وحيث ان وقائع الدعوى وعلى فرض الثبوت وقعت في 10/4/2016 وان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 اصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 16/8/2016 أي بعد واقعة هذه الدعوى.
ونجد ان المادة 33/ب منه نصت على انه على الرغم مما ورد في قانون الاحداث تنعقد محكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.
وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاشارة اليه عقد الاخصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم بما ورد في قانون الاحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات على مقتضى المادة 2 منه وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها.
وحيث ان نص المادة 33 سالف الاشاره اليها واللاحقة على قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 جعلت الاختصاص لجهة غير التي كانت مختصة بالاصل.
وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لان رفع الدعوى يحدد الاختصاص مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.
وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع بصدد المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث..)(ت ج769/1997 وت ج68/1976).
وعليه فإن تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجعاً مختصاً للتحقيق في هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح الاحداث غير المختصة صحيحة في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(591/2017فصل8/3/2017).
وحيث ان ما يميز جرائم القتل او الشروع فيها عن غيرها من الجرائم توافر النية الجرمية وهي امر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليها في مجمل الظروف والملابسات المحيطة بالفعل المرتكب.
وحيث ان المجني عليه من اقارب المتهمين وكانا على مسافة قريبة منه وذكر المجني عليه ان المتهم اطلق رصاصتين في الجو وواحدة مرتفعة شوي وانه توقف عن اطلاق النار لوحده كما ذكر المجني عليه بان المتهم لو كان بدو يصيبني لاصابني.
وعليه فإن نية المتهمين لم تتجه الى قتل المجني عليه انما اتجهت الى مجرد تهديده ممايغدو معه تعديل وصف التهمة المسندة اليهما من جرم الشروع بالقتل الى جرم التهديد بحدود المادة 349/2 من قانون العقوبات واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(592/2017فصل11/4/2017).
وحيث ان المادة 174من قانون العقوبات اشترط لقيام المسؤولية الجزائية توافر العناصر التالية:
1-فعل الاختلاس المادي.
2-ان يكون الفاعل موظف.
3-ان يقوم الموظف بادخال في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او جبايته او حفظه.
كما ان المشرع وفي المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية حدد المقصود بالموظف لاغراض هذا القانون بأنه:
1-كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك من اي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود (3الى 8) من الفقرة ب من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر.
وحيث ان المتهمة كانت تعمل لدى شركة البريد الاردني بوظيفة مأمورة حجز خدمة وان من طبيعة وظيفتها استقبال الطرود والبرقيات وقبض فواتير وعمليات السحب والايداع الخاصة بالتوفير البريدي وصرف المعونة الوطنية للمواطنين فتكون المتهمة والحالة هذه موظفة بالمعنى المقصود بقانون الجرائم الاقتصادية ويكون استيلاؤها على مبلغ من المال موكل اليها امر جبايته وحفظه بحكم وظيفتها الفعلية يشكل سائر اركان وعناصر جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 174/1 من قانون العقوبات.
قرار صادر محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(596/2017فصل3/4/2017).
وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بطعن المجني عليه وقيامه بطعنه بواسطة حربة (اداة حادة) في بطنه طعنة واحدة واصابته اصابة شكلت خطورة على حياته تشكل سائر اركان وعناصر جرم الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70من قانون العقوبات.
قرار صادر عن محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(602/2017فصل10/4/2017).
وحيث ان فعل المتهم المتمثل بقيامه بضرب المجني عليه بعصا على فروة رأسه افقدته الوعي ادت الى جرح تهتكي في فروة الرأس ونزف داخلي وان الاصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه وانه ولوجود اساب لا دخل لارادة المتهم بها لم تتحقق النتيجة المرجوة من فعلته والمتمثلة بالعناية الالهية والتداخل الجراحي.
هذه الافعال من جانب المتهم تشكل جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(607/2017فصل27/3/2017).