أنه من المقرر قانوناً بمقتضى المادة (41) من قانون البينات أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق وقرينة قانونية لا تقبل دليلاً عكسياً لأن الحكم هو عنوان للحقيقة ولأن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية فإذا فصل مرجع مختص في نزاع معين فلا يجوز لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تجديد النزاع وحتى يكون للأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجية بما فصلت فيه لا بُد من توافر شروط معينة في الحكم وأخرى في الحق المدعى به إذ يجب أن:
يكون الحكم صادراً عن مرجع مختص.
يكون الحكم قطعياً ويعتبر قطعياً عندما يتعرض لموضوع النزاع وثبت فيه:
توافر وحدة:-
الخصوم بصفاتهم لأن الحكم لا يعتبر متمتعاً بقوة القضية المقضية إلا بالنسبة للخصوم الذين صدر في مواجهتهم ولا أثر له بالنسبة للغير.
المحل بأن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم هو موضوع الدعوى الثانية نفسه.
ج- السبب أي وحدة المصدر القانوني للحق المدعى به سواء أكان واقعة مادية أو تصرفاً قانونياً.
وأن القرينة القضائية المستمدة من القضية المقضية تتعلق في منطوق الحكم لا في أسبابه إلا أنه من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن الأسباب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم بحيث لا يقوم المنطوق بدونها تعتبر جزءاً لا ينفصل عنه وتحوز تبعاً لذلك قوة الشيء المحكوم به ومنطوق الحكم هو القسم من الحكم الذي يتضمن قضاء المحكمة أما الأسباب فهي القسم الذي يوضح الوقائع والحجج التي أدت إلى صدور منطوق الحكم, أما إذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك من أسباب حكمها لا يكون له حجية الأمر المقضي به (انظر في ذلك الوسيط في شرح القانون المدني الجديد/ للدكتور عبد الرزاق السنهوري/ الإثبات – آثار الالتزام/ الجزء الثاني/ الطبعة الثالثة الجديد/ منشوراتالحلبي/ بيروت- لبنان/2000/ص 666-674) وقرارات النقض المشار إليها في هذه الصفحات وتمييز حقوق أرقام 3686/2009 هيئة عامة و 1064/2019 و 2576/2016 و14/1990 هيئة عامة و1617/2002 هيئة عامة ونقض مصري رقم (8) يناير سنة 1953 ونقض مصري 14 يونيه سنة 1934).
وحيث نجد أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف إربد في الطعن رقم (152/2017) المكتسب الدرجة القطعية استند في قضائه برد الطعن والإبقاء على النتائج السابقة إلى سبب مفاده أنه عجز المدعي في ذلك الطعن عن إثبات أن هناك مخالفة جوهرية رئيسة شابت العملية الانتخابية أو أن هناك خللاً جوهرياً أثناء عملية الفرز والاقتراع واستبعد إقرار مساعد المحامي العام المدني كونه لا يطابق الواقع واستبعد الصورة الفوتوغرافية غير المصادق عليها كونها ليس لها حجية قانونية في الإثبات ورفض طلب إجراء الخبرة لبيان الأصوات التي حصل عليها المرشحون كونه لم يثبت الخطأ أولاً بما يفيد بصحة كافة إجراءات العملية الانتخابية وعملية الفرز والاقتراع وإنه لا خلل جوهري شاب تلك العملية وإن هذه الأسباب هي التي بني عليها الطعن بنتائج الانتخابات وتتعلق بالأوجه التي دار النزاع حولها ادعاءً ودفعاً وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم الذي صدر نتيجة ما وضعته المحكمة من أسباب وأن هذه الأسباب حازت قوة الشيء المحكوم به تبعاً لمنطوق الحكم الذي قام عليها فإن هذا الحكم تنسحب آثاره على هذه الدعوى لتعلقه بموضوعها وأطرافها وبصرف النظر عن سلامة هذه الأسباب من عدمها مما لا يجوز معه تقديم البينة في هذه الدعوى لإثبات واقعة خطأ المدعى عليها في عملية الفرز وجميع الأصوات التي تتعلق بالمدعي في صندوق مدرسة صنعار الثانوية الشاملة للبنات كما لا يجوز مناقشة أية بينة تتعلق بهذه الواقعة لأن الحكم الصادر في الطعن رقم (152/2017) أصبح عنواناً للحقيقة وقرينة لا تقبل أي دليل عكسي (تمييز حقوق أرقام 6386/2019 و 3686/2009 هيئة عامة و 492/1998 و1617/2002 هيئة عامة و 1596/2002 و 250/1997 و 3001/2019 و 1136/1999 و 1596/2002).
