وباستعراض محكمتنا لأحكام المواد (279 و 1030و1033و1036) من القانون المدني فإن المستفاد منها أنه إذا تملك اثنان أو أكثر شيئًا بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك وأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه وأنه من غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب وعليه أيضًا ضمان منافعه.
وباستعراض النصوص السابقة نجد بأن الأصل الذي يتفرع عن حق ملكية المال غير المنقول هو انتفاعه به دون منازعة إلا أن هذا الوضع يكون في حال تملكه منفرداً لكامل مساحة المال غير المنقول وأما فيما يتعلق بوقائع هذه الدعوى وبناء على توافر واقعة تملك العقار موضوع الدعوى بين المدعي والمدعى عليه على الشيوع فيكون من مقتضى هذا القول حق كل شريك بالانتفاع من الشقة موضوع الدعوى بحدود حصته فيها انتفاعاً لا ينازعه فيه غيره من الشركاء وإلا كان من نازعه وعارضه غاصبًا في حدود حصص هذا الشريك وضامنًا لبدل أجر هذا الغصب طيلة الفترة التي أشغلها دون موافقته ورضاه.
وحيث استقر الاجتهادالقضائي لصحة دعوى المطالبة ببدل أجر المثل من ثبوت شرط الإشغال من قبل غاصب المنفعة وعدم موافقة المالك لواقعة الإشغال.
وحيث إن المدعي والمدعى عليه شريكان في العقار موضوع الدعوى ومقام عليه عدة أبنية (شقق) الذي آل إليهم من مورثهم وإن المدعى عليه يشغل الشقة موضوع الدعوى منذ وفاة والده حتى إقامة هذه الدعوى والمدعى عليه قد دفع دعوى المدعي بأنه أباح له الإشغال للشقة والمدعى عليه لم يثبت هذا الدفع فإنه كان على محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحيات إفهام المدعى عليه أنه عاجز عن إثبات دفعه ومن حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعي على واقعة إباحة المدعي وموافقته على إشغال المدعى عليه للشقة.
قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم (2023/643) فصل 2023/8/2
حيث إن المستقر عليه في قضاء محكمتنا ووفقاً لما تقضي به أحكام المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم (34 لسنة 2014) أن الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل المقبوض فعلاً وحيث إن الموظف المناب قد أصدر قراره بالاستناد إلى قسائم المعلومات والتي استقر الاجتهادالقضائي على أنها لا تعتبر دليلاً على قبض المكلف للمبالغ الواردة بتلك القسائم وعلى المدير أو الموظف المناب أن يقدم ما يثبت أن تلك المبالغ الواردة بقسائم المعلومات التي استند إليها في إصدار قراره قد قبضت فعلاً من المكلف أو أدخلت في حسابه حتى يصار إلى نقل عبء الإثبات على عاتق المكلف وحيث لم تقدم الجهة المدعى عليها ما يثبت قبض المدعي لتلك المبالغ فإن مقتضى ذلك عدم محاسبته عنها وحيث توصلت محكمة الاستئناف للنتيجة ذاتها بعد أن استعرضت واقعة الدعوى الثابتة والنصوص القانونية وأنزلت حكم القانون فإن قرارها والحالة هذه قد جاء مبنياً على الأسباب الموجبة له ومعللاً تعليلاً قانونياً سائغاً مما يجعل من هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز وتستوجب الرد .
كما ذهب الاجتهادالقضائي في ضوء ما تقدم إلى أن المقصود من الحكومة هو الشخصية الاعتبارية للدولة ذات الذمة المالية المستقلة والقابلة للالتزام والإلزام أي القابلة لأن تكون مدينة أو دائنة وأن أي فرع أو جزء من هذه الشخصية الاعتبارية تكون تصرفاته المالية مضافة أو مضمونة على شخصية الدولة الاعتبارية من الناحية المالية وليس لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة يعتبر دائرة من دوائر الحكومة لغايات قانون إدارة قضايا الدولة وأغراضه( تمييز هيئة عامة 3344/2005).
استقر عليه الاجتهادالقضائي من أن الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية لا يمتد أثره إلى الدعوى الجزائية حيث إن الحكم المدني لا يعقل الحكم الجزائي وأن إثبات الدعوى المدنية في ضريبة المبيعات يختلف في طريقة إثباته في الجرم الجزائي الأمر الذي يجعل من التمسك بهذا الحكم لإثبات الجرم في غير محله لعدم توافر القرينة القانونية (تمييز رقم 1566/2022) .
وأصدرت محكمتنا بتاريخ 14/2/2022 قرارها رقم (6871/2022) والذي جاء فيه:-
ورداً على أسباب التمييز :
وعن أسباب التمييز كافة والتي انصبت على تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما لم تعالج أسباب عدم إجازة شهادة الشهود على الوقائع الجائز إثباتها والمتعلقة بعدم تطبيق أوامر الدفاع من قبل المستأنف ضده وعدم تطبيق المادة (19) من قانون العمل ولم تعالج المحكمة الظروف التي أحاطت بإنهاء خدمات المستأنف ضده والتي لم تكن اعتيادية وفي أوقات الظروف الطارئة ( جائحة كورونا) ولم تلتفت المحكمة في قرارها حيث تم أخذ القرار بإنهاء خدمات المستأنف ضده حماية لباقي الموظفين ولاستمرار عمل الشركة وقد أجازت المادة (28) في الفقرتين ( ب + د) من قانون العمل فصل العامل دون إشعار.
وفي الرد على ذلك فمن الرجوع لأوراق الدعوى نجد من البين أن المدعي (المميز ضده) قد استند في دعواه إلى أن المدعى عليها (المميزة) قد قامت بفصله من العمل بشكل تعسفي وترتب له على أثر هذا الفصل الحقوق التي يدعيها.
وحيث إن المشرع قد أجاز لصاحب العمل والعامل الحق بإنهاء عقد العمل وإن إنهاء العقد وإن كان حقاً فيفترض استعمال الحق في نطاق المشروعية.
وحيث إن المدعى عليها(رب العمل) قد دفعت دعوى المدعي بأن إنهاءها لعقد العمل كان مبرراً ومستنداً إلى أحكام المادة (28) من قانون العمل وليس فيه تعسف.
ولما كان التعسف من عدمه في استعمال الحق من الوقائع المادية ويجوز إثباته بطرق الإثبات كافة بما في ذلك شهادة الشهود وأن المدعى عليها لإثبات دعواها دفعها بأن إنهاء عمل المدعي كان مبرراً وقدمت بيناتها الخطية والشخصية المتمثلة بشهادة الشهود.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد قررت في جلسة 7/6/2021 أجازت البينة الخطية والبينة الشخصية إلا أنها في جلسة 23/6/2021 قررت الرجوع عن قرارها فيما يتعلق بسماع البينة الشخصية وقد سايرتها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في ذلك.
إلا أننا نجد أن تلك البينات المقدمة من المدعى عليها (رب العمل/المميزة) سواء منها الخطية والتي تمثلت بالمسلسلات (1-5) والبينة الشخصية المتمثلة بخمسة شهود لإثبات أن فصل المدعي مبرراً وليس تعسفياً هي بينة جائز إثباتها بشهادة الشهود وبما أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تراعِ ذلك فكان يتوجب عليها سماع البينة الشخصية المطلوبة ومن ثم أن تقوم بمناقشة البينات المقدمة في الدعوى ووزنها وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه.