10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

طعن انتخابي | تعويض عن ضرر | مدني

أفضل محامي مدني

 العبادي للمحاماة

محكمة استئناف عمان

القرار الرقم 4501/2019

بداية حقـوق

المستأنف :…….

المستأنف عليها : الهيئة المستقله للانتخابات

بتاريخ 28/11/2018 تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان

، في القضية رقم 3829/2017 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار اتعاب محاماة

اسـباب الاســتئناف

اولا : القرار المستانف لم يعالج بينات الدعوى ولم يتعرض لها، فالمستانف قدم بينة خطية تقطع بوقوع الخطأ،

تمثلت في صورة عن لوح الفرز دون امام اسم المستانف (13) صوتا وهي واضحه .

ثانيا : ان القرار المستانف المتكون من 7 صفحات سرد في الصفحات الاولى الاربعه احداثيات الدعوى

، ودون تأريض القرار في نهاية الصفحة الخامسة فالقرار لم يفرق بين تسلسل الاجراءات تسلسلا صحيحا

، وبين الخطأ الذي ادى لتغير النتائج مما يجعل القرار مستند على تأصيل غير صحيح .

ثالثا : القرار المستانف اعتبر قرار استئناف اربد قيدا عليه متجاهلا بذلك الفرق بين مستلزمات دعوى الالغاء،

وبين دعوى التعويض فدعوى الالغاء تبحث في سبب القرار ومحله وشكله او الانحراف في استخدام السلطه

، بغيه الغاء القرار في حين ان دعوى التعويض تتعقب الخطا والضرر الموجب للتعويض فالقضاء المدني يحفز اكثر

، من العلاقة الموجبه للتعويض ولا يتعقب الشكل الموجب للالغاء .

رابعا : تجاهل القرار ان المستانف عليها اقرت اقرارا قضائيا بوقوع الخطأ وفصلت ذلك تفصيلا .

وقائع الإستئناف :

بتاريخ 6/1/2019 تقدم وكيل المستانف ضده بلائحة جوابية طلب في ختامها رد الاستئناف

، وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وبدل اتعاب المحاماة .

بالتدقيق نجد :

أفضل محامي مدني

أ-في الشكل : صدر القرار المستانف وجاهيا بحق المستانف بتاريخ 29/10/2018 وتقدم بهذا الاستئناف بتاريخ 28/11/2018

، وتبلغ وكيل ادارة قضايا الدولة لائحة الاستئناف بتاريخ 6/1/2019 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 6/1/2019

، فتقرر المحكمة قبول الاستئناف واللائحة الجوابية شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية .

ب-في الموضوع : نجد انه وبتاريخ 15/11/2017 تقدم المدعي (المستانف) بهذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها (المستانف عليها )

، وذلك للمطالبه بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائده القانونية وقد اسس دعواه على الوقائع التاليه :

أولا:- المدعي متقاعدا من القوات المسلحة الأردنية مقيم في قرية باعون ويعمل مزارعا ولديه بقاله

، وهو رجل معروف في وسطه الاجتماعي وله دالة في الخير على مجتمعه الذي يعيش فيه

، وقد ترشح لانتخابات مجلس محافظة عجلون (اللامركزية) الدائرة السابعة وقد أجريت الانتخابات في 15/08/2017.

العبادي للمحاماة

ثانيا:- بنتائج الانتخابات أعلن عن فوز السيد …. بحصوله على 1446 صوتا في وأعلن أن المدعي حصل على 1444 صوتا وبذلك فاز منافسة رشيد بفارق صوتين.

ثالثا:- تبين لاحقاً أن لجنة الانتخابات والفرز التابعة للمدعى عليها سجلت للمدعي حصوله على 3 أصوات

، من صندوق مدرسة صنعار الثانوية الشاملة للبنات، في حين أن لوح الفوز كان عليه 13 صوتا لصالح المدعي وترتب على ذلك رسوب المدعي في الانتخابات.

رابعا:- المدعى عليها سلمت بهذه الواقعة في لائحتها الجوابية التي قدمت في الطعن على الانتخابات رقم 152/2017

، إذ جاء في اللائحة الجوابية (…. حيث كان الطاعن قد حصل في الصندوق رقم (15/إناث) في مركز اقتراع وفرز مدرسة صنعار الثانوية الشاملة للبنات

، على (13) صوت إلا انه وقع خطأ أثناء تعبئة محضر الفرز الخاص بهذا الصندوق وتم تسجيل عدد الأصوات التي حصل عليها (3) فقط

، إلا أن إعلان الجهة المجاوبة للنتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية حال دون قيامها بتصحيح هذا الخطأ). أفضل محامي مدني.

