10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

أفضل محامي إفراز | رقم محامي إفراز

أفضل محامي إفراز

رقم محامي إفراز

وبالرد على أسباب التمييز :

وفي السبب الثاني من أسباب التمييز طعنوا بتخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالاستناد إلى الخبرة التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى باعتماد التقديرات للعقار موضوع الدعوى بتاريخ إقامتها في 21/2/2012 وأنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجذرية من منشآت وعقارات وأنه كان يتوجب أن يكون التقدير وقت إجراء القرعة التي لم تراعِ الفروقات التقديرية للقطع لكل شريك،

 

أفضل محامي إفراز

رقم محامي إفراز

 

وبالرجوع إلى الطعن الاستئنافي نجد أن السبب ذاته تقدم به المميزان لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي ردّت على هذا السبب في الصفحة الرابعة من قرارها بالقول (وحيث تجد محكمتنا أن المشرع رسم الطريق لمن يدعي ملكية البناء والإنشاءات والفراس المقامة على قطعة الأرض المشتركة والتي تؤول بالإفراز إلى أحد الشركاء بأن يقيم دعوى للمطالبة بقيمة ما قام بإقامته من بناء أو غراس في مواجهة من آلت إليه نتيجة الإفراز وحيث أن هذا السبب لا أثر له على دعوى إزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى مما يقتضي رده).

 

أفضل محامي إفراز

رقم محامي إفراز

 

وبالتدقيق نجد أن قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بحدود هذه الجزئية ليس له أي علاقة بسبب الطعن وأنها حجبت نفسها كلياً عن الرد على السبب المثار بالرغم من أهميته وتناولت بالبحث مسألة لا علاقة لها بالدعوى ولا بالطعن مما يجعل من قرارها مستوجباً للنقض من هذه الجهة، فبالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أنه قدّر قيمة العقار بتاريخ إقامة الدعوى بناء على قرار محكمة الدرجة الأولى،

 

أفضل محامي إفراز

رقم محامي إفراز

 

في حين أن دعوى إزالة الشيوع لها طبيعة خاصة والقرارات التي تصدر فيها مختلفة باختلاف طرق إزالة الشيوع، كما أن المدة الزمنية لهذه الدعوى متباينة أيضاً بالنظر إلى قابلية العقار للقسمة أم لا ومقدار مساحته وعدد الشركاء المالكين على الشيوع وطبيعة تنظيم العقار وبالتالي فلكل دعوى طبيعتها، والأصل أن يتم تقدير قيمة المال المراد إزالة الشيوع فيه بتاريخ إجراء الكشف الحسي عليه وليس بتاريخ إقامة الدعوى، وحيث إن الكشف الحسي على العقار كان بتاريخ 2/3/2017 في حين كانت المهمة والتقديرات بتاريخ إقامة الدعوى في 21/2/2012 مما يكون التقدير قد تم بصورة مخالفة لأحكام القانون هذا من جهة. انظر قرار محكمة التمييز رقم (4466/2012).

 

أفضل محامي إفراز

رقم محامي إفراز

ومن جهة أخرى فإن التقدير بتاريخ الكشف يتم اعتماده طيلة مراحل الدعوى في بعض الحالات وإلى حين الفصل فيها كما لو صدر القرار بإزالة الشيوع ببيع العقار بالمزاد العلني، أو كانت المدة الزمنية الفاصلة ما بين إجراء الكشف إلى حين الإفراز قصيرة نسبية لا يتأثر معها سعر العقار ويبقى على تقديره، وفي حالات أخرى يتم اعتماده إلى مرحلة معينة ثم يُعاد التقدير قبل إجراء القرعة في حال قابلية العقار للقسمة، فجميع مراحل الدعوى السابقة للقرعة يبقى التقدير بتاريخ الكشف هو المعتمد من حيث عرض الحصص غير القابلة للقسمة على الشركاء أصحاب الحصص القابلة للقسمة بالمزاد لغايات التفويض أو بضم أحد الشركاء حصته إلى الحصة غير القابلة للقسمة مقابل الثمن المقدر في تقرير الخبرة،

 

أفضل محامي إفراز

رقم محامي إفراز

 

فإذا أصبحت جميع الحصص قابلة للقسمة عندها يتم تقسيم العقار وإجراء المعاملة الإفرازية وصولاً إلى حصول كل شريك على حصته من المال الشائع بسند مستقل، وإن السبيل في إجراء القسمة في هذه الحالة يكون بإحدى حالتين، الأولى أن يتفق جميع الشركاء على تخصيص حصصهم بحيث يتم تقسيم العقار إلى قطع مؤقتة بين الشركاء بالاتفاق وفي هذه الحالة يبقى التقدير على حاله بتاريخ الكشف كون التخصيص هو اتفاق رضائي بين الشركاء بالتقسيم،

 

أفضل محامي إفراز

رقم محامي إفراز

 

والثانية إجراء القرعة المكانية في حال عدم الاتفاق على التخصيص، وفي هذه الحالة وقبل إجراء القرعة يتولى الخبير تقديم تقرير خبرة يبيّن فيه طريقة التقسيم ومخطط إفرازي يقسّم فيه العقار إلى قطع مؤقتة، وهنا يجب على الخبير أن يُعيد تقدير قيمة العقار لاسيما إذا مضت فترة زمنية طويلة ما بين التقرير الأولي وهذا التقرير، وعليه أن يقدر قيمة كل قطعة مؤقتة ليتم إجراء القرعة بما يتناسب وحصص الشركاء ولضمان تحقيق التعادل ما أمكن، وليكون الشركاء على بيّنة من قيمة القطعة التي وقعت في نصيبه ولإتاحة الفرصة للشركاء بالمبادلة فيما بينهم للتخفيف من الفروقات النقدية المترتبة على القرعة،

 

أفضل محامي إفراز

رقم محامي إفراز

 

وبالتالي فإن التقدير اللاحق للمال المراد إزالة الشيوع فيه يكون بتاريخ تقديم التقرير والمخطط الإفرازي اللازمين لإجراء القرعة، وحيث اعتمدت محكمة الدرجة الأولى التقديرات بتاريخ إقامة الدعوى وسايرتها بذلك محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مما يكون قرارهما مخالفاً لأحكام القانون ويتعين معه نقض قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتتولى تطبيق القواعد السابقة بدعوة جميع الخبراء الذين قدروا العقار في التقرير الأولي وتكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق ومن ثم إجراء المقتضى القانوني.

 

أفضل محامي إفراز

رقم محامي إفراز

وعليه ودون الحاجة إلى الرد على باقي أسباب التمييز كونها تدور حول الطعن بتقدير قيمة العقار موضوع الدعوى نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية بصفتها لاستئنافية وفقاً لما تم بيانه ومن ثم إصدار القرار المناسب.