وزيادة في التوضيح أن للحكم حجية تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد ومتى صدر الحكم وجب على الخصوم احترامه ولا يجوز لأحد منهم أن يجدد النزاع بدعوى جديدة بالخصومة ذاتها أو رفع دعوى بطلان الحكم الذي يثبت له الحجية بل أنه لا يجوز أن يطلب المدعي استجواب خصمه للحصول منه على إقرار بأن الحكم الذي صدر في الدعوى الأولى غير صحيح أو أن يوجه إليه اليمين الحاسمة ليحلف على أن هذا الحكم صحيح فالحكم عنوان الحقيقة لا تدحض حجيته حتى بالإقرار أو اليمين وتقوم حجية الأمر المقضي به دفعاً كانت أو غير دفع على أساس قرينة قانونية قاطعة وقد جاء نص المادة (41) من قانون البينات صريحاً بهذا المعنى فالمشرع يفرض فرضاً غير قابل لإثبات العكس أن الحكم هو عنوان الحقيقة وإن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية وإن انحرفت الحقيقة القضائية في القلة النادرة من الأحوال عن الحقيقة الواقعية ولكنها في الكثرة الغالبة من الأحوال تطابقها ووجب أن تكون هذه القرينة قاطعة لا يجوز دحضها بصريح النص لاعتبارين أساسيين:-
الاعتبار الأول: إن الحكم متى فصل في خصومة كان لا بد من الوقوف عنده لوضع حد لتجدد الخصومات والمنازعات.
الاعتبار الثاني: لمنع تعارض الأحكام في النزاع ذاته وبين الخصوم والذي من شأنه أن يجعل من المتعذر تنفيذ الأحكام القضائية وأن يغض من كرامة القضاء وأن يفقد احترامه في النفوس.
وقد يتحد السبب وتتعدد عليه الأدلة سواء واقعية كانت هذه الأدلة أو قانونية وعند ذلك يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي به في دعوى أخرى عاد بها الخصم إلى نفس السبب ولكن ليقيم عليه دليلاً آخر فلا يقبل منه ذلك, فمن ادعى التخلص من دين بالوفاء وأراد أن يقدم على ذلك بينة حكم بعدم جواز سماعها وقضي عليه بالدين لا يجوز له بعد ذلك أن يرفع دعوى جديدة متمسكاً بالسبب نفسه وهو الوفاء وإن قدم عليه هذه المرة دليل مكتوب كمخالصة بالدين ذلك أن السبب هنا وهو الوفاء لم يتغير وإن تغير الدليل عليه من بينة إلى ورقة مكتوبة على أنه إذا رفع الدائن دعوى بالدين ودفع المدين بالوفاء وتعرض الحكم لهذا الدفع وقضى برفضه فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي به بالنسبة إلى الوفاء حتى ولو عثر المدين بعد ذلك على مخالصة بالدين.
وقد ينشأ عن السبب الواحد دعويان لصاحب الشأن الحق في اختيار أحدهما كأن يخسر مدعي الاستحقاق دعوى في استحقاق نصيب شائع كان للحكم حجية تمنعه من أن يرفع دعوى القسمة في العين الشائعة نفسها إذ إن سبب الاستحقاق هو سبب القسمة نفسه وهو ملكية النصيب الشائع ورغم أن المحل في الدعويين مختلف فمحل الدعوى الأولى هو استحقاق هذا النصيب ومحل الدعوى الثانية هو قسمة العين الشائعة ومع أن المحل مختلف فإن الحكم في الدعوى الأولى حجة في الدعوى الأخرى وتعليل ذلك أن الحكم الذي رفض الدعوى الأولى تضمن رفض الدعوى الأخرى إذ استنفد السبب المشترك للدعويين من خلال الدعوى الأولى فيكون للحكم حجية لا باعتباره قد فصل صراحة في الدعوى الأولى بل باعتباره قد فصل ضمناً في الدعوى الثانية.
(الدكتور عبد الرزاق السنهوري / المرجع السابق / الصفحات من 635-636 ومن 638-639 ومن 707-710 ومن 712-713).
