10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

الاصل في المتهم البراءة

القاعدة الثالثة : ” الاصل في المتهم البراءة “ ، أي أن أصل براءة المتهم وحريته يبقى قائما إلا ما يرد من قيود لمصلحة العدالة كالتوقيف والقاء القبض والتفتيش .

التعويض عن الضرر | محامي تعويضات | محامي نظامي | دليل المحامين النظاميين

محامي تعويضات

محامي نظامي

دليل المحامين النظاميين

التعويض عن الضرر

أحكام المادة( 355 ) من القانون المدني نجدها تنص على ما يلي :

( ….. 1 – يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً .

2 – على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق ضرراً جسيماً به …..) .

إن المستفاد من النص أعلاه أن هناك شروطاً لاقتضاء التنفيذ العيني هي :-

1 – أن يكون التنفيذ العيني ممكناً .

2 – أن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين .

3 – ألا يكون فيه إرهاق للمدين أو يكون به إرهاق ولكن العدول عنه يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .

4 – أن يعذر المدين .

محامي تعويضات

محامي نظامي

دليل المحامين النظاميين

التعويض عن الضرر

(انظر الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للدكتور عبد الرزاق السنهوري/المجلد الثاني/الجزء الثاني/ الطبعة الثالثة/منشورات الحلبي الحقوقية بيروت/ ص 758-760).

وعليه فإن الأصل تنفيذ الالتزام عيناً، وإن التعويض ليس التزاماً تخييرياً،

أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العيني فليس للالتزام إلا محل واحد وهو عين ما التزم به المدين،

ولا يملك الدائن وحده أن يختار التعويض دون التنفيذ العيني،

كما ولا يملك المدين وحده أن يتقدم بالتعويض بدلاً من التنفيذ العيني،

فالتعويض ليس التزام بدلي ولكن يجوز أن يستبدل بالتنفيذ العيني التعويض النقدي،

لا بإرادة الدائن وحده ولا بإرادة المدين وحده ولكن باتفاقهما معاً إذا بقي التنفيذ العيني ممكناً،

أو بحكم القانون إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بخطأ المدين وفي الحالتين لا يكون التعويض النقدي إلا بديلاً عن التنفيذ العيني،

فالالتزام هو لم يتغير وإنما استبدل بمحله محلاً آخر باتفاق الطرفين أو بحكم القانون،

بمعنى أن الذي يتغير هو محل الالتزام فبعد أن كان تنفيذاً عينياً أصبح تعويضاً،

وتبقى الضمانات التي تكفل التنفيذ العيني كاملة للتعويض، أما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بغير خطأ المدين،

فقد انقضى الالتزام لأن محله أصبح مستحيلاً باستحالة التنفيذ العيني ولأنه لا محل للتعويض النقدي لانتفاء المسؤولية.

(انظر المرجع السابق 462-467 وهامش الصفحة 823).

محامي تعويضات

محامي نظامي

دليل المحامين النظاميين

التعويض عن الضرر

كذلك إذا أصبح التنفيذ العيني للالتزام مستحيلاً، بخطأ المدين لم يبقَ إلا التنفيذ بطريق التعويض،

ويعتبر التنفيذ العيني مستحيلاً إذا كان هذا التنفيذ يقتضي تدخل المدين الشخصي وامتنع عن هذا التنفيذ،

حتى إذا كان التنفيذ العيني ممكناً دون تدخل من المدين ولكن لم يطلبه الدائن ولم يتقدم المدين به،

فإن التنفيذ بطريق التعويض يحل محل التنفيذ العيني.

(المرجع السابق ص 823-824).

وإذا طلب الدائن التعويض فله قبل الحكم أن يعدل عنه إلى طلب التنفيذ العيني،

إذا كان هذا التنفيذ ممكناً، وكذلك إذا طلب التنفيذ العيني فالمفروض أنه طلب ضمناً التعويض إذا تعذر التنفيذ العيني،

فإذا قضي له في هذه الحالة بالتعويض فلا يعد هذا قضاء بما لم يطلبه الخصم .

(انظر المرجع السابق/هامش الصفحة 762).

محامي تعويضات

محامي نظامي

دليل المحامين النظاميين

التعويض عن الضرر

https://bit.ly/3ZMvqxt – يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا – وبواسطة الواتس آب – أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، – ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا – كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في : – الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، – مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4. 798333357 00962 0799999604 064922183
مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...

محامي تأمين | محامي ضد شركات التأمين | محامي تأمين نقل جوي

محامي تأمين

رقم أفضل محامي تأمين

محامي ضد شركات التأمين

أقوى محامي تأمين نقل

المؤمن | المؤمن له | التعويض عن الضرر

إتفاقية وارسو | وسائل الإثبات |النقل الجوي

حيث إنه من المقرر بمقتضى المادة (926) من القانون المدني أنه يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله.

وحيث استقر الفقه والقضاء على أن حق الحلول مقيد بالشروط التالية :

  1. أن تكون شركة التأمين قد دفعت مبلغ التأمين .

  2. أن يملك المؤمن له دعوى المسؤولية بمواجهة المتسبب بالضرر .

  3. أن لا يكون المتسبب بالضرر والمسؤول بالتعويض من أصول وفروع المؤمن له وأن يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله.

محامي تأمين

رقم أفضل محامي تأمين

محامي ضد شركات التأمين

أقوى محامي تأمين نقل

إن العقد موضوع الدعوى هو عقد نقل جوي فإن المادة (79/2) من قانون التجارة نصت على ما يلي : ( يخضع النقل الجوي إلى القواعد الواردة في هذا الباب في القانون المدني مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أية معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانوناً في المملكة.

وفي ذلك نجد أن وقائع هذه الدعوى لتعلقها بالنقل الجوي فإنه يطبق عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في الأردن وذلك لسمو هذه المعاهدات على القوانين الداخلية ويطبق القانون الداخلي في حال عدم التعارض وبالتالي فإن اتفاقية وارسو المتعلقة بالنقل الجوي واجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى ويطبق القانون المدني فيما لا يتعارض معها.

مما نجد أنه يتعين لتطبيق المادة (926) من القانون المدني عدة شروط إذا انتفت إحداها فلا تملك شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له بما دفعته له وحيث إن محكمة الموضوع قد ناقشت هذه الشروط بما لها من صلاحية فيكون ما توصلت إليه بهذا الشأن قد وافق القانون .

أما بالنسبة للمسلسلين ذوي الرقمين (6 و 23) فإننا بالاطلاع عليهما لا نجد فيهما ما يثبت تقديم الاحتجاج ضمن المدة القانونية فالمسلسل (6) لا يتعلق بأي احتجاج وهو عبارة عن عقد التأمين أما المسلسل (23) من بينات المدعية ( المميزة) عبارة عن رسالة صادرة عن مستودع أدوية الصباغ وإنها غير ثابتة التاريخ رسمياً بأن الاحتجاج صدر بذلك التاريخ وليس عليه ما يفيد استلام المرسل له بأي تاريخ وتقديم هذه البينة بوساطة موظف المدعية (المميزة) الذي حرره لا يثبت أن له تاريخ ثابت رسمياً .

محامي تأمين

رقم أفضل محامي تأمين

محامي ضد شركات التأمين

أقوى محامي تأمين نقل

إن المادة (26) من اتفاقية وارسو لعام 1929 وتعديلاتها يتبين أنها تتعلق باستلام الشخص المخول له باستلام الأمتعة أو البضائع وما يتوجب عليه القيام به من إبداء الاعتراض على حالتها أو ما لحق بها من تلف في التاريخ الذي تكون فيها الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه.

وإن الناقل الجوي المسؤول عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف البضاعة إذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد حدثت أثناء النقل الجوي وفقاً لأحكام المادة (18) من اتفاقية وارسو .

أما الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة التي تسلمت الإرسالية لم تقم بتقديم الشكوى إلى الناقل خلال المدة المحددة في المادة (26) من اتفاقية وارسو الأمر الذي يعني أن الإرسالية لا يوجد فيها أي تلف ( راجع تمييز حقوق 440/2009 تاريخ 23/8/2009).

كما وأن الاحتجاج يجب أن يثبت كتابةً سنداً إلى نص المادة (31/3) من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة 2002 والمادة (26/3) من اتفاقية وارسو ويرد على شكل تحفظ على سند النقل أو في صورة محرر آخر يرسل في المدة المقررة للاحتجاج وقد منحت الاتفاقيتان الموصوفتان الناقل الحق بدفع الدعوى عنه في حالتين:-

محامي تأمين

رقم أفضل محامي تأمين

محامي ضد شركات التأمين

أقوى محامي تأمين نقل

الأولى : عندما يستلم المرسل إليه البضاعة دون اعتراض أو تحفظ .