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا  وبواسطة الواتس آب أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4. 798333357 00962 0799999604 064922183  

أفضل محامي إفراز

رقم محامي إفراز

أفضل محامي إزالة شيوع

أفضل محامي إزالة شيوع

وفي ذلك نجد:

إن الخبير المساح المنتخب من قبل محكمة الدرجة الأولى وفي تقرير الخبرة الأولي كان قد توصل إلى أن حصص الشركاء في العقار موضوع الدعوى غير قابلة للقسمة لأن الحد الأدنى للإفراز هو 10 دونمات خارج التنظيم، وقام المدعون بتجميع حصصهم بحيث أصبحت قابلة للقسمة، في حين إنه وفي جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ  22/9/2020 ذكر الخبير الفني نفسه وتحت تأثير القسم القانوني بأن الحد الأدنى للإفراز في قطعة الأرض موضوع الدعوى أصبح  4 دونمات وليس  10 دونمات،

إزالة شيوع

وأنه أصبح هناك تغيير على الحصص غير القابلة للقسمة، وأفاد وكيل المدعى عليهم المميزون بأن موكليه يرغبون بجمع حصصهم في حصة واحدة قابلة للإفراز وأن تكون حصصهم كذلك مجتمعة في البئر الارتوازي، وفي ضوء ذلك قدم الخبير تقرير خبرة لاحق في جلسة   2022/10/6 خُلص بموجبه إلى أن العقار موضوع الدعوى أصبح قابلاً للقسمة وأنه تم تقسيم العقار إلى ثلاث وحدات إفرازية  2 مؤقت لجميع الشركاء كشيوع إجباري في البئر الارتوازي و  1 مؤقت و 3 مؤقت، على أن يتم إجراء القرعة على  1 و  3 مؤقت،

 

إزالة شيوع

 

وذكر الخبير بأنه سيتم تسجيل ما مساحته أربعة دونمات على البئر الارتوازي باسم جميع الشركاء ؛ ليتم الحصول على موافقة هندسة البلديات على معاملة الإفراز، إلا أن الخبير الفني نفسه عاد وفي جلسة  2022/10/13 وأفاد بأن العقار موضوع الدعوى غير قابل للإفراز؛

لأنه لا يجوز تكرار الأسماء بنظام الـ 4 دونمات، وبما أن القطعة المؤقتة الخاصة بالبئر الارتوازي ستسجل باسم جميع وعموم الشركاء، فإنه يتعذر تكرار الأسماء في باقي القطعتين الآخريين، مما يعني أن الخبير المساح قد تناقض في النتيجة التي توصل إليها من حيث قابلية العقار للقسمة، وكان يتوجب حسم هذه المسألة من الناحية الفنية لدى الجهات التنظيمية وخاصة هندسة البلديات ودائرة الأراضي والمساحة وتسطير الكتب اللازمة للتأكد من موافقة الجهات التنظيمية المختصة على معاملة التقسيم وفقًا لنظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء رقم  25 لسنة  2020 والذي يطبق على جميع العقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدد صفة استعمالها وفق أي مخطط من مخططات التنظيم، والذي بموجبه أصبح الحد الأدنى للإفراز فيها هو  4 دونمات وفقًا للمادتين الثانية والثالثة منه.

 

إزالة شيوع

أضف إلى ذلك أنه تم انتخاب الخبير المهندس رائد عليمات كخبير في مجال المياه مع الخبير المساح في الدعوى وتم تقديم تقارير خبرة لاحقة جاءت متباينة وغير دقيقة ولم يتم تقدير القيمة الحقيقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى المطلوب إزالة الشيوع فيها ولا سيما أنه يوجد عليها بئر ارتوازي يوجد عليه رخصة ولم يتم تقدير سعر وقيمة هذا البئر بشكل صحيح وحقيقي وعادل رغم أنه محفور ومعداته موجودة ولم يرد في تقرير الخبرة ما يثبت أن الخبيرين استرشدا برأي أصحاب الآبار الارتوازية المجاورة لقطعة الأرض موضوع الدعوى، حيث كان يتوجب تقدير قيمة البئر شاملاً رخصته وقيمته محفورًا بمعداته معًا، مع الإشارة إلى أن دعوى إزالة الشيوع ذات طبيعة خاصة ويوجد فيها مصلحة لجميع الشركاء في أن يكون تقديرها عادلاً ويتناسب وقيمتها الحقيقية حتى لا يغبن أحد الشركاء نتيجة القسمة القضائية.

إزالة شيوع

 

وبالبناء على ما سبق، وفي ضوء ما تم ذكره وحيث إن وكيل المميزين وفي لائحة الاستئناف قد طلب نظر الطعن الاستئنافي مرافعة، فإنه وفي ضوء الدفوع والاعتراضات المنصبة على تقرير الخبرة كان يتوجب على المحكمة الاستئنافية نظر الطعن الاستئنافي مرافعة وليس تدقيقًا وتدارك الأمر وصولاً إلى وجه الحق سندًا لأحكام المادة  14 ج من قانون محاكم الصلح و إجراء خبرة فنية جديدة من خبراء أكثر عددًا ودراية، على أن يكون من ضمنهم مساح مرخص وفقًا لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية، ومقدر عقاري مرخص وفقًا لنظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين، وخبير في مجال المياه والآبار الارتوازية ومن ثم إجراء المقتضى القانوني، ويكون بالتالي ما توصلت إليه المحكمة الاستئنافية مخالفًا لأحكام القانون وأسباب التمييز ترد عليه ويتوجب نقضه.

 

إزالة شيوع

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى في ضوء ما تم بيانه وعلى أن تتولى محكمة الاستئناف النظر بالدعوى بنفسها دون إعادتها إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم إجراء المقتضى القانوني.

الحكم رقم 8280 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

الصادر بتاريخ 2023-12-27

 

أفضل محامي إزالة شيوع

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا  وبواسطة الواتس آب أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4. 798333357 00962 0799999604 064922183
مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

شريك / شيوع / معالم عقار / اجتهاد قضائي مقارنة

من حق الشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد أي بناء عليه قبل إزالة شيوعه، حفظاً لحق المالكين من الضياع. ومن حق المالك على الشيوع إقامة الدعوى بإزالة المنشآت. وإن إقامة...

الشيوع

الشيوع : حاله قانونيه تنشأ عن تعدد اصحاب الحق العيني وهو لا يقتصر على حق الملكيه بل يصح ان يتحقق بالنسبه الى حقوق العينيه الاخرى كحق الانتفاع وحق الارتفاق والملكيه الشائعه هي التي ترد على شيء معين...

شريك / شيوع / تغيير معالم العقار الشائع

إجتهاد قضائي مقارن : - من حق الشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد أي بناء عليه قبل إزالة شيوعه، حفظاً لحق المالكين من الضياع. ومن حق المالك على الشيوع إقامة الدعوى...

الهبة بين الأزواج | محامي في قصر العدل

محامي في قصر العدل

الهبة بين الأزواج

ورداً على أسباب التمييز :-

1: وبالنسبة للأسباب الأول والرابع والخامس والسادس والتاسع والعاشر والثاني عشر ومحصلة مؤداها تخطئة المحكمة برد الاستئناف بالرغم من أن المميز أثبت دعواه بدون مسوِّغ قانوني ، وتخطئة المحكمة باعتبار أن التنازل في العقد هي هبة بعوض مستندة لنصوص المواد 562 و 572 و ( 579\1 و 6 ) من القانون المدني مخالفة بذلك البينة المقدمة في الدعوى والعقد هو عقد بيع ناطق بما فيه ولا يجوز تفسيره على أنه عقد هبة مستتر بموجب عقد بيع ، ولم يرد في الملف ما يُثبت أنه عقد هبة ، وقد اعترفت المحكمة بمبلغ المئة دينار الذي وضع في العقد كثمن للحصص المباعة وما ورد على لسان الشهود وعدم بحث المحكمة بكون العقد عقد بيع ودون بيان طبيعته وعدم تطبيق المادة 239 من القانون المدني بصورة أصولية بالبحث بالشروط الواجب توافرها بعقد الهبة وفيما إذا كان يجوز الرجوع عنه من وكان على المحكمة البحث بطبيعة العقد من ايجاب وقبول ،

الهبة بين الأزواج

استناداً للمادتين 561 و 577\1 من القانون المدني وعدم دعوة الشاهدين للوقوف على طبيعة العقد وعدم قبول شهادتيهما لوجود المانع الأدبي وعدم الأخذ بما ورد في المادتين 576 و 577 من القانون المدني ، ، وتخطئتها بالاستناد لنصوص قانونية لا تنطبق على الواقعة موضوع الدعوى ، وعدم الأخذ بأن العقار موضوع البيع هو بيت سكن عائلي للطرفين أثناء الحياة الزوجية ، وتقديم دعوى إزالة الشيوع يستلزم تطبيق المادة 577\1 من القانون المدني .