وبناءً على ما تقدم فإذا كان للحكم في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي به بما فصل فيه من الوقائع ولا تدحض حجية حتى بالإقرار واليمين وإن الحكم الصادر في الدعوى الأولى له حجية الأمر المقضي به في دعوى أخرى عاد فيها الخصم إلى السبب نفسه ولكن بدليل آخر غير الدليل الذي قدمه على السبب في الدعوى الأولى ولا يقبل منه ذلك فمن باب أولى أنه لا يجوز إعادة طرح النزاع لسبب الدعوى الأولى نفسه واستناداً إلى أدلة بحثتها المحكمة في حكمها في الدعوى الأولى وقررت استبعادها, كما أن اختلاف المحل في الدعويين لا يؤثر على حجية الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالنسبة للدعوى الأخرى إذا كان السبب مشتركاً بين الدعويين واستنفد هذا السبب في الدعوى الأولى وهو ما ينطبق على الدعوى التي نحن بصددها.
وعليه وحيث إن المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة (256) من القانون المدني تقوم على ثلاثة أركان هي الفعل غير المشروع – الخطأ – والضرر والعلاقة السببية وحيث انتفى الركن الأول من أركان هذه المسؤولية بموجب الحكم القطعي الصادر في الطعن رقم (152/2017) مما يجعل دعوى المدعي بالتعويض قد أضحت فاقدة لأساسها القانوني ولا ينطبق على دعوى المدعي نظرية تفويت الفرصة لأن التعويض عن ضرر تفويت الفرصة مجرد تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية المدنية في تعويض الضرر المترتب على تفويت الفرصة وهي : الفعل الضار, ثم الضرر وأخيراً علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر في تفويت الفرصة.
لما كان الحكم الصادر عن محكمة استئناف المكتسب الدرجة القطعية استند في قضائه برد الطعن بنتائج الإنتخابات والإبقاء على النتائج إلى سبب مفاده أنه المدعي عجز في ذلك الطعن عن إثبات أن هناك مخالفة جوهرية رئيسة شابت العملية الانتخابية أو أن هناك خللاً جوهرياً أثناء عملية الفرز والاقتراع واستبعد إقرار مساعد المحامي العام المدني كونه لا يطابق الواقع واستبعد الصورة الفوتوغرافية غير المصادق عليها كونها ليس لها حجية قانونية في الإثبات ورفض طلب إجراء الخبرة لبيان الأصوات التي حصل عليها المرشحون كونه لم يثبت الخطأ أولاً بما يفيد بصحة كافة إجراءات العملية الانتخابية وعملية الفرز والاقتراع وإنه لا خلل جوهري شاب تلك العملية وإن هذه الأسباب هي التي بني عليها الطعن بنتائج الانتخابات وتتعلق بالأوجه التي دار النزاع حولها ادعاءً ودفعاً وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم الذي صدر نتيجة ما وضعته المحكمة من أسباب وأن هذه الأسباب حازت قوة الشيء المحكوم به تبعاً لمنطوق الحكم الذي قام عليها فإن هذا الحكم تنسحب آثاره على دعوى المطالبة بالتعويض لتعلقه بموضوعها وأطرافها وبصرف النظر عن سلامة هذه الأسباب من عدمها مما لا يجوز معه تقديم البينة في هذه الدعوى لإثبات واقعة خطأ المدعى عليها في عملية الفرز وجمع الأصوات التي تتعلق بالمدعي كما لا يجوز مناقشة أية بينة تتعلق بهذه الواقعة لأن الحكم الصادر في الطعن أصبح عنواناً للحقيقة وقرينة لا تقبل أي دليل عكسي.
تقوم المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة (256) من القانون المدني على ثلاثة أركان هي الفعل غير المشروع – الخطأ – والضرر والعلاقة السببية وحيث انتفى الركن الأول من أركان هذه المسؤولية بموجب الحكم القطعي الصادر في الطعن بنتائج الإنتخابات رقم (152/2017) مما يجعل دعوى المدعي للمطالبة بالتعويض قد أضحت فاقدة لأساسها القانوني ولا ينطبق على دعوى المدعي نظرية تفويت الفرصة لأن التعويض عن ضرر تفويت الفرصة مجرد تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية المدنية في تعويض الضرر المترتب على تفويت الفرصة وهي : الفعل الضار, ثم الضرر وأخيراً علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر في تفويت الفرصة مما يستوجب رد الطعن .
نصت المادة (15/ج) من قانون التحكيم الأردني على أن (يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله) ، ويستفاد من هذا النص أن تشكيل هيئة التحكيم لا يكون تاماً لمجرد تعيين المحكم أو المحكمين وإنما يلزم أيضاً قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه إذ لا يمكن إجبار شخص على ممارسة التحكيم رغماً عن إرادته ويجب أن يكون هذا القبول قاطعاً غير معلق على شرط ولم يشترط المشرع أن يتم القبول في شكل معين على أنه في الغالب يتم كتابة عن طريق تبادل خطابات أو إثبات القبول في محضر الجلسة الأولى للتحكيم أو التوقيع بقبول المهمة على مشارطة التحكيم كما يجب على المحكم وفقاً للنص المذكور أعلاه أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول حيدته أو استقلاله وهذا يعني أن على المحكم أن يفصح عن أي علاقة مباشرة له بأي من طرفي النزاع أو وكلائهما أو العاملين لديهما أو أقاربهما سواء كانت هذه العلاقة مادية أو مهنية أو اجتماعية وسواء كانت علاقة سابقة أم علاقة حالية مع الإشارة إلى أن الكتابة لازمة للإثبات فقط بقبول المهمة ولهذا يمكن إثبات هذا القبول بما يقوم مقام الكتابة في الإثبات كالإقرار أو اليمين الحاسمة وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يقم المحكم بواجب الإفصاح ولم توجد أية ظروف تثير الشك حول استقلال المحكم أو حيدته فإن هذا الالتزام يكفي لتنفيذه قيام المحكم بقبول مهمته كتابة ، وعلى فإنه وإن اشترط المشرع أن يتوافر في حكم التحكيم شروط شكلية وأخرى موضوعية لكي يكون صحيحاً ومن ثم يتحقق بطلان الحكم في حال عدم توفرها ولكن هذا لا يعني أن مجرد تخلف شرط من هذه الشروط يؤدي حتماً إلى بطلان حكم التحكيم وإنما لا بد وأن يؤثر تخلف هذا الشرط على مضمون الحكم ، وإذا كان المشرع الأردني قد جعل بعض الإجراءات سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم فإن مقتضى ذلك أن القانون لا يرتب البطلان كجزاء يتعين توقيعه على كل مخالفة إجرائية وإنما يقع على عاتق مدعي البطلان أنيثبت أن هذا الإجراء الباطل قد رتب ضرراً أي أنه قد غير وجه الحكم ، وحيث أن المحكم المحامي أسامة كان قد قبل المهمة وأفصح عن حيدته واستقلاله ووجه كتاب للمميز بتاريخ 10/9/2017 قبل مباشرة إجراءات التحكيم وتم توريده من قبل هيئة التحكيم بتاريخ 17/9/2019 وهي جلسة النطق بالحكم فإن ذلك لا يجعل من هذا الإجراء باطلاً ما لم يثبت مدعي البطلان أن ضرراً قد لحقه من جراء ذلك وأن قياس المادة (15) من قانون التحكيم على المادة (83/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية واعتبارها من متعلقات النظام العام هو قياس غير مقبول ذلك أن المشرع في المادة (83/3) قد أفصح عن بطلان الإجراء أما في المادة (15) لم يفصح عن ذلك والقاعدة أنه لا بطلان بدون نص ومن ثم فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
إذا اتفق طرف التحكيم في الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية على تفويض رئيس هيئة التحكيم بإصدار القرارات في المسائل الإجرائية بالاستناد لأحكام المادة (38) من قانون التحكيم واتفقا على إعفاء الهيئة من التقيد بقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات كما اعتبرا رئيس هيئة التحكيم ممثلاً للهيئة، وحيث أن المادة (25) من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 أوجبت أن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه ، وعليه فإن الجلسة التي عقدها رئيس هيئة التحكيم بتاريخ 23/5/2019 والتي قرر فيها عدم إجابة طلب وكيلة المحتكم ضدها المتضمن طلب تحويل استدعائها لعطوفة رئيس محكمة استئناف عمان لتزويدها بمشروحات عن الدعوى البدائية الجزائية رقم 194/2015 وذلك لعدم الإنتاجية فإنه إذا كان الأصل أن تقوم هيئة التحكيم بنفسها بإجراءات الإثبات ما لم يخولها القانون الذي تطبقه بالنسبة للإجراءات أو يخولها الأطراف هذه السلطة وحيث إن الطرفين فوضا رئيس الهيئة إصدار القرارات في المسائل الإجرائية فإن هذا التفويض لا يخالف القانون .