والثانية : عندمــــــــــا لا يقـــــــــــــوم المرســــــــــــــل إليــــــــــه بتوجيــه الاحتجـــــــــــــاج خلال المدد المحددة بها وعنــــدها تقبل الدعوى بمواجهة الناقل إلا عند تــــــــــــــوافر حالــــــــــــــــــة الغش مـــــــــن جانبـــــــــــه ( راجع الصفحات 446-449 ) من كـــــــــــتاب النقل البحري والجـــــــــــــوي للدكتور هاني دويدار – منشورات الحلبي الحقوقية) وبالتالي فإن إثبات توجيه الاحتجاج لا يكون إلا بالبينة الخطية ولا يجوز بالبينة الشخصية.

وحيث إن البينة المقدمة بالدعوى لم تثبت توجيه الاحتجاج للمدعى عليهــــــــــــا الأولى (المميز ضدها الأولى ) شركة الخطوط الجوية القطرية كما جاء بالبينة الشخصية كل من الشاهد محمد تحسين الصباغ الذي ذكر أنه لم يقم بتوجيه أي كتاب إلى المدعى عليها الخطوط الجوية القطرية كما ذكر الشاهد رشيد الشعباني بأنه لا يتذكر إذا اطلع على كتب موجهة إلى المدعى عليها الأولى مما يغدو معه أن الدعوى بمواجهة المدعى عليها الأولى غير مسموعة لعدم توجيه الاحتجاج .

محامي تأمين

رقم أفضل محامي تأمين

محامي ضد شركات التأمين

أقوى محامي تأمين نقل

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي تأمين
محامي ضد شركات التأمين

Section Title

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1102025 قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها: جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع...

مدني / اتفاقية وارسو / شروط الحلول / سمو المعاهدات

.اذا كانت وقائع الدعوى تتعلق بالنقل الجوي فإنه يطبق عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في الأردن وذلك لسمو هذه المعاهدات على القوانين الداخلية ويطبق القانون الداخلي في حال عدم التعارض وبالتالي فإن اتفاقية وارسو المتعلقة بالنقل الجوي واجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى ويطبق القانون المدني فيما لا يتعارض معها.

2.يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله سنداً لأحكام المادة (926) من القانون المدني وعليه وحيث أن المشرع حدد شروطاً للحلول وحيث لم يثبت تحقق الضرر المؤمن منه خلال عملية النقل والشحن الجوي مما يفيد بأن شــــــــــــروط الحلول لــــــــــــــــم تتحقق والدعوى باتت حريـــــــــــــة بالــــــــــــرد لانعـــــــــــــــدام أساسها القانوني ( تمييز حقوق 1483/2011 هيئة عامة تاريخ 22/9/2011 وتمييز حقوق رقم 33/2014 ورقم 3932/2015) . مما يستوجب ردها .

تعويض / طعن إنتخابي / مسؤولية تقصيرية / بينات / إنتخابات / حكم قضائي قطعي

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل

رقم القضية: 1788/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. فؤاد الدرادكة

وعضوية القضاة السادة

محمد البدور، حابس العبداللات، خالد القطاونة، فايز الملاحمة
 

المميـــــــــــــــــــــــز : محمد علي محمد المرتضى.

وكيله المحامي فتحي درادكة.

المميـــز ضـدها : الهيئة المستقلة للانتخابات يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة.

بتاريخ 17/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان رقم 4501/2019 تاريخ 12/2/2019 المتضمن: رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 3829/2017 تاريخ 29/10/2018 القاضي: (برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للخزينة) وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف حيث لم تعالج بينات الدعوى لا سيما وأن المميز قدم بينة خطية تثبت وقوع الخطأ الذي تسبب بخسارة المميز للانتخابات.

  2. القرار المميز فيما ذهب إليه على الصفحة السابعة منه من اجتهاد جاء مخالفاً للقانون حيث هناك فرق بين إجراءات الانتخابات التي تمت بشكل قانوني وبدون أخطاء وبين عملية الفرز وعدد الأصوات التي وقع بها الخطأ كما أن القرار وقف عند التسلسل الصحيح لإجراءات الانتخابات ولم يصل إلى الخطأ الذي أدى إلى تغيير النتائج.

  3. القرار المميز أعدم الأثر القانوني لإقرار المميز ضدها التي أقرت بوقوع الخطأ.

  4. القرار المميز اعتبر أن قرار استئناف إربد في الدعوى الإدارية قيداً عليه متجاهلاً أن مستلزمات دعوى الإلغاء تجعلها تبحث في سبب القرار ومحله وشكله.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 7/1/2020 قدم وكيل إدارة قضايا الدولة لائحة جوابية طلب بنهايتها قبولها شكلاً ورد الطعن التمييزي.

الـــقــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن أوراق الدعوى تشير إلى أن المدعي محمد علي محمد المرتضى/ وكيله المحامي فتحي درادكة كان بتاريخ 15/11/2017 قد تقدم بالدعوى الابتدائية الحقوقية رقم 3829/2017 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها الهيئة المستقلة للانتخاب يمثلها المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية مقدراً دعواه بمبلغ (10100) دينار لغايات الرسوم وقد أسس دعواه على سند من القول:

أولاً: المدعي متقاعد من القوات المسلحة الأردنية ومقيم في قرية باعون ويعمل مزارعاً ولديه بقالة وهو رجل معروف في وسطه الاجتماعي وله دالة في الخير على مجتمعه الذي يعيش فيه وقد ترشح لانتخابات محافظة عجلون (اللامركزية) الدائرة السابعة وقد أجريت الانتخابات في 15/8/2017.

ثانياً: بنتائج الانتخابات أعلن عن فوز السيد رشيد محمد رشيد بني سعيد بحصوله على (1446) صوتاً وأعلن أن المدعي حصل على (1444) صوتاً وبذلك فاز منافسه رشيد بفارق صوتين.

ثالثاً: تبين لاحقاً أن لجنة الانتخابات والفوز التابعة للمدعى عليها سجلت للمدعي حصوله على (3) أصوات من صندوق (مدرسة صنعار الثانوية الشاملة) في حين أن لوح الفوز كان عليه (13) صوتاً لصالح المدعي وترتب على ذلك رسوب المدعي في الانتخابات.

رابعاً: المدعى عليها سلمت بهذه الواقعة في لائحتها الجوابية التي قدمت في الطعن على الانتخابات رقم 152/2017 إذ جاء في اللائحة الجوابية (…حيث كان الطاعن قد حصل في الصندوق رقم (15/إناث) في مركز اقتراع وفرز مدرسة صنعار الثانوية الشاملة للبنات على (13) صوتاً إلا أنه وقع خطأ أثناء تعبئة محضر الفرز الخاص بهذا الصندوق وتم تسجيل عدد الأصوات التي حصل عليها (3) فقط إلا أن إعلان الجهة المجاوبة للنتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية حال دون قيامها بتصحيح هذا الخطأ.

خامساً: ترتب على الخطأ السابق أن خسر المدعي الانتخابات وقد تضرر مادياً ومعنوياً وخسر كافة المبالغ المالية التي تكبدها إبان الانتخابات وتمثل خسائره في:

  1. تكاليف الحملة الانتخابية حيث فتح مقر انتخابي وكان يقدم الضيافة كما قام بطباعة كروت وصور ويافطات لغايات الدعاية الانتخابية.

  2. تكاليف انتخابية تمثلت في تنقلاته بين القرى المجاورة راسون وصنعار والمرجم وعصيم وعرجان و أوصير وباعون.

  3. خسارة ناتجة عن إغلاقه لملحه التجاري لمدة (6) شهور وخسارته الناشئة عن ذلك.

  4. تكاليف التنقل بعد إعلان وتبين الخطأ بين الجهات الرسمية إربد وعمان لغايات المراجعة في الخطأ وتصحيحه.

  5. خسر المدعي الراتب المقرر للجنة اللامركزية كما هو محدد في القوانين والأنظمة ولمدة كامل الدورة.

  6. لحق بالمدعي أضراراً معنوية بالغة فمن ناحية شعر باختلال مركزه الاجتماعي بحسبانه وجهاً اجتماعياً معروفاً ومن ناحية أخرى تولدت لديه أحاسيس ناتجة عن الشعور المريع بالظلم ومرارة ناتجة عن كونه الفائز الحقيقي وحرم من لذة وفرحة النجاح ومن ناحية أخرى لحق به المزيد من القهر باعتباره لم ينصف بعد ذلك ولا من أي جهة على الرغم من تقديمه اعتراضات وشكاوى للكثير من الجهات في الأردن ولما كانت المدعى عليها هي المسؤولة المباشرة عن الانتخابات وعن مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات وعن اللجان الانتخابية فإنها تتحمل كامل المسؤولية عما لحق المدعي من أضرار مادية ومعنوية وملزمة بدفع التعويضات العادلة ومحكمتكم صاحبة الاختصاص.

باشرت محكمة بداية حقوق عمان النظر بالدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 29/10/2018 حكمها وجاهياً بحق الطرفين المتضمن:

  1. رد دعوى المدعي.

  2. تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للخزينة.

لم يقبل المدعي بقضاء محكمة الدرجة الأولى فطعن بالحكم الصادر عنها استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان التي نظرت الطعن تدقيقاً وأصدرت بتاريخ 12/2/2019 حكمها رقم 4501/2019 ويتضمن: رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

لم يقبل المستأنف بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعن عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 17/11/2019 وحيث يشير كتاب قلم التمييز لدى محكمة استئناف عمان إلى عدم تبلغه الحكم الاستئنافي فيكون التمييز مقدماً على العلم.

بتاريخ 6/1/2020 تبلغ وكيل إدارة قضايا الدولة لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 7/1/2020 ضمن المهلة القانونية.

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة بينات الدعوى سيما ما ورد في اللائحة الجوابية على الطعن المقدم أمام محكمة استئناف إربد من أن هناك خطأ في العملية الحسابية رغم وجود فارق بين عملية الاقتراع من جهة وعملية الفرز من جهة أخرى مما أعدم الأثر القانوني لإقرار الجهة المميز ضدها فإذا كان ذلك لا ينهض حجة في الطعن الإداري فإنه لا يعدم أثره في استحقاق التعويض.

وفي ذلك نجد أن المادة (32) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 تنص على: “‌أ. يحق للناخب أو المرشح أن يقدم طعناً لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها في نتائج انتخابات المجلس في دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب الطعن .‌ب. تختص محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة إليها بشأن صحة نتائج انتخابات تلك الدائرة وتصدر أحكامها إما برد الطعن أو قبوله وفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً وعلى المحكمة تبليغ مجلس المفوضين بقرارها فور صدوره .‌ج. تعتبر الأعمال التي قام بها العضو قبل إبطال محكمة الاستئناف عضويته صحيحة . ‌د. إذا تبين لمحكمة الاستئناف نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها بإلغاء الانتخاب في تلك الدائرة وعلى المحكمة تبليغ قرارها إلى الهيئة).

وحيث إنه من الثابت أنه سبق للمدعي أن تقدم بالطعن رقم (152/2017) لدى المحكمة المختصة وهي محكمة استئناف إربد بمواجهة المدعى عليها الهيئة المستقلة للانتخاب وآخرين للطعن بنتائج الانتخابات لمجلس محافظة عجلون (اللامركزية) الأول في دائرة عجلون السابعة في عدة صناديق ومنها الصندوق رقم (15) في مركز اقتراع وفرز مدرسة بصنعار الثانوية للبنات منطقة باعون الدائرة الانتخابية السابعة واستند في طعنه إلى عدة وقائع وأسباب منها حصوله على (1444) صوتاً وإن المستدعى ضده رشيد محمد رشيد بني سعيد حصل على (1446) صوتاً أي بفارق صوتين عن المدعي وبسبب الخطأ الذي عزاه إلى لجنة الانتخابات في الدائرة الانتخابية السابعة في عجلون والمتمثل بأن الأرقام على محاضر التصويت لم تكن متوافقة مع الأرقام على لوح الفرز في صندوق صنعار رقم (15) إناث وإن النتائج التي أعلنتها المدعى عليها مغايرة للنتائج الحقيقية المدونة على لوح الفرز وفي محاضر لجان الانتخاب والفرز وفي الصناديق المشار إليها سابقاً مما أدى لوقوعها بالخطأ بإعلان نتيجة الانتخابات وإعلان فوز المستدعى ضده رشيد محمد رشيد بني سعيد بالإضافة إلى المستدعى ضده الآخر “زاهر داود عقيل السوالمة” كما تمسك المدعي بالطعن المقدم منه لدى محكمة استئناف إربد رقم (152/2017) بالإقرار الصادر عن مساعد المحامي العام المدني بصفته ممثلاً للهيئة المستقلة للانتخاب وطلب إجراء الخبرة لبيان الأصوات التي حصل عليها المرشحين وبتاريخ 26/9/2017 أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها بالطعن المذكور المتضمن رد الطعن والإبقاء على النتائج السابقة.

وقد جاء في حيثيات هذا الحكم– وهنا نقتبس- ( وأما بالنسبة للمستدعى ضده رشيد محمد رشيد بني سعيد وفي ذلك نجد بأن الطاعن لم يقدم أية بينة تثبت أن هنالك مخالفة جوهرية رئيسة شابت العملية الانتخابية وحيث إنه كان بإمكان الطاعن الاعتراض على أية مخالفة للانتخاب والفرز وعلى فرض ثبوتها لاسيما وأن الاعتراض يتم تقديمه من قبل المرشح أو المندوبين المتواجدين في قاعات الانتخاب والفرز علماً بأن أي اعتراض يفصل فيه من قبل رئيس لجنة الاقتراع والفرز سنداً للمادة (20) من التعليمات رقم (9) لسنة 2017 م التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس المحافظات الصادرة استناداً لأحكام المواد (28 و 29 و 30) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015م.