العبادي للمحاماة

خامسا:- ترتب على الخطأ السابق أن خسر المدعي الانتخابات وقد تضرر ماديا ومعنويا وخسر كافة المبالغ المالية التي تكبدها إبان الانتخابات وتمثل خسارته في:-

1- تكاليف الحملة الانتخابية حيث فتح مقر انتخابي وكان يقدم الضيافة كما قام بطباعة كروت وصور ويافطات لغاية الدعاية الانتخابية.

2- تكاليف انتخابية تمثلت في تنقلاته بين القرى المجاورة راسون وصنعار والمرجم وعصيم وعرجان واوصير وباعون.

3- خسارته ناتجة عن إغلاقه لمحله التجاري لمدة 6 شهور وخسارته الناشئة عن ذلك.

4- تكاليف التنقل بعد إعلان وتبين الخطأ بين الجهات الرسمية اربد وعمان لغايات المراجعة في الخطأ وتصحيحه.

5- خسر المدعي الراتب المقرر للجنة اللامركزية كما هو محدد في القوانين والأنظمة ولمدة كامل الدورة.

سادسا:- لحق بالمدعي أضراراً معنوية بالغة فمن ناحية شعر باختلال مركزه الاجتماعي بحسبانه وجها اجتماعيا معروفا

، ومن ناحية أخرى تولدت لديه أحاسيس ناتجة عن الشعور المريع بالظلم ومرارة ناتجة عن كونه الفائز الحقيقي

، وحرم من لذة وفرحة النجاح ومن ناحية أخرى لحق به المزيد من القهر باعتباره لم ينصف بعد ذلك

، ولا من أي جهة على الرغم من تقديمه اعتراضات وشكايات للكثير من الجهات في الأردن

، ولما كانت المدعى عليها هي المسؤولة المباشرة عن الانتخابات وعن مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات

، وعن اللجان الانتخابية فإنها تتحمل كامل المسؤولية عما لحق المدعي من أضرار مادية ومعنوية وملزمة بدفع التعويضات العادلة.

وبعد السير باجراءات التقاضي من قبل محكمة الدرجة الاولى وبتاريخ 29/10/2018 اصدرت قرارها المستانف .

أفضل محامي مدني

لم يرتض المدعي بهذا القرار فتقدم بهذا الاستئناف للاسباب الواردة في مطلع هذا القرار .

وعن القسم الاول من اسباب الاستئناف، والذي جاء عبارة عن ملخص لوقائع الدعوى والذي لا يصلح سببا قانونيا يمكن الرد عليه

، وفقا لاحكام المادة 181 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يتعين الالتفات عما ورد به .

وعن القسم الثاني من اسباب الاستئناف والذي انطوى على اسباب الاستئناف والذي انصبت جميعها على تخطئة محكمة الدرجة الاولى

، كونها لم تعالج بينات الدعوى وان قرارها لم يعالج الخطأ الذي وقع بالعملية الانتخابية ولم تأخذ بالاقرار القضائي الصادر عن الجهة المدعى عليها .

وفي ذلك نجد ان المدعي قد اقام دعواه بمواجهة المدعى عليها للمطالية بالتعويص عن الاضرار المادية والمعنوية

، الناتجه عن عدم فوزه في الانتخابات بسبب ان النتائج كانت غير صحيحه .

وفي ذلك نجد بان المدعي قد طعن في الاجراءات التي تمت اثناء علمية الانتخابات لمجلس محافظة عجلون (اللامركزية) عن الدائرة السابعة

، والتي اجريت في 15/8/2017 وذلك امام محكمة استئناف اربد حيث قضت محكمة استئناف اربد بموجب قرارها رقم 152/2017 بصحه كافه الاجراءات

، التي تمت في العملية الانتخابية وانه لا خطأ جوهري شاب تلك العملية وحيث ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجه بما فصلت فيه من الحقوق

، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينه وفقا لاحكام المادة 41 من قانون البينات، الامر الذي ينبني عليه ان دعوى المدعي لا تستند الى اساس قانوني سليم

، ولا ينال من قرار محكمة استئناف اربد الموقرة ما ورد باللائحة الجوابية المقدمه من مساعد المحامي العام المدني على الطعن المقدم من المدعي

، امام محكمة استئناف اربد بان هناك خطأ في العملية الحسابية مما يتعين والحاله هذه رد هذه الاسباب .

