10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

القاعدة الرابعة والاربعون : ” الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ” ، أي أنه إذا كان باطل تصرف شخص ما في ملك الغير دون إذن فكيف من يأمر بالتصرف في ملك الغير ، فإذا قام المأمور بالتصرف في ملك الغير يعتبر ضامن إلا اذا كان مجبرا .

منع معارضة في منفعة عقار

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى نص المادة 671 من القانون المدني فإنه يتبين ما يلي:

1-يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثين عاماً فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى ثلاثين عاماً.

2-وإذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر أو المستأجر يعتبر العقد مستمراً لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاماً.

3-وإذا تضمن العقد أنه يبقى المستأجر يدفع الأجرة فيعتبر أنه عقد لمدة حياة المستأجر.

..وحيث أنه وبالرجوع إلى عقد الإيجار موضوع الدعوى يتبين أنه تضمن في البند المخصص لمدة الإيجار عبارة (غير محدد المدة طالما يدفع المستأجر الأجرة) وفي البند المخصص لبدل الإيجار عبارة (80 ديناراً أردنياً لا غير) تدفع في بداية كل شهر فيكون عقد الإيجر والحالة هذه قد انعقد لمدة حياة المستأجر وفقاً لأحكام المادة 371/3 المذكورة على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وهو الواجب التطبيق على طرفي هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة 5/ب/1 من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 30 لسنة 2000 وحيث توصل القرار المطعون فيه برد دعوى المدعي بمنع معارضة المدعى عليه بالإنتفاع بالعقار موضوع الدعوى فيكون قرارها موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(2/2016فصل27/3/2016)

لا يجوز لأحد أن يتصرف بملك الغير إلا بإذنه

القاعدة الثالثة والأربعون : ” لا يجوز لأحد أن يتصرف بملك الغير إلا بإذنه “ ، أي أن التصرف في ملك الغير إما أن يكون فعلي وهو الاستهلاك بأخذ أو بإعطاء فهذا التصرف يعتبر بلا إذن تعدي والمتصرف في حكم الغاصب فهو ضامن للضرر  .

الاجتهاد لا ينقض بمثله

القاعدة الثاني والاربعون : ” الاجتهاد لا ينقض بمثله” ، أي أنه اذا اجتهد قاضي في قضية ما من القضايا القانونية الاجتهادية وعمل باجتهاده ، ثم رأى بان له رأي آخر فعدل عن الأول بقضية أخرى ، فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول .

منع معارضة في منفعة عقار

مبدأ قانوني

وحيث أن الجهة المدعية أقامت هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها للمطالبة بمنع المعارضة في منفعة العقار الذي تشغله بالإجارة والتعويض عن العطل والضرر وفوات المنفعة حسب تقدير الخبراء.

فإن المؤجر يضمن للمستأجر التعرض الصادر منه شخصياً سواء أكان تعرضاً مادياً أو مبنياً على سبب قانوني وكذلك يضمن التعرض الصادر عن الغير إذا كان مبنياً على سبب قانوني ولا يضمن تعرض الغير المادي.

وحيث أن المشرع الأردني في المادة 684 من القانون المدني الباحثة في التعرض الشخصي للمؤجر قد منع المؤجر من أن يتعرض للمستأجر بما يخل بحقه بالمنفعة محل عقد الإيجار وإلا كان ضامناً. كما أجازت المادة 685 من ذات القانون للمستأجر المطالبة بالفسخ أو انتقاص الأجرة بالإضافة إلى الضمان.

وحيث أن الجهة المدعية أقامت هذه الدعوى للمطالبة بمنع المعارضة في منفعة العقار الذي تشغله بالإجارة وبالتعويض عن العطل والضرر والأفعال التي قامت بها الجهة المدعى عليها مما حرمها من الإنتفاع بالمأجور.

وحيث أن المادة 202 من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. وحيث أن المادة 199 من ذات القانون جاء فيها أن حقوق العقد تعود على العاقدين ويجب على كل طرف من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد.

وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى أحكام المادة 34 من قانون البينات تعرض الجهة المدعى عليها للجهة المدعية المستأجرة من الإنتفاع بالمأجور  أثناء سريان الإجارة مما يرتب الضمان على الجهة المؤجرة بالمسؤولية العقدية ووفقاً لأحكام المادتين (684 و685) من القانون المدني وحيث إن توقف الجهة المدعية عن العمل في المعرض المأجور كانت نتيجة للأفعال والأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها وفقاً لما توصلت إليه محكمة الموضوع من بينات لها أصل ثابت بأوراق الملف مما أدى إلى منع الجهة المدعية من الإنتفاع بالمأجور على الوجه الذي تستؤجر من أجله بمعنى أن ذلك كان بسبب إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي.

وحيث أن ضمان الضرر تطبيقاً للنصوص المشار إليها وما عناه المشرع بالمسؤولية العقدية الذي أوجب تقديره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً وعلى ذلك فيكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(17/2016فصل18/4/2016).