محامي في قصر العدل

 

ورداً على ذلك نجد بأن تكييف الدعوى هو من إطلاقات وصلاحيات المحاكم وليس للخصوم إلا تقديم الادعاءات والدفوع المقدمة حولها وإن مسألة تكييف النزاع تستمد من الوقائع والأوراق والبينات المقدمة وما اتجهت إليه نية المتعاقدين فيها وفيما إذا كان النزاع أو الدعوى الماثلة ضمن عقود البيع أم أن هنالك اشتباه بين عقد البيع وعقود أخرى كالهبة .

وحيث أن المشرع الأردني عرَّف عقد البيع بأنه تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض ، بمقتضى المادة 465 من القانون المدني وهو من العقود الرضائية هي التي تنعقد بمجرد التراضي ، وينعقد عقد البيع بمجرد اتفاق إرادة البائع مع إرادة المشتري ، أي عندما يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين بأي وسيلة من وسائل التعبير ، والذي يضع على عاتق البائع التزاماً بنقل ملكية المبيع إلى المشتري ، ويلتزم المشتري في الوقت ذاته دفع الثمن إلى البائع ، وهذه الالتزامات هي التزامات تبادلية تجعل كلاً من البائع والمشتري دائناً ومديناً في الوقت ذاته ، بحيث يكون التزام كلٌ منهما سبباً لالتزام الآخر ، وباعتباره من عقود التمليك، فهو ينقل ملكية المبيع إلى المشتري كما ينقل ملكية الثمن إلى البائع ،

الهبة بين الأزواج

ويعتبر عقد البيع من عقود المعاوضة ؛ لأن البائع يحصل على الثمن مقابل المبيع الذي يتنازل عنه ، كما يحصل المشتري على المبيع مقابل ما يتنازل عنه من الثمن ، وهذه الخصيّة جعلت البيع من التصرفات التي تدور بين النفع والضرر ، وهو يُعدّ من أهم العقود المسماة من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية ، ومن الناحية القضائية ، وقد نظم المشرع عقد البيع بمبادئ تنظم قواعده وتبيّن أحكامه وتفصلها من المادة 465 حتى المادة 556 من القانون المدني .

محامي في قصر العدل

 

ونجد أن المشرع عرَّف عقد الهبة بمقتضى المادة 557\1 من ذات القانون على أنها تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض ، وبمقتضى الفقرة الثانية من ذات المادة يجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً ، فعقد البيع وعقد الهبة كلاهما من العقود المسماة ، وكلاهما واردان على التملك ، بيد أن الواهب في عقد الهبة لا يعاوض الموهوب له ، وإنما يقوم بالتبرع له ، فما يميز البيع من الهبة هو وجود العوض ، فإذا وجد العوض في نقل الملكية ، كان العقد بيعاً ، وإذا لم يكن هناك مقابل لنقل الملكية ، كان التصرف هبة مهما اختلفت الألفاظ في التصرف ، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .

محامي في قصر العدل

 

لكن هذا المعيار يترتب عليه عدة اعتبارات ، منها إذا كان العوض لنقل ملكية الهبة إلى الموهوب له زهيداً تافهاً ، أو كان العوض مساوياً في القيمة ، قيمة الهبة أو يزيد عليها ، التصرف ، فإن قلت القيمة وكانت تافهة فيكون هبة ، إذا توافرت فيه نية التبرع عند الواهب حتى لو كان التصرف بعوض أو بمقابل ، وإذا لم تتوافر هذه النية كان التصرف بيعاً ، فمعيار التمييز في هذه الحالة يكمن في توافر نية التبرع أو عدم توافرها ، وهو أمر يرجع تقديره لقاضي الموضوع عندما يقوم بعملية التكييف للعقد ، أما إذا كان العوض مساوياً لقيمة الموهوب أو يزيد عليها، فإن العقد يكون عقد بيع حتى لو توافرت فيه نية التبرع ، لأن الأصل في الهبة ألا يتقاضى الواهب مقابلاً لما وهب ، إلا إذا كان المقابل مساوياً لقيمة ، لأنه إذا كانت قيمة العوض أو التكليف تعادل قيمة الموهوب أو تزيد عليها ، فإنه لا يتصور توافر نية التبرع لدى الواهب إذا كان على علم بالقيمة الحقيقية للموهوب ، ولذلك لا يمكن اعتبار العقد في هذه الحالة هبة ،

الهبة بين الأزواج

أما إذا كان الواهب لا يعلم بالقيمة الحقيقية للحق الموهوب بل كان يعتقد أن قيمته أكبر من قيمة التكليف ، فإنه يكون من المتصور أن تتوافر لديه نية التبرع ، ومن ثم يكون العقد هبة وتسري عليه أحكام عقد الهبة ، وقد جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن البيع بلا ثمن لا يرتب البطلان ولا يبرر الفسخ لأنه يحمل على محمل الهبة قرار تمييزي رقــــم 1069/87 ص1019 لسنة 89 وعليه فإن عقود البيع التي لم يذكر فيها الثمن تأخذ حكم الهبة ) .

محامي في قصر العدل

 

وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن المدعي والمدعى عليها كانت تربطهما علاقة الزوجية حتى تاريخ 17\1\2021 التي انتهت بالطلاق بين الفريقين ، وأثناء قيام علاقة الزوجية بين الفريقين ، وتقدم المدعي لمدير تسجيل أراضي السلط بالطلب رقم 2545\2016 بموضوع طلب بيع ،

الهبة بين الأزواج

ولم يرد في الطلب الثمن المتفق عليه ، كما هو ثابت من البينة المقدمة في الدعوى منها أقوال أحد الشهود ومنهم منظم الطلب الذي ذكر بأنه وضعت لغايات تسهيل إجراءات العقد ، وما ورد بأقوال ومذكرات المدعي نفسه وتمسكه بهذه الواقعة وخاصة مرافعته النهائية أمام محكمة الدرجة الأولى عندما ذكر بأن المعاملة لا يمكن قبولها بدون وجود الثمن ، وبتاريخ 26\5\2016 تم تنظيم العقد ووُضعت القيمة الواردة في الطلب لغايات إتمام المعاملة البالغة مئة دينار ، وقد وقع المدعي على العقد بهذا الوضع .

محامي في قصر العدل

 

وبما إن المشرع استلزم أن يكون الثمن في عقد البيع معلوماً ونافياً للجهالة إما بمشاهدته إن كان حاضراً أو ببيان مقداره وجنسه ووصفه إن لم يكن حاضراً أو بأن يتفق المتبايعان على أسس صالحة لتحديده ، وهو ما يُميزه عن عقد الهبة ، وحيث نجد أن العقد قد تضمن أن الثمن هو مبلغ مئة دينار ،

الهبة بين الأزواج

وذلك لغايات تسهيل اجراءات المعاملة لأنه لا يمكن استكمال إجراءات المعاملة بدون وجود الثمن في العقد ، وحيث إن إسباغ الوصف والتكييف الحقيقي على العقد ، باعتبار أن التكييف وتفسير العقود دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ سنداً للمادة (239) مدني يعود للمحكمة الأمر الذي تجد فيه المحكمة العقد بالصورة الوارد فيها هو عقد هبة تم سترها بعقد بيع وذلك لتوافر شروطها وفقاً لنص المادة (557) من القانون المدني .

محامي في قصر العدل

 

وبالنسبة لما أثير من أن العقد هو عقد بيع ، وعلى ضوء ما أبداه المدعي بلائحة الدعوى من حيث قيام المدعية بشراء حصص له في القطعة رقم 12 حوض رقم 17 \ الدير من أراضي قرية الفحيص من أراضي السلط ، والبناء المقام عليها بموجب العقد رقم 1742\2016 بقيمة 352780 دينار وأنها تمنعت عن دفع الثمن ، وسبب عدم طلب الثمن وجود العلاقة الزوجية بينهما ، وأن العقد أبرم بناء على الاتفاق على البيع بينهما وأن يكون الثمن بحسب تقدير دائرة الأراضي .

الهبة بين الأزواج

ولما كان الثابت أن العقد هو عقد هبة تحكمه نصوص القانون الناظمة لعقد الهبة بين المتعاقدين ، وفقاً لما توصلت إليه المحكمة بشأنه ، وبالنظر للسعر الوارد في العقد الذي ارتضى المدعي به ووقع على الطلب والعقد وما يمثله من فرق شاسع ما بين السعر الوارد في العقد كثمن مقبوض وبين تقدير دائرة الأراضي ، ولطبيعة العلاقة بين الزوجين في حينه ، فإن اعتبار العقد عقد هبة من قبل المحكمة قد وافق صحيح القانون والثابت في الدعوى ، وأن القول بأن العقد هو عقد بيع غير مقبول قانوناً ، مما يتعين رد هذه الأسباب لعدم ورودها على القرار المميز .

 

محامي في قصر العدل

 

2: وبالنسبة للأسباب الثاني والسابع والحادي عشر ومحصلة مؤداها تخطئة المحكمة بعدم إجازة البينة الشخصية إثبات الاتفاق العائلي ، وعدم الأخذ بمسألة أن العقد الموقع بين الفريقين وأن كان من العقود الرسمية إلاَّ أنه يجب التفرقة بشأن حجيته وبين ما ورد على لسان ذوي الشأن وليس هنالك ما يحول دون تقديم البينة على ما ادعاه المميز .

الهبة بين الأزواج

ورداً على ذلك ولما كان المميز تقدم بدعواه للمطالبة بقيمة الحصص التي قام بالتنازل عنها للمدعى عليها ، وأن هذا الادعاء الوارد في الدعوى ينصب في حقيقته على عدم صحة الثمن الوارد بالعقد كون هذا الإقرار مخالفاً للحقيقة وفق ادعائه في لائحة الدعوى الذي تم بحثه سابقا ، وعلى ضوء ما توصلت إليه محكمتنا من أن العقد هو عقد هبة وتسري عليه الأحكام الخاصة بعقد الهبة فإن البينة الشخصية المطلوبة تكون غير منتجة في الدعوى بعد أن تم التنازل بموجب العقد المذكور للمميز ضدها عن الحصص وتسجيلها باسمها ووجود علاقة الزوجية بينهما في حينه والتي تعتبر مانعاً من موانع الرجوع بالهبة وموافقته على توقيع العقد بعد وضع المئة دينار كثمن للحصص وتوقيعه على العقد وإقراره بقبضها وهي من حالات منع الرجوع بالهبة ، وبالتالي فإن هذه البينة غير منتجة في الدعوى وأن عدم إجازة المحكمة للبينة الشخصية ليس فيه مخالفة للقانون ، مما يتعين رد هذه الأسباب .

محامي في قصر العدل

 

3: وبالنسبة للسبب الثامن ومفاده تخطئة اليمين الحاسمة المطلوبة من المدعي على الوقائع الواردة فيها .

ورداً على ذلك فإن مسألة توجيه اليمين الحاسمة هي مسألة إفهام المميز أنه عاجز عن إثبات دعواه وأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة هي مسألة جوازية وفقاً لحكم المادة 53 من قانون البينات ، وباعتبار أن العقد ثابت كما توصلت إليه المحكمة بأنه عقد هبة وهو ملزم لطرفيه وبما ورد فيه ويعتبر حجة بما ورد فيه فإنه والحال كذلك لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة المطلوبة ، مما يتعين رد هذا السبب 

الهبة بين الأزواج

4: وبالنسبة للسبب الثالث ومفاده مخالفة القرار للمادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، من حيث عدم معالجة دعوى المدعي وبيناته ودفوعه ، ويجب على الحكم أن يتضمن بيان المحكمة التي أصدرته و… حيث جاء الحكم غير معلل أو مسبب ولم يتطرق لباقي البينات ولم يُناقشها وافتقار القرار للتعليل والتسبيب.

الهبة بين الأزواج

ورداً على ذلك ، ولما كانت محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية في وزن وتقدير وترجيح البينات أخذت بالبينات المقدمة في الدعوى وأصدرت حكمها بالاستناد إلى تلك البينات فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً كما وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في المسائل الموضوعية طالما أن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة كانت سائغة ومقبولة وموافقة للقانون كما أن محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل بما يتفق وأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية واشتمل حكمها على عناصره القانونية الواردة في المادة (160) من القانون ذاته وكانت النتيجة سائغة فإن حكمها يكون موافقاً للقانون ، مما يتعين رد هذا السبب .

لهــــــــــذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز وتصديق القرار المميز وإعادة الأوراق لمصدرها

قراراً صدر بتاريخ 15 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 28/12/2023م.

محامي في قصر العدل

الهبة بين الأزواج

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

العقد الصوري / بيع صوري / هبة / اجتهاد قضائي مقارن

العنوان : بيع / صورية عقد البيع / الصورية النسبية / حكم / عيوب التدليل / الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال / الصورية / الصورية النسبية / هبة / الرجوع في الهبة / من موانع الرجوع في الهبة /...

الهبة / عقد هبة عقار

إجتهاد قضائي مقارن : - ( إن فسخ عقد الهبة المسجل في السجل العقاري تأسيسا على أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت بمقتضى المادة 878 مدني غير جائز. إذ أن منطوق هذه المادة أوجب لسريان أحكام الوصية على التصرف...

هل يجوز الرجوع عن الهدية ؟

لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من...

محامي إزالة شيوع | المحامي محمد زهير العبادي

محامي إزالة شيوع

المحامي محمد زهير العبادي

 

بتاريخ 27/9/2022 تقدم المعترضون :

  1. عبدالرحيم عبد النبي طرودي الدويكات ، يحمل الرقم الوطني (9401001189).

  2. بكر عبدالرحيم عبد النبي الدويكات ، يحمل الرقم الوطني (9731003915).

  3. نداء مفضي عليان السوجان ، تحمل الرقم الوطني (9432001090).

وكيلهم المحامي محمد زهير العبادي ، عنوانه عمان – دوار الواحة – مجمع رياض العساف – الطابق الخامس – مكتب رقم (502).

بهذا الطعن بمواجهة : كامل عايد موسى المواس ، يحمل الرقم الوطني (9331000769).

موضوع الطعن : القرار الصادر عن دائرة الأرضي والمساحة في الطلب رقم (3/2021) بتاريخ 29/8/2022 والمتضمن (( إزالة الشيوع في قطعة الأرض رقم (7) حوض الفرس والبطباطة رقم (17) قرية يرقا من أراضي السلط)).

مؤسسون اعتراضهم على الأسباب التالية:

  1. أخطأت لجنة ازالة الشيوع في قرارها موضوع الاستئناف وذلك كونها لم تراع الاجراءات والاسس القانونية في طلب ازالة الشيوع حيث ان الاجراءات المتخذة بالطلب مخالفة للقانون .

  2. أخطأت لجنة ازالة الشيوع في قرارها موضوع الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة حيث لم يراعي الخبير تخصيص جزء للطاعنة الشريكة نداءاي قطعة على مجرى الماء (سيل وادي شعيبكون الارض جزء منها سقي وان الطاعنة حصصها قابلة للقسمة مثلها مثل باقي الشركاء وانها لم تأخذ اي فروقات نقدية عوضا عن ذلك وان نسبة حصتها على الماء من اارض التي على السيل بحدود (714 م2) بالتساوي مع باقي الشركاء .

  3. اخطات لجنة ازالة الشيوع في قرارها موضوع الاستئناف باعتمادها لتقرير الخبرة حيث ان الطاعن ” بكر ” لم يكن له اي قطعة لوحدة على الماء كون الارض اغلبها سقيعلى السيل حيث ان الطاعن حصصه قابله للقسمة مثل باقي الشركاء وانه لم يأخذ اي فروقات نقدية عوضا عن ذلك بعد دمج حصصه مع الشريك عبد الرحيم .

  4. أخطأت لجنة ازالة الشيوع في قرارها موضوع الاستئناف قامت بدمج حصص الشريك ” عبد الرحيم” القابلة للقسمة من حصص الشريك القابلة للقسمة .

  5. أخطأت لجنة ازالة الشيوع في قرارها موضوع الاستئناف عندما قامت باعتماد تقرير الخبرة ان المقدر العقاري قام بتقدير سعر المتر على ثلاثة دنانير وان سعر المتر الحقيقي اعلى بكثير ويتجاوز العشرة الاف دينار ويثبت ذلك ان قامت المحكمة بتكليف مقدر عقاري جديد .

  6. أخطأت لجنة ازالة الشيوع في قرارها موضوع الاستئناف حيث انها لم تراع سن المستأنف عبد الرحيم وان عمره تجاوز التسعين عاما اذا قام المدعي والخبير باستغلال كبر سنه وايهامه ان حصصه مع حصص الشريك بكر بحدود العشر دونمات وفي واقع الحال على مخطط الافراز حصصهم مجتمعين (7720) متر مربع خلافا لذلك لم يبين الخبير مساحة حصص الشريك ” بكر” وحصص الشريك عبد الرحيم وان حصص الطاعن عبد الرحيم وبكر ونداء مجتمعين من الارض التي على الماء بحدود (40856) متر نسبة وتناسب مع مساحة الارض التي على الماء اذ يوجد فرق بحدود (3136) متر مربع على الاقل .

  7. أخطأت لجنة ازالة الشيوع في قرارها موضوع الاستئناف عندما قامت باعتماد تقرير الخبرة وان حصص الشريكة (نداءهي قابلة للقسمة وان حصص الشريك بكرقابلة للقسمة وحصص الشريك (عبد الرحيمقابلة للقسمة ولم تراعي ان بعض الشركاء حصصهم غير قابلة للقسمة بعد اقتطاع الشوارع التنظيمية وكان من الاولى ان يكون الدمج للحصص الغير قابلة للقسمة .

  8. أخطأت لجنة ازالة الشيوع في قرارها موضوع الاستئناف عندما قامت باعتماد تقرير الخبرة والقيمة العقارية للعقار حيث كان القرار مجحف بحق كل من نداء وبكر وعبد الرحيم ولم تقم باجراء القرعة لغايات ازالة الشيوع .

  9. أخطأت لجنة ازالة الشيوع في قرارها موضوع الاستئناف بعدم اتباعها والسير بالاجراءات القانونية الصحيحة لغايات تقدير قيمة العقار ووصفه بدقة صحيحة ولم تراعي ان حصص المستانف عبد الرحيم ونداء وبكر كانت قبل الافراز ( 14728.57) متر مربع واصبحت بعد الافراز (12942) متر مربع وان الشوارع المقتطعة على مجموع حصصهم (1502.28) متر اذ يوجد فرق لمجموع حصصهم بعد اقتطاع الشوارع التنظيمية بحدود (276) متر .

  10. أخطأت لجنة ازالة الشيوع في قرارها موضوع الاستئناف في عدم اعطاء الشريك عبد الرحيم قطعة لوحده مع ان يمتلك اكبر حصصهم في سند التسجيل .

  11. أخطأت لجنة ازالة الشيوع في قرارها موضوع الاستئناف من عدم تحري الدقة في اجراءات الاوراق المقدمة حين طلب ازالة الشيوع وان محامي المدعي والخبير قد قاما بتصميم الشريك عبد الرحيم بتاريخ 20/9/2022 على ورقة خارجية بعد انتهاء النظر بالطلب حيث ان المحامي والخبير ومقدم طلب ازالة الشيوع قاما بتكليف المستأنف عبد الرحيم على هذه الورق بدفع الف دينار من الفروقات النقدية له وهو لا يعلم بذلك كونه لا يجيد القراءة والكتابة مستغلين بذلك كبر سن المستأنف عبد الرحيم وعدم وجود محامي له في طلب ازالة الشيوع .

  12. أخطأت لجنة ازالة الشيوع في قرارها موضوع الاستئناف بعد افهام الخبير في ما اذا كان يوجد اي اسباب تحول بينه وبين انتخابه خبيرًا في الطلب كما ان الخبير لم يحلف القسم القانوني عند افهامه المهمة الموكلة اليه .

  13. أخطأت لجنة ازالة الشيوع في قرارها موضوع الاستئناف باعتمادها لتقرير الخبرة المجحف بحق المستانف كل من نداء وبكر وعبد الرحيم حيث انها لم تراعي ان مجموع الارض التي على الماء بحدود (19000) متر حيث لو تم تقسيمها على مجموع الحصص لكل شريك يصبح لكل شريك بحدود (2714) متر على الماء.

 

محامي إزالة شيوع

المحامي محمد زهير العبادي

 

بالمحاكم الجارية علنا:

بحضور وكيل المعترضين المحامي محمد زهير العبادي والمحامي محمود النسور بصفته وكيلا عن المعترض ضده ، ورد ملف طلب إزالة الشيوع رقم 3/2021، وطلب وكيل المعترضين قبول الطعن شكلا وكرر المحامي محمود النسور جوابه على لائحة الطعن ، وقررت المحكمة قبول الطعن واللائحة الجوابية شكلا ودعوة الخبير المساح خلدون عربيات للمناقشة، وفي الجلسة التالية حضر الخبير المساح خلدون عربيات وتمت مناقشته من قبل الاطراف ، وقدم وكيل المعترضين مذكرة خطية حول اتفاقية المصالحة المبرزة امام لجنة ازالة الشيوع وتقع على صفحة واحدة وردت وضمت بعد تلاوتها لمحاضر الدعوى واعطيت التسلسل (7) ، وطلب الوكيلان اجراء خبرة فنية جديدة ، وقررت المحكمة اجراء خبرة فنية جديدة بمعرفة الخبير المساح حابس الفواعير ودعوته لافهامه المهمة الموكلة اليه والمتمثلة بازالة الشيوع في العقار موضوع الدعوى ، وفي الجلسة التالية حضر الخبير وافهم المهمة الموكلة اليه وقررت المحكمة الانتقال الى رقبة العقار موضوع الدعوى برفقة الخبيروفي الجلسة التالية ورد تقرير الكشف ويقع على صفحتين وضم بعد تلاوته لمحاضر الدعوى واعطي التسلسل (18-19) ، وورد تقرير الخبرة الاولي ويقع على ثلاث صفحات وضم بعد تلاوته لمحاضر الدعوى واعطي التسلسل (21) كوحدة واحدة ، وطلب الوكيلان اعتماد تقرير الخبرة، وقررت المحكمة اعتماد تقرير الخبرة الاولي وتكليف الخبير باعداد مخطط افرازي مقترح واعداد اوراق القرعة وفي الجلسة التالية حضر الخبير وقدم مخطط افرازي مقترح وذكر الخبير بانه قام باعداد وتنظيم اوراق القرعة، وقررت المحكمة اجراء القرعة بين الشركاء على القطع حسب تقرير الخبير، واستمهل الخبير الفني لاتمام معاملة الافراز النهائية واعداد تقرير الخبرة النهائي،

وفي الجلسة التالية حضر المحامي الاستاذ محمد زهير العبادي بصفته وكيلا عن المعترضين بموجب وكالة خاصة مصادق عليها حسب الاصول مرفقا بها كتاب عدم ممانعة من المحامي فلاح الدويكات وردت وحفظت على يمين الملف ، واعترض وكيل المعترضين على اجراءات الخبرة وطلب وقف اجراءات معاملة الافراز النهائية وابطال اجراءات القرعة وقدم مذكرة خطية حول اجراءات الخبرة وتقع على ثلاث صفحات وردت وضمت بعد تلاوتها لمحاضر الدعوى واعطيت التسلسل (31-33) ، وقررت المحكمة اعتبار المذكرة الخطية دفعاً موضوعياً يبت فيها مع نتيجة الدعوى النهائية ، ووردت معاملة افراز نهائية مرفقاً بها تقرير الخبرة النهائي وردت وحفظت على يمين الملف ، وقررت المحكمة تكليف الوكيلان بتقديم مرافعاتهما الختامية ، وترافع الوكيلان شفاهاً ، وقررت المحكمة ابطال كافة الاجراءات التي تمت من قبل المحكمة وبهيئتها السابقة والمتعلقة بإجراءات الخبرة والقرعة كونها مخالفة لقانون الملكية العقارية، وبعد استكمال التدقيق قررت المحكمة إعلان اختتام المحاكمة.

 

محامي إزالة شيوع

المحامي محمد زهير العبادي

 

بالتدقيق في ملف الدعوى بكافة محتوياته تجد المحكمة أن وقائع الدعوى الثابتة تتلخص بما يلي :

 

يمتلك المعترضون والمعترض ضده وآخرون وعلى سبيل الشيوع قطعة الأرض موضوع الدعوى ذات الرقم (7) حوض الفرس والبطباطة رقم (17) قرية يرقا من أراضي السلط والبالغة مساحتها (25775) متر مربع وهي من نوع الملك وتقع خارج حدود التنظيم وتابعة لسلطة وادي الاردن وجزء من قطعة الارض بما نسبته (40%) عطل وما نسبته (60%) سقي والحد الادنى فيها للافراز يبلغ (2800) متر مربع ، ويوجد عليها بركس من الطوب والزينكو وهي مزروعة باشجار الليمون.

بتاريخ 3/1/2021 تقم المعترض ضده بالطلب رقم 3/2021 في مواجهة المعترضين واخرين امام لجنة ازالة الشيوع في مديرية اراضي السلط لإزالة الشيوع في العقار الموصوف اعلاه.

تم اجراء الخبرة الفنية في الطلب اعلاه وتبين ان مساحة قطعة الارض تبلغ ( 25 ) دونم و( 775 ) متراً مربعاً ، وأن قيمتها لدى إقامة الطلب بلغت (81325) دينار، وأنَّ حصة الشريك عبدالرحيم قابلة للقسمة وحصص باقي الشركاء قابلة للقسمة بموافقة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.

بتاريخ 29/8/2022 صدر قرار فاصل في الطلب يقضي بازالة الشيوع في قطعة رقم (7) حوض الفرس والبطباطة رقم (17) قرية يرقا من أراضي السلط ، ولم يرتضِ الطاعنين بهذا القرار الامر الذي حدة بهم الى تقديم هذا الطعن.

 

وهذه الوقائع ثابتة للمحكمة بما يلي :

  1. ملف لجنة ازالة الشيوع رقم (3/2021) بكامل مرفقاته.

  2. مناقشة الخبير من قبل المحكمة في جلسة 7/12/2022.

 

 

وفي القانون وتطبيقه على الوقائع تجد المحكمة ما يلي:

 

– ان المادة (94) من قانون الملكية العقارية تنص على : (يزال الشيوع في ملكية العقار بتصرف الشركاء فيه تصرفا ناقلا للملكية أو بقسمته بينهم كل بنسبة حصته في ملكيته).

– وإن المادة (108) من ذات القانون تنص على : (إذا كان على العقار المطلوب قسمته بناء واتفق الشركاء على قسمته فتجري قسمته وفقا لأحكام المادة (106) من هذا القانون).

بتطبق أحكام الابنية والتجمعات العقارية الواردة في هذا القانون على قسمة الأراضي المقامة عليها طوابق وشقق .

جيفرز الجزء غير المبني الذي يقبل القسمة عن الجزء القابل للقسمة المقام عليه بناء، من العقار الذي تجري قسمته، في حال أبدى الشركاء رغبتهم في ذلك)).

  • وتنص المادة (111) من ذات القانون على مايلي((أتقوم لجنة إزالة الشيوع في العقار بالكشف على العقار المطلوب قسمته برفقة الخبير المعين ومن حضر من الشركاء وعليها بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة في سند تسجيل العقار وخرائطه مع واقع العقار، أن تباشر إجراءات قسمته وفق احكام هذا القانون .

ببعد إتمام إجراءات القسمة تبلغ لجنة إزالة الشيوع في العقار قرارها إلى الشركاء في العقار وفقا لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون style=”: 12pt”>. مع مراعاة أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وأي تشريعات أخرى وأحكام النظام الصادر بالاستناد للمادة (120) من القانون تعد الحصة قابلة للقسمة اذا كانت المنفعة المقصودة منها لا تفوت بالقسمة .

بيزال الشيوع في العقار بقستمه بين الشركاء إذا كانت جميع حصصهم فيه قابلة للقسمة ، وأن كانت جميعهاغير قابلة للقسمة ، فيزال الشيوع فيها فيه وفقاً لاحكام الفقرة أ من المادة ( 97 ) من هذا القانون .

جإذا كانت بعض حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة وبعضها الأخر غير قابلة لها ، فيزال الشيوع بقسمة الحصص القابلة للقسمة إلى قطع وتخصيص كل قطعة منها لمالكها من الشركاء ، إما الحصص غير القابلة للقسمة فيتبع بشأنها ما يلي :

1. إذا وجدت حصة غير قابلة للقسمة أو كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها بل يقبل القسمة ، فيجري وضع جميع هذه الحصص في المزاد بين الشركاء من أصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم وتول هذه الحصة لمن يدفع منهم أعلى ثمناً لها على ان لا يقل عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع في العقار وتضم الحصة التي يتم شراؤها الى حصته القابلة للقسمة .

2. إذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد فتباع إليه الحصة أو الحصص غير القابلة للقسمة بما لا يقل عن القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع .

3. في اي من الحالتين المذكورتين في البندين و من هذه الفقرة إذ لم يتقدم أي من الشركاء من ذوي الحصص القابلة للقسمة لشراء الحصص غير القابلة للقسمة خلال (15) يوماً من التاريخ الذي تعينه لجنة إزالة الشيوع في العقار فيعرض العقار بكامله للبيع في المزاد العلني لدى دائرة تنفيذ المحكمة التي يقع العقار ضمن اختصاصها .

4. يجوز لاي من مالكي الحصص القابلة للقسمة الموافقة على ضم جزء من حصصه الى حصص غير قابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو القيمة المقدرة من لجنة إزالة الشيوع……. )) .

– وان المادة (114) من ذات القانون تنص على مايلي: ((أتخضع قرارات لجنة إزالة الشيوع في العقار الفاصلة في طلب إزالة الشيوع للطعن لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غير ذلك .

بتنظر المحكمة في الطعن في قرار اللجنة مرافعة ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا)).

– وتنص المادة (11) من نظام لجان ازالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019 بفقرتيها (أ ، دعلى مايلي: (( أتقوم اللجنة باختيار خبير فني او اكثر من اصحاب الخبرة المرخص لهم بالاعمال المساحية او اعمال التقدير او كليهما حسب الغاية من اجراء الخبرة على ان يكون من بين هؤلاء الخبراء مهندس زراعي اذا كان العقار المطلوب ازالة الشيوع فيه اشجار مثمرة.

ب. ………………………..

ج. ………………………..

دتقوم اللجنة باجراء الكشف على العقار المطلوب ازالة الشيوع فيه بالانتقال الى رقبة العقار وتقوم بتزويد الخبير بصورة عن ملف الطلب ومرفقاته………………)).

وبتطبيق احكام القانون على الوقائع الثابتة اعلاه تجد المحكمة مايلي:

اولاًمن حيث الشكل :

بالرجوع الى اوراق الدعوى تجد المحكمة ان القرار المعترض عليه كان قد صدر عن لجنة ازالة الشيوع في الطلب رقم (3/2021) بتاريخ 29/8/2022 وقد تقدم المعترضين باعتراضهم على قرار اللجنة بتاريخ 27/9/2022 اي ضمن المدة القانونية المقررة بموجب المادة (114/أمن قانون الملكية العقارية بالتالي فان الاعتراض مقبول من حيث الشكل تاسيساً على ما تقدم ذكره .

محامي إزالة شيوع

المحامي محمد زهير العبادي

ثانياً اما من حيث الموضوع تجد المحكمة ما يلي:

في معرض الرد على اسباب الطعن مجتمعة والمنصبة جميعها على صحة الاجراءات المتخذة في الطلب وعلى صحة اجراءات الخبرة تجد المحكمة مايلي:

بالرجوع الى احكام المادة (11) من النظام المشار اليه اعلاه انها تقضي بضرورة وقوف اللجنة بكامل اعضائها على رقبة العقار وان تقوم بافهام الخبراء المهمة الموكلة اليهم وتحلفهم اليمين بان يقوموا بالمهمة الموكلة اليهم بكل امانة واخلاص ودون محاباة لاي طرف من اطراف الطلب بعد انتقالها الى رقبة العقار وتزويد الخبراء بصورة عن ملف الطلب ومرفقاته وان تحدد للخبراء المدة اللازمة لاعداد التقرير ، وحيث تجد المحكمة وبعد الرجوع الى محضر الكشف والذي تم بموجبه الانتقال الى رقبة العقار انه لم يوقع من جميع اعضاء اللجنة حيث انه موقع من قبل الخبراء خلدون عربيات وعبدالفتاح عواملة ومهند كلوب واحد اعضاء اللجنة فقط دون ذكر اسمه ، وان المحضر المشار اليه لم يشتمل على توقيع باقي الاعضاء بمن فيهم الرئيس ، كما وانه لم يتضمن وصف العقار الذي تم الكشف عليه وفيما اذا تم الوقوف على رقبة العقار من قبل جميع اعضاء اللجنة الامر الذي يجعل من هذا الاجراء باطلا لمخالفته لنص المادة (11) من النظام اعلاه لعدم مراعاة الشكلية المحددة بموجب النظام .

ومن جانب اخر تجد المحكمة وباستعراضها للقرار النهائي انه جاء مقتضباً ومختصراً بشكل كبير ولا يشكل قرار بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة (14) من نظام لجان ازالة الشيوع والتي اوجبت ان يتضمن قرار اللجنة النهائي على اسماء الاطراف في الطلب ورقم الطلب والاجراءات التي تمت فيه وان يوقع القرار من رئيس اللجنة واعضائها ، حيث تجد المحكمة ان القرار الصادر عن اللجنة في الطلب موضوع الاعتراض لم يتضمن اسماء الاطراف في الطلب ولا الاجراءات التي تمت امام اللجنة ولم يتطرق الى تضمين الشركاء الرسوم والمصاريف مما يجعل من قرارها مشوبا بعيب القصور.

وفيما يتعلق باجراءات الخبرة الفنية تجد المحكمة تجد المحكمة من خلال مناقشة الخبير المساح خلدون عربيات في جلسة 7/12/2022 ان حصص الشريكين (المعترضينبكر ونداء قابلة للقسمة كلا على حدا وانه قام بجمع حصص الشريكين عبدالرحيم وبكر مع بعضهما وافرد الشريكة نداء بحصة مستقلة بناءً على طلب الشريك عبد الرحيم وانه لم يطلع على اي وكالة عامة او خاصة تخول الشريك عبد الرحيم هذا الطلب ، وحيث ان المعترضين قد طعنوا بصحة هذا الاجراء وكان على لجنة ازالة الشيوع قبل اعتماد اجراءات الخبير بجمع حصص الشركاء على النحو المشار اليه على الرغم من ان حصة كل واحد منهم قابلة للافراز على حدة ان تتثبت من وجود اتفاق صريح فيما بين الشريكين عبدالرحيم وبكر على تجميع حصصهما او وجود اي تفويض او وكالة قانونية ممنوحة للشريك عبدالرحيم تخوله طلب جمع حصته مع الشريك بكر، كما وان الشريك عبدالرحيم قد طعن بصحة الاوراق التي تحمل توقيعه الامر الذي يجعل

من اعتماد اجراءات الخبرة دون التحقق من صحة ما تم الاشارة اليه من قبل اللجنة مخالفا للاصول والقانون ويكون قرار لجنة ازالة الشيوع سابقا لاوانه الامر الذي يستدعي تصويبه بما يتفق واحكام النظام واجراء خبرة فنية جديدة صحيحة وموافقة لاحكام القانون على ضوء ما تقدم ذكره.

 

محامي إزالة شيوع

المحامي محمد زهير العبادي

 

وعليه وتأسيسا على كل ما تقدم تقرر المحكمة مايلي :

1) عملاً بأحكام المواد (111و114و114) من قانون المليكة العقارية رقم 13 لسنة 2019 والمادة (11) من نظام لجان ازالة الشيوع رقم 145 لسنة 2019 قبول الاعتراض المقدم من المعترضين موضوعًا وفسخ القرار الصادر عن لجنة ازالة الشوع في الطلب رقم (3/2021) واعادة الاوراق لمصدرها لتصويب الاجراءات السابقة والسير باجراءات الطلب وفقا لاحكام القانون.

2) عملاً بأحكام المادة (161) من قانون أصول المحاكمات المدنية تضمين المعترض ضده رسوم الطعن ومصاريفه دون الحكم باي اتعاب محاماة في هذه المرحلة كون الطعن ينصب على قرار اللجنة .

قراراً وجاهياً بمواجهة المعترضين والمعترض ضده

غير قابل للطعن

صدر وافهم علناً باسم حضرة صاحب الجلالة بتاريخ 24/1/2024

الحكم رقم 580 لسنة 2022 – بداية حقوق السلط

الصادر بتاريخ 2024-01-24
 

مكتب العبادي للمحاماة

 

محامي إزالة شيوع

المحامي محمد زهير العبادي

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي إزالة شيوع

المحامي محمد زهير العبادي

Top law firm in Jordan

Section Title

شريك / شيوع / معالم عقار / اجتهاد قضائي مقارنة

من حق الشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد أي بناء عليه قبل إزالة شيوعه، حفظاً لحق المالكين من الضياع. ومن حق المالك على الشيوع إقامة الدعوى بإزالة المنشآت. وإن إقامة...

شريك / شيوع / تغيير معالم العقار الشائع

إجتهاد قضائي مقارن : - من حق الشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد أي بناء عليه قبل إزالة شيوعه، حفظاً لحق المالكين من الضياع. ومن حق المالك على الشيوع إقامة الدعوى...

إزالة الشيوع ، بيع مزاد علني

عرّفت مواد القانون أن الشيوع هو الحالة التي يملك فيها اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه . أي إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يُريد الخروج من الشيوع أن يُقيم الدعوى بذلك...

الخطأ العقدي | قاعدة الغش يبطل التعاملات

الخطأ العقدي

قاعدة الغش يبطل التعاملات

1-  إن الدعوى المقامة من الطالبة بمواجهة الجامعة للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي نتيجة لعدم موافقة الجامعة إعطائها شهادة مصدقة بعلاماتها بالمواد التي درستها و شهادة مصدقة بزعم أن قبولها وتسجيلها كانا مخالفين لتعليمات وقرارات مجلس التعليم العالي تتوافر فيها الخصومة وقائمة على أساس قانوني سليم وللمدعية مصلحة قائمة يقرها القانون في إقامة الدعوى سندًا لنص المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 3452/2019).

2-  من المقرر قضاءً أن شروط و أركان المسؤولية العقدية هي الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن المقرر فقهًا أن الخطأ الذي يقع بمناسبة إبرام العقد سواء أحال دون انعقاده أم أدى إلى بطلانه فيعتبر  خطأ عقديا يرتب على عاتق المسؤول عنه مسؤولية عقدية .

كما يقصد بالخطأ عند تكوين العقد ذلك الذي يقع بمناسبة الشروع في إقامة العلاقة العقدية إذا لحق أحد أطرافها ضرر نتيجة تنفيذ العقد الذي أريد إبرامه أو نتيجة الاطمئنان إلى قيامه وأصبح على خلاف الحقيقة تامًا طبقًا للظروف الخارجية التي أحاطت به ويفسر لمصلحة المضرور .

ولما لم تتثبت الجامعة من أوراق قبول المدعية فإن هذا يعتبر خطأ عقديا ولما أخفت المدعية أنها تحمل الجنسيتين الأردنية والفلسطينية فإنها تتحمل جزءًا من المساهمة في الخطأ يوجب على المحكمة إجراء خبرة فنية لتحديد نسبة مساهمة المدعى عليها ومن ثم تقدير التعويض العادل.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 3452/2019).

الخطأ العقدي

قاعدة الغش يبطل التعاملات

3-إن المشرع الأردني لم يقنن نظرية الغش ولم يبين أثر الغش على التصرف القانوني ورغم ذلك فقد أقر قضاء محكمة التمييز على أن قاعد الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في المعاملات والتصرفات وأن إعمال قاعدة الغش يبطل التصرفات لا يتحقق إلا بتوافر شروط ثلاث:

_ اتجاه الشخص للإفلات من قاعدة ملزمة.

_ الانحراف عن جادة حسن النية.

_ أن تكون الوسيلة المستخدمة حقيقية وفعالة.

وحيث إن هذه الشروط غير متوافرة في الجامعة لا سيما وأنها شخص معنوي فإن مقتضى ذلك أننا أمام مسؤولية عقدية لا يترتب على ثبوتها الحكم بالكسب الفائت كما هو الحال عند ثبوت الفعل الضار ويقتصر التعويض عن الضرر الواقع فعلًا حين وقوعه(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4026/2012 هيئة عامة  ) .

الخطأ العقدي

قاعدة الغش يبطل التعاملات

4- إن القبول بالجامعات الأردنية سواء الرسمية والخاصة يستند الى شروط تمليها الأنظمة والتعليمات والقوانين ولا يمكن لأي شخص كان أن يحصل على شهادة أكاديمية من جامعة أردنية بشكل مخالف لتلك القوانين والأنظمة وبالتالي فإن ادعاء المدعية مخالفة الحكم المميز المادة (6) من الدستور ليس له أساس من الواقع والقانون طالما أن شروط التخرج من الجامعة لم تتوافر بالمدعية الأمر الذي لا يمكن معه القول إنه سبق وتخرج أشخاص بمعدل أقل منها لأن الفترة الزمنية لتطبيق القوانين الناظمة لأسس القبول والتخرج من الجامعات الأردنية تختلف حسب المعدلات السنوية ونسب النجاح وحاجة سوق العمل بين فترة وأخرى ومما يستدعي اختلاف هذه الأسس من مرحلة زمنية لأخرى وإن القول بغير ذلك هو الذي يخالف القانون والمنطق ويخالف الدستور.

5- ان الاستشهاد بالسوابق القضائية المصرية أو الأردنية الصادرة في قضايا مختلفة لا تنطبق على واقعة الدعوى ولا تتعلق بها ليس في محله ذلك أن كل واقعة تشكل قضية تختلف عن الأخرى ومهما تشابهت من وقائع فلا بد أن يرد فيها اختلاف في الجزيئات في حين أن أحكام القانون ترد بنصوص عامة تنطبق على وقائع مختلفة.

الخطأ العقدي

قاعدة الغش يبطل التعاملات

6.لا يجوز إثارة نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3098/2023). مكتب العبادي للمحاماة   HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا وبواسطة الواتس آب أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4. 798333357 00962 0799999604 064922183  
الخطأ العقدي
قاعدة الغش يبطل التعاملات
مكتب العبادي للمحاماة