وأما بخصوص ما أثاره وكيل الطاعن من حيث إقرار مساعد المحامي العام المدني فإن الإقرار لا يطابق الواقع فنقرر الالتفات عنه وبالتالي فإن طلبه بإجراء الخبرة غير منتج وحيث إنه لم يثبت الخطأ أولاً كي يصار إلى الخبرة لبيان الأصوات التي حصل عليها المرشحين وإن عدم تسجيل أي مخالفة أثناء عملية الاقتراع والفرز هو مؤشر على سلامة وصحة العملية الانتخابية وإن الصورة الفوتوغرافية غير مُصادق عليها وليس لها أي حجية قانونية في الإثبات … وحيث نجد أن الطاعن وكما أشرنا لم يقدم ما يثبت أن هناك خللاً جوهرياً أثناء عملية الفرز والاقتراع ولم يبدِ الطاعن أو مندوبه خلال العملية الانتخابية أي اعتراض وإن الاعتراض من حق المرشح ومندوبيه وبالتالي فإن طعنه يكون فاقداً لأركان وعناصر صحته وقبوله الأمر الذي يتعين معه رد الطعن).

باستقراء حكم محكمة استئناف إربد في الطعن رقم (152/2017) المكتسب الدرجة القطعية نجد أن هذا الحكم توصل في أسبابه إلى أن المدعي لم يقدم أية بينة تثبت أن هناك مخالفة جوهرية رئيسة شابت العملية الانتخابية واستبعد إقرار مساعد المحامي العام المدني كونه لا يطابق الواقع ورفض طلب إجراء الخبرة لبيان الأصوات التي حصل عليها المرشحون كونه لم يثبت الخطأ أولاً واستبعد الصورة الفوتوغرافية غير المصادق عليها كونه ليس لها حجية قانونية في الإثبات وإن المدعي لم يثبت أن هناك خللاً جوهرياً أثناء عملية الفرز والاقتراع, وحيث إن المدعي في الدعوى الحالية يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية استناداً إلى الأسباب الواردة في لائحة الدعوى والتي كانت بعض الأسباب ذاتها التي استند إليها في الطعن رقم (152/2017) وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل كان هذا التسبيب الذي استندت إليه محكمة استئناف إربد في رد الطعن واستبعاد إقرار مساعد المحامي العام المدني في الطعن رقم (152/2017) ضرورياً ولازماً لبناء وتأسيس الحكم الذي قضت فيه برد الطعن بحيث لا يتصور قيام هذا القضاء دون الفصل في هذه المسائل وهل كانت هذه الأسباب التي بني عليها الحكم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم تحدد معناه أو تكمله بحيث لا يقوم المنطوق دون هذه الأسباب وإذا كانت الإجابة بنعم مدى حجية هذا الحكم بخصوص هذه المسائل على التعويض المطالب به في هذه الدعوى أم هل كان هذا التسبيب قد جاء على سبيل التعليق على نقطة مثاره وعلى سبيل التزيد وليس من ضروريات الفصل في الدعوى أو في الدفوع المثارة فيها.

وللإجابة على ذلك نجد أنه من المقرر قانوناً بمقتضى المادة (41) من قانون البينات أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق وقرينة قانونية لا تقبل دليلاً عكسياً لأن الحكم هو عنوان للحقيقة ولأن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية فإذا فصل مرجع مختص في نزاع معين فلا يجوز لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تجديد النزاع وحتى يكون للأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجية بما فصلت فيه لا بُد من توافر شروط معينة في الحكم وأخرى في الحق المدعى به إذ يجب أن:

  1. يكون الحكم صادراً عن مرجع مختص.

  2. يكون الحكم قطعياً ويعتبر قطعياً عندما يتعرض لموضوع النزاع وثبت فيه:

  3. توافر وحدة:-

  1. الخصوم بصفاتهم لأن الحكم لا يعتبر متمتعاً بقوة القضية المقضية إلا بالنسبة للخصوم الذين صدر في مواجهتهم ولا أثر له بالنسبة للغير.

  2. المحل بأن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم هو موضوع الدعوى الثانية نفسه.

ج- السبب أي وحدة المصدر القانوني للحق المدعى به سواء أكان واقعة مادية أو تصرفاً قانونياً.