أفضل محامي مدني

لهذا وتاسيسا على ما تقدم ودون حاجه لبحث ما ورد باللائحة الجوابية من اسباب

، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 188/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية

، رد الاستئناف وتأييد القرار المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف

، ومبلغ (250) دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

قرارا صدر تدقيقا في 12/2/2019.

 العبادي للمحاماة

أفضل محامي مدني

المحامي محمد زهير العبادي

العبادي للمحاماة

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

Top law firm in Jordan

بطلان محضر الضبط | الشرطة | أفضل محامي جنايات

بطلان الاعتراف

محامي جزائي

أفضل محامي جنايات

ماهو أثر بطلان محضر الاعتراف على الاعتراف القضائي؟

إن الاعتراف القضائي وأمام جهة قضائية لا يبطل ، كون محضر إلقاء القبض باطل من عدمه

، ويصلح لبناء حكم عليه ما دام أن المتهم (المميز ضده) لم يقدم أي بينة تثبت عكسه

، بالإضافة إلى أن المتهم بأقواله لدى المدعي العام قد أقر بصحة أقواله لدى الضابطة العدلية

، وبالتالي فإن المجادلة في محضر إلقاء القبض تغدو في غير محلها .

أفضل محامي جنايات

قرار محكمة تمييز / جزاء / رقم 4965/2022 .

بالنتيجة ليس كل ما يصدر عن المتهم من أقوال يعتبر اعترافا

، بل إن له أركانا وشروطا وأحكاما خاصة ينبغي احترامها وإلا رتب البطلان

، فالاعتراف الصحيح هو ما صدر عن المتهم من أقوال تؤكد صحة الواقعة الملاحق بها

، بحيث تصدر إما أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة، أي عندما يتمتع المتهم بالضمانات الكافية للاستجواب دون إرهاق أو ضغط أو إكراه

، لكن هذا الاعتراف يتطلب أركان وشروط ينبغي مراعاتها حتى يكون كذلك وإلا رتب الدفع ببطلانه

، فينبغي معرفة الأثر الذي يمكن أن يرتبه الدفع ببطلان الاعتراف وتبين مجموع الدفوع التي يمكن أن يثيرها من يرتكبه.

محامي جنايات

يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة:

_ حتى يصبح الاعتراف مقبولاً في الإثبات يجب أن يكون صادراً عن إرادة حرة واعية وأن يكون المعترف متمتعاً بحرية الاختيار لذا يجب أن يكون بعيداً عن أي تأثير خارجي وان يكون هناك تأثير على إرداة المعترف أصبح اعترافه باطلاً ، فالاعتراف الذي يعتبر حجة ضد المتهم هو الذي يصدر عن إرادة واعية فإذا شاب أرادته إكراه مادي او أذى عد الاعتراف باطلاً .

_ أما الإكراه المعنوي هو عبارة عن ضغط يمارسه شخص على إرادة شخص آخر لتوجهها إلى سلوك معين وينوي في ذلك أن يكون تهديداً بالإيذاء المهدد في شخصية أو في حالة عرضه أو بإيذاء غير من اعترافه هو تهديد، وكذلك يعد من قبل الإكراه تحليف المتهم اليمين وذلك يحمله على لصدق في أقواله إلا أن هذا الالتزام لا ينطبق على المتهم لخالفته مبادئ الدستور.

_ إن الاعتراف الصادر والناتج عن طرق الخداع والحيلة مع المتهم وذلك للوصول إلى الحقيقة كذلك فإن التأثير المادي هو شكل من أشكال التأثير على إرادة المتهم ومن الأنواع المؤثرة على المتهم ويأخذ أشكالاً مختلفة تؤثر على إرادة المتهم وبالتالي فإن الاعترافات الصادرة نتيجة هذه الإجراءات تكون باطلة بطلاناً مطلقاً ومن صورها إرهاق المتهم بالاستجواب المطول. الاستعانة بكلاب الشرطة وغيرها.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي جنايات

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي جنايات

مكتب العبادي للمحاماة

 
l

الوفاء الاعتياضي | أفضل محامي مدني

الوفاء الاعتياضي

أفضل محامي مدني

أفضل محامي حقوقي

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبتاريخ 31/1/2022 أصدرت قرارها والمتضمن:

أولاً : عـــــملاً بأحكام المـــــــــــواد (340 و341 و342) من القانـــــون المدنــــــــي

، والمادتــــين (161 و166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين

، الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الأول لعدم الاستحقاق وتضمين المدعية

، الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعى عليه الأول ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للمدعى عليه الأول.