أن صرف النظر عن دعوة شاهد طلب أحد أطراف التحكيم صرف النظر عنه يعد من المسائل الإجرائية التي يملك رئيس هيئة التحكيم إصدار القرارات بشأنها باعتبارها مسألة إجرائية في ضوء اتفاق الأطراف على تخويله هذه السلطة ومن ثم فإن هيئة التحكيم لم تخرج عن الصلاحيات المخولة لها بموجب اتفاق ومشارطة التحكيم وليس فيما اتخذته في هذا الشأن إخلال بإجراءات التقاضي الأساسية وقد سبق القول إن الإجراء وإن كان مخالفاً للقانون فيجب على مدعي البطلان أن يثبت أن ضرراً قد لحقه من جراء ذلك ، وعليه فإن الحكم ببطلان التحكيم في غير محلهة مما يستوجب النقض.
إذا تبين لمحكمة الاستئناف حصول وفاة الطاعن مورث الطاعنين وتم تقديم لائحة استئناف معدلة باسم ورثة المتوفى وأنهم لم يحضروا الجلسة التي تبلغوا موعدها وقررت محكمة الاستئناف إجراء محاكمتهم بمثابة الوجاهي وعند الفصل في الدعوى صدر الحكم بحقهم بالصورة الوجاهية الاعتبارية ، وحيث إن الخصومة في كل مرحلة من مراحل الاستئناف قائمة بذاتها ومستقلة عما سبقها وما لحقها من مراحل الأمر الذي ينبني عليه أن إجراء محاكمتهم بمثابة الوجاهي موافق لصحيح القانون ويكون أصدار الحكم بحقهم وجاهياً اعتبارياً يخالف الواقع الثابت في محاضر الدعوى الاستئنافية بعد النقض الأخير خلافاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي فيكون هذا السبب وارداً على الحكم المطعون فيه.
أجازت المادة (1335) من القانون المدني ” للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهناً تأمينياً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن”، كما أعطت المادة (1352) من القانون ” للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته”، وأن للدائن المرتهن رهنا تأمينيا وفقا للمادة (1353) من القانون ذاته أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء والقوانين الخاصة” ، كما نصت المادة (10/2) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة (1953) على أن: “للمدين أن يبيع أو يفرغ فراغاً قطعياً بموافقة الدائن المحل الذي وضع تاميناً للدين إلى شخص آخر يقبل نقل ذلك الدين إلى ذمته على أن تبقى معاملة التأمين بالمحل المذكور على ما هي عليه”، كما نصت المادة (2) من قانون الإجراء رقم (31) لسنة 1952 النافذ المفعول بتاريخ طرح حكم المصالحة للتنفيذ على أن : ” يناط بدوائر الإجراء تنفيذ الأحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والسندات والأحكام والقرارات الصادرة من أية محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى دوائر الإجراء تنفيذها”، كما نصت المادة (7) من القانون ذاته على: ” الإعلام الذي لا يتضمن الحكم بتسليم شيء معين أو بعمل شيء معين أو بعدم عمله لا يكون قابلاً للتنفيذ”، كما أوجبت المادة (9) من القانون ذاته: ” على دوائر الإجراء أن لا تباشر أية معاملة تنفيذية ما لم يكن لديها إعلام لازم الإجراء باستثناء ما نصت القوانين والأنظمة الخاصة على لزوم إجرائه بدون إعلام وباستثناء التنفيذ على من يكفل أو يقبل الحوالة في دائرة الإجراء بالمبلغ المحكوم به أو جزء منه”، ويتضح من خلال النصوص السابقة أنه وعلى الرغم من امتناع المدعى عليهما عن تنفيذ حكم المصالحة اختيارياً للحجج التي ساقها وكيلهما في القضية الإجرائية ، وحيث أن حكم المصالحة له صفة الحكم ويترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع من حيث الحجية والتنفيذ ويعتبر قابلاً للتنفيذ جبراً على المدين دون أن يتوقف على إرادة المحكوم عليه فإن امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم اختيارياً لا يحول دون تنفيذه جبراً عليه عن طريق دائرة الإجراء وإن وجود الرهن السابق على قطعة الأرض لا يمنع من نقل ملكيتها إلى المحكوم له ولكن في هذه الحالة تنتقل ملكيتها