وأن القرينة القضائية المستمدة من القضية المقضية تتعلق في منطوق الحكم لا في أسبابه إلا أنه من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن الأسباب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم بحيث لا يقوم المنطوق بدونها تعتبر جزءاً لا ينفصل عنه وتحوز تبعاً لذلك قوة الشيء المحكوم به ومنطوق الحكم هو القسم من الحكم الذي يتضمن قضاء المحكمة أما الأسباب فهي القسم الذي يوضح الوقائع والحجج التي أدت إلى صدور منطوق الحكم, أما إذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك من أسباب حكمها لا يكون له حجية الأمر المقضي به (انظر في ذلك الوسيط في شرح القانون المدني الجديد/ للدكتور عبد الرزاق السنهوري/ الإثبات – آثار الالتزام/ الجزء الثاني/ الطبعة الثالثة الجديد/ منشورات الحلبي/ بيروت- لبنان/2000/ص 666-674) وقرارات النقض المشار إليها في هذه الصفحات وتمييز حقوق أرقام 3686/2009 هيئة عامة و 1064/2019 و 2576/2016 و14/1990 هيئة عامة و1617/2002 هيئة عامة ونقض مصري رقم (8) يناير سنة 1953 ونقض مصري 14 يونيه سنة 1934).

وحيث نجد أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف إربد في الطعن رقم (152/2017) المكتسب الدرجة القطعية استند في قضائه برد الطعن والإبقاء على النتائج السابقة إلى سبب مفاده أنه عجز المدعي في ذلك الطعن عن إثبات أن هناك مخالفة جوهرية رئيسة شابت العملية الانتخابية أو أن هناك خللاً جوهرياً أثناء عملية الفرز والاقتراع واستبعد إقرار مساعد المحامي العام المدني كونه لا يطابق الواقع واستبعد الصورة الفوتوغرافية غير المصادق عليها كونها ليس لها حجية قانونية في الإثبات ورفض طلب إجراء الخبرة لبيان الأصوات التي حصل عليها المرشحون كونه لم يثبت الخطأ أولاً بما يفيد بصحة كافة إجراءات العملية الانتخابية وعملية الفرز والاقتراع وإنه لا خلل جوهري شاب تلك العملية وإن هذه الأسباب هي التي بني عليها الطعن بنتائج الانتخابات وتتعلق بالأوجه التي دار النزاع حولها ادعاءً ودفعاً وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم الذي صدر نتيجة ما وضعته المحكمة من أسباب وأن هذه الأسباب حازت قوة الشيء المحكوم به تبعاً لمنطوق الحكم الذي قام عليها فإن هذا الحكم تنسحب آثاره على هذه الدعوى لتعلقه بموضوعها وأطرافها وبصرف النظر عن سلامة هذه الأسباب من عدمها مما لا يجوز معه تقديم البينة في هذه الدعوى لإثبات واقعة خطأ المدعى عليها في عملية الفرز وجميع الأصوات التي تتعلق بالمدعي في صندوق مدرسة صنعار الثانوية الشاملة للبنات كما لا يجوز مناقشة أية بينة تتعلق بهذه الواقعة لأن الحكم الصادر في الطعن رقم (152/2017) أصبح عنواناً للحقيقة وقرينة لا تقبل أي دليل عكسي (تمييز حقوق أرقام 6386/2019 و 3686/2009 هيئة عامة و 492/1998 و1617/2002 هيئة عامة و 1596/2002 و 250/1997 و 3001/2019 و 1136/1999 و 1596/2002).

وزيادة في التوضيح أن للحكم حجية تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد ومتى صدر الحكم وجب على الخصوم احترامه ولا يجوز لأحد منهم أن يجدد النزاع بدعوى جديدة بالخصومة ذاتها أو رفع دعوى بطلان الحكم الذي يثبت له الحجية بل أنه لا يجوز أن يطلب المدعي استجواب خصمه للحصول منه على إقرار بأن الحكم الذي صدر في الدعوى الأولى غير صحيح أو أن يوجه إليه اليمين الحاسمة ليحلف على أن هذا الحكم صحيح فالحكم عنوان الحقيقة لا تدحض حجيته حتى بالإقرار أو اليمين وتقوم حجية الأمر المقضي به دفعاً كانت أو غير دفع على أساس قرينة قانونية قاطعة وقد جاء نص المادة (41) من قانون البينات صريحاً بهذا المعنى فالمشرع يفرض فرضاً غير قابل لإثبات العكس أن الحكم هو عنوان الحقيقة وإن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية وإن انحرفت الحقيقة القضائية في القلة النادرة من الأحوال عن الحقيقة الواقعية ولكنها في الكثرة الغالبة من الأحوال تطابقها ووجب أن تكون هذه القرينة قاطعة لا يجوز دحضها بصريح النص لاعتبارين أساسيين:-

الاعتبار الأول: إن الحكم متى فصل في خصومة كان لا بد من الوقوف عنده لوضع حد لتجدد الخصومات والمنازعات.

الاعتبار الثاني: لمنع تعارض الأحكام في النزاع ذاته وبين الخصوم والذي من شأنه أن يجعل من المتعذر تنفيذ الأحكام القضائية وأن يغض من كرامة القضاء وأن يفقد احترامه في النفوس.

وقد يتحد السبب وتتعدد عليه الأدلة سواء واقعية كانت هذه الأدلة أو قانونية وعند ذلك يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي به في دعوى أخرى عاد بها الخصم إلى نفس السبب ولكن ليقيم عليه دليلاً آخر فلا يقبل منه ذلك, فمن ادعى التخلص من دين بالوفاء وأراد أن يقدم على ذلك بينة حكم بعدم جواز سماعها وقضي عليه بالدين لا يجوز له بعد ذلك أن يرفع دعوى جديدة متمسكاً بالسبب نفسه وهو الوفاء وإن قدم عليه هذه المرة دليل مكتوب كمخالصة بالدين ذلك أن السبب هنا وهو الوفاء لم يتغير وإن تغير الدليل عليه من بينة إلى ورقة مكتوبة على أنه إذا رفع الدائن دعوى بالدين ودفع المدين بالوفاء وتعرض الحكم لهذا الدفع وقضى برفضه فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي به بالنسبة إلى الوفاء حتى ولو عثر المدين بعد ذلك على مخالصة بالدين.

وقد ينشأ عن السبب الواحد دعويان لصاحب الشأن الحق في اختيار أحدهما كأن يخسر مدعي الاستحقاق دعوى في استحقاق نصيب شائع كان للحكم حجية تمنعه من أن يرفع دعوى القسمة في العين الشائعة نفسها إذ إن سبب الاستحقاق هو سبب القسمة نفسه وهو ملكية النصيب الشائع ورغم أن المحل في الدعويين مختلف فمحل الدعوى الأولى هو استحقاق هذا النصيب ومحل الدعوى الثانية هو قسمة العين الشائعة ومع أن المحل مختلف فإن الحكم في الدعوى الأولى حجة في الدعوى الأخرى وتعليل ذلك أن الحكم الذي رفض الدعوى الأولى تضمن رفض الدعوى الأخرى إذ استنفد السبب المشترك للدعويين من خلال الدعوى الأولى فيكون للحكم حجية لا باعتباره قد فصل صراحة في الدعوى الأولى بل باعتباره قد فصل ضمناً في الدعوى الثانية.

(الدكتور عبد الرزاق السنهوري / المرجع السابق / الصفحات من 635-636 ومن 638-639 ومن 707-710 ومن 712-713).

وبناءً على ما تقدم فإذا كان للحكم في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي به بما فصل فيه من الوقائع ولا تدحض حجية حتى بالإقرار واليمين وإن الحكم الصادر في الدعوى الأولى له حجية الأمر المقضي به في دعوى أخرى عاد فيها الخصم إلى السبب نفسه ولكن بدليل آخر غير الدليل الذي قدمه على السبب في الدعوى الأولى ولا يقبل منه ذلك فمن باب أولى أنه لا يجوز إعادة طرح النزاع لسبب الدعوى الأولى نفسه واستناداً إلى أدلة بحثتها المحكمة في حكمها في الدعوى الأولى وقررت استبعادها, كما أن اختلاف المحل في الدعويين لا يؤثر على حجية الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالنسبة للدعوى الأخرى إذا كان السبب مشتركاً بين الدعويين واستنفد هذا السبب في الدعوى الأولى وهو ما ينطبق على الدعوى التي نحن بصددها.

وعليه وحيث إن المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة (256) من القانون المدني تقوم على ثلاثة أركان هي الفعل غير المشروع – الخطأ – والضرر والعلاقة السببية وحيث انتفى الركن الأول من أركان هذه المسؤولية بموجب الحكم القطعي الصادر في الطعن رقم (152/2017) مما يجعل دعوى المدعي بالتعويض قد أضحت فاقدة لأساسها القانوني ولا ينطبق على دعوى المدعي نظرية تفويت الفرصة لأن التعويض عن ضرر تفويت الفرصة مجرد تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية المدنية في تعويض الضرر المترتب على تفويت الفرصة وهي : الفعل الضار, ثم الضرر وأخيراً علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر في تفويت الفرصة.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 16 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 8/7/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو