكون بإعتبار الجانى و ليس بإعتبار المجنى عليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جناية الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 1/240 من قانون العقوبات ، و يكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .

( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0725 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 878
بتاريخ 15-06-1970
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمت وجود عامة برأس المجنى عليه ، دون أن يبين ماهية هذه الإصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه و تطورها و سبب إحداثها و الآلة المحدثة لها ، و ما أدت إليه ، من واقع الدليل الفنى المستفاد من التقرير الطبى الشرعى ، حتى يبين منه وجه الإستشهاد به على إدانة المتهم ، فإن الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و بين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، و يكون قد جاء قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 725 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0758 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1010
بتاريخ 18-11-1973
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته ، و من ثم فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع و العاشر الأيسرين مع بعض الضيق فى التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 758 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/18 )
=================================
الطعن رقم 1842 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 94
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . و لما كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى إلى أن إصابة المجنى عليه فى عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هى إتساع الحدقه و العتامة السطحية بغلاف العدسة فإن النعى على الحكم لعدم تحديده قوة إبصار العين قبل الإصابة يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1233 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 751
بتاريخ 24-11-1975
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
أنه و إن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .

( الطعن رقم 1233 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/24 )
=================================
الطعن رقم 0791 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 174
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 5
1) لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها . بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة إشراف عليها سواء أكان مملوكاً لتلك المصلحة أم كان مودعاً عندها . فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف و المجالس البلدية و المحلية و ما يماثلها من المصالح و إن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة .

2) الإختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الإختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كأنه مملوك له .

( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )
=================================
الطعن رقم 4475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 127
بتاريخ 02-02-1982
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
و إن لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما تبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن حالة المجنى عليه لم تصبح نهائية و من عدم إعادة عرضها على الطبيب الشرعى لبيان ماهية العاهة و تقدير مدأها ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك أنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أنه قد نشأت لدى المجنى عليها من جراء إعتداء المتهم عليها عاهة مستديمة ، فيكون الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .

( الطعن رقم 4475 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 352
بتاريخ 09-11-1931
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن عبارة ” يستحيل برؤها ” التى وردت بالمادة 204 عقوبات بعد عبارة ” عاهة مستديمة ” إنما هى فضلة و تكرير للمعنى بلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل ” إن العاهة مستديمة ” كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار مستحيل برؤها و التخلص منها . على أن تلك العبارة لا وجود لها بالنص الفرنسى للمادة إذ إقتصر فيه على عبارة مستديمة ( permanente ) . فإذا قرر الحكم أخذاً بقول الطبيب الشرعى أن العاهة مستديمة و لم يزد على ذلك و طبق المادة 204 كان حكماً صحيحاً غير مقصر فى تعرف وقائع الموضوع و بيانها .

( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )

=================================
الطعن رقم 0267 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 24
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بأنه هو و آخر أحدثا جرحاً برأس ثالث سبب له عاهة مستديمة ، و قررت المحكمة صراحة فى حكمها أن العاهة المستديمة التى أصابت المجنى عليه هى نتيجة جرح لم يحدث إلا من ضربة واحدة لا تحتمل تعدد الفاعلين ، و أنها لم تهتد إلى معرفة من الذى أحدث هذا الجرح من بين أشخاص متعددين إتهمهم المجنى عليه بأحداثه ، و أنها لذلك لا تستطيع إدانة أحد بعينه فى جناية العاهة المستديمة ، كان من المحتم عليها أن تقضى ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة . أما أن تنتزع من هذه الجناية المستبعدة جنحة ضرب منطبقة على المادة 206 عقوبات ، تحملها على زعم أنه أحدث بالمجنى عليه جرحاً ، مع أنه لم يتهمه أحد بأى جرح آخر ، و لم ترفع عليه الدعوى العمومية إلا لإحداثه الجرح الذى سبب العاهة المستديمة ، ذلك الجرح الذى لم يثبت أنه هو محدثه ، ثم تقضى لهذا المجنى عليه بتعويض على المتهم ، فذلك تصرف لا يقره القانون ، بل الذى يحتمه القانون هو القضاء ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة ، و برفض الدعوى المدنية قبله ، لعدم وجود أساس ثابت لها . فإذا كان هذا المتهم مسندة إليه تهمة أخرى ، هى ضربه شخصاً آخر ، و كانت المحكمة قد ضمنت هذه التهمة إلى التهمة التى إنتزعتها و هى خاطئة و قضت فيهما معاً بعقوبة واحدة ، تعين على محكمة النقض الصحيح هذاالخطأ ، بجعل عقوبة المتهم عن جنحة الضرب متناسبة مع هذه التهمة وحدها .

( الطعن رقم 267 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 317
بتاريخ 27-11-1933
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
يكفى لإعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة فى حكمها ما أثبته الكشف الطبى الذى توقع على المجنى عليه بالمستشفى الذى يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم فى دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمتراً ، و ما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعى من أن المذكور شفى مع فقد لجزء من عظم القبوة يعرض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومته للتغييرات الجوية و الإصابات الخارجية و يعرضه لإصابات المخ مستقبلاً و أن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة .

( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0892 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 468
بتاريخ 22-04-1935
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إن القانون فى المادة 204 من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارىء على العضو المصاب بنسبة معينة ، بل الأمر فى ذلك متروك تقديره لقاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه .

( الطعن رقم 892 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )

=================================
الطعن رقم 0356 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 527
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 204 من قانون العقوبات إذا كانت أردفت عبارة ” عاهة مستديمة ” بعبارة ” يستحيل برؤها ” فذلك ليس إلا تاكيداً لمعنى الإستدامة الظاهر من العبارة الأولى . و إذن فإذا إكتفى الحكم عند تطبيق هذه المادة بذكر العبارة الأولى وحدها دون الثانية فذلك لا يخل به أقل إخلال .

( الطعن رقم 356 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا أخطأ الحكم فطبق المادة 1/200 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 1/204 على جريمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة و لكنه مع ذلك قضى بعقوبة لا تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى المادة الواجب تطبيقها فذلك الخطأ فى التطبيق لا يوجب نقضه بل تكتفى محكمة النقض بتصحيح التطبيق .

=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 201
بتاريخ 04-04-1938
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه و أصروا على ذلك فإجتمعوا لهذا الغرض و ترصدوا له و ضربوه فعلاً ، فهذا الإتفاق يجعلهم جميعاً مسئولين على العاهة التى نشأت عن الضرب الذى وقع من أحدهم . و ما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم و المؤدية إلى وجود الإتفاق كانت معروضة فعلاً على المحكمة و تولى الدفاع مناقشتها فلا يجوز للمتهمين فيما بعد أن يطعنوا على الحكم بأن واقعة الإتفاق لم توجه إليهم و لم يدفعوها عن أنفسهم .

( الطعن رقم 1276 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1577 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 241
بتاريخ 23-05-1938
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة . و لكنها ، بحسب المستفاد من الأمثلة الورادة فى المادة الخاصة بها ، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه ، و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الإجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . و كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب . و متى أثبت الحكم أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته فقدت ، و لو فقداً جزئياً ، بصفة مستديمة فذلك كاف لسلامته .

( الطعن رقم 1577 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 387
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
يكفى فى بيان العاهة المستديمة أن يثبت الحكم ، إستناداً إلى تقرير الطبيب ، أن الضرب الذى أحدثه الجانى قد نشأ عنه فقد جزء من عظام قبوة رأس المجنى عليه و أن هذا يضعف من قوة مقاومته الطبيعية و يعرضه على وجه الإستمرار للخطر ، و متى كان الشك فى قيام هذا كله وقت الحكم منتفياً فلا يقلل من وجود العاهة ما يدعيه الجانى من إحتمال عدم تحقق الخطر الذى أسار إليه الحكم .

( الطعن رقم 53 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0663 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 172
بتاريخ 15-04-1940
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن حكم القانون فى جرائم الضرب من أن تعمد ضرب شخصا يكون مسئولاً عن النتائج المحتملة لهذا الفعل و لو لم يكن قد قصدها . فالضارب يحاسب على مقدار مدة العلاج أو تخلف عاهة عند المجنى عليه أو وفاته من الضرب . و شريكه فى الضرب يكون مثله مسئولاً عن كل هذه النتائج لأن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمتهما ليس إلا إنتواء الضرب .

( الطعن رقم 663 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/15 )
=================================
الطعن رقم 1839 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 299
بتاريخ 09-12-1940
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت جناية الضرب الذى أفضى إلى العاهة تتطلب لتوافرها أن يكون الجانى قد تعمد بفعلته إيلام المجنى عليه فى جسمه إلا أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فيها ما يشترط فى الجرائم التى يكون ركن العمد فيها قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد الذى يجب فيه أن يتعمد الجانى إزهاق روح المجنى عليه لا مجرد إيقاع الأذى به ، الأمر الذى يقتضى من المحكمة أن تفرد لهذا الركن فى حكمها بحثاً خاصاً ، و إنما يكفى أن يكون مستفاداً من الحكم فى جملته أن المحكمة ، عند قضائها فى الدعوى ، قد إقتنعت بأن المتهم بفعل الضرب الذى وقع منه كان يقصد إيذاء المجنى عليه .

( الطعن رقم 1839 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/9 )
=================================
الطعن رقم 1878 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 352
بتاريخ 20-01-1941
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ألقى على المجنى عليه سيخاً من الحديد إنغرس فى رأسه فأحدث بها إصابة تخلفت عنها عاهة فإن مساءلته عن العاهة ، و لو لم يكن قد قصدها ، تكون صحيحة ما دام هو قد قصد مجرد الضرب ، و ما دامت العاهة كانت من نتائجه المحتملة .

( الطعن رقم 1878 لسنة 10 ق ، جاسة 1941/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0929 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 414
بتاريخ 10-03-1941
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن إستئصال طحال المجنى عليه بعد تمزقه من ضربة أحدثها المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .

( الطعن رقم 929 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
=================================
الطعن رقم 1558 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 536
بتاريخ 02-06-1941
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أحدث مع سبق الإصرار بالمجنى عليه ضرباً نشأ عنه عاهة مستديمة ثم الوفاة فعاقبته المحكمة على ذلك بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى القانون لجريمة إحداث العاهة فلا يجدى المتهم تمسكه بأنه غير مسئول عن الوفاة لأنها لم تكن ناشئة عن الضرب الذى وقع منه .

( الطعن رقم 1558 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1470 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 693
بتاريخ 19-10-1942
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد إنتوى إحداثها ، و إنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذى نشأت عنه العاهة ، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذى تعمده . و إذن فمتى كان الحكم صريحاً فى أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة و لو لم يكن قد رمى إليها .

( الطعن رقم 1470 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/19 )
=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 165
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن محدث الضربة التى نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه . و حكم الشريك فى ذلك لا يختلف عن حكم الفاعل . فمتى أثبت الحكم على المتهمين إشتراكهما مع آخر بالإتفاق و المساعدة فى جناية العاهة المتخلفة برأس المجنى عليه و أدانهما على هذا الأساس ، فإنهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى و لو كان لم يقع منهما أى ضرب على المجنى عليه ، بل هما يكونان مسئولين عنها كذلك و لو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الإشتراك منهما.

( الطعن رقم 542 لسنة 13 لسنة ق ، جلسة 1943/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1256 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 256
بتاريخ 17-05-1943
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إن تعمد الضرب يكفى لمساءلة الضارب عن العاهة التى تحدث عنه و لو لم يكن قد قصد إليها . و ذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها .

( الطعن رقم 1256 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 )
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 593
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لا يؤثر فى قيام العاهة فى ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية . فالعاهة فى العين مثلاً تثبت بمجرد فقد إبصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف . و إنما التقدير يلزم فقط لتبين فقط جسامة العاهة و مبلغ الضرر و الذى لحق المجنى عليه من جرائها . فإذا قرر الطبيب الشرعى أنه لم يمكنه تقدير العاهة بنسبة مئوية لعدم معرفته قوة إبصار المجنى عليه قبل الإصابة ، فإن هذا لا يغض من إدانة المتهم فى جناية إحداث العاهة إذا كان الحكم قد بين – بناء على الكشف الطبى و سائر الأدلة المقدمة فى الدعوى – أن عين المجنى عليه قبل الواقعة كانت بلا شك تبصر ، و أنها بسبب الضرر الذى وقع من المتهم قد فقدت الإبصار تماماً .

( الطعن رقم 121 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0611 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 120
بتاريخ 08-04-1946
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القول بقيام العاهة مع إحتمال شفاء المجنى عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجرى له لا يكون صحيحاً فى القانون إلا إذا كانت هذه العملية قد عرضت على المجنى عليه و رفضها بناء على تقديره أن فيها تعريضاً لحياته للخطر . فإذا أدانت المحكمة متهماً فى تهمة إحداثه عاهة بالمجنى عليه مع قول الطبيب الشرعى إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية دقيقة لها ، دون أن تتحدث فى حكمها عن عدم رضاء المجنى عليه بإجراء العملية ، فذلك يكون قصوراً فى حكمها يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ أن المجنى عليه لو قبل العملية و نجحت و إنتهت ببرئه فإن إدانة المتهم على أساس العاهة لا تكون صحيحة بل يكون من المتعين معاقبته على جنحة إحداث الضرب فقط .

( الطعن رقم 611 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0740 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 121
بتاريخ 08-04-1946
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة على أساس أنه أحدث ضرباً برأس المجنى عليه نشأت منه عاهة ، و كان بالمجنى عليه آثار ضرب برأسه نسبت إلى هذا المتهم و آثار بظهره نسبت إلى شخص آخر ، ثم تبينت المحكمة أن هذا المتهم لم يحدث ضربات الرأس بل أحدث ضربات الظهر فلا يكون لها بمقتضى القانون ، لإختلاف الواقعة ، أن تدينه بهذه الضربات دون أن تعدل التهمة فى الجلسة و تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه فى شأنها . أما إذا هى أجرت هذا التعديل فى الحكم فى غير مواجهته ، مع أن الأمر ليس بخصوص واقعة واحدة بعينها مختلف فى وصفها على حسب صحيح القانون حتى كان يجوز لها ذلك بناء على الترخيص الخاص الوارد بالقانون ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 740 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/8 )
=================================
الطعن رقم 1363 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 354
بتاريخ 09-06-1947
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم بإحداث عاهة للمجنى عليه فى عينه قد تمسك بأنه لم يضرب المجنى عليه على عينه فلا تصح مساءلته عن هذه العاهة ، و كانت المحكمة لم تثبت على المتهم إلا أنه ضرب المجنى عليه على أنفه و مع ذلك عاقبته من أجل إصابة العين بمقولة إن الأنف يجاور العين و إن إصابة العين حصلت نتيجة طبيعية لإصابة الأنف ، فهذه الإدانة لا تكون مقامة على أساس كاف ، و خصوصاً إذا كان الكشف الطبى الذى وقع على المجنى عليه يقول إن إصابة الأنف فقط لا تسبب فقد إبصار العين إلا إذا حصلت مضاعفات أو كانت مصحوبة بإصابات بالحجاج … إلخ مما كان يجب أن تعنى المحكمة ببحثه و تحقيقه فى سبيل بيان الواقعة .

( الطعن رقم 1363 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/6/9 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 758
بتاريخ 24-01-1949
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لا تعارض بين نفى قيام ظرف سبق الإصرار و بين ثبوت حصول الإتفاق على حادث الضرب قبل وقوعه . فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن العاهة التى حدثت بالمجنى عليه نتيجة ضربة واحدة بناء على ما إقتنعت به من إتفاقهما على ضربه عندما وقع نظرهما عليه فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 13 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 811
بتاريخ 28-03-1949
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
توافق الجناة هو توارد خواطرهم على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق و لو كان كل منهم – على حدة – قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه . و هو لا يستوجب مؤاخذة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر ، كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 عقوبات . أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . و إذن فإذا أدانت المحكمة المتهمين جميعاً عن العاهة التى حدثت للمجنى عليه على أساس مجرد توافقهم على ضربه فإنها تكون قد أخطأت ، و لا تصح الإدانة إلا إذا ثبت للمحكمة – بغض النظر عن سبق الإصرار – أنه كان هناك إتفاق بينهم على الضرب .

( الطعن رقم 347 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0264 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا ضرب رجل رجلاً فأحدث به عاهة مستديمة ثم جاء آخر و ضرب المجنى عليه أيضاً فلا يكون مجرد الضرب الحاصل من الجانى الثانى عقب الضرب الحاصل من الأول دليلاً على أنه متفق مع الجانى الأول و مساعد له إلا إذا ثبت ذلك للمحكمة بطريقة قاطعة . فإذا لم يثبت ذلك كان ما حصل من الجانى الثانى ضرباً بسيطاً يدخل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 206 عقوبات .

( الطعن رقم 264 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 358
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب من أحدث بشخص عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس . و لا تنزل هذه العقوبة – عند إستعمال الرأفة بمقتضى المادة 17 من ذلك القانون – إلى أقل من ثلاثة أشهر حبساً . فإذا حكمت المحكمة بأقل من ذلك أو بغرامة فقط كان على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و الحكم بثلاثة أشهر حبساً .

=================================
الطعن رقم 1480 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 47
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لم يرد بالقانون تعريف للعاهة التى تنص عليها المادة 204 عقوبات . و العاهة لغة تتناول كل ما من شأنه نقض قوة أحد الأعضاء أو أحد أجزاء الجسم أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . و لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الواجب توفره لتكوين العاهة بل ترك بحث مدى إنطباق هذا التعريف لقاضى الموضوع يفصل فيه كما يرى غير خاضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 1480 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1517 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 58
بتاريخ 19-06-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
كسر بعض الأسنان لا يعد عاهة مستديمة بالمعنى القانونى .

( الطعن رقم 1517 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )
=================================
الطعن رقم 1738 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 79
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة الحق فى إعتبار العاهة مستديمة إذا إستنتجت ذلك من وصف العاهة الذى وصفها به الكشف الطبى حتى و لو لم يرد لفظ ” مستديمة ” لأن العبرة ليست بالألفاظ .

( الطعن رقم 1738 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1742 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 81
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
ليس من الضرورى أن يكون الحكم الصادر بعقوبة فى دعوى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بفقد جزء من عظام الجمجمة مشتملاً على بيان مقدار الجزء الفاقد و تحديد مقاسه ، بل يكفى أن تذكر المحكمة أن ما فقد هو جزء من العظام إذ أن أقل جزء قد يترتب على فقده حدوث العاهة . و ما دامت المحكمة أثبتت حدوثها فلا وجه لنقض الحكم بسبب نقص فى بيان الواقعة .

( الطعن رقم 1742 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )
=================================
الطعن رقم 1747 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 81
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لا يشترط لإمكان تطبيق المادة 204 عقوبات أن تكون العاهة التى أصابت المجنى عليه قد أفقدت منفعة العضو فقداً كلياً ، بل يكفى أن تكون أفقدتها فقداً جزئياً و أن تقرر محكمة الموضوع أن هذا الفقد الجزئى مستديم .

=================================
الطعن رقم 0600 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 238
بتاريخ 15-02-1931
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا إتهم إثنان بإحداث عاهة مستديمة و ضرب إحتاج لعلاج أقل من عشرين يوماً و طلبت معاقبتهما بالمادتين 204 و 206 عقوبات ، ثم طبقت المحكمة المادة 204 على المتهم الأول و ذكرت بالحكم أن ما وقع من المتهم الثانى ينطبق عقابه على المادة 206 بغير أن تذكر أن هذا المتهم الثانى برئ من تهمة الجناية فإن عدم النص صراحة على براءة هذا المتهم من الجناية لا يستوجب نقض الحكم ، لأن مجرد تطبيق المادة 206 عليه كاف فى الدلالة على أنه برئ من تهمة العاهة المستديمة و لو أن البراءة لم تذكر بلفظها .

=================================
الطعن رقم 0775 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 274
بتاريخ 19-03-1931
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لتطبيق المادة 204 عقوبات لا ضرورة لأن تكون العاهة قد جعلت حياة المجنى عليه عرضه لأخطار جديدة ، بل إذا وقفت خسارة المجنى عليه عند فقد عضو من أعضاء جسمه أو جزء من عضو إلخ فإن تلك المادة تطبق ، إذ العجز الذى ينشأ عن الإصابة هو الذى يتحقق به معنى العاهة المستديمة .

=================================
الطعن رقم 0114 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 345
بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التى أحدثها ، و إذ كان ذلك و كان البين من المفردات المنضمة أن المجنى عليه يبلغ من العمر ست سنوات و قد واجهت النيابة والده و هو وليه الشرعى بما جاء بالتقرير الطبى من أن العاهة التى تخلفت بعين إبنه المجنى عليه يمكن شفاؤها بإجراء عملية جراحية له فرفض إجراء هذه العملية لخشية تعرض إبنه المذكور للخطر ، و كان لا يصح أن يلزم المجنى عليه بتحمل عملية جراحية ما دام يخشى منها تعرض حياته للخطر ، فإن المحكمة إذ إعتبرت الواقعة جنحة ضرب إستناداً إلى أن تلك العاهة قابلة للشفاء بإجراء عملية جراحية للمجنى عليه دون أن تتحدث فى حكمها عن وجه تأثير عدم رضاء وليه الشرعى بإجراء هذه العملية على تكييف الواقعة فإن حكمها يكون قاصراً بما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 114 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 902
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
لا يؤثر فى قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية ، و من ثم فإن الحكم إذ طبق الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 132 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

=================================
الطعن رقم 14486 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1158
بتاريخ 07-12-1989
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون و إن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته للطبيعة بصفة مستديمة كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .

=================================
الطعن رقم 5621 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 245
بتاريخ 13-02-1985
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون و إن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى فى ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيها بما يتبينه فى حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .

=================================
الطعن رقم 7441 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 356
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها الفقرة الأولى من المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة ، و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى إلى أن إصابة المجنى عليه فى عينيه قد خلفت له عاهة مستديمة هى ضعف قوة الأبصار ، و من ثم فإن النعى على الحكم لعدم وقوفه على قوة أبصار العينين قبل الإصابة يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 366
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من المعارف العامة التى لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة أن الإعتداء بجسم صلب ثقيل كما هو الشأن فى الأداة المستعملة – الكوريك – يمكن أن تتخلف عنه العاهة سواء تم الإعتداء بالجزء الحاد منها أو بالجزء الخلفى الخشبى .

=================================
الطعن رقم 0893 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 662
بتاريخ 15-05-1985
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية ، مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع ، فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان ما أثبته الحكم – على ما سلفه بيانه – من أن الطاعن ضرب المجنى عليها بيده فأحدث بها الأصابة الموصوفة بالتقرير الشرعى و التى تخلف عنها فقد العين اليسرى أبصارها ، يوفر فى حق الطاعن إرتكابه فعلاً عمدياً إرتبط بتخلف العاهة تلك ، إرتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب باليد لما حدثت تلك الإصابة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1952 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 553
بتاريخ 15-05-1986
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 8
لما كان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد خلفت له عاهة مستديمة هى ضعف أبصار العين إلى 60/6 ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة أبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ، ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كان قوة أبصارها 60/6 من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها مما يضحى منعاه فى هذا الخصوص غير مقبول.

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

اركان جريمة الضرب

الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .

=================================
الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .

( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 737
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .

( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1060 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 176
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .

( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .

=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .

( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0842 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 39
بتاريخ 21-10-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 835
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0700 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .

=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 284
بتاريخ 25-03-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404
بتاريخ 15-04-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .

( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 428
بتاريخ 16-04-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح
و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .

( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .

=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و إختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .

=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 444
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة و احدة سواء ترك أو لم يترك .

=================================
الطعن رقم 0428 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 613
بتاريخ 19-04-1970
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم – فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه – بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.
( الطعن رقم 428 لسنة ق ، جلسة 1970/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0955 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 946
بتاريخ 04-10-1970
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريكة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن – من عدم إتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به – يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 334
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن آلة الإعتداء ليست من أركان الجريمة .

=================================
الطعن رقم 1035 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1400
بتاريخ 18-12-1972
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الألتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .

=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 402
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 4
لما كانت الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 356 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 612
بتاريخ 17-06-1974
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .

=================================
الطعن رقم 1156 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 258
بتاريخ 04-04-1929
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .

( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1013 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 235
بتاريخ 06-03-1978
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 6
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .

=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 2321 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 493
بتاريخ 13-04-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .

=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 789
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .

=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1076
بتاريخ 07-12-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
1) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

2) لما كان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن أقوال المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3،4) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمانت إليها المحكمة – و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم … عسكرية الزيتون ، و أشار فى مرافعته إلى أنه و إن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة على الواقعة موضوع الدعوى إلا أن الدفاع يستدل منها على الخصومة السابقة بين الطرفين ، و لما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم فلا يحق للطاعنين – من بعد – إثارة دعوى الإخلال بحقهما فى الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة ، و لا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات إنه لم يكن فى مقدورهما الإعتداء على المجنى عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات فى الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .

4) لما كان ذلك ، كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثراً أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما أعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 721 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/7 )

=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 867
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .

( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )

=================================
الطعن رقم 2247 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1239
بتاريخ 31-12-1981
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .

( الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/31 )
=================================
الطعن رقم 4168 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 310
بتاريخ 02-03-1983
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من إعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 )
=================================
الطعن رقم 4402 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 736
بتاريخ 07-10-1982
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى – كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته – و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نيجة إعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن إنقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .

=================================
الطعن رقم 2387 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 602
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته – إعتماداً على شهادته الدراسية – قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح .

( الطعن رقم 2387 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
=================================
الطعن رقم 2402 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 608
بتاريخ 31-10-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى إستعملها المتهم فى الضرب .

( الطعن رقم 2402 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 79
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.

=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 60
بتاريخ 12-12-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ذكر لفظ ” العمد ” ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته .

( الطعن رقم 661 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1070 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 131
بتاريخ 06-02-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات ، فإستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الإعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات .

( الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1671 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
بتاريخ 05-06-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إن وصف الآلة المستعملة فى إرتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .

( الطعن رقم 372 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )

=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 88
بتاريخ 25-10-1937
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .

( الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/25 )
=================================
الطعن رقم 1237 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 576
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .

( الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1818 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الإعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين بإعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .

( الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 567
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد و ما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .

( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1325 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 762
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة ، و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف .

=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 7
بتاريخ 27-03-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدى تحت نص المادة 206ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفى أن يكون الفعل ضرباً فى ذاته . و إذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة 206 المذكورة .

( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/27 )
=================================
الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم :

=================================
الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
أعمال الإعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفى فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبى للجريمة . فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد و لو بطريقة ضمنية .

=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 186
بتاريخ 08-01-1931
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحث بالمجنى عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . و لما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً و إلا كان الحكم ناقصاً فى بيان الوقائع و وجب نقضه . الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة 205ع وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون فى درجة ذلك العجز . و بلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . و لكن لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضى فى حكمه أن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى أصاب المجنى عليه لجواز أن يكون العلاج الذى إستمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من الأحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض .

( الطعن رقم 74 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
=================================
الطعن رقم 2207 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 323
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .

=================================
الطعن رقم 2009 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 434
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى – كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 341
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .

=================================
الطعن رقم 5520 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 726
بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 4
لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .

=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 91
بتاريخ 16-01-1961
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى إستعملت فى الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .

( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/16 )
=================================
الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 366
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من المقرر أيضاً أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 06-11-1986
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانه بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.

=================================
الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1041
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى إعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح ” . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

=================================
الطعن رقم 5868 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 172
بتاريخ 01-02-1987
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

=================================
الطعن رقم 0584 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 647
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 7
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .

( الطعن رقم 584 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/21 )
=================================
الطعن رقم 4582 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1185
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
يكفى للحكم بالتعويض المؤقت فى صورة الدعوى – أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب فى حق الطاعن يستوى فى ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقاير الطبية و فساد إستدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أسنده إليه و العاهة .

( الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
=================================
الطعن رقم 28454 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 710
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليها إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة .

( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0215 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
لما كان مفاد ما أورده الحكم – على ما سلف – أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين فى إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الصدد .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

أركان جريمة الضرب المفضى الى الموت

الطعن رقم 0908 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 51
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت يكون المتهم مسؤولاً ما دامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التى أحدثها و لو عن طريق غير مباشر ، كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أن ذلك كان متعمداً لتجسيم المسؤولية .

=================================
الطعن رقم 1164 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 74
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
ما دام الثابت مما أورده الحكم بإدانة المتهمين فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليهم و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما إتفقوا عليه ، مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة ، فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهم أو عدم توافره تكون منتفية .

( الطعن رقم 1164 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )

=================================
الطعن رقم 1358 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 134
بتاريخ 06-12-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضرب أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التى ساهمت فى ذلك ، أو إذا كان قد إتفق مع آخرين على ضرب المجنى عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معهم على مقارفته ، و فى هذه الحالة الأخيرة يستوى أن يكون هو محدث الضربات التى سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن إتفقوا معه . و على هذا فإنه إذا كان الحكم قد خلا مما يثبت أن الإصابة أو الإصابات التى وقعت من متهم كانت هى السبب فى وفاة المجنى عليه أو أنه إتفق مع المتهم الآخر على ضرب المجنى عليه ، و كان كل ما قاله هو أن هذا المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه كما ضربه الآخر على الرأس أيضاً و أن ضربات الرأس جميعاً ساهمت فى إحداث الوفاة ، مشيراً فى ذلك إلى التقرير الطبى الشرعى عن الكشف على المجنى عليه مع أن ما أورده من هذا التقرير لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1358 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0811 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 945
بتاريخ 08-06-1953
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت أن جذب المتهم للحقيبة من يد المجنى عليها بعنف هو الذى أوقع المجنى عليها من الترام فأصيبت بجروح ، و أصيبت أثناء علاجها منها بإلتهاب رئوى حدث بسبب رقادها على ظهرها أثناء مدة العلاج ، و إنتهى بوفاتها – فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر فيه ظرف الإكراه فى جناية السرقة كما يجعل المتهم مسئولاً عن جناية إحداث جرح عمدى أفضى إلى موت المجنى عليها .

( الطعن رقم 811 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8 )
=================================
الطعن رقم 2184 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 460
بتاريخ 19-01-1955
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهم ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار و لم يقصدوا من ذلك قتله و لكن الضرب أفضى إلى موته ، فدانتهم المحكمة بهذه الجريمة ذاتها بعد أن إستبعدت ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته فى حقهم و أسست هذه الإدانة على النتيجة القانونية المستخلصة من قيام الإتفاق بينهم على ضرب المجنى عليه
و مباشرة كل منهم ضربه ، فإن ذلك منها لا يعد تغييراً فى الوصف القانونى للتهمة .

( الطعن رقم 2184 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/19 )
=================================
الطعن رقم 1766 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 881
بتاريخ 28-12-1964
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
لما كان ما أجرته المحكمة بالجلسة قد إقتصر على لفت نظر الدفاع إلى أن يتناول فى مرافعته أيضاً ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض – لا الإصابات – هى التى أودت بحياة المجنى عليه مما لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف جناية الضرب الذى أفضى إلى الموت و إنما هو مجرد بيان لعناصرها . و لما كانت المحكمة قد إنتهت – فى حدود سلطتها التقديرية – إلى عدم قيام رابطة السببية بين فعل المتهم و وفاة المجنى عليه و إستبعدت تبعاً لذلك وصف الجناية و أسبغت على الواقعة وصفاً جديداً هو وصف الجنحة المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، فما كانت إذن بحاجة إلى أن تشير فى مدونات حكمها إلى ما أجرته بالجلسة من تعديل لعناصر جناية الضرب المفضى إلى الموت .

=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 552
بتاريخ 07-06-1965
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 3
1) إنه و إن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً – و لو بحق – و حد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم و يغير لون الجلد .

2) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالف ذلك من صور أخرى ، و ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أداة مقبولة فى العقل سائغة فى المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و هى فى ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل إن لها أن تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق دون تقييد هذا التصوير بدليل معين .

( الطعن رقم 715 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0943 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 818
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة و هو عالم بها ، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ، و أن يساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة . و متى كانت المحكمة – و إن خلصت فى قضائها إلى أن وفاة المجنى عليه قد نشأت عن إصابة واحدة ، و نفت حصول إتفاق بين المتهمين على إرتكاب الحادث – قد أسست مسئوليتهم جميعاً على ما قالته من علمهم بإرتكاب الفاعل – و هو مجهول من بينهم – للجريمة و مساعدته بقصد معاونته على إرتكابها ، دون أن تدلل على قصد إشتراكهم فى الجريمة التى دانتهم بها و أنهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى الإشتراك فيها و ذلك ببيان عناصر إشتراكهم و مظاهره بأفعال إيجابية صدرت عنهم تدل على هذا الإشتراك و تقطع به – فإن ذلك لا يتوافر به الإشتراك بالمساعدة و لا يتحقق به معنى وحدة الجريمة كما هى معرفة فى القانون ، و لا يكفى لمساءلة كل من الطاعنين عن الوفاة التى نشأت عن إصابة بعينها لم يعرف محدثها . و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 943 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1482 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 93
بتاريخ 17-01-1972
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذ كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها . و لما كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم و أقوال الشهود كما أوردها قد خلت من توفر سبق الإصرار أو وجود إتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الإعتداء بالضرب على إصابات المجنى عليه قد ساهمت مجتمعة فى إحداث الوفاة ، و كان من بين تلك الإصابات ما لا يؤدى إلى الوفاة و لم يمكن تحديد أى من المطعون ضدهما الذى أحدث الضربات التى نشأت عنها كسور عظام الجمجمة و تهتك و نزيف المخ التى كانت السبب فى الوفاة ، فإن الحكم المطعون فيه و قد أقام قضاءه على أساس أن كلاً من المطعون ضدهما ضرب المجنى عليه و إنه لم يعرف أيهما الذى أحدث الإصابات التى نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما و دانهما بجنحة الضرب العمد المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب محجة الصواب .

( الطعن رقم 1482 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 636
بتاريخ 30-04-1972
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
إذا كان مفاد ما أورده الحكم أنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية – مما لا ينازع الطاعنان فى صحة إسناد الحكم بشأنه – أن وفاة المجنى عليه نشأت من الإصابات المجتمعة التى أوقعها به الطاعنان و أن كلاً منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما إنتهى إليه من مساءلتهما معاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقدير مسئوليتهما و أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلتهما و النتيجة التى حدثت و هى موت المجنى عليه .

( الطعن رقم 268 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/30 )

=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 695
بتاريخ 05-06-1977
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن إلتقى بالمجنى عليها بساحة المولد و صحبها إلى مكان بعيد عن جمهور المحتفلين و بعد أن راودها عن نفسها خلعت ملابسها و أخذ يرتكب الفحشاء معها إحتكاكاً من خارج قبلها ثم ما لبث أن جمحت به الشهوة و إبتغى إتيانها إيلاجاً و ما أن هم بذلك حتى إستغاثت و قاومته و لكنه جثم بيديه على فمها و أنفها ليحول دون إستغاثتها و مقاومتها و تمكن بذلك من بلوغ غايته و ترتب على ذلك تمزق بكارتها و مهبلها و نجم عن ضغطه على فمها و أنفها وفاتها بأسفكسيا كتم النفس – ثم خلص الحكم من ذلك إلى أن ما وقع من الطاعن بضغطه بيديه على فم و أنف المجنى عليها فعلى عمدى لم يقصد منه قتل المجنى عليها و لكنه أدى لوفاتها و كان ما أثبته الحكم فيما تقدم تتوافر به أركان جناية الضرب المفضى إلى الموت ما دام قد ثبت تعمده الفعل ذاته و هو كتم فم و أنف المجنى عليها و مساسه بسلامتها ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى أن قيام الطاعن بكتم فم و أنف المجنى عليها كان بقصد منعها من الإسترسال فى الإستغاثة ذلك لأن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها .

=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 3
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه دفع المجنى عليه فسقط على الأرض و إرتطمت رأسه بقطعة من المبانى المسلحة و المرتفعة عن الأرض فأخذت الدماء تنزف منه ، و دلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة و الوفاة بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نتيجة كسر شرخى بالجمجمة و نزيف ضاغط على المخ بما يجعل الطاعن مسئولاً فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له فى الأوراق و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه يضحى غير قويم .

=================================
الطعن رقم 0877 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 200
بتاريخ 07-02-1980
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 5
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى قصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان الحكم المطعون فيه إعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها و التى لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق قد خلص إلى إحداث الطاعن جرحاً عمدياً برأس المجنى عليه بضربه بعصا ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن و فنده و أطرحه بأسباب سائغة إلتزم فيها بالتطبيق القانونى الصحيح ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت الحكم مقارفته إياها ، و لا يجدى الطاعن ما يثيره عن الإهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل – فإنه بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له من الأوراق و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يضحى و لا محل له .

=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 21
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
جرائم الضرب و إحداث الجروح عمداً تتحقق كلما إرتكب الجانى فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و متى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذى أحدثه و مضاعفاته ، و لو كان لم يقصد هذه النتيجة مأخوذاً فى ذلك بقصده الإحتمال إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول التنائج التى قد تترتب على فعلته التى قصدها .

=================================
الطعن رقم 2135 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 705
بتاريخ 21-12-1948
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت أن الضرب الذى أوقعه المتهم بالمجنى عليه كان سبب الوفاة و أن حالة المجنى عليه المرضية إنما ساعدت على ذلك فإن مساءلة المتهم عن الوفاة كنتيجة للضرب الذى وقع منه تكون صحيحة .

( الطعن رقم 2135 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1050
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل إستناده إلى القرينة المستفادة من إنذار الطاعن لإعتياده على إرتكاب جرائم التعدى على النفس يعزز بها أدلة الإثبات على مقارفة الطاعن لجناية الضرب المفضى إلى الموت و لو كان الإنذار لاحقاً لها ما دامت تشهد بقيام حالة إجرائية خطرة سابقة على وقوعها .

=================================
الطعن رقم 1622 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 155
بتاريخ 25-01-1979
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما وجه إليه من إعتراضات و إنها لا تلتزم بإستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه الخبير هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك – و إذ كان ذلك و كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن و آخر هما اللذان إعتديا على المجنى عليه و أن تلك الإصابات كلها ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعن عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعه فى هذا الشأن و عدم إستجابة طلب إستدعاء الطبيب الشرعى .

( الطعن رقم 1622 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1264 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 771
بتاريخ 07-11-1960
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم عندما تعرض للتقرير الطبى التشريحى قد إقتصر على وصف الإصابات الواردة بالتقرير ، فإن ما أثبته من ذلك يكون قاصراً فى بيان رابطة السببية بين تلك الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه و بين الوفاة .

( الطعن رقم 1264 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/7 )
=================================
الطعن رقم 3429 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1009
بتاريخ 14-11-1985
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 5
لما كان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية البحته التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة و كان الحكم المطعون فيه إعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها قد خلص إلى أحداث الطاعن إصابة رأس المجنى عليه و التى نقل عن التقرير الطبى الشرعى أنها أدت إلى وفاته لما أصابها من كسر بعظام الجمجمة و تهتك بالمخ و نزيف على سطحه فأن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت الحكم مقارفته إياها ، و لا يجدى الطاعن ما يثيره من الأهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل فإنه – بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الأهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

=================================
الطعن رقم 3444 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1069
بتاريخ 04-12-1985
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليه إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة ، و كان مؤدى ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن الإنفعال و المجهود النفسى قد مهدا و عجلا بإصابته بنوبة قلبية أودت بحياته ، وكان الحكم قد رتب على مجرد إصابة المجنى عليه بمرض إنقطاع رابطة السببية بين فعل الضرب و الوفاة دون أن يستظهر أثر الإعتداء على ما إنتابه من إجهاد و إنفعال مهدا و عجلا بالوفاة ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 3444 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/4 )
=================================
الطعن رقم 5969 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 272
بتاريخ 12-02-1986
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 6
من المقرر قانوناً أن توافر القصد الجنائى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .

=================================

الاشتراك فى جريمة الضرب المفضى إلى موت
=================================
الطعن رقم 0297 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 348
بتاريخ 02-11-1931
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا إتهم عدة أشخاص بإرتكاب جريمة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار و كانت وفاة المجنى عليه ناشئة من ضربة واحدة من ضربات متعددة و إستبعدت المحكمة سبق الإصرار فإنه يصبح واجباً عليها عندئذ أن تعين من بين المتهمين من هو الذى ضرب المجنى عليه الضربة المميتة . فإذا ما عنيت المحكمة أحد المتهمين و إعتمدت فى تعيينه على مصدر ذكرته بالحكم و تبين أن هذا المصدر لا يفيد هذا التعيين ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه لمخالفته للمصدر الذى إستقت منه إعتقادها .

( الطعن رقم 297 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/2 )

=================================
الطعن رقم 0745 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 247
بتاريخ 10-05-1943
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب المفضى إلى موت
فقرة رقم : 2
ما دام الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها أن كلاً من المتهمين قد ضرب المجنى عليه فى رأسه ، و أن الوفاة نشأت عن الإصابات التى سببها الضرب الذى وقع من كل منهم ، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت .

( الطعن رقم 745 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/10 )
=================================

الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
=================================
الطعن رقم 0895 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 69
بتاريخ 03-11-1952
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن الجانى لا يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أنه يكون قد إتفق مع غيره على الضرب ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها . و إذن فإذا كانت الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه متعددة ساهم بعضها فى إحداث الوفاة و البعض الآخر لم يساهم فيها ، و كان الحكم الذى إعتبر المتهمين كليهما فاعلين فى جريمة ضرب المجنى عليه ضرباً أفضى إلى موته دون تحقق أحد الشرطين السالف ذكرهما و لا توافر العناصر التى تجعل أحد المتهمين شريكاً فى جريمة الآخر – فهذا الحكم يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .

( الطعن رقم 895 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/3 )
=================================
الطعن رقم 1040 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 10
بتاريخ 12-10-1953
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إعتبر الطاعنين فاعلين فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت على أساس أن الضربة التى أحدثها كل منهما برأس المجنى عليه قد ساهمت فى إحداث الوفاة ، فإنه يكون قد بنى مسئوليتهما على أساس قانونى صحيح .

( الطعن رقم 1040 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )
=================================
الطعن رقم 2184 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 460
بتاريخ 19-01-1955
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
ما دامت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً و فى منطق سليم من الوقائع التى تناولها التحقيق أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لهذا الإتفاق فإن ما إستخلصته المحكمة من ذلك تتحقق به مسئوليتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت بصفتهم فاعلين أصليين دون حاجة إلى تعيين من أحدث منهم الإصابة أو الإصابات التى ساهمت فى إحداث الوفاة و دون حاجة إلى توفر ظرف سبق الإصرار .

=================================
الطعن رقم 2210 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 617
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 2
إن مساءلة متهمين معاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت تكون صحيحة فى القانون بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التى أدت إلى الوفاة ما دام أن الحكم قد أثبت أنهما إرتكبا جريمتهما عن سبق إصرار و ترصد .

( الطعن رقم 2210 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0755 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1020
بتاريخ 09-10-1956
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
متى أثبت الحكم أن المجنى عليه أصيب فى رأسه بإصابات أربع رضية ، و أن المتهم هو المحدث لإحدى هذه الإصابات و إنتهى الحكم من ذلك إلى أن المتهم مسئول عن جناية الضرب المميت على أساس ما إستبان من تقرير الصفة التشريحية من أن الضربة التى أوقعها المتهم هى و سائر الضربات التى وقعت على رأس المجنى عليه كانت مجتمعة هى السبب فى وفاته ، فإن الحكم يكون قد أصاب بحجة الصواب فى تقرير مسئولية المتهم .

( الطعن رقم 755 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1191 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 823
بتاريخ 14-10-1968
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها .

=================================
الطعن رقم 1562 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 217
بتاريخ 18-02-1973
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة ، كما أنه يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التى ساهمت فى ذلك . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم عن التقرير الطبى الشرعى أن كلا الجرحين – المسند إلى المطعون ضدهما إحداثهما بالمجنى عليه – قد تضاعف بالتقيح الذى إمتد إلى داخل الجمجمة عن طريق الأوردة الثاقبة و نجم عن ذلك إلتهاب سحائى قيحى تسبب فى وفاة المجنى عليه ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تستظهر ذلك و تحققه لإستجلاء حقيقة ما إذا كان التقيح قد نشأ من إصابتى المجنى عليه معاً أم لا إذ أن من شأن حصوله نتيجة الإصابتين معاً – إن صح – أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 1562 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/18 )
=================================
الطعن رقم 1354 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 260
بتاريخ 12-03-1978
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم – نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من هذا التقرير ، و كان مؤداه أن إصابة المجنى عليها – على بساطتها و ما صاحبها أثناء الشجار من إنفعال نفسانى و مجهود جسمانى ، كل ذلك قد أدى إلى تنبيه العصب السمبتاوى مما ألقى عبئاً جسيماً على حالة القلب و الدورة الدموية و التى كانت متأثرة أصلاً بحالة مرضية متقدمة بالقلب مما مهد و عجل بظهور نوبة هبوط القلب السريع التى إنتهت بالوفاة ، و إن الشجار و ما صحبه من إصابة على بساطتها – لا يمكن إخلاء مسئوليته من المساهمة فى التعجيل بحدوث النوبة القلبية التى إنتهت بوفاة المجنى عليها ، فإن فى ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن و بين الوفاة و يحقق بالتالى مسئوليته عن هذه النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها ، لما هو مقرر من أن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً – يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر كتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و من أن مرض المجنى عليه إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 21
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بينه و بين النتيجة .

=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1158
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها .

=================================
الطعن رقم 5125 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 335
بتاريخ 09-03-1983
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 5
القصد الجنائى فى جرائم الضرب عامة و منها جريمة الضرب المفضى إلى الموت – يتحقق متى إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه أو صحته ، و لا يلزم تحدث الحكم صراحة عنه ، بل يكفى أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 809
بتاريخ 09-10-1983
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها ، و لما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه إنه نفى عن الطاعنين إتفاقهما على التعدى فى قوله ” و حيث أنه لما كان الثابت أن المتهم الأول هو الذى أحدث إصابة الرأس التى أدت إلى الوفاة و أن المتهم الثانى هو الذى أحدث إصابة الكتف الأيسر بالخرطوم و أن التعدى على المجنى عليه لم يكن وليد إتفاق سابق بين المتهمين بل وليد ساعة وقوعه نتيجة إعتداء المجنى عليه على الجيران بالشتم و رغبة المتهمين فى فض المشاحنة . و من ثم لا يسأل كل منهما إلا عن فعله فقط ” .

=================================
الطعن رقم 6172 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 239
بتاريخ 01-03-1984
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها ، و كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم و أقوال الشهود كما أوردها قد خلت من توفر سبق الإصرار أو وجود إتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الإعتداء بالضرب على المجنى عليها ، و كان التقرير الطبى الشرعى – حسبما جاء بمدونات الحكم – و هو ما لا تمارى فيه النيابة الطاعنة – قد أثبت أن بالمجنى عليها إصابتين و كان من بين تلك الإصابتين ما لا يؤدى إلى الوفاة و لم يمكن تحديد أى من المطعون ضدهما التى أحدثت الإصابة التى ينتج عنها الكسر و النزيف التى كانت سبباً فى الوفاة ، فإن الحكم المطعون فيه و قد أقام قضاءه على أساس أن كلاً من المطعون ضدهما ضربت المجنى عليها و أنه لم يعرف أيهما التى أحدثت الإصابة التى نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما و دانهما بجنحة الضرب المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب محجة الصواب و لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 6172 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0959 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 184
بتاريخ 28-03-1938
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
إن القانون لم ينص على ركن العمد فى مواد الضرب أو الجرح بل إعتبرها من الجرائم العمدية التى يكفى فيها القصد الجنائى العام الذى يفترضه القانون من غير نص عليه . و إذا كان الشارع فى جريمة الضرب أو الجرح المفضى إلى الموت قد نص على العمد ، خلافاً لما فعل فى المواد الأخرى الخاصة بالضرب أو الجرح ، فذلك لما أراده من وجوب التفرقة بين جريمة الجرح أو الضرب المفضى إلى الموت و بين جريمة القتل العمد. و لكن ليس معنى هذا النص أن هذه الجريمة تتطلب نية جنائية خاصة بل القصد الجنائى فيها يتوافر قانوناً متى إرتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته . و لا عبرة بالبواعث و الدوافع التى تحمل على إرتكاب فعل الجرح مهما كانت شريفة ، بل متى تحقق فعل الجرح، و ثبت علم الفاعل بأن فى فعله مساساً بجسم المصاب ، تحققت الجريمة و لو كان من أوقع فعل الجرح و إنتواه مدفوعاً إليه بعامل الحنان و الشفقة ، قاصداً مجرد فعل الخير، أو ملبياً طلب المجروح نفسه. و من ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد يتحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذى أحدثه و مضاعفاته ، كما لو طال علاج المجنى عليه أو تخلفت عنده عاهة مستديمة ، أو مات بسبب الإصابة ، و لو كان لم يقصد هذه النتيجة ، مأخوذاً فى ذلك بقصده الإحتمالى إذ كان يجب عليه و هو يحدث الجرح أن يتوقع إمكان حصول النتائج التى قد تترتب على فعلته التى قصدها . و لا يهم فى ذلك إن كانت النتائج قد ترتبت مباشرة أو غير مباشرة على فعله ما دام هذا الفعل هو السبب الأولى المحرك للعوامل الأخرى التى سببت النتائج المذكورة . على أن جريمة الجرح العمد و إن كانت تتوافر عناصرها و لو كان محدث الجرح طبيباً أو جراحاً يعمل لخير المريض و شفائه متى ثبت أنه أتى الفعل المادى بإحداث الجرح و هو عالم أن فعله يمس سلامة جسم مريضه إلا أن المسئولية الجنائية فى هذه الجريمة تنفى عن الطبيب أو الجراح لا لعدم توافر القصد الجنائى لديه ، بل لسبب قانونى آخر هو إرادة الشارع الذى خول الأطباء ، بمقتضى القوانين و اللوائح التى وضعها لتنظيم مزاولة مهنة الطب، حق التعرض لأجسام الغير و لو بإجراء عمليات جراحية مهما بلغت جسامتها. أما من يحدث جرحاً بآخر و يعلم أن هذا الجرح يؤذى المجروح و لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة فإنه يسأل عن الجرح العمد و نتائجه من موت أو عاهة سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق . و إذن فالحلاق غير المرخص له فى مباشرة الجراحة الصغرى إذا أجرى عملية ختان و تسببت عنها وفاة المصاب فعمله يعتبر جرحاً عمداً لم يقصد منه القتل و لكنه أفضى إلى الوفاة طبقاً للمادة 200ع .

=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 430
بتاريخ 16-01-1939
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن وفاة المجنى عليه لم تكن إلا تنيجة ضربة واحدة من الضربات العديدة التى وقعت عليه و لم يعين الحكم المتهم الذى أحدث تلك الإصابة من بين المتهمين الذين أثبت عليهم ضربه ، فإعتباره كلاً منهم فاعلاً أصلياً فى الضرب الذى أفضى إلى الموت خطأ ، و لكن هذا الخطأ لا يقتضى نقض الحكم متى كان قد أثبت فى الوقت نفسه أن الإعتداء الذى وقع من المتهمين كان عن سبق إصرار منهم على ضرب المجنى عليه و ترصدهم له ، فإن هذا يقتضى قانوناً إعتبار كل واحد منهم مسئولاً جنائياً عن فعل الآخر الذى باشر الضرب على أساس إشتراكه معه بالإتفاق المستفاد من سبق الإصرار و المساعدة المستفادة من الترصد ، و العقوبة المقررة قانوناً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت واحدة لكل من الشريك و الفاعل الأصلى .

( الطعن رقم 6 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 417
بتاريخ 10-03-1941
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
متى كان الإعتداء الذى أفضى إلى موت المجنى عليه وليد سبق الإصرار عند المتهمين الإثنين فذلك يقتضى إعتبار من منهما لم يحدث الضربة التى أفضت إلى الموت شريكاً بالإتفاق و المساعدة مع من أحدث تلك الضربة يسأل عن الجريمة التى وقعت بصرف النظر عما إرتكبه هو من الإيذاء ، و عما إذا كانت الوفاة نتيجة محتملة للضرب الذى أحدثه أو لم تكن ، و بصرف النظر عن توافر شروط المادة 43 فى حقه أو عدم توافرها .

( الطعن رقم 678 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 567
بتاريخ 10-11-1941
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
إن خطأ الجانى فى شخص من تعمد الإعتداء عليه لا تأثير له فى النية الإجرامية التى كانت لديه وقت إرتكاب فعلته . و إذن فإذا كان المتهم لم يتعمد بالضربات التى أوقعها إلا إصابة زوجته ، و لكن بعض هذه الضربات أصاب إبنته التى كانت تحملها فتوفيت بسبب ذلك ، فإن هذا لا ينفى عن وصف التعمد فى الضربات التى أصابتها و لو أنها لم تكن هى المقصودة . و من ثم لا تكون الواقعة قتلاً خطأ بل هى ضرب أفضى إلى الموت .

( الطعن رقم 1904 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/10 )
=================================
الطعن رقم 0920 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 326
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم ضرب المجنى عليه بمنقرة ضربة فى رأسه ، و أن آخرين قد يكونون ضربوه فى رأسه أيضاً ، و أنه تبين من الدليل الفنى أنه وجد بالرأس ثلاث إصابات و أن الوفاة نشأت عنها مجتمعة ، فهذا المتهم يكون قد إرتكب جناية الضرب المفضى إلى الموت إذ قد وقع منه فعل الضرب و الضربة التى أوقعها ساهمت فى وفاة المضروب .

( الطعن رقم 920 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )
=================================
الطعن رقم 1772 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 104
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 3
لا يتطلب القانون فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت قصداً خاصاً . و إذ كان الحكم المطعون فيه أثبت أن الطاعن تناول المسكر بإختياره – و هو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن – فإنه ليس له من بعد أن يعيب على الحكم قعوده عن بحث درجة هذا السكر الإختيارى و مبلغ تأثيره فى إدراكه و شعوره فى صدد جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً إكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث .

=================================
الطعن رقم 1772 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 104
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 4
إن الشارع لا يكتفى فى ثبوت القصد الخاص بالأخذ بإعتبارات و إفتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، و من ثم فإنه لا محل للتسوية بين الجرائم ذات القصد العام و تلك التى يتطلب فيها قصداً جنائياً خاصاً .

( الطعن رقم 1772 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )
=================================
الطعن رقم 2037 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 461
بتاريخ 09-04-1979
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه و إن أورد فى سياقه سرد ماديات الدعوى مختلطة بأدبياتها إلا أن ذلك لم يفقده وضوحه و كفايته لتفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة و حسبه فى ذلك أن ذكر إسم الطاعن فى صدد إستخلاصه لواقعة ثم أشار إليه و إلى الطاعنين الثالث و الرابع و الخامس بعد ذلك جملة بعبارة ” الشرطة السرية ” تدليلاً على الأفعال التى قاموا بها مجتمعين دن تحديد لما إرتكبه كل منهم على حدة طالما أنه رتب مسئوليتهم جميعاً عن جريمة ضرب أفضى إلى موت و التى وقعت بناء على إتفاقهم لما هو مقرر من أن الجانى يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت ، إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها .

=================================
الطعن رقم 0143 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 576
بتاريخ 07-04-1987
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذ كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى قضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها .

=================================

تعدد الفاعلين فى جريمة الضرب المفضى الى موت
=================================
الطعن رقم 1119 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 221
بتاريخ 26-11-1951
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه لا يقوم على أن هناك إتفاقاً بين الطاعنين على مقارفة الضرب و كانت المحكمة لم تحدد الضربات التى وقعت من كل من المتهمين ، و كان ما أوردته عن الكشف الطبى لا يفيد أن جميع الضربات التى أحدثاها قد ساهمت فى إحداث
الوفاة ، و مع ذلك ساءل المتهمين كليهما عن الحادث فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1119 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )

=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 365
بتاريخ 28-11-1938
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : تعدد الفاعلين فى جريمة الضرب المفضى الى موت
فقرة رقم : 1
إذا وقع الضرب من شخصين أو أكثر و توفى المصاب بسبب هذا الضرب و ظهر أن وفاته نشأت عن مجموع الضربات التى وقعت عليه عد كل ضارب مسئولاً عن جناية الضرب الذى أفضى إلى الموت لمساهمة ضرباته فى الوفاة سواء أكانت هذه المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر .

( الطعن رقم 17 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 )
=================================

رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
=================================
الطعن رقم 1179 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 376
بتاريخ 12-01-1953
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت أن كلاً من المتهمين قد ضرب المجنى عليه فى رأسه بقطعة من الخشب ضربة واحدة ، و أن الضربتين ساهمتا معاً فى إحداث الوفاة فهذان المتهمان يكون كل منهما قد إرتكب جناية الضرب المفضى إلى الموت .

( الطعن رقم 1179 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0484 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 717
بتاريخ 25-06-1957
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 3
متى كانت الوفاة حصلت نتيجة هبوط القلب المفاجئ عقب إعطاء حقنة البنسلين
– بسبب حساسية المجنى عليها و هى حساسية خاصة بجسم المجنى عليها – كامنة فيه – و ليس هناك أية مظاهر خارجية تنم عنها أو تدل عليها – و لم يتحوط لها الطب حتى اليوم و لا سلطان له عليها ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إن هى لم تحمل المتهم المسئولية عن وفاة المجنىعليها .

=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 215
بتاريخ 08-03-1965
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
الأصل أن المتهم يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً ذلك لتجسيم المسئولية الأمر الذى لم يقل به الطاعن ، كما أن مرض المجنى عليه هو من الأمور القانونية التى لا تقطع رابطة السببية بين الفعل المسند إلى المتهم و النتيجة التى إنتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب إصابته . و لما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بعصا على رأسه فحدثت به الإصابات التى أودت بحياته يوفر فى حق الطاعن إرتكابه فعلاً عمدياً إرتبط بوفاة المجنى عليه إرتباط السبب بالمسبب لأنه لولا هذه الضربة بالعصا على رأسه لما حدثت تلك الإصابة التى أودت بحياته .

=================================
الطعن رقم 0791 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1072
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه أحدث بالمجنى عليه عمداً إصابة العنق بأن طعنه بمطواة و دلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة و الوفاة بما إستخلصه من أقوال الطبيب المعالج فى التحقيقات و شهادة الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة بعد إطلاعه على أوراق علاج المجنى عليه بالمستشفى بما يجعل الطاعن مسئولاً فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن ، و لا سند له من الأوراق ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يضحى و لا محل له .

( الطعن رقم 791 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/26 )
=================================
الطعن رقم 2058 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 207
بتاريخ 20-11-1933
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
متى ثبت أن الضرب الذى وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت – بطريق مباشر أو غير مباشر – على إحداث وفاة المجنى عليه كالضعف الشيخوخى أو إهمال العلاج ، فالمتهم مسئول عن كافة النتائج التى ترتبت على فعله و مأخوذ فى ذلك بقصده الإحتمالى و لو لم يتوقع هذه النتائج ، لأنه كان يجب عليه قانوناً أن يتوقعها .

( الطعن رقم 2058 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1597 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 370
بتاريخ 15-10-1934
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
إن السببية فى القانون الجنائى مسألة موضوعية بحتة ، لقاضى الموضوع تقديرها بما يقوم لديه من الدلائل ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا من حيث الفصل فى أن أمراً معيناً يصلح قانوناً لأن يكون سبباً لنتيجة معينة أو لا يصلح . فإذا قرر قاضى الإحالة – إستناداً إلى ما أوضحه الطبيب الشرعى فى تقديره عن الحادثة – أن الضرب الذى وقع من المتهم على المجنى عليه ليس له علاقة بالوفاة إطلاقاً ، فليس لمحكمة النقض أن تتعرض لقرارها هذا .

( الطعن رقم 1597 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/15 )
=================================
الطعن رقم 2113 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 9
بتاريخ 09-11-1936
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
ما دام الثابت من الحكم أن السبب الرئيسى فى وفاة المجنى عليه هو الإصابة التى أحدثها به الجانى ، فهذا الجانى مسئول عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و لو كان المجنى عليه به من الأمراض ما ساعد أيضاً على الوفاة .

=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 605
بتاريخ 12-01-1942
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
إن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابات التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، فإن هذه النتائج مما يجب أن يدخل فى تقديره وقت إرتكابه فعلته . و إذن فإذا كان المتهم لا ينازع فى أن الوفاة تسببت عن النزيف الناشئ عن الإصابة ، و لا يدعى أن التأخير فى إسعاف المجنى عليه كان متعمداً لتجسيم مسئوليته ، فإنه يكون مسئولاً جنائياً عن الوفاة .

( الطعن رقم 22 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 626
بتاريخ 09-03-1942
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
يجب – فى جريمة الضرب – أن يحمل المتهم المسئولية عن كل ما كان فى مقدوره ، أو ما يكون من واجبه ، أن يتوقع حصوله من النتائج . فإذا كانت فعلة المتهم هى العامل الأول فى إحداث النتيجة التى وقعت و لم تكن لتقع لولا تلك الفعلة فإنه يسأل عنها و لو كانت هناك عوامل أخرى ساعدت عليها كضعف صحة المجنى عليه أو وجود أمراض به أو إهماله فى العلاج متى كان يسيراً . و إذن فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم أحدث بالمجنى عليه جروحاً و بجبهته و بمواضع أخرى من جسمه ، و ظهر أثناء علاجه بالمستشفى تسوس فى عظام الجدارية و الصدغية اليمنى فإستؤصل بعضها ، ثم حصل له تجمع صديدى بأعلى الرأس فعملت له فتحة ، و بعد أن مكث بالمستشفى 126 يوماً خرج منه ليتولاه طبيب خاص ، ثم توفى بعد خروجه بأيام ، و كانت وفاته نتيجة الإمتصاص العفن الناشئ عن الجروح و إن كان قد ساعد على حدوثها تركه بدون علاج مدة أسبوع و حالة قلبه و الرئتين و الكبد و الطحال ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هى حملت المتهم المسئولية عن وفاته .

( الطعن رقم 136 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/9 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 68
بتاريخ 13-12-1928
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
يجب أن يثبت بالحكم الصادر بعقوبة فى جريمة ضرب أفضى إلى موت إرتباط الوفاة بالضرب إرتباط المسبب بالسبب و المعلول بالعلة .

( الطعن رقم 97 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/13 )
=================================
الطعن رقم 1440 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1181
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
متى كان ما قاله الحكم يوفر فى حق المتهم إرتكابه فعلاً عمدياً ، إرتبط بوفاة المجنى عليه إرتباط السبب بالمسبب ، فإنه يسوغ إطراح ما دفع به المتهم من إنتفاء مسئوليته عن وفاة المجنى عليه .

=================================
الطعن رقم 1949 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 381
بتاريخ 26-03-1979
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 5
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و لما كانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً و نفياً ، فلا رقابة لمحكمة النقض ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . و إذ ما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه أحدث بالمجنى عليه عمداً إصابة برأسه بأن ضربه بعصا ، و دلل على توافر رابطة السببية بين الإصابة و الوفاة بما حصله من تقرير الصفة التشريحية من إصابة المجنى عليه برأسه عبارة عن جرح رضى بأيسر قمة الرأس تحدث من مثل الإعتداء عليه بعصا و أن الوفاة أصابته نتيجة الإصابة المذكورة و ما نشأ عنها من كسر بالجمجمة و نزيف دماغى و تكدم بجوهر المخ و ما ضوعفت به من إلتهاب حاد رسوبى بالرئتين و هبوط فى القلب ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت بطريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أن المجنى عليه يتعمد التجسيم فى المسئولية ، و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له فى الأوراق ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 4408 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 950
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى و حصل مؤدى أقوال شهود الإثبات بما مفاده أن الطاعن و المتهم الآخر ضربا المجنى عليه بالعصى و الأيدى ، خلص إلى إدانته إستناداً إلى ما إستخلصه من تقرير الصفة التشريحية من أن وفاة المجنى عليه حدثت نتيجة الإصابات جميعها . و كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن ما إستخلصه الحكم من ذلك له أصله الثابت بتقرير الصفة التشريحية إذ تبين من مطالعته أنه بعد أن أشار إلى إصابات المجنى عليه بالرأس و العنق و الظهر و الصدر و الطرفين العلويين و السفليين إنتهى إلى أن هذه الإصابات رضية تحدث من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة كعصا أو ما شابه و أنها لنوعيتها و تعددها و مواضعها تحدث من مثل التعدى عليه بالضرب و أن الوفاة إصابية ناشئة عن هذه الإصابات الرضية و مضاعفاتها من تقيحات و إمتصاص توكسيمى عفن و إذ كان ذلك ، و كان مفاد ما أوره الحكم – على نحو ما تقدم – أن وفاة المجنى عليه نشأت من إصاباته الرضية مجتمعة التى أوقعها به الطاعن و المحكوم عليه الآخر و أن كلاً منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما إنتهى إليه من مساءلة الطاعن عن جناية الضرب المفضى إلى الموت يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقدير مسئوليته ، و أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلته و النتيجة التى حدثت و هى موت المجنى عليه .

=================================
الطعن رقم 0623 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 654
بتاريخ 14-05-1985
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه إعتدى على المجنى عليه بمطواة فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الذى أورد مضمونه ، و التى أودت بحياته ، و كانت علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و إذ كان قيام رابطة السببية بين الأصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و متى فصلت فى شأنها – أثباتاً أو نفياً – فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهت إليه – كما هى الحال فى الطعن الماثل – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم ، و لا يقدح فى ذلك ما يثيره من تعدد الأدوات المستخدمة فى إحدى إصابات المجنى عليه و ذلك لما هو مقرر من أنه يكفى لمساءلة الطاعن كفاعل أصلى أن يثبت الحكم أن الإعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه قد ساهم فى إحداث الوفاة .

=================================
الطعن رقم 4400 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 361
بتاريخ 01-03-1988
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعنين وحدهما هما اللذان إعتديا على المجنى عليه و أحدثا جميع إصاباته و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربه ، و أن تلك الإصابات كلها قد ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الشأن ، و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن تحديد مواقع الإعتداء من كل منهما لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، كما لا ينال من سلامة الحكم أن يكون تقرير الصفة التشرحية قد حصل إصابات خلفية الإبط الأيسر بأنها كانت أشد من غيرها جسامة ما دام الثابت – و هو ما لا ينازع فيه الطاعنان – أن إصابات المجنى عليه كلها قد تسببت فى حصول النزيف و الصدمة العصبية ثم الوفاة ، و من ثم يضحى غير سديد النعى على الحكم فى هذا الخصوص .

=================================

عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت
=================================
الطعن رقم 0484 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 717
بتاريخ 25-06-1957
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم تحميل المتهم بجريمة الجرح المفضى إلى الموت المسئولية عن وفاة المجنى عليها فإن هذا النظر لا يترتب عليه براءة المتهم جملة بل كل ما ينتج عنه هو أن لا يسأل عن النتيجة و تظل مسئوليته قائمة فى خصوص إحداث الجرح البسيط .

=================================
الطعن رقم 1168 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1159
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين المطعون ضده بها هى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ، و إنه و إن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة و معاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . و إذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 1/236 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس .

=================================
الطعن رقم 4416 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 388
بتاريخ 09-03-1988
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت طبقاً لنص المادة 236 من قانون العقوبات و أعمل فى حقه المادة 17 من ذات القانون ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين الطاعن بها هى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن التى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور و أنه و إن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم و معاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 1/236 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق هو من إختصاص محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 4416 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/9 )

**********

مكتب العبادي للمحاماة

اركان جريمة الشيك بدون رصيد

الطعن رقم 1114 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 368
بتاريخ 01-01-1952
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن المحقق أثبت فى محضره أنه إنتقل إلى المحكمة التجارية و إطلع على أوراق القضية رقم كذا فوجد أن الشيك [ محل الشكوى ] عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر بمبلغ كذا لأمر فلان بتاريخ كذا و أنه قد تأشر عليه فى نفس التاريخ بالرجوع إلى الساحب ، و أن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة ، و كان الطاعن لا يدعى فى طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع فى هذه الصورة ، و كان واضحاً منها أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الإستحقاق و أن المجنى عليه قدمها للبنك فى نفس التاريخ فأعيدت إليه ، فهذا يكفى لتوافر أركان الجريمة و من بينها القصد الجنائى الذى يكفى فيه أن يعطى المتهم الشيك للمجنى عليه و هو عالم بأنه لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .

( الطعن رقم 1114 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 548
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً . و لهذا فلا يؤثر فى قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع . فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم إستناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون محتالاً عليها – فإنه يكون قد أخطأ .

( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 792
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى و لو كان هناك سبب مشروع .

( الطعن رقم 82 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0798 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 339
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت فى صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت فى يوم سابق على تاريخ إستحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى الإطلاع – فإن الحكم إذ إعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه و تبرئة الطاعن .

( الطعن رقم 798 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 811
بتاريخ 22-10-1957
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم الشارع نية خاصة لقيام الجريمة .

( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1720 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 63
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من المتهم الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله الشيك وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب .

( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
=================================
الطعن رقم 2041 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 443
بتاريخ 29-04-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة ما دام هو – بفرض صحة هذا الدفاع – لم يسترد الشيك من المجنى عليه .

( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد إستظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة و إنما كان لوكيل المستفيد و أنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق .

=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص
واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و أنه جعل إستحقاق كل منها فى تاريخ معين ،
و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .

( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0944 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أنه قد تم فى تاريخ لاحق على وقوعها و توافر أركانها .

=================================
الطعن رقم 0944 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع دائماً – فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20 من أكتوبر سنة 1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954 لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و قابل للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون النعى على الحكم بالقصور على غير أساس .

( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 667
بتاريخ 10-10-1960
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب .

=================================
الطعن رقم 1433 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 909
بتاريخ 19-12-1960
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له – لا يجوز للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب الرصيد ، أو صدور قرار بتأجيل الديون .

( الطعن رقم 1433 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0836 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 124
بتاريخ 06-02-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته – ذلك أن المسئولية الجنائية فى صدر المادة 337 من قانون العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك ، و من ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن ” مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود ، و إذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً ما دامت هذه الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون ” – ما أورده الحكم من ذلك صحيح فى القانون.

=================================
الطعن رقم 1016 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 521
بتاريخ 11-06-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الأثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها .

=================================
الطعن رقم 1889 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 10
بتاريخ 08-01-1963
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و ذلك يصدق على الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك بإسمه ، و لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ، و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/8 )

=================================
الطعن رقم 1973 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 40
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بقوله ” إن علمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من إرتباطه مع سلاح التموين بالجيش بعقود التوريد و بالبنك بورود المستخلصات المستحقة له إليه يومياً بإنتظام ، و أنه يحيط بظروفه المالية التى نبت عنها توقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و توقف البنك عن الصرف ، و كان سوء القصد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ” ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إستظهار القصد الجنائى و أقام قضاءه على فروض . ذلك أن علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و ما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف و من ثم فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1973 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/29 )
=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إعطاء شريك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمة بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .

=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إذا كان مما أورده الحكم المطعون فيه أن أصدر الشيكين موضوع الجريمة و تسليمها إلى المستفيد قد تم فى جدة ، و قد عاصر ذلك علىالطاعن بعدم وجود رصيد له يغطى قيمة الشيكين فى تاريخ السحب ، فإن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد تكون قد توافرت فى حقه بكافة أركانها القانونية فى مكان حصول الإعطاء للمستفيد و هو جدة ، و لو كان البنك المسحوب عليه يقع فى مصر .

=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى ، طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، لإذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الإطلاع . فأصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص علنها فى المادة 337 عقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له فى التاريخ المثبت بالشيك ، و بذلك يندمج ميعاد الإصدار فى ميعاد الأستحقاق و تنتقل ملكيته مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدرا الشيك و تسليمه إليه . أما تقديم الشيك لإلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك ، و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد من قيام القصد الجنائى ، سواء عاصر وقوع الجريمة أو تراخى عنها .

=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون العقوبات أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته إلى مصر هو أن تكون جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التى أقيمت عليه الدعوى من أجلها و التى وقعت بالخارج ” بجدة ” معاقباً عليها طبقاً لقانون المملكة العربية السعودية ، و إذ ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل فى تلك الدولة ، فإنه من المتعين على قاضى الموضوع – و هو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه – أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى إرتكب فيه .

=================================
الطعن رقم 1380 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
سوء النية – و هو القصد الجنائى – يتحقق فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ سحبه و لو كان التقدم به فى تاريخ لاحق ما دام مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده .

=================================
الطعن رقم 1380 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 5
ليس بلازم أن تتحدث المحكمة إستقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد إلا إذا كان مثار نزاع .

=================================
الطعن رقم 1774 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 230
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
تفليس حامل الشيك من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته بدون حاجة إلى دعوى . و لذلك أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق – المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات – قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم ، و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده إذا ما صدر بنية سليمة إلى حق مقرر بمقتضى القانون – و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن أسس دفاعه على أنه إنما أصدر أمره إلى البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن المطعون ضده كان فى حالة إفلاس واقعى و قدم مستندات لتأييد دفاعه و منها صورة دعوى رفعت ضده من آخر يطلب إشهار إفلاسه من قبل تاريخ إستحقاق الشيك ، مما كان يتعين معه على المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع فى هذا الخصوص و تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم إذ هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . أما و قد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهرى و لم يتناوله بالتمحيص ، فإنه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع و قصور فى التسبيب مما يعيبه و يبطله و يتعين نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1774 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1976 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 325
بتاريخ 21-03-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك – متى إستوفى مقوماته – إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق .

( الطعن رقم 1976 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/21 )

=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المستقر عليه أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره – متى وقع صحيحاً – أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة تظهير الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره . و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً .

=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
لما كان المدعى بالحقوق المدنية لم يطلب فى عريضة دعواه المباشرة القضاء له بقيمة الشيك و إنما القضاء له بتعويض عن الضرر الذى لحق به من جراء تلك الجريمة ، فإن هذا الطلب يكون جائزاً قانوناً .

=================================
الطعن رقم 1949 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562
بتاريخ 12-04-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن إدعاء الطاعن بأن الشيك محل الجريمة كان يحمل تاريخين أصلاً و أجرى تعديل فى أحد التاريخين لينفق مع التاريخ الآخر ، مردود بأنه دفاع موضوعى لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ، فلا يحق له التحدث عنه لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 1949 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562
بتاريخ 12-04-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، يتوافر لدى الجانى بإعطائه الشيك و هو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم و قابل للسحب ، و إذ كان ذلك الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسند الطاعن أنه أصدر الشيك و هو يعلم بعدم وجود رصيد له ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1949 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562
بتاريخ 12-04-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لئن كانت المادة 191 من القانون التجارى تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع و منها الشيك ، يجب تقديمها للصرف فى الميعاد المعين فى المادة المذكورة ، إلا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ، و لا يخول الساحب إسترداد مقابل الوفاء ، و إنما يخوله فقط أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور ، إن مقابل الوفاء كان موجوداً و لم يستعمل فى منفعته .

=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأنه تظهيره – متى وقع صحيحاً – أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة التطهير من الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره ، إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ، و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً . و إذ كان ذلك ، و كان الظاهر من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع التهمة صدر لأمر المستفيد و إذنه – و هو ما لم ينازع فيه الطاعن – و قام المستفيد بتظهيره للمدعى المدنى ، فإن هذا الأخير يكون هو المضرور من الجريمة ، و يكون ما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من المظهر إليه لا محل له.

=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد قضى بالتعويض المؤقت على أساس ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وهى ذات الواقعة الجنائية المعروضة على المحكمة و المطلوب محاكمة الطاعن و إلزامه بالتعويض عنها ، فإن هذا حسب الحكم كى يستقيم قضاءه فى الدعوة المدنية ، و لا يقدح فى صحة الحكم تزيد محكمة الدرجة الثانية إلى ثبوت جريمة النصب أيضاً فى حق الطاعن ، إذ الخطأ فى وصف التهمة ليس من شأنه المساس بالدعوى المدنية متى توافرت عناصرها .

=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
إذا كان التعويض المؤقت قد قضى به عما أصاب المدعى المدنى من ضرر مباشر عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد – و هو لا يمثل قيمة الشيك أو جزءاً منها – فإن الحكم تنحسر عنه دعوى الخطأ فى القانون .

=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 5
لئن كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد التى رفعت بها الجنحة المباشرة ضده ، كما دانه بجريمة النصب التى رفعت بها الدعوى ضد متهم آخر، إلا أنه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة هى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها ، و من ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان لإضافته إلى جريمة إصدار شيك بدون رصيد المرفوعة بها الدعوى جريمة النصب التى لم ترفع بها الدعوى عليه تكون منتفية ، إذ المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى و عاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المادة المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه تنتفى مصلحته فى الطعن .

=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
يتوفر سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و من ثم فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على أنه كان حسن النية عند إصدار الشيكين بسبب المعاملات التى كانت قائمة بينه و بين المجنى عليه مما إقتضته إلى إصدارهما ضماناً لوفائه بإلتزاماته – لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى و لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية .

=================================
الطعن رقم 1839 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 183
بتاريخ 01-03-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة و هو فعل الإعطاء .

=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 366
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها فى التعامل .

=================================
الطعن رقم 0490 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 497
بتاريخ 27-06-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
لا تلتزم المحكمة بالتحدث على إستقلال عن القصد الجنائى فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، إذ أن المشرع لم يستلزم فيها توافر نية خاصة ، فيكفى فيها القصد الجنائى العام و يستفاد العلم من مجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .

=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 5
الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك إذ انه بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره و صيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان يتم طرحه فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .

=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 6
القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو القصد الجنائى العام فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص . و يتوافر هذا القصد لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب كما يتحقق القصد الجنائى بسحب الرصيد بعد إعطاء الشيك لأن الساحب يعلم أنه بفعله هذا إنما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذى أصدره من قبل .

=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 7
مراد الشارع من العقاب فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك و قبوله فى التداول على إعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء . فلا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك قد إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل حول الأسباب و الظروف التى أحاطت بإصداره أو الدوافع التى أدت به إلى سحب الرصيد .

=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 8
لا يجدى الطاعن ما يتذرع به فى صدد نفى مسئوليته الجنائية بقوله إن الشيك كان مسلماً منه لشركة كتأمين فى مناقصة تقدم إليها و أن المدير المالى لها تحصل عليه عن طريق إختلاسه من الشركة و سلمه للمدعى بالحقوق المدنية لأن هذه الحالة لا تدخل – بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك – و هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد . فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لا بد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 9
تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه و لا يكون للساحب أى حق على الشيك بعد أن سلمه للمستفيد . فلا يجوز له أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء لصاحبه ، بل إنه لا يكفى أن يكون الرصيد قائماً و قابلاً للسحب وقت إصدار الشيك و لكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف و يتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك و ما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائى و سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها .

=================================
الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .

=================================
الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 8
حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما اراد حماية الشيك من عيب مستتر لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد إستوفى شروطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون .

=================================
الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 9
إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله يعجز عن أداء هذا المقابل – ما دفع به من ذلك لا يرفع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب ، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما تتحقق معه الجريمة .

=================================
الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : أ
1) الأصل فى الإجراءات أنها روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة و ما أثبته الحكم أيضاً من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة الأخيرة إلا بالطعن بالتزوير .

2) تكفل قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام و التوقيع عليها و لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته .

3) إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

4) تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .

5) من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لايعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه . و إذ كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة الإستئنافية قررت بإحدى جلساتها ضم ملف دعوى صلح للإطلاع عليها إلا أن القضية أجلت بعد ذلك لعدة جلسات دون أن ينفذ هذا القرار و دون أن يتمسك الطاعن بضم تلك الدعوى إلى أن حجزت القضية للحكم فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى إخلاله بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها بضم الدعوى سالفة الذكر .

6) لا وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة الإستئنافية لعدم إستجابتها لطلبه – فى جلسة المرافعة الأخيرة – تأجيل الدعوى لنظرها أمام هيئة أخرى ، لنظرها مع قضية جنحة مرفوعة من النيابة العامة عن ذات النزاع إذ أنه فضلاً عن أن الثابت بمحضر تلك الجلسة أن الطاعن إنما إقتصر على مجرد الإشارة إلى وجود جنحة مستأنفة عن ذات الواقعة دون أن يطلب تحقيق أمر معين بشأنها فإنه لا يدعى أن تلك الدعوى قد فصل فيها بحكم نهائى يمنع من محاكمة الطاعن عن التهمة المسندة إليه فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فلا على المحكمة إن هى قضت فيها وفقاً للإختصاص المقرر لها فى القانون .

7) ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة الإستئنافية عن طلبه إعادة القضية للمرافعة لضم قضيتين مردود بأن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأنه .

8) حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما اراد حماية الشيك من عيب مستتر لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد إستوفى شروطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون .

9) إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله يعجز عن أداء هذا المقابل – ما دفع به من ذلك لا يرفع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب ، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما تتحقق معه الجريمة .

10) يتوفر سوء النية فى جريمة إصدار الشيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه ، فلا عبرة بما يدفع به الطاعن من عدم إستطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب توقيع الحجز على حسابه الجارى لدى البنك و غل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إتخاذ إجراءات تحقيق الديون فى دعوى الصلح الواقى .

11) لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى ذلك ما زال مفتوحاً ، و ذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كان الطعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه قد إنتهى بالقضاء برفضه ، فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن فى الحكم الصادر فى الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائياً .

( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/27)

=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم الإبتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابى الإستئنافى – بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر سبعة شيكات على بنك القاهرة فرع الأزهر لمصلحة المدعى بالحق المدنى و بعرض هذه الشيكات على البنك المسحوب عليه أعادها بالرجوع على الساحب ، ثم حصل دفاع الطاعن من أن الشيكات حررت لضمان كمبيالات و رد عليه بأن هذا الدفاع غير مقبول و إنتهى الحكم إلى أن التهمة المسندة للطاعن ثابتة قبله من تحرير شيكات لا يقابلها رصيد و كان هذا الذى أورده الحكم صحيحاً فى القانون و كان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، و كانت المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك و كان لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيكات إلى المدعى بالحق المدنى ما دام لم يسترد الشيكات من المستفيد ، فإن ما ينعاه على الحكم لا يكون له أساس .

=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم الإبتدائى قد أثبت فى مدوناته أن المدعى بالحق المدنى قدم حافظة مستندات طواها على الشيكات و إفادة البنك بالرجوع على الساحب فإن ذلك مفاده أنها أطلعت عليها و عولت عليها فى قضائها بإدانة الطاعن .

=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و كان الشيك قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات .

=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 5
من المقرر أن توقيع الساحب للشيك عل بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يستحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد إستوفى البيانات التى يتطلبها القانون قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه . و لما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب ، و كان الطاعن لا ينازع فى إستيفاء الشيكات موضوع الدعوى لسائر البيانات عند تقديمها للبنك المسحوب عليه و لا يجحد توقيعه عليها و أنها إستوفت الشكل الذى يتطلبه القانون كى تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبرها كذلك و أدان الطاعن بتهمة إصداره تلك الشيكات دون أن يكون لها رصيد قائم و قابل للسحب يكون قد طبق حكم القانون تطبيقاً سليماً .

( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 6
إن ما ينعاه الطاعن بدعوى أنه أكره على إصدار الشيكات موضوع التهمة و أنه إنما أصدرها مضطر لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد ، مردود بأن الإكراه بمعناه القانون غير متوافر فى الدعوى لأن الشركة قد إستعملت حقاً خولها إياه القانون فلا تثريب عليها فى ذلك .

=================================
الطعن رقم 0909 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1266
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على عدم علمه بعدم وجود مقابل وفاء للشيك ، إلا أنه لم يقدم دليلاً يقطع فى إنتفاء هذا العلم و لا يغنيه فى ذلك – إثباتاً لحسن نيته – مجرد إعتقاده أن بعض تابعيه قد أودعوا فى حسابه فى البنك بعض المبالغ التى تغطى قيمة الشيك .