ثانياً : عملاً بأحكام المواد (340 و 341 و 342 و 503 و 505) من القانون المدني

، والمواد (161 و166 و167) من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين

، الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ (310306) دنانير ثلاثمئة وعشرة آلاف وثلاثمئة وستة دنانير

، ورد الدعوى عنه بالباقي وتضمينه الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ تسجيل قطع الأراضي

، باسم المدعية في 12/1/2010 وحتى السداد التام ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة للمدعية ) .

أفضل محامي حقوقي

لم ترتض المدعية (المستأنفة) بالشـــــــــق الأول من القـــــــرار والمتضمن رد الدعـــــوى عن المدعى عليه الأول

، فطعنت فيه استئنافاً حيث نظرت محكمة استئناف عمان الاستئناف بالدعوى الاستئنافية

، رقم (4513/2022) وبتاريخ 7/7/2022 أصدرت حكمها وجاهياً والقاضي:

(لهذا وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (188/3 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية

، نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بشقه المتعلق بالمستأنف عليه (المدعى عليه)

، وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المدعى عليه (…) بالتضامم مع المدعى عليه ( المحكوم عليه الآخر …)

، بدفع مبلغ (290000) مئتين وتسعين ألف دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية والفائدة القانونية

، بواقع (9%) يبدأ سريانها من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع إلزام المدعى عليه ( ) بدفع مبلغ (700) دينار

، بعد إجراء التقاص لمصلحة الجهة المدعية (المستأنفة شركة البنك التجاري الأردني ) ورد دعوى المدعية

، عن المدعى عليه (المستأنف عليه مرزا ) فيما زاد عن ذلك لعدم الاستحقاق الواقعي والقانوني وإعادة الأوراق إلى مصدرها

،وعدم الأخذ بعين الاعتبار أن براءة الذمة لم تنكرها المميز ضدها وأقرت بصحتها وتخطئتها

، بأنها لم تأخذ بعين الاعتبار بعدم تطبيق نصوص المواد (340 و341) من القانون المدني وتخطئتها بعدم الأخذ بعين الاعتبار

، أن الالتزامات في مواجهة المميز مرزا قد أصبحت منقضية ولا يحق للمميز ضدها مطالبته بقيمة الالتزامات .

وعن ذلك نجد أن (البنك) المميز ضدها أصدرت كتابها لمن يهمه الأمر رقم( م ح/145/1535) تاريخ 28/9/2014

 

أفضل محامي مدني

 

، والذي تضمن بأن

( يشهد البنك…. بأن… قد قام بتسديد الالتزامات المترتبة بذمته لدى فرع الشميساني حساب رقم (57743)

، وبناءً عليه فإننا نبرئ ذمته من هذه المديونية ، وأعطيت له الشهادة بناءً على طلبه ودون أي مسؤولية تجاه البنك ) .

والمستفاد من هذا الكتاب أنه ليس إبراء لذمة المميز من المديونية وإنما إنه تم تسديدها

، وأن البنك يبرئ ذمته نتيجة التسديد ، وحيث إنه من الثابت أن جزءاً من المديونية البالغ (290000) دينار

، تم تسديده بموجب تسجيل قطعتي أرض باسم البنك المذكور هما رقم (83 و84) حوض أبو البحيش / خربة المطوي

، من أراضي المفرق ، وحيث تقرر بموجب قرار محكمة بداية المفرق رقم (256/2010) إبطال معاملات الانتقال

، وإبطال سندات التسجيل وإعادة تسجيل قطع الأراضي باسم المتوفى فلان

، فإن السداد الذي تم لم يعد قائماً ولا يبقى هناك أي قيمة قانونية للإبراء المذكور .

أفضل محامي حقوقي

كما نجد أن ما تم في حقيقته هو قضاء دين الغير بموجب المادة (309) من القانون المدني بموافقــــــــــة الأطـــــــــــراف الثلاث البنك الدائن والمميز المدين ومن قام بالـــــوفاء المدعى عليه .. ، وإن الوفاء الذي تم من الغير بمبلغ (290000) دينار الذي تم تقديره بدل قيمة القطعتين المذكورتين وبإبطال تسجيل القطعتين باسم البنك المميز ضده يكون الوفاء المذكور كان لم يكن .

ونجد أن لا وجـــــــه لإعمال أحكام الوفــــــــــاء الاعتياضي المنصــــــــــوص عليها فــي المواد(340-342) من القانون المدني على وقائع هذه الدعوى حيث لا تنطبق على الواقعة موضوع الدعوى أحكام الوفاء الاعتياضي ذلك أنه بموجب المادة (340) من القانون المدني فإنه (يجوز للدائن أن يقبل وفاء لدينه شيئاً آخر أو حقاً يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة ) ، والمستفاد من هذه المادة أن الوفاء الاعتياضي يكون بأن يقبل الدائن وفاءً لدينه شيئاً آخر غير الدين الأصلي أي أن يقبل عوضاً عن الدين وليس أن يتم وفاء الدين إلا أن هذا العوض يعتبر وفاءً ، وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية بخصوص المواد المذكورة ( الاتفاق على العوض ينقل ملكية ما يؤدى مقابل الوفاء وعندئذ تطبق أحكام البيع كما أن أداء العوض يهيئ للمدين وسيلة لأداء دينه وإبراء ذمته منه لذا تطبق أحكام الوفاء ) ، وأن ما تم في الدعوى لم يكن كذلك حيث وافق المدعى عليه عمر على أن يكون الثمن سداداً لدين الغير وهو المميز مرزا ، فلا تطبق بذلك أحكام الوفاء الاعتياضي ، وبموجب المادة (317) من القانون المدني فإنه ( 1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء.

2 – ويصح أيضاً ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره على أنه يجوز للدائن أن يرفــــــــــــض الوفاء من الغير إذا اعترض المـــــدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتـــــــــــراضه) ، وبموجب المادة (318) من القانون ذاته فإنه ( يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكاً لما وفى به .. ) ، وحيث ثبت إبطال إجراء بيع قطعتي الأرض فإن من قام بالوفاء يكون قد أوفى بما لا يملك ويكون هذا الوفاء غير صحيح ، ويكون المال الذي وفي فيه المدعى عليه الثاني جزءاً من دين المدعى عليه الأول لا يعود له مما يترتب على ذلك حق الدائن / المدعية الرجوع بدينها على المميز بالجزء الذي لم يبرأ منه من الدين لبطلان الوفاء كون الموفي المدعى عليه الثاني لم يكن مالكاً لما وفى به وفق حكم المادة (318) المذكورة ، فيكون إلزام المميز بالمبلغ يتفق والقانون وأسباب التمييز المذكورة تكون مستوجبة الرد .

أفضل محامي مدني

وعن السبب الثاني من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بتعرضها إلى موضوع التضامم وهو ما لم تطلبه المميز ضدها .

وعن ذلك فإن المميز ضدها طالبت في لائحة دعواها وفي لائحة استئناف الحكم على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى عدم وجود تكافل وتضامن وحكمت بالتضامم فلا تكون قد قضت بما لم تطلبه المميز ضدها ، مع إشارة محكمتنا إلى أن المدعى عليه الثاني لم يطعن بالحكم الصادر بإلزامه بالمبلغ المدعى المحكوم به عليه ، فيكون سبب التمييز مستوجب الرد .

وعن السبب الرابع من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بعين الاعتبار أن القرار الصادر بإبطال الإجراءات ليس له علاقة بقطعتي الأرض موضوع الدعوى اللتين تحملان الرقمين (83 و 84) .

وعن ذلك نجد أنه من الثابت من كتاب مدير تسجيل أراضي المفرق تاريخ 13/7/2021 المقدم في الدعوى أن القطعتين تملكهما المدعى عليه …. ثم … ثم البنك … ثم تم إلغاء صحائف القطع المذكورة بموجب قرار حكم محكمة المفرق رقم (256/2020) ، وبذلك يكون ما ورد في هذا السبب مخالفاً لما هو ثابت ببينة رسمية ويكون مستوجب الرد .

وعن السبب الثامن من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بأنه لا يوجد خصومة بين المميز والمميز ضدها حيث إن البيع تم من البائع …. إلى …. بصفته الشخصية وليس الوظيفية ومن ثم تم البيع من أيمن المجالي إلى المميز ضدها .

أفضل محامي مدني

أفضل محامي حقوقي

وعن ذلك فإنه من الثابت من البينة الخطية والشخصية المقدمة أنه تم تسجيل قطعتي الأرض المذكورتين باسم أيمن المجالي تمهيداً لتسجيلها باسم البنك المميز ضده كما هو ثابت من إقرار وتعهد الموقع من أيمن المجالي ومن كتاب موافقة وزير المالية وشهادة أيمن المجالي أمام محكمة الدرجة الأولى ، وبذلك فإن ما ورد في هذا السبب يخالف البينات المقدمة في الدعوى ويكون مستوجب الرد .

وعن السبب السابع من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها حيث إنها لم تعلل في قرارها السند القانوني الذي استندت إليه .

وعن ذلك نجد أن حكم محكمة الاستئناف قد تضمن تعليلاً قانونياً وافياً وجاء مفصلاً وواضحاً وجـــــــاء متفقاً مع المـــــــــــادتين (188/4 و160) من قانون أصــــــــول المحاكمات المدنية ، مع مراعاة ما ورد في رد محكمتنا على أسباب التمييز الأول والثالث والخامس والسادس ، ويكون سبب التمييز المذكور مستوجب الرد .

لما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قـــــــراراً صـــدر بتاريـــخ 10 ربيع الأول سنة 1445 هـ المــــــوافق 25/9/2023 م.

الحكم رقم 6873 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي حقوقي

الوفاء الاعتياضي

أفضل محامي مدني

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

00962798333357

0798333357

إجراءات شطب القيود

الجزائي يعقل المدني / دعوى منع مطالبة

دعوى منع المطالبة لا تسمع في حال كانت تلك المطالبة ناجمة عن محكمة الجزاء :

من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن دعوى منع المطالبة هي دعوى يقيمها المدين في مواجهة الدائن بهدف استصدار حكم قضائي يقضي بمنع الأخير من المطالبة بالدين بسبب الوفاء أو عدم الاستحقاق أو لأي سبب آخر وهي بذلك تعد بمثابة دفع المطالبة الأصلية لقطع أي نزاع مستقبلي بشأنها ويقع عبء إثبات صحة المطالبة على المدعى عليه الدائن ” تمييز حقوق رقم 662/2022 “

وحيث إن المدعى عليها بمنع المطالبة كانت وقبل إقامة دعوى منع المطالبة اقامت دعوى جزائية بمواجهة المدعي بمنع المطالبة كمشتكى عليه في قضية شيك دون رصيد وتقدمت بالادعاء بالحق الشخصي بمواجهته تبعاً للشق الجزائي في القضية الصلحية الجزائية رقم(*****) للمطالبة بقيمة الشيك وأن محكمة صلح الجزاء أصدرت قرارها القاضي بإلزام المدعى عليه بالحق الشخصي بالتضامن والتكافل مع باقي المدعى عليهم بالحق الشخصي بأداء قيمة الشيك المذكور للمميز ضدها وبالتالي فإن الدعوى لمنعها من مطالبته بقيمة الشيك كإدعاء بالحق الشخصي مع الدعوى الجزائية ذاتها الذي سبق وكان محلاً للمطالبة القضائية وصدر فيه حكم قضائي بقضى بإدانته بجرم اصدار شيك بدون رصيد و الحبس سنة و الغرامة و الرسوم كما قضت المحكمة بإلزامه بأداء قيمته وعليه تكون دعواه بمنع المطالبة غير مستندة على أساس قانوني سليم ومستوجبة الرد قانوناً وبالتالي فإنه لا إنتاجية من بحث ادعاء المميز بأن الحكم الجزائي صدر بحقه غيابياً أو أنه غير حائز للحجية وغير مكتسب للدرجة القطعية ذلك أن إثارة مثل هذا الدفع يكون محله عند الطعن في الحكم الجزائي أمام المحكمة المختصة.
محكمة التمييز الأردنية / بصفتها الحقوقية / رقم 2751/2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

 

الفساد في الاستدلال

الفساد في الاستدلال

 

استقر الاجتهاد القضائي المقارن والراي الفقهي على :

_ ان اسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيوب يمس سلامة الاستنباط ،

ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة في قناعتها على ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ،

او الى عدم فهم الواقعة التي تثبتت لديها ، او استخلاص هذه الواقعة من مصدر لاوجود له ، او موجود ولكنه مناقض لما اثبتته .

 

أولا: المبادىء القانونية على الفساد في الاستدلال:

ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق وإمعان النظر للتعرف على الحقيقة التى يعنوانها

فيما يفصلون فيه من الاقضية وبه وحده يسلمون من مظنة الحكم والاستبداد لانه كالضرر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبها برفعون ما قد يرين على الاذهان

من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولا تفتع الاسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تفتع احداً ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة هذا الحكم من فساده.

 

( النقض 21/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 170 ص 178)

 

القانون معبراً عن فساد فى الاستدلال حارماً المتهم الطاعن من أبسط القواعد لصحيح القانون ان افتراضنا جدلاً ثبوت التهمة والجدل

خلاف الحقيقة بانتفاء التهمة فى حق الطاعن ركناص وقيداً وصفاً ودليلاً .

 

– بما يوجب نقض الحكم للفساد فى الاستدلال المخالف لصحيح القانون.

 

الفساد في الاستدلال

 

ثانيا: القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع:

– وذلك لإغفال المحكمة استعراض أوجه دفاع ودفوع الطاعن والاسانيد الواقعية والقانونية التى يرتكن إليها هذا الدفاع والادلة عليه

والمستندات المؤيدة له ووجه استدلال الطاعن بها و رأى المحكمة فيها و أثر ذلك فى قضاء المحكمة.

 

– حيث قدم المتهم الطاعن عدد من المذكرات وعديد من حوافظ المستندات تضمنت دفوعه و أوجه دفاعه والاسانيد و الإدلة عليه

ووجه الاستدلال به حيث التفت الحكم عن الإشارة إلى تقديم مثل هذه المستندات والمذكرات للمحكمة و إنما تعاملت معها وكأنها لم تقدم

من حيث الأصل حيث تضمنت هذه المذكرات والمستندات الدفع بصحة واقعة الاتهام الثانى والثالث،

وتوافر الدليل على صحة جريمة اختلاس المستندات والادلة فى حق عضو الرقابة الادارية .

 

– وحيث ارتكن هذا الدفاع الجوهرى الى ما ما هو ثابت بالاوراق والتحقيقات التى اجرتها المحكمة بهذا الشأن.

– فإذا ما كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى و كانت المحكمة قد أغفلت استعراضه بالحكم

والادلة والمستندات والاسانيد الواقعية والقانونية االمؤيدة له كان حكمها باطلا للقصور فى التسبيب.

 

– الادارية لن تقدم هذه الشهادة الى المحكمة لانها دليل ينفى التهمة الثانية استيلاء عضو الرقابة الادارية على شهادة الصادر الجمركية

بدفاع الطاعن الا ان المحكمة لم تتعرض الى هذا المستند الخطير الذى لو قدم امام الطاعن النيابة العامة لاعرضت عن اسناد جريمة الاتهام الثانى

والثالث للطاعن لان هذا العمل الاجرامى من قبل عضو الرقابة الادارية هو فى حقيقته تغيير للحقيقة يشكل جريمة التزوير وهو عمل يستهدف طمس الادلة

التى لا يجوز العمل على حجبها وسترها عن طريقة التزوير.

 

ثالثا: مبدأ قضائي

– لا يجوز أن يبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون.

( نقض جنائى س 36 ص 1052)

 

الفساد في الاستدلال

 

مكتب العبادي للمحاماة

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

الفساد في الاستدلال

 

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

الإثبات في الجنايات

1. يعتبر الإثبات في المسائل الجزائية قوامه الاقتناع الوجداني في ظل عدم تحديد أي قيمة ثبوتية من المشرع لمختلف أدلة الإثبات بل جعل من ضمير القاضي الجزائي مصدر قوة في الإثبات، ولذلك قيل أن الأدلة في...

ما هي معايير إختصاص المحاكم في القضايا الجزائية ؟

أولا : الاختصاص الشخصي : وهو تحديد المرجع الحزائي المختص بالتحقيق مع المشتكى عليه او محاكمته بناء على صفته الوظيفية ومثاله المحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومحكمة...

أركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد

بتطبيق القانون على وقائع الدعوى وتسبيب الحكم وتعليله وجدت المحكمة أنه وبالرجوع لأركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فهي على النحو التالي:- أولاً-الركن الشرعي طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو...