10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

مسؤولية حارس البناء / تعريف البناء / التعويض عن الضرر / قانون البناء الوطني / انهيار مقطع صخري / مسؤولية المتعهد

أما من حيث التطبيقات القانونية على واقعة هذه الدعوى وفيما إذا كان ينطبق على وقائعها أحكام المادة (290) أم (291) من القانون المدني ، ومن هو الحارس على أعمال المشروع أهي المميزة باعتبارها صاحبة مشروع أم المقاول ، وهل أن الصخرة التي سقطت وألحقت الضرر بالمدعي ناتجة عن أعمال الحفر .

وفي ذلك تجد محكمتنا أن مسؤولية حارس البناء” الواردة في المادة (290) من القانون المدني التي أسست عليها محكمة الدرجة الأولى حكمها بالتعويض على الطاعنين وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف تقوم على أساس المسؤولية عن الضرر الذي يحدثه انهيار بناء، وأن مفهوم البناء المقصود في النص هو مجموعة من المواد مهما كان نوعها –خشباً أو جيراً أو حديداً أو جبساً أو كل هذا معاً أو شيئاً غير هذا– شيدتها يد إنسان لتتصل بالأرض اتصال قرار، سواء شيد فوق الأرض أو في باطنها (انظرالسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي، الصفحة ١٢١٣).

وحيث إن الإصابة التي تعرض لها المدعي قد نتجت عن انهيار مقطع صخري وسقوطه على الحفارة التي كان يجلس فيها والتي كانت موجودة في المكان الذي كان يجري فيه الحفر لتنفيذ المشروع العائد للجهة الطاعنة، وأن ذلك قد وقع قبل البدء بتشييد أي بناء في الموقع بالمعنى المذكور أعلاه، فإنه لا محل بناءً على ذلك– لتطبيق أحكام المسؤولية عن انهيار البناء المنصوص عليها في المادة (٢٩٠من القانون المدني، إذ أن المقطع الصخري لا يعد بناءً بالمعنى المراد في ذلك النص.

أما عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق على الدعوى فإننا نجد أن المادة (١٢من قانون البناء الوطني قد أوجبت على المذكورين في النص (ومن ضمنهم مقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الإعمارالتقيد بالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتهاوأوجبت، في الوقت ذاته، على تلك الجهات تبليغ مجلس الإعمار الوطني أو السلطات التنظيمية بأي مخالفة لذلك حال اكتشافها.

كما أن المادة (٢٨٨من القانون المدني قد نظمت أحكام المسؤولية عن فعل الغير، ومِن صورها مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه إذا صدر عن الأخير فعل ضار بالغير في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وحددت مناط تلك المسؤولية بوجود سلطة فعلية للمتبوع في رقابة وتوجيه تابعه ولو لم يكن حراً باختياره.

كما وتضمنت المادة (٢٩١من القانون ذاته أحكام المسؤولية عن الأشياء والآلات” حيث نصت على أنه: “كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية – يكون ضامناً لِما تحدثه هذه الأشياء من ضرر إلاّ ما لا يمكن التحرز منه، هذا مع عدم الإخلال بما يرِد في ذلك من أحكام خاصة“.

وبيّن الفقه والاجتهاد القضائي أن تلك المسؤولية تقوم على خطأ مفترض من حارس الشيء (وهو مالكه، إلى أن يثبت خلاف ذلكولا يجوز للحارس درء المسؤولية عن نفسه إلا من خلال إثبات انتقال الحراسة أو قيام سبب أجنبي وراء حدوث الضرر بإحدى الصور التي حددتها المادة (٢٦٠من القانون المدنيوأن أساس تلك المسؤولية هو الضرر الذي تحدثه الجمادات (غير البناءوأن محلها هو:

1.الآلات الميكانيكية، والتي لا يُشتَرط لقيام المسؤولية أن تتطلب حراستها عناية خاصة.

2.الأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، وهنا يجب أن تكون حراسة الشيء تتطلب تلك العناية سواءً بالنظر إلى طبيعتها أو استناداً إلى الظروف والملابسات التي وجدت فيها.

(انظرتمييز حقوق هيئة خماسية ٦٨٦٢/٢٠١٨ وهيئة عامة 320/2012 ، وانظر والمسؤولية عن فعل الأشياء، دراسة مقارنة، إياد عبدالجبار ملوكي، دار الثقافة ٢٠٠٩، صفحة ٢٥ والسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، ف٧٣١، صفحة ١٢٣٨).

أركان جريمة الإحتيال في القانون الأردني سندا لنص المادة 14 من قانون العقوبات

نصت المادة (417) من قانون العقوبات على {1.كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول او اسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها احتيالاًأباستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور ، أوب بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف بهأو جباتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة دينار إلى مئتي دينار}.

وأن أركان وعناصر جرم الاحتيال:

الركن الماديوقوامه فعل الخداع الذي يرتكبه المدعى عليه والنتيجة الجرمية التي تترتب عليه ويتطلب بعد ذلك موضوعاً ينصب عليه ذلك الفعل وتتعلق به الحقوق التي ينالها الاحتيال بالاعتداء.

ويعني ذلك أن هذا الركن يضم عناصر ثلاثة وهي: –

السلوك الجرميوله ثلاث صور حصراً وهي الوسائل الاحتيالية أو التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة التصرف بهأو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .

وفي الصورة الأولى ؛ وهي الوسائل الاحتيالية، والقاعدة العامة بشأنها أن الكذب المجرد لوحده لا يكفي، ولم يحدد المُشرع وحسناً فعل الوسائل الاحتيالية على سبيل الحصر؛ مع التأكيد على أن مجرد الأكاذيب الشفوية أو الكتابية ومن باب أولى كتمان أمر من الأمور بالغاً ما بلغ قدره لا يقع ضمن الصورة الأولى من جرم الاحتيال بل لا بد وحتى تدخل هذه الأكاذيب في دائرة الاحتيال المعاقب عليه أن تدعمها بعض المظاهر الخارجية (الوسائل الاحتياليةومن هذه المظاهر والوقائع على سبيل المثالإعداد لوقائع مادية او مظاهر خارجية أو الاستعانة بشخص ثالث يؤكد واقعة الكذب أو حيازة الجاني لصفة خاصة تحمل على الثقة فيه .

ويجب أن تكون هذه الأعمال المادية مستقلة عن الكذب ويجب أن تكون على درجة متقنة من الإخراج قادراً على خداع الأفراد بحيث يتوه الأمر على الرجل العادي متوسط الذكاءويُشترط أن يكون الغاية من تلك الوسائل هو الإيهام وقد حدد المُشرع حصراً نتائج تلك الوسائل وبالنتيجة صور الإيهام وهي إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

وفي الصورة الثانية فإن جرم الاحتيال يقع بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف به، إذ إن مثل هذا الفعل من شأنه حمل الغير على تسليمه للمال متأثراً بالوهم الذي تولد لديه من تصرف الفاعل بمال وهو ليس له حق التصرف فيه .

وفي الصورة الثالثة وهي اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وما يميز هذه الصورة والصورة الثانية عن الأولى في أن الكذب المجرد فيها يكفي لقيام الاحتيال؛ إذ اكتفى المشرع بالكذب ولم يتطلب بجانبه سلوكاً يدعمه، وسيان لدى المشرع سواء أكان الكذب شفوياً أم مكتوباً، ومفهوم الاسم الكاذب هو كل اسم غير الاسم الحقيقي للمشتكى عليه وسواء أكان الاسم الكاذب يعود لشخص له وجود حقيقي أو كان خيالياً وسواء اختلف الاسم الكاذب مع أحد جزئيات الاسم الحقيقي أو اختلف معه كله، أما حالة تطابق الاسم الحقيقي مع الكاذب ووقع المجني عليه في غلط في شخص المشتكى عليه لا تقوم به هذه الصورةأما الصفة الكاذبة فهي الكذب في خصيصة تحدد معالم الشخصية ولا يتسع مفهوم هذه الصورة لكافة الصور وإنما يحدّه قيدانفيجب أن تكون الصفة تتصل بالثقة المالية التي ترتبط بالشخصية، ويجب أن تكون صفة جرى العرف بشأنها على التسليم بها دون المطالبة بتقديم دليل يثبت صحة تلك الصفة، وعلى ذلك فإن الصفات التي تتعلق بالمركز العائلي المرتبط بالجانب المالي وكذلك تلك التي ترتبط بالمهنة وتوحي بضرورة منح المشتكى عليه الثقة يقوم بها هذا العنصر في جرم الاحتيال وكذلك تقوم هذه الصورة في حال وجود الصفة حقاً في المشتكى عليه إلا أنه يضفي عليها طابع المبالغة أو أنه كان يتمتع بتلك الصفة إلا أنها زالت عنه وقت الادعاء. (انظر لطفاً دمحمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال (1-2)، منشورات دار الحلبي الحقوقية، 2010، 352 وما بعدها).

النتيجة الجرمية (تسليم المال): وفي تعبير موجز نستطيع القول إن هذه النتيجة هي (التسليمالصادر من المجني عليه إلى المحتال تحت تأثير الغلط الذي أوقعه فيه، ولا يجوز النظر الى التسليم على أنه (واقعة ماديةتتمثل في مناولة مادية ترد على شيء ينقله المجني عليه من سيطرته إلى حوزة المحتال.

صلة السببيةتربط صلة السببية في الاحتيال بين فعل الخداع وتسليم المال، ويتوسط بين ذلك الفعل وهذه النتيجة حلقة اتصال تجمع بينهما، وهذه الحلقة هي الغلط الذي يترتب على فعل الخداع وينبغي ان يتم التسليم تحت تأثيرهويعني ذلك أن صلة السببية بين الفعل والنتيجة تضم جزأين مرتبطين مع ذلك فيما بينهما، صلة السببية بين فعل الخداع والغلط، وصلة السببية بين الغلط والتسليمأي بمعنى (ويجب لكي أن تتوفر جريمة الاحتيال أن تتكون علاقة سببية بين وسائل الاحتيال وبين تسليم المال أي أن يكون التسليم نتيجة طبيعية وأكيدة لعمل المدعى عليه).

ثانياًالركن المعنوي المتمثل بقيام الجاني بهذه الأفعال عن علم وإرادة كاملة لارتكاب هذه الأفعال؛ وذلك بالإضافة إلى القصد الخاص المُتمثل بنية التملك.

ونصت المادة (76) من قانون العقوبات على:

(إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها.

قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل / العقد الباطل لا يرتب أثرا ولا ترد عليه الإجازة

(قرار هيئة عامة) 

1- استقر الاجتهاد القضائي أنه من المبادئ القانونية التي أنعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له بإخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق فيه الشك وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها إلا انه من المتفق عليه أيضا أن يستثنى من هذا المبدأ ان يكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤيدها في بينات الدعوى أو أن تكون محكمة الموضوع قد استندت إلى أدلة وهمية لا وجود لها في اوراق الدعوى.

2- يكون للحكم الجزائي حجية في الاثبات أمام القاضي المدني إذا كان الحكم مكتسباً الدرجة القطعية ، كما لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والمادة (42) من قانون البينات.

3- اذا لم يقدم المميز ضده ما يشعر حصوله على ترخيص من البنك المركزي يجيز له التعامل بالذهب الامر الذي ينبني عليه ان العقد الذي يستند اليه والحالة يكون باطلاً وفق احكام المادة (168) من القانون المدني ولا يرتب اثراً ولا ترد عليه الاجازة مما يقتضي اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1254/2020).

الحكم رقم 5896 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي محمد الغزو بتاريخ 12/9/2023 

العقد شريعة المتعاقدين / شروط العقد / بنود العقد / خلاف عقدي / مكتب العبادي للمحاماة

محكمة تمييز حقوق رقم 4310 لسنة 2017 – برئاسة محمد الغزو (هيئة عامة)
1- العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ، وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.
2- يجوز للمتعاقدين لقيمة الضمان في حال إخلال أحدهما بالتزامه في العقد وللمحكمة في جميع الأحوال تعديل الضمان المحدد بناءً على طلب أحد الطرفين بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (364) من القانون المدني.
3- إذا كان انهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من قانون العمل جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (28) من ذات القانون السالف الذكر.
4- ان المشرع وحفاظاً على الروابط العقدية وتحفيزاً للمتعاقدين على تنفيذ التزاماتهما أجاز لصاحب العمل مطالبة العامل الذي أنُهي عقده قبل انتهاء مدته أو لم ينفذ عقده بما قد ينِشأ عن هذا الانتهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة ومقتضى ذلك أن الضرر ليس مفترضاً إذا لا بد من إقامة الدليل عليه ، فإذا اثبت صاحب العمل الضرر الذي يلحق به جراء امتناع العامل من تنفيذ التزامه فأن المحكمة قد تلجأ إلى أهل الخبرة لتقدير التعويض المستحق مع مراعاة أن هذا التعويض محكوم بسقف محدد لا يجوز تجاوزه وفق أحكام المادة (26/ب) من قانون العمل ، وذلك بالرجوع عن أي أجتهاد سابق.

المطالبة بفسخ عقد الإيجار / المطالبة ببدل الإيجار / الحظر / كورونا / حظر شامل / مكتب العبادي للمحاماة

المطالبة بفسخ العقد والأجور اثناء الحظر .
قرار محكمة التمييز حول طلب فسخ العقود والمطالبة بالاجور التجارية والصناعية وما شابهها باستثناء العقود السكنية وذلك للاستحالة الوقتية المتعلقة في فترة الحظر الصادر بموجب أوامر الدفاع حيث جاء في القرار :
قرار تمييز حقوق 2021/252 :
1. إذا أقامت المدعية هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بفسخ عقد إيجار مخزن تجاري وبأجور مستحقة عن المدة الممتدة من1/7/2019 إلى 30/6/2020 وقد تقرر بنتيجة نظر الدعوى الحكم بفسخ عقد الإيجار والزام المدعى عليه بدفع أجور مقدارها (1465) دينارا ورد المطالبة بأجرة الأشهر البالغة (365) دينارا التي طبق خلالها أمر الدفاع رقم (2) والممتدة من تاريخ 18/3/2020 وحتى 30/5/2020.
2. لما كان حكم المادة (247) من القانون المدني والمادة (11) من قانون الدفاع تطبق على عقود الإيجار التي غاياتها صناعية أو تجارية ولغايات مشابهة باستثناء السكن، وبالتالي اعتبار مدة منع التجوال (الحظر) المفروضة بموجب أمر الدفاع رقم (2) هي من قبيل الاستحالة الوقتية التي يترتب عليها سقوط الأجرة التي تقابل المدة التي استحال على المستأجر خلالها استيفاء منفعة المأجور على أن تطبيق حكم تلك النصوص مرهون بإثارته من قبل الشخص الذي أقيمت أو تقام عليه الدعوى أو الإجراءات التي تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالزام استنادا لنص المادة (11) من قانون الدفاع، وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد تصدت من تلقاء نفسها إلى الحكم برد دعوى المدعية بالأجور التي استحقت خلال مدة الحظر دون أن تثار كدفع من المستأجر، (الذي تم إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي) وجارتها في ذلك المحكمة الاستئنافية مما يجعله مستوجبا للنقض لورود هذه الأسباب على الحكم المطعون فيه. (تمييز حقوق رقم 252 /2021).
#فسخ_عقد_الايجار #اوامر_الدفاع #الاستحالة_الوقتة #الايجار #تمييز #اجور #مطالبة #حظر #حظر_شامل