=================================
الطعن رقم 3512 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 918
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، و هو أمر مفروض فى حق الساحب و لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ، متى كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم وجود حساب جارى للطعن و هو يلتقى فى معنى واحد و عبارة عدم وجود رصيد فى الدلالة على تخلف الرصيد .

=================================
الطعن رقم 11582 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 604
بتاريخ 09-04-1991
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل فى صدد نفى مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لبنك الشرق الأوسط على سبيل الوديعة و الرهن ضماناً لمديونيته و لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك – و هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد ، فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

=================================
الطعن رقم 11682 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 696
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هى جريمة الساحب الذى أصدر الشيك فهو الذى خلق أداة الوفاء و وضعها فى التداول و هى تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول لمجرد أنه سلم الشيك لمندوبى المدعى بالحقوق المدنية دون أن يستظهر ما إذا كان هو الساحب فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه .

=================================
الطعن رقم 11682 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 696
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إن القانون لا يشترط أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب كما أن تحرير بيانات الشيك و لو كانت من الساحب تعتبر أعمال تحضيرية بمنأى عن التأثيم و لا تتوافر للشيك شروط صحته إلا بتوقيع الساحب عليه .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

أركان جريمة الشهادة الزور

الطعن رقم 0343 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 680
بتاريخ 22-05-1950
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.

( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 357
بتاريخ 01-01-1952
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى فى الحال بشأن ما يقع من الجنح
و المخالفات فى الجلسة ، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته ، بل إن إرتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت المرافعة مستمرة . و إذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء إستمرار المرافعة فى الدعوى الأصلية ، و صدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية فى وقت واحد ، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم فى دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم فى الدعوى الأصلية .

( الطعن رقم 424 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 285
بتاريخ 17-12-1951
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .

( الطعن رقم 480 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0879 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 113
بتاريخ 29-10-1951
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور إستناداً إلى عبارة وردت فى عريضة إستئناف فى دعوى مدنية معلنة بإسمه إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الإستئناف بناء على ما لقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و إقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة إستئنافه ، فإن هذا القول منها – فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى – غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه إجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو إعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .

( الطعن رقم 879 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 684
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره فى شهادته الأولى و جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة فى القانون .

( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0528 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 872
بتاريخ 05-11-1957
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود و أن تأمر بالقبض عليه ، و ذلك على إعتبار أن شهادة الزور هى من جرائم الجلسة ، و من ثم فإنه لا محل للنعى على الحكم بأن المحكمة وجهت تهمة شهادة الزور إلى الشاهد و أمرت بالقبض عليه قبل أن تسمع دفاع المتهم .

=================================
الطعن رقم 0562 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 583
بتاريخ 26-05-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 4
لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة .

( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 612
بتاريخ 02-06-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض إفتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية – فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال
و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1242 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 983
بتاريخ 07-12-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى – فإدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الإستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها .

=================================
الطعن رقم 1081 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 12
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة إتهمت … … … بأنه “أولاً ” إشتغل ببيع المواد الغذائية ” لحوماً ” دون أن يحصل على شهادة صحية ، ” ثانياً ” عرض للبيع لحوماً مكشوفة مما يجعلها عرضة للتلوث . و قام الإتهام إستناداً إلى محضر محرر بمعرفة الطاعن بصفته مراقباً صحياً . و قد أنكر ” المتهم الأصلى فى الدعوى ” ما نسب إليه و قرر بأنه لا يعمل جزاراً و إنما يشتغل بالزراعة و علل ما أثبته الطاعن بمحضره إلى وجود نزاع بينهما بخصوص ثمن أرض إشتراها منه . و بعد أن سمعت محكمة أول درجة شهادة الطاعن التى أصر فيها على ما أثبته فى محضره و جهت إليه تهمة الشهادة الزور و قضت بإدانته و تبرئة ” المتهم الأصلى ” مما نسب إليه . و أمام المحكمة الإستئنافية شهد شيخ الخفراء و شيخ البلدة بأن ” المتهم الأصلى ” و إن كان يشتغل بالزراعة إلا أنه شريك لآخر فى جزارة ، كما نفى الطاعن وجود نزاع بينه و بين من حرر ضده محضره . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إتخذ مما هو مثبت بالبطاقة العائلية و ما إدعى به ” المتهم الأصلى ” من وجود نزاع بينه و بين الطاعن دليلاً على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور ، دون أن يحقق أمر ذلك النزاع المدعى به أو يورد ما يدل على أنه واجه عناصر الدعوى و ألم بها على وجه يفصح عن أنه فطن إليها و وازن بينها . و لما كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن و أيده فيه الشاهدان اللذان سئلا أمام المحكمة الإستئنافية يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه و أن تتناوله فى حكمها بياناً لوجه ما إنتهى إليه قضاؤها بشأنه . أما و هى قد إلتفتت كلية عن التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته و هى على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1081 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1954 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 340
بتاريخ 22-03-1976
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة ، و ما غير فى الحقيقة فيها ، وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها ، و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة ، و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم الأصلى فى الدعوى و لم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية بقصد تضليل القضاء . فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها .

=================================
الطعن رقم 5724 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 299
بتاريخ 07-03-1982
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعهده قلب الحقيقة بحيث ما يقوله محض أقتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية ، و كان الفصل فى مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين و قرائن الأحوال و فى الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات – لما كان ذلك فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة الشهادة الزور ، و تكون المحكمة إذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخطىء فى تطبيق القانون .

=================================
الطعن رقم 5724 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 299
بتاريخ 07-03-1982
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يكفى فى جريمة شهادة الزور أن يكون من شأنها أن تؤثر فى الحكم و لو لم يتحقق ذلظك بالفعل .

=================================
الطعن رقم 2358 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 318
بتاريخ 06-03-1983
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة و ما غير فى الحقيقة فيها و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى و الضرر الذى ترتب عليها ، و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى فى الدعوى و لم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن .

( الطعن رقم 2358 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/6 )
=================================
الطعن رقم 5559 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 82
بتاريخ 09-01-1983
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى و إذن فإن إدانة الطاعنين فى جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايتهم أمام المحكمة خالفت ما قرروه من التحقيقات لا تكون مقامه على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها بما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 5559 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1647 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 184
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها و موضوع هذه الشهادة ، و ما غاير الحقيقة منها ، و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية ، فإذا هو لم يبين ذلك كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض إمكان مراقبة صحة تطبيق القانون ، و يتعين إذن نقضه .

( الطعن رقم 1647 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
=================================
الطعن رقم 1812 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 498
بتاريخ 11-11-1935
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إن الشريك فى الجريمة المعفى قانوناً من العقوبة متى دعى للشهادة و حلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة . فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توافرت أركانها ، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله فى مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها .

=================================
الطعن رقم 1594 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1
بتاريخ 02-11-1936
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
الأقوال التى تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم فى مجلس القضاء لا تعد شهادة زور ، لأنه لا يحلف اليمين ، و لأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به . و لكن هذا الحكم لا يسرى على من يدعى بصفته شاهداً و يقرر بالجلسة ، بعد حلف اليمين القانونية ، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة . و ذلك لأن القانون لا يميز فى شهادة الزور بين شاهد و آخر ، و لأن الحلف يقتضى قول الحق دائماً و لو كان للحالف مصلحة شخصية فى قول الزور لدرء شبهة عن نفسه .

=================================
الطعن رقم 1594 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1
بتاريخ 02-11-1936
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد و سوء نية . و يعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه .

=================================
الطعن رقم 1142 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 647
بتاريخ 20-04-1942
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا قرر الشاهد – لمتهم أو عليه – ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، و كان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور .

=================================
الطعن رقم 1142 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 647
بتاريخ 20-04-1942
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
إن مخالفة الشهادة للحقيقة أمر متعلق بالوقائع موكول تقديره إلىقاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف المحيطة بالدعوى أو من تناقض الشاهد فى أقواله إلى غير ذلك .

( الطعن رقم 1142 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )
=================================
الطعن رقم 1248 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 712
بتاريخ 21-05-1945
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 4
إنه و إن كان لا يلزم فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى سمع الشاهد فيها ، مدنية كانت أو جناية . فإذا كان الكذب حاصلاً فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع الدعوى ، و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره ، فلا عقاب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية المتوفى المدعى تغييراً الحقيقة فى شأنها لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية التى أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هى إعتبرت أن الكذب فى هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .

( الطعن رقم 1248 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/21 )
=================================
الطعن رقم 1371 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 766
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن كلتا الروايتين مصدرهما واحد له إعتبار ذاتى واحد . و لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة ، إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى ، و إذا كان مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة فى جلسة المحاكمة بين رهبة الموقف و جلاله و قدسية المكان ، محوطاً بالضمانات العديدة المعمولة التى وضعها القانون للحصول منه على الحقيقة الخالصة – ذلك فيه ما من شأنه أن يشعره بعظم مسئوليته فيما يدلى به فى أخر فرصة تسمع فيها أقواله ، مما يصح معه فى العقل أن يفترض أنه ، و هو فى هذه الحال ، و يكون أدنى إلى أن تغلب عليه النزعة إلى الحق فيؤثره و لا يتمادى فى الحنث بيمينه إذا كان قد حلفها من قبل – إذ كان ذلك و كذلك فإن إعتبرا روايته الأولى – عند إختلاف روايته – هى الصحيحة ، لا لشىء إلا لكونها هى الأولى لا يكون له ما يقتضيه ، بل لعل شهادته أمام المحكمة تكون هى الأولى بهذا الإعتبار ، و إذن فإن أدلة الشاهد فى جريمة شهادة الزور أن روايته أمام محكمة قد خالفت ما قاله فى التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها . و خصوصاً أنه يجب فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفسح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق و ألا يقيد بأقواله الأولى التى سبق له إبداؤها فى التحقيقات إلى حد تعريضه للعقوبة الجنائية إذا هو عدل عن هو ذلك حتى لا ينغلق فى وجهه الباب ، إذا ما عاود ضميره إلى الرجوع إلى الحق و الإقلاع عما كان عليه من باطل – الأمر الذى يرعاه القانون نفسه إذ لم يعاقب على شهادة الزور إذا عدل الشاهد و قرر الحق فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى تمام نظرها أمام المحكمة .

( الطعن رقم 1371 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/15 )
=================================
الطعن رقم 1415 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 379
بتاريخ 20-10-1947
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
يكفى فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر فى الحكم لصالح المتهم أو ضده ، و لو لم يتحقق ذلك بالفعل . و إذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذى أديت الشهادة زوراً لمصلحته .

( الطعن رقم 1415 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/20 )
=================================
الطعن رقم 1496 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 401
بتاريخ 17-11-1947
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
يكفى لتوفر القصد الجنائى فى شهادة الزور أن يكذب الشاهد عن علم و إرادة فيعمد إلى تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء بقطع النظر عن الباعث .

( الطعن رقم 1496 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/17 )
=================================
الطعن رقم 1325 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 272
بتاريخ 18-04-1929
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا إتهم شخص بتأديته شهادة زور فى دعوى و حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين الوقائع التى شهد فيها زوراً مكتفية بذكر أن التهمة ثابتة من المستندات المقدمة فى الدعوى فإن هذا يكون قصوراً فى البيان يعيب الحكم عيباً جوهرياً يبطله .

( الطعن رقم 1325 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/18 )
=================================
الطعن رقم 1388 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1172
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى إعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن . و لما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية التى أديت فيها تلك الشهادة و قبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة ، فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن .

( الطعن رقم 1388 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 532
بتاريخ 08-05-1961
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر شهادة الطاعنين الثالث و الرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصداً منها إفلات المتهمين فى الجناية من العقاب ناسبين إلى المجنى عليه ما لم يقله ، و صمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى مغايرتهما الحق و تأييد الباطل بعد حلف اليمين و ذلك بقصد تضليل القضاء و محاباة المتهمين ، فإن الحكم يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التى دان الطاعنين من أجلها و أورد فى شأنها بياناً كافياً سائغاً و صحيحاً .

( الطعن رقم 24 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/8 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة