اذا أقرت المدعى عليها بصفتها صاحبة العمل باحالة المدعي على التقاعد المبكر بموجب كتاب مديرها العام المحفوظ في الملف الا أنها لم تطلب ضمن بيناتها احضار مشروحات من مؤسسة الضمان الاجتماعي لإثبات ان واقعة احالة المدعي على التقاعد المبكر كانت بناء على طلبه وموافقة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عليه سندا لنص المادة ٦٤/أ/١ من قانون الضمان الاجتماعي، وحيث تثير الطاعنة/المدعى عليها بموجب الطعن الحاضر اسبابا جديدة تتمثل بان المدعي تقدم بطلب احالته على التقاعد المبكر، وحيث لايجوز اثارة اسباب جديدة في هذا الطعن، فإن القضاء عليها بتعويض الفصل التعسفي وبدل الاشعار يكون موافقا للقانون.
موضوع هذه الدعوى ذا أهمية عامة وينطوي على مسائل قانونية مستحدثة ويرتب آثار اقتصادية واجتماعية لشيوع مثل هذه العقود .
توصلت محكمة التمييز وبموجب قرارها السابق إن العقد موضوع هذه الدعوى المبرم بين طرفي الدعوى وارد على حق عينيي وهو حق المساطحة وأنه يعتبر من العقود الشكلية الذي يشترط لصحة انعقاده استيفاء ركن الشكل وهو التسجيل لدى دائرة الاراضي عملًا بالمادة (١١٤٨) مدني ، وان عدم تسجيله يجعل مصيره البطلان لتخلف ركن الشكل عملًا بالمادة (١٦٨) مدني .
إلا أن بطلان العقد موضوع الدعوى لا يمنع من البحث في تحول هذا العقد إلى عقد آخر صحيح حال اشتمال العقد الأصلي (عقد المساطحة) على جميع العناصر اللازمة لقيام تصرف آخر جديد يتحول إليه العقد الأصلي وذلك تطبيقا لنظرية تحول العقد ، وإن هذه النظرية وإن لم يرد عليها نص بالقانون المدني إلا أن قضاء محكمة التمييز أخذ بها تطبيقًا للقاعدة التي تقضي بأن إعمال الكلام خير من إهماله المادة (٢١٦) مدني كذلك الفقه أيد الأخذ بهذه النظرية .
إن شروط تحول العقد فقهاً وقضاءً هي :-
١- بطلان التصرف الأصلي .
٢- تضمن التصرف الأصلي لعناصر تصرف آخر بأن يشتمل التصرف الأصلي (العقد الباطل ) على جميع العناصر اللازمة لقيام التصرف الآخر.
4- انصراف إرادة المتعاقدين المحتملة إلى التصرف الآخر ونستخلص هذه الإرادة المفترضة من خلال الأمرين التاليين :-
١- أن تتوافر عناصر التصرف الجديد جميعها .
٢- أن يكون التصرف الجديد محققًا للغاية العملية التي يهدف إليها المتعاقدان من التصرف الأصلي.
– وبتطبيق ما تم بيانه على العقد موضوع الدعوى نجد أن العقد اشتمل على عناصر تصرف آخر موضوعه استثمار الأرض بقصد تحقيق العائد الاستثماري وإن هذا التصرف الجديد والآخر ( الاستثمار ) كان فعليًا محققًا للغاية العملية التي أراد طرفا العقد الوصول إليها من خلال العقد الأصلي ( المساطحة ).
وعلى ذلك فإن تحول العقد الأصلي وهو المساطحة إلى عقد استثمار بات محققًا لإرادة المتعاقدين التي توخياها من ابرام العقد وهو جني العوائد الاستثمارية والاقتصادية منه .
٥- إن عقد المساطحة الباطل تحول إلى عقد استثمار لقيام عناصره وإن العقد المتحول إليه هو عقد صحيح منتج لآثاره القانونية .
* يتضمن هذا القرار نقطة قانونية على جانب كبير من الأهمية رجوعا عن أي اجتهاد سابق… *
استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن الضرر الناتج عن فتح الشارع أو توسعته مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأرض المحاذية له أو ارتفاعه عنه بصورة يتأثر معها الانتفاع بها هو ضرر يتحقق بتاريخ الانتهاء من الأعمال وهو يعتبر ضرراً ناجزا ومستقراً على الحالة التي آلت إليها قطعة الأرض بعد انتهاء الأعمال وليس ضرراً مستمراً متجددا، وأن التقادم الذي يسري على وقائع هذه الدعوى هو التقادم الطويل ، وفقاً لأحكام المادة (449) من القانون المدني وهي خمس عشرة سنة من تاريخ الانتهاء من تنفيذ الشارع.
٢سنداً لأحكام المادتين (4/1/15 و 3/1/16) من قانون الإدارة المحلية، يناط بالبلدية وبالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية مهمة استحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع التي تقع ضمن اختصاصها والغائها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتكليف أصحاب الأراضي المكشوفة الواقعة على الشوارع بإقامة الأسوار حولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشوارع والطرق الا أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لا مجال لإعمال قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان الواردة في المادة (61) من القانون المدني على موضوع فتح الجهات المختصة للشوارع، وأن ممارسة البلدية لحقها المشروع لتحقيق المصلحة العامة يشترط عدم الإضرار بالغير، وأنه إذا كان من حق البلديات فتح الشوارع وتحديد مستواها، إلا أن ذلك لا يعني أن من حقها إلحاق الضرر بالغير حتى لو كانت الغاية المتوخاة من تخفيض منسوب الشارع هو الصالح العام وبالتالي تبقي ملزمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير.
هناك مبدآن يحكمان موضوع التنازع بين القوانين من حيث الزمان أولا: مبدأ عدم رجعية القانون بمعنى ان القانون لايسري على الوقائع التي تمت في الماضي قبل نفاذه ، وثانيا: مبدأ الأثر المباشر للقانون بمعنى ان القانون يسري على الوقائع التي تحدث من يوم نفاذه الى يوم الغائه أي أن الوقائع التي تحصل في ظل القاعدة الجديدة تكون محكومة بهذه القاعدة ويسري عليها القانون الجديد بما له من أثر مباشر.
وحيث تم الانتهاء من أعمال تنفيذ الشارع في شهر ٨/٢٠١٩ ،فإن القانون الواجب التطبيق على وقائع النزاع هو قانون الاستملاك الساري المفعول آنذاك لسنة ١٩٨٧ وتعديلاته وليس قانون الملكية العقارية لسنة ٢٠١٩ الذي اصبح ساري المفعول بتاريخ ١٤/٩/٢٠١٩
اذا كانت الاعمال التي قامت بها المدعى عليها تقتصر على توسعة الشارع المفتوح مسبقا فيتوجب بيان فيما اذا كان هناك تغيير في فرق منسوب قطعة الأرض نتيجة اعمال التوسعة الجديدة أم أنه تم الاحتفاظ بالمنسوب السابق نفسه للشارع المفتوح سابقا،وان التوسعة الجديدة لم تؤد الى احداث فرق جديد في المنسوب لأنه اذا لم تؤد التوسعة الجديدة الى احداث فرق المنسوب فإن ذلك يعني ان قطعة الأرض موضوع الدعوى لم تتضرر نتيجة اعمال توسعة الشارع لأن الضرر يعتمد على فرق المنسوب.
يتوجب اعادة النظر بآلية احتساب طول الواجهة المحاذية للشارع بان يتم احتساب عمق المساحة المتضررة حسب صفة التنظيم لقطعة الأرض تنظيم أ /او ب/ او ج خارج التنظيم او زراعي الخ…،ومراعاة الحد الادنى للافراز والحد الأدنى لطول الواجهة ،وذلك بقسمة المساحة على طول الواجهة على ان لايزيد عن ٣٠ متر وفقا لاحكام نظام قسمة العقارات خارج مناطق التنظيم بين الشركاء لسنة ٢٠٢٠ بالنسبة للعقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدد صفة استعمالها وفق اي مخطط من مخططات التنظيم ووفقا لاحكام نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان وتعديلاته لسنة ٢٠١٨ ،كما يتوجب اعادة النظر في احتساب نسبة مساهمة الشارع في تحسين قطعة الأرض بحيث تكون على اساس قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض وليس على اساس قيمة المساحة المتضررة فقط اذا انتفعت كامل القطعة من الشارع الذي تم فتحه ،اما اذا كان هناك جزء من مساحة قطعة الأرض لايمكن ان ينتفع من الشارع نتيجة وجود عائق طوبوغرافي فيتم احتساب نسبة التحسين على المساحة التي انتفعت من تنفيذ الشارع، ومن ثم طرح نسبة التحسين من نقصان قيمة الجزء المتضرر ،فإذا زادت قيمة التحسين على قيمة نقصان القيمة بعد طرح نسبة مساهمة طوبوغرافية قطعة الأرض فيكون مالك الارض في هذه الحالة قد حقق فائدة اكبر من الضرر الذي لحق به وتكون هذه الفائدة التي تحققت للمالك قد استغرقت الضرر الذي لحق به نتيجة فتح وتعبيد الشارع المار بمحاذاة قطعة الارض العائدة له ،ولايستحق في هذه الحالة اي تعويض وتكون دعواه مستوجبة للرد قانونا ،اما اذا زادت قيمة نقصان القيمة على نسبة التحسين والمكاسب التي حققها مالك الارض فانه يحكم له في هذه الحالة بهذا الفرق وهو مايمثل الضرر الفعلي الذي لحق به نتيجة فتح الشارع،على أن تحسب نسبة مساهمة فتح الشارع في تحسين قطعة الأرض من قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض بعد فتح الشارع.
إن المعادلة الجديدة في احتساب الضرر أساسها في القواعد العامة، حيث نصت المادة (235) من القانون المدني على أن ” الغرم بالغنم “، فلا يجوز التمسك بالضرر الناتج عن فتح الشارع واغفال المنافع والمكاسب التي تعود على قطعة الأرض نتيجة فتح الشارع، وكذلك تجد هذه المعادلة أساسها القانوني في قاعدة ” الإثراء بلا سبب “، سندا لأحكام المادتين (293) و (294) من القانون المدني؛ والذي بموجبه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، حيث إن احتساب نسبة مساهمة الشارع في تحسين قطعة الأرض على أساس قيمة المساحة المتضررة فقط وليس على أساس قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض، فيه إثراء لصالح مالك الأرض على حساب الجهة التي قامت بفتح الشارع أو توسيعه أو تعبيده ، وافتقار للذمة المالية للجهة التي قامت بفتح الشارع، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل فتح الشارع وتعبيده من قبل الجهات المختصة (وزارة الأشغال أو البلديات أو أمانة عمان) مصدرا للكسب والإثراء غير المشروع.
١- بالرجوع الى المادة (٤٤/ب) من قانون استقلال القضاء فقد نصت على أنه يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوماً في حين نصت المادة (١٠٥) من نظام الخدمة المدنية رقم (٩) لسنة (٢٠٢٠) عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على ألا يزيد المجموع على ستين يوماً وبالتالي فإن نقطة الخلاف تتمثل بمقدار البدل الذي يستحقه قاضي الدرجة العليا عن إجازته السنوية غير المستعملة عن آخر سنتين متتاليتين هل هو ستون يوماً كما هو منصوص عليه في نظام الخدمة المدنية أم تسعون يوماً كما هو منصوص عليه في قانون استقلال القضاء.
٢ – يتوجب قراءة النصوص القانونية الواجبة التطبيق على واقعة النزاع معاً كوحدة واحدة وتفسيرها وفقاً للغاية التي وضعت من أجلها ؛ لغايات الوصول الى نتيجة قانونية سليمة ذلك أنه لا توجد قاعدة قانونية مستقلة أو منفصلة عن غيرها من القواعد القانونية الأخرى .
٣- وعلى ذلك فإذا تعارض النظام والقانون فإن أحكام القانون هي الواجبة التطبيق وفقًا لقاعدة التدرج التشريعي فإن مقتضى ذلك أن البدل الذي يستحقه قضاة الدرجة العليا الذين تنتهي خدماتهم بغير العزل أو فقدان الوظيفة يعادل مجموع الراتب الأساسي والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي يستحقونها عند انتهاء خدماتهم على ألا يزيد المجموع على بدل إجازات آخر سنتين بما يعادل تسعين يوماً مع مراعاة عدد أيام الإجازة التي تم استعمالها من قبل القاضي أثناء عمله وفقاً لقانون استقلال القضاء ، والقول بخلاف ذلك يسوىء المركز القانوني لقاضي الدرجة العليا ويخل بحقوقه المكتسبة وبالتالي فإن الحد الأعلى الوارد في المادة (١٠٥) من نظام الخدمة المدنية لا ينطبق على قاضي الدرجة العليا المحددة إجازته السنوية بخمسة وأربعين يوماً والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى نتيجة مفادها أن النظام يقوى على تعديل القانون وهي نتيجة مخالفة لقاعدة التدرج التشريعي .
هذا الاجتهاد ينطوي على نقطة على جانب من الأهمية حول مسألة صحة اختصام أمانة عمان في الدعاوى المتعلقة باسترداد ضريبة الأبنية والأراضي باعتبارها وكيلًا بالتحصيل فقط وأمين عمان في ضوء قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015.
إن المادة (8) من قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985 والملغاة بموجب القانون المعدل رقم (33) لسنة 2007 عددت الإعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بالإضافة إلى الإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الصناعي بموجب قانون الاستثمار المعمول به أو أي قانون آخر يحل محله، وقد أُلغي هذا القانون بموجب المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 والذي أُلغي فيما بعد بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 والذي جاء مؤكدَا على جميع الإعفاءات المشار إليها في القوانين سالفة الذكر ضمن المادة (35/د) منه والتي جاء فيها: (تعفى جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفق لأحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم (59) لسنة 1985 من ضريبتي الأبنية والأراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.
إن المشرع وإن كان قد ألغى بموجب القانون المعدل رقم (33) لسنة 2007 نص المادة (8) من قانون مؤسسة المدن الصناعية وتعديلاته إلا أنه عاد وبموجب قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة وقانون الاستثمار سالفي الذكر ليؤكد على إعفاء جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقَا لأحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985 من ضريبتي الأبنية والأراضي وحيث إن مناط الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي واحد في القانونين وهو أن تكون الأبنية والمنشآت قائمة وفقًا لأحكام قانون المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985 فيكون مناط الفصل في صحة دعوى استرداد ضريبة الأبنية والأراضي هو التحقق فيما إذا كانت الأبنية والمنشآت التي فرضت عليها تلك الضريبة عن الفترة المطالب باستردادها كانت قائمة ومرخصة بموجب أحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985 وحيث خلا ملف الدعوى مما يثبت ذلك فتكون المحكمة الاستئنافية قد تعجلت فصل الدعوى قبل أن تعمل صلاحياتها الواردة في المادتين (100 و 185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية للتثبت فيما إذا كانت الأبنية والمنشآت المقامة على قطعة الأرض موضوع الدعوى كانت قائمة ومرخصة بموجب قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985.
إن القانون الذي يحكم أمانة عمان وأمين عمان بالنظر إلى تاريخ اقامة الدعوى هو قانون البلديات وتعديلاته رقم (41) لسنة 2015 وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من أن أمانة عمان هي بمثابة الوكيل القانوني للتحصيل يناقض صراحة نصوص المواد (13/2 و3 و4) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وتعديلاته رقم (11) لسنة 1954 والتي تؤكد أن للبلدية حصة من الضريبة والمادة (16) من قانون البلديات وتعديلاته والتي تؤكد أن من موارد المالية للبلدية الضرائب والرسوم، وعليه فإن المبالغ المطالب باستردادها يكون للمدعى عليها الثانية حصة منها بموجب القانون وتدخل في مواردها المالية ولا تعتبر والحالة هذه وكيلًا بالتحصيل مما يجعلها خصمًا للمدعية وذلك رجوعًا عن القرار رقم (6456/2020) وعن أي اجتهاد مخالف.
إن أمانة عمان الكبرى وفقًا لأحكام المادة (12/أ) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 تعتبر بلدية وتسري عليها أحكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس البلدية باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن أمانة عمان الكبرى في هذا القانون أو أي تشريع آخر وحيث إن المادة (3/أ) من قانون البلديات سالف الإشارة إليه نص على تمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وإن المادتين (4 و 7) من القانون ذاته لا يوجد فيها ما يجيز مقاضاة رئيس البلدية ما يجعل مخاصمة أمين عمان بالإضافة لوظيفته كمدعى عليه في غير محله وتغدو الدعوى مردودة عنه لعدم صحة الخصومة.