إلى المحكوم له مثقلة بالرهن وليس للدائن المرتهن حق طلب فسخ عقد البيع ويقتصر حقه على طلب تثبيت إشارة الرهن على العقار المبيع وفقاً للمادتين(1335 و 1352) من القانون المدني كما أن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لم يرتب البطلان على قيام المدين (الراهن) ببيع العقار المرهون ونقل ملكيته دون موافقة الدائن المرتهن، وعلى ما تقدم فقد كان على المدعي أن يطلب من دائرة الإجراء تنفيذ حكم المصالحة ونقل ملكية قطعة الأرض على اسمه مثقلة بالرهن وبعد نقلها على اسمه يستطيع أن يمارس حقه بإقامة أي دعوى بمواجهة المحكوم عليهما (المدعى عليهما) للمطالبة بالتعويض عن نقل ملكية العقار على اسمه مثقلاً بالرهن كما يستطيع أن يدفع دين الرهن ومن ثم فك الرهن ونقل ملكية الأرض على اسمه محررة من الرهن ويعود على المحكوم عليهما بالمبلغ المدفوع للدائن المرتهن وفقاً لأحكام المادة (310) من القانون المدني وحيث إنه لم يفعل فتكون دعواه للمطالبة بالتعويض عن امتناع المدعى عليهما في حد ذاته عن تنفيذ حكم المصالحة غير قائمة على أساس قانوني سليم ومستوجبة الرد ،
يتبين من أحكام المادة (355) من القانون المدني أنها تقضي بأن يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً ، على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً”، ويستخلص من النص المقدم أن هناك شروطاً أربعة لاقتضاء التنفيذ العيني وهي أن يكون التنفيذ العيني ممكناً، وأن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين ، وألا يكون فيه إرهاق للمدين أو أن يكون فيه إرهاق ولكن العدول عنه يلحق بالدائن ضرر جسيم، وأن يعذر المدين. وعليه فإن الأصل في تنفيذ الالتزام عينياً وإن التعويض ليس التزاماً تخييراً أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العيني فليس للالتزام إلا محل واحد وهو عين ما التزم به المدين ولكن يجوز أن يستبدل بالتنفيذ العيني التعويض النقدي باتفاق الدائن والمدين معاً إذا بقي التنفيذ العيني ممكناً أو بحكم القانون إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بخطأ المدين وفي الحالتين لا يكون التعويض النقدي إلا بديلاً عن التنفيذ العيني فالالتزام هو ذاته لم يتغير وإنما استبدل بمحله محل آخر باتفاق الطرفين أو بحكم القانون بمعنى أن الذي يتغير هو محل الالتزام فبعد أن كان تنفيذاً عينياً أصبح تعويضاً وتبقى الضمانات التي تكفل التنفيذ العيني كاملة للتعويض أما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بغير خطأ المدين فقد انقضى الالتزام لأن محله أصبح مستحيلاً باستحالة التنفيذ العيني ولأنه لا محل للتعويض النقدي لانتفاء المسؤولية، وكذلك إذا أصبح التنفيذ العيني للالتزام مستحيلاً بخطأ المدين لم يبق إلا التنفيذ بطريق التعويض ويعتبر التنفيذ العيني مستحيلاً إذا كان هذا التنفيذ يقتضي تدخل المدين الشخصي وامتنع عن هذا التنفيذ وحتى إذا كان التنفيذ العيني ممكناً دون تدخل من المدين ولكن لم يطلبه الدائن ولم يتقدم المدين به فإن التنفيذ بطريق التعويض يحل محل التنفيذ العيني، ويصبح التنفيذ العيني غير ممكن كأن يبيع شخص من آخر عقاراً ثم يبيعه من ثانٍ ويسجل هذا عقده قبل أن يسجل الأول فيصبح تنفيذ التزام البائع نحو المشتري الأول غير ممكن ، وحيث أن الحكم الصادر في القضية الصلحية الجزائية رقم (11913/86) تاريخ 2/4/1990 قد اكتسب الدرجة القطعية وحيث إن المشرع الأردني وفي المادة (78) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (9) من قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 النافذ المفعول بتاريخ التصديق على المصالحة قد أضفى على المصالحات الجارية بين أطراف الدعوى والمصادق عليها من قبل المحكمة صفة الحكم ورتب عليها ذات الآثار المترتبة على الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع من حيث الحجية والتنفيذ بحيث يكون لها قوة الشيء المحكوم فيه ويعتبر صك المصالحة المصادق عليه قابلاً للتنفيذ وتعتبر المصالحة وبهذه الصفة إعلاماً لازم الإجراء لمتطلبات المادة (9) من قانون الإجراء رقم (31) لسنة 1952 النافذ المفعول بتاريخ التصديق على المصالحة على اعتبار أن الإعلام اللازم الإجراء لمتطلبات هذه المادة هو الإعلام الذي استنفد طرق الطعن إلا أنه يجب عدم الخلط بين الحجية وتنفيذ الالتزام لاسيما وإن الالتزام الملقى على عاتق المدعى عليهما بموجب حكم المصالحة القطعي هنا وقع على عقار وهو نقل حق الملكية للأرض موضوع الدعوى للمدعي, وحيث إن الالتزام بنقل حق عيني على العقار لا يتم تنفيذه بمجرد نشوئه بل يجب مراعاة التسجيل بالنسبة إلى الحقوق العينية الأصلية كالملكية سنداً لأحكام المادة (3) من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة والمادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه, على أن عدم التسجيل لا يمنع من نشوء الالتزام بنقل الملكية أو الحق العيني لأن هذا الالتزام إنما نشأ عن الحكم القطعي الصادر في الدعوى الصلحية الجزائية بالتصديق على المصالحة؛ والتسجيل إنما ينفذ ذلك الالتزام ولا ينشأه ، وعليه فإن قرار المحكمة بالتصديق على المصالحة والمكتسب الدرجة القطعية المتضمن التزام المدعى عليهما بالتنازل عن قطعة الأرض موضوع الدعوى له حجية ويقع على المدعى عليهما بموجبه التزام بنقل الملكية إلا أنه وقبل تنفيذ حكم المصالحة وتسجيل الأرض بموجبه على اسم المدعي لا تنتقل ملكية الأرض للمدعي بل تبقى الأرض ملكاً للمسجلة على اسمه (المدعى عليهما) , ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التزام المدعى عليهما بنقل ملكية الأرض على اسم المدعي هو تنفيذ لحكم المحكمة القطعي وهو يختلف عن البيوع الخارجية التي تتم على عقار والتي لا ترتب التزاماً بنقل الملكية لمخالفتها للشكل الذي فرضه القانون لانعقادها.
أجازت المادة (1335) من القانون المدني ” للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهناً تأمينياً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن”، كما أعطت المادة (1352) من القانون ” للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته”، وأن للدائن المرتهن رهنا تأمينيا وفقا للمادة (1353) من القانون ذاته أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء والقوانين الخاصة” ، كما نصت المادة (10/2) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة (1953) على أن: “للمدين أن يبيع أو يفرغ فراغاً قطعياً بموافقة الدائن المحل الذي وضع تاميناً للدين إلى شخص آخر يقبل نقل ذلك الدين إلى ذمته على أن تبقى معاملة التأمين بالمحل المذكور على ما هي عليه”، كما نصت المادة (2) من قانون الإجراء رقم (31) لسنة 1952 النافذ المفعول بتاريخ طرح حكم المصالحة للتنفيذ على أن : ” يناط بدوائر الإجراء تنفيذ الأحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والسندات والأحكام والقرارات الصادرة من أية محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى دوائر الإجراء تنفيذها”، كما نصت المادة (7) من القانون ذاته على أن ” الإعلام الذي لا يتضمن الحكم بتسليم شيء معين أو بعمل شيء معين أو بعدم عمله لا يكون قابلاً للتنفيذ”، كما أوجبت المادة (9) من القانون ذاته: ” على دوائر الإجراء أن لا تباشر أية معاملة تنفيذية ما لم يكن لديها إعلام لازم الإجراء باستثناء ما نصت القوانين والأنظمة الخاصة على لزوم إجرائه بدون إعلام وباستثناء التنفيذ على من يكفل أو يقبل الحوالة في دائرة الإجراء بالمبلغ المحكوم به أو جزء منه”، ويتضح من خلال النصوص السابقة أنه وعلى الرغم من امتناع المدعى عليهما عن تنفيذ حكم