وحيث ان الضرر اللاحق بقطعة الارض جراء تطاير الغبار من مصانع الإسمنت يتمثل بالمعادلة المعتمدة وهي حساب قيمة قطعة الارض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه بتاريخ اقامة الدعوى وبما عليها من منشآت ولمرة واحدة فقط على ان يكون الفارق بين القيمتين هو الضرر اللاحق الذي يعبر عنه بنقصان القيمة ثم تقدير ما يصيب ارض المدعي من ضرر لاحق بها وذلك بتقدير الضرر عن الفترة من تاريخ وقوع الضرر وحتى تاريخ شراء المدعي الأرض ثم يصار الى طرح القيمة من القيمة الإجمالية بتاريخ اقامة الدعوى بحيث يستحق المدعي الفارق بين القيمتين وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(300/2017فصل24/7/2017)
القاعدة الخامسة والخمسون : ” الاقرار سيد الأدلة ” ، أي أن الاقرار حجة بنفسه ولا يتوقف ثبوت الحق به على حكم القضاء فهو أقوى ما يحكم به وهو مقدم على البينة ، الاعتراف سيد الأدلة .
القاعدة الرابع والخمسون : ” الأصل في الأمور الإباحة “ ، أي انه كل لم يذكر بصريح القانون أن هذا الفعل يعد من قبيل الممنوع أو المخالف أو الجرائم يعد مباحا قانونا .