10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

عدم دفع الشفيع كامل الثمن / الشفعة

مبدأ قانوني 39

وحيث أخطأت محكمة الإستئناف كون الشفيع لم يدفع كامل الثمن والنفقات وفقاً لمتطلبات المادة 1150 من القانون المدني .

حيث نجد أن الشفعة هي تملك للعقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات ,أما بالنسبة للمبالغ التي يتوجب على الشفيع ايداعها فإنها وفقاً للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة تشمل في اليمين المذكور في عقد البيع ولا يشمل الإيداع والنفقات والرسوم .

وحيث أنه من الثابت أن الشفيع أودع الثمن المسمى في عقد البيع مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .

قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (4025/2005 فصل 24/5/2006).

يحق لمدعي الشفعة إثبات صورية الثمن

مبدأ قانوني

وحيث أنه من المستقر قضائياً على أنه يجوز لمدعي الشفعة إثبات صورية الثمن المسمى في عقد بيع الأرض التي يطلب فسخه وتملكها بحق الشفعة بالبينة الشخصية إن وجدت قرائن على صورية الثمن.

وحيث أن وكيل المدعين (المميزين) قدم ضمن بيناته عقود بيع أراضي  بنفس المنطقة (رغم إختلاف تواريخ البيع) وكذلك قدم إقراراً من البائع بالثمن فإن ذلك يعتبر من القرائن سماع البينة الشخصية.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

قرار الصادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(128/2016فصل17/3/2016).

الشفعة لا تقبل التجزئة

مبدأ قانوني

وحيث ان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ومنذ صدور حكم الهيئة العامة رقم 754/2005 على انه يستفاد من المادتين 1160و1153/1 من القانون المدني ان الشفعة لا تقبل التجزئة وانه يجب على الشفيع ان يطلب كل المبيع ولا يجتزىء منه حسب حاجته او امكانياته فإما ان يطلب الشفعة في كل المبيع طبقاً المبرم بين البائع والمشتري او ان يترك الشفعة كلياً اذ لا يجوز للشفيع ان يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض.

واذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة وكانت هذه الدرجة هي الدرجة الأعلى التي لها حق الأخذ بالشفعة فإن كل شفيع منهم يجب ان يطلب الشفعة في كل العقار المشفوع فيه.

وحيث ان محكمة الاستئناف عالجت هذه المسألة بخلاف ما توصلنا اليه فإنها تكون قد أخطأت في تفسير نصوص القانون وتطبيقها على وقائع الدعوى فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(153/2017فصل1/3/2017).

تنازل ونقل ملكية / عقد بيع

مبدأ قانوني

وحيث أن العلاقة بين الفريقين يحكمها عقد البيع وباستعراض اتفاقية البيع توصلت محكمة الاستئناف الى انها تضمنت اتفاق المدعي على شراء مدرسة بجميع موجوداتها بمبلغ اربعين الفا دينار وثبت لها قيام المدعى عليها بالتنازل عن عن حق منفعة المدرسة وعن كامل حقوقها بالمرسة بموجب عقد التنازل وذلك بعد النشر في صحيفتين  محليتين يوميتين وانه تم تفويض المدعي القيام بكامل التصرفات القانونية المتعلقة بالمرسة بما في ذلك البيع والرهن والترخيص ومراجعة كافة الدوائر الرسمية وثبت لها تسليم محل البيع للمدعي وهو المبنى الذي تشغله المدرسة وتم تغيير عقد الايجار للمدرسة باسم المدعي وتم تستطير كتاب صادر عن مدير التربية والتعليم في محافظة الزرقاء الأولى الى مدير السجل التجاري وحماية الملكية الصناعية وموجه نسخة منه الى رئيس قسم التعليم الخاص مفاده لا مانع من نقل ملكية المدرسة المذكورة من مالكها السابق لتصبح باسم المدعي مؤرخ في الشهر التاسع من عام 2014 وعليه فإن هذه الإتفاقية بما تضمنته من بنود وأحكام ليس فيها ما يخالف النظام العام أو الأداب العامة وهي وفقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ملزمة لطرفيها.

وحيث ان محل البيع هو المدرسة ليس ملكاً للبائع بل انه مستأجر من قبله وأنه عمل علة نقل الإجارة باسم المشتري اي ان المحل اصبح باستلام المشتري الجديد والذي مارس العمل به كما هو ثابت من البينات التي قنعت بها محكمة الإستئناف وتوصلت الى ان المدعي قام بتضمين هذه المدرسة للغير اي انه تسلمها بصورة حرة وعليه تكون اتفاقية البيع نافذة بحقهما وانه وفقاً لاحكام المادة 488 من القانون المدني ان تسليم المبيع للمشتري مجرد من كل حق آخر هو من مقتضى عقد البيع وأثر من آثاره التي يلتزم بها البائع.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى ان المدعي هو الذي لم يستجب لإكمال عملية التنازل ونقل الملكية وهو من آخر عملية التنازل ودللت على هذه النتيجة بمتن قرارها وكانت النتيجة سائغة ولها أصل ثابت بأوراق الملف.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(61/2017فصل8/2/2017).

الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة / عقد بيع

مبدأ قانوني

وحيث ان عقد البيع وهو عقد بيع خلاطة قد تم توقيعه من المدعو موسى بصفته وكيلاً عن المميز ضدها في المملكة الأردنية الهاشمية وكما هو واضح من مطلع عقد البيع المذكور ووفقاً لما تنص عليه المادة 175 من القانون المدني من ان الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فإنه وتبعاً لذلك فإن موافقة المميز ضدها لهذا العقد وإجازتها الضمنية له بإقامتها هذه الدعوى استناداً له يجعل المدعو موسى وكيلاً عنها من تاريخ التصرف وبالتالي فإن آثار العقد تعود عليها بصفتها الأصيل تطبيقاً لقواعد الوكالة والإنابة في التعاقد وما ينطبق على عقد البيع ينطبق على عقد الاقالة كما ان العقدين المذكورين قد وقعا من المفوض بالتوقيع عن الشركة وهو الشريك المتضامن اثناء قيام الشركة وكما هو ثابت من كتاب مراقب الشركات المحفوظ بين اوراق الدعوى.

وحيث ان المادة 242 من القانون المدني نصت على:أن للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده وان الاقالة بحق العاقدين فسخ اتفاقي وفقاً لاحكام المادة 243 من القانون ذاته وانه ووفقاً لاحكام المادة 248 من القانون ذاته اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وان يعيد كل منهما ما قبضه للطرف الآخر دون حاجة للإنذار لكون الفسخ تم اتفاقاً وهذا ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون في ذلك وعليه فقد تكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً للعقدين وان العقدين حقيقين والخصومة صحيحة.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(154/2017فصل14/2/2017).