المصالحة اختيارياً للحجج التي ساقها وكيلهما في القضية الإجرائية ، وحيث أن حكم المصالحة له صفة الحكم ويترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع من حيث الحجية والتنفيذ ويعتبر قابلاً للتنفيذ جبراً على المدين دون أن يتوقف على إرادة المحكوم عليه فإن امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم اختيارياً لا يحول دون تنفيذه جبراً عليه عن طريق دائرة الإجراء وإن وجود الرهن السابق على قطعة الأرض لا يمنع من نقل ملكيتها إلى المحكوم له ولكن في هذه الحالة تنتقل ملكيتها إلى المحكوم له مثقلة بالرهن وليس للدائن المرتهن حق طلب فسخ عقد البيع ويقتصر حقه على طلب تثبيت إشارة الرهن على العقار المبيع وفقاً للمادتين(1335 و 1352) من القانون المدني كما أن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لم يرتب البطلان على قيام المدين (الراهن) ببيع العقار المرهون ونقل ملكيته دون موافقة الدائن المرتهن، وعلى ما تقدم فقد كان على المدعي أن يطلب من دائرة الإجراء تنفيذ حكم المصالحة ونقل ملكية قطعة الأرض على اسمه مثقلة بالرهن وبعد نقلها على اسمه يستطيع أن يمارس حقه بإقامة أي دعوى بمواجهة المحكوم عليهما (المدعى عليهما) للمطالبة بالتعويض عن نقل ملكية العقار على اسمه مثقلاً بالرهن كما يستطيع أن يدفع دين الرهن ومن ثم فك الرهن ونقل ملكية الأرض على اسمه محررة من الرهن ويعود على المحكوم عليهما بالمبلغ المدفوع للدائن المرتهن وفقاً لأحكام المادة (310) من القانون المدني وحيث إنه لم يفعل فتكون دعواه للمطالبة بالتعويض عن امتناع المدعى عليهما في حد ذاته عن تنفيذ حكم المصالحة غير قائمة على أساس قانوني سليم ومستوجبة الرد. إلا أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة (355) من القانون المدني يتبين أنها تقضي بأن يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً ، على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً”، ويستخلص من النص المقدم أن هناك شروطاً أربعة لاقتضاء التنفيذ العيني وهي أن يكون التنفيذ العيني ممكناً، وأن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين ، وألا يكون فيه إرهاق للمدين أو أن يكون فيه إرهاق ولكن العدول عنه يلحق بالدائن ضرر جسيم، وأن يعذر المدين. وعليه فإن الأصل في تنفيذ الالتزام عينياً وإن التعويض ليس التزاماً تخييراً أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العيني فليس للالتزام إلا محل واحد وهو عين ما التزم به المدين ولكن يجوز أن يستبدل بالتنفيذ العيني التعويض النقدي باتفاق الدائن والمدين معاً إذا بقي التنفيذ العيني ممكناً أو بحكم القانون إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بخطأ المدين وفي الحالتين لا يكون التعويض النقدي إلا بديلاً عن التنفيذ العيني فالالتزام هو ذاته لم يتغير وإنما استبدل بمحله محل آخر باتفاق الطرفين أو بحكم القانون بمعنى أن الذي يتغير هو محل الالتزام فبعد أن كان تنفيذاً عينياً أصبح تعويضاً وتبقى الضمانات التي تكفل التنفيذ العيني كاملة للتعويض أما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بغير خطأ المدين فقد انقضى الالتزام لأن محله أصبح مستحيلاً باستحالة التنفيذ العيني ولأنه لا محل للتعويض النقدي لانتفاء المسؤولية، وكذلك إذا أصبح التنفيذ العيني للالتزام مستحيلاً بخطأ المدين لم يبق إلا التنفيذ بطريق التعويض ويعتبر التنفيذ العيني مستحيلاً إذا كان هذا التنفيذ يقتضي تدخل المدين الشخصي وامتنع عن هذا التنفيذ وحتى إذا كان التنفيذ العيني ممكناً دون تدخل من المدين ولكن لم يطلبه الدائن ولم يتقدم المدين به فإن التنفيذ بطريق التعويض يحل محل التنفيذ العيني، ويصبح التنفيذ العيني غير ممكن كأن يبيع شخص من آخر عقاراً ثم يبيعه من ثانