10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

التقادم الصرفي / شيكات / عمل تجارية / اوراق تجارية ،قانون التجارة

وفي ذلك نجد أنه وفي ضوء طلبات المدعيين فإن معالجتنا لها تكون تباعاً:

فيما يتعلق بالمطالبة بإجراء محاسبة والمطالبة بقيمة الشيكات الموصوفة في لائحة الدعوى:-

وحيث من الثابت من خلال البند الرابع من لائحة الدعوى أن الشيكات موضوع الدعوى هي الشيكات المعادة بدون صرف, وحيث إن المحاسبة تتم بعد التحصيل فلا محل واقعي أو قانوني لإجراء المحاسبة لإقرار الجهة المدعية بعدم تحصيل الشيكات محل الدعوى وعليه وعلى ضوء عدم تحصيل البنك لقيمة تلك الشيكات فلا سند قانوني للمطالبة بقيمتها تبعاً لذلك مما يستوجب رد هذا الشق من الادعاء.

أما بالنسبة للمطالبة باسترداد الشيكات المعادة دون صرف مع المطالبة بالعطل والضرر:-

وبالعودة إلى أحكام المادة (355/1) من القانون المدني نجد أنها نصت على أنه:
(يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً).

وعليه وحيث إن الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عيناً وللمدين عرض القيام بذلك ما بقي التنفيذ ممكناً ولم يستثنِ المشرع من هذه القاعدة إلا حالة واحدة وهي حالة ما إذا لم يكن التنفيذ العيني ميسوراً إلا ببدل نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء عيناً فأجاز للدائن بناءً على طلب المدين قصر حق الدائن استثناءً على اقتضاء عوض والسند في ذلك قاعدة إذا بطل الأصل يصار إلى البدل المادتين (232) من القانون المدني و (53) من مجلة الأحكام العدلية والمشقة تجلب التيسير المادة (17) من المجلة والأمر إذا ضاق اتسع المادة (18) من المجلة ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزال المواد (62) من القانون المدني و(19 و 20) من المجلة والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف المادة (27) من المجلة وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما المادة (28) من المجلة ويختار أهون الشرين المادة (29) من المجلة ودرء المضار أولى من كسب المنافع المادتين (64) من القانون المدني و (30) من المجلة والضرر يدفع بقدر الإمكان المادة (31) من المجلة والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة المادة (32) من المجلة.

وعوداً على ذي بدء فإذا كان تنفيذ الالتزام يدخل في حدود الإمكان فمن حق الدائن أن يستأديه ومن حق المدين أن يعرض القيام به ولا يجوز العدول عن التنفيذ إلى طريق التعويض (أي أخذ عوض) إلا بتراضي المتعاقدين ذلك أن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة لأي من المتعاقدين سواءً في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب المدين أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب الدائن قبول هذا الوفاء وهو ليس بديلاً لأن المدين لا يملك إعطاء العوض النقدي ما بقي الوفاء العيني ممكناً.

ويمكن القول بأن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان فيما يتعلق بميعاد التنفيذ إذا حدد ميعاد للتنفيذ فالمفروض أن الوفاء العيني يمتنع بعد انقضاء هذا الميعاد إلا أن يقيم الدليل على عكس ذلك (المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني – إعداد القاضي الدكتور عمار القضاة – دار الثقافة – 2015 – ص 352-356).

وبإنزال حكم ما تقدم على ما استجد من وقائع الدعوى بعد صدور قرار الهيئة العامة رقم (2606/2019) الذي أكد على توافر ركن الخطأ لدى الجهة المدعى عليها ووفقاً للتفصيل الوارد به نجد أن وكيل الجهة المدعى عليها أفاد على محضر الدعوى الاستئنافية رقم (21652/2019) في جلسة 5/12/2019 بأنه أحضر أصل جميع الشيكات وأنه على استعداد لتسليمها لوكيل المستأنفين إن رغب في الجلسة ذاتها وأكد على العرض ذاته على الصفحة (32) من مرافعته الأولى المقدمة في الدعوى الاستئنافية رقم (21652/2019) وعلى الصفحة (75) من المحضر الاستئنافي ضمن مذكرته حول تقرير الخبرة.

إلا أن وكيل المدعيين وعلى محضر جلسة 5/12/2019 رفض استلام تلك الشيكات متذرعاً بمرور التقادم الصرفي.

وباستعراضنا للشيكات موضوع الدعوى نجد أن تواريخها تقع في الفترة الممتدة من 30/5/2011 وهكذا شهرياً حتى تاريخ 30/5/2014 وحيث صدر قرار الهيئة العامة رقم (8137/2018) الذي انتهى إلى أن الدعوى إذا أقيمت استناداً لأحكام قانون التجارة للمطالبة بالشيك كورقة تجارية فإن قانون التجارة هو الواجب التطبيق لأنه القانون الذي تضمن أحكام الشيك كورقة تجارية مما يتعين معه تطبيق أحكامه العامة على دعوى المطالبة بالشيك كورقة تجارية بما في ذلك مدة التقادم التجاري الطويل الوارد ضمن المادة (58/1) من القانون ذاته وهي عشر سنوات (ت/ح 3533/2017 و 4118/2018 و 1244/2011 و 239/1972 و 6467/2018).

وعليه فإن التقادم التجاري الطويل والحالة هذه والواقع بتاريخ العرض الحقيقي للجهة المدعى عليها بتسليم الشيكات في 5/12/2019 لم ينقضِ بعد وعلى ضوء ما خلصنا إليه أعلاه من أنه لا يجوز العدول عن التنفيذ العيني إلى طريق التعويض إلا بتراضي المتعاقدين لأن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة لأي من المتعاقدين سواءً في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب الدائن أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب المدين قبول هذا الوفاء لاسيما وإن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان لوقوعه خلال ميعاد التنفيذ سالف الإشارة أي قبل انقضاء ميعاد التقادم الصرفي.

وحيث لم تعالج محكمة الاستئناف الدعوى على ضوء ما استجد فيها من ظروف بعد صدور قرار الهيئة العامة سالف الإشارة ولم تبحث أثر رفض وكيل المدعين للتنفيذ العيني على ضوء ما أوضحناه بأن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو بدلي مما يتوجب معه نقض قرارها من هذه الناحية.

كما كان عليها أن تعالج مدى أحقية الجهة المدعية بالتعويض عن الفترة السابقة لعرض الشيكات إن كان له مقتضى وفي ضوء تاريخ كل من الشيكات ومدى انقضاء مدة التقام بالنسبة إليه على ضوء سبب الدعوى وصراحة نص المادة (25/1) من قانون البينات .

وعليه وعلى ضوء ما خلصت إليه محكمة التمييز في قرارها التمييزي رقم (6688/2018) والذي تأيد بقرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (2606/2019) من توافر ركن الخطأ لدى الجهة المدعى عليها ونقض القرار المطعون فيه للبحث في مدى توافر باقي أركان المسؤولية العقدية بمواجهة المدعى عليه كون الركن الثاني في المسؤولية العقدية هو الضرر لا بد من وجوده حتى تترتب هذه المسؤولية في ذمة المدين, والدائن هو الذي يحمل عبء إثبات الضرر لأنه هو الذي يدعيه, ولا يفترض وجود الضرر لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضرراً من جراء ذلك (الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – مصادر الالتزام – المجلد الأول –د. عبدالرزاق السنهوري الطبعة الثالثة الجديدة – نهضة مصر ص 679) .

وحيث إن الأمر كذلك فيكون قرار محكمة الاستئناف والحالة هذه قاصراً في التعليل والتسبيب ومستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قراراصادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية / بتاريخ 10 ربيع الآخرة سنة 1443هـ الموافق 15/11/2021م.

مرجع قضائي / أمن الدولة / قضايا الأحداث / حدث / مخدرات

مبدأ قانوني

وحيث ان وقائع الدعوى وعلى فرض الثبوت وقعت في 10/4/2016 وان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 اصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 16/8/2016 أي بعد واقعة هذه الدعوى.

ونجد ان المادة 33/ب منه نصت على انه على الرغم مما ورد في قانون الاحداث تنعقد محكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاشارة اليه عقد الاخصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم بما ورد في قانون الاحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات على مقتضى المادة 2 منه وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها.

وحيث ان نص المادة 33 سالف الاشاره اليها واللاحقة على قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 جعلت الاختصاص لجهة غير التي كانت مختصة بالاصل.

وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لان رفع الدعوى يحدد الاختصاص مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع بصدد المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث..)(ت ج769/1997 وت ج68/1976).

وعليه فإن تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجعاً مختصاً للتحقيق في هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح الاحداث  غير المختصة صحيحة في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(591/2017فصل8/3/2017).

معيار التفرقة بين جرم التهديد وجرم الشروع بالقتل

مبدأ قانوني

وحيث ان ما يميز جرائم القتل او الشروع فيها عن غيرها من الجرائم توافر النية الجرمية وهي امر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليها في مجمل الظروف والملابسات المحيطة بالفعل المرتكب.

وحيث ان المجني عليه من اقارب المتهمين وكانا على مسافة قريبة منه وذكر المجني عليه ان المتهم اطلق رصاصتين في الجو وواحدة مرتفعة شوي وانه توقف عن اطلاق النار لوحده كما ذكر المجني عليه بان المتهم لو كان بدو يصيبني لاصابني.

وعليه فإن نية المتهمين لم تتجه الى قتل المجني عليه انما اتجهت الى مجرد تهديده ممايغدو معه تعديل وصف التهمة المسندة اليهما من جرم الشروع بالقتل الى جرم التهديد بحدود المادة 349/2 من قانون العقوبات واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(592/2017فصل11/4/2017).

أركان جريمة الإختلاس

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 174من قانون العقوبات اشترط لقيام المسؤولية الجزائية توافر العناصر التالية:

1-فعل الاختلاس المادي.

2-ان يكون الفاعل موظف.

3-ان يقوم الموظف بادخال في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او جبايته او حفظه.

كما ان المشرع وفي المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية حدد المقصود بالموظف لاغراض هذا القانون بأنه:

1-كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك من اي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود (3الى 8) من الفقرة ب من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر.

وحيث ان المتهمة كانت تعمل لدى شركة البريد الاردني بوظيفة مأمورة حجز خدمة وان من طبيعة وظيفتها استقبال الطرود والبرقيات وقبض فواتير وعمليات السحب والايداع الخاصة بالتوفير البريدي وصرف المعونة الوطنية للمواطنين فتكون المتهمة والحالة هذه موظفة بالمعنى المقصود بقانون الجرائم الاقتصادية ويكون استيلاؤها على مبلغ من المال موكل اليها امر جبايته وحفظه بحكم وظيفتها الفعلية يشكل سائر اركان وعناصر جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 174/1 من قانون العقوبات.

قرار صادر محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(596/2017فصل3/4/2017).

جريمة الشروع بالقتل

مبدأ قانوني

وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بطعن المجني عليه وقيامه بطعنه بواسطة حربة (اداة حادة) في بطنه طعنة واحدة واصابته اصابة شكلت خطورة على حياته تشكل سائر اركان وعناصر جرم الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70من قانون العقوبات.

قرار صادر عن محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(602/2017فصل10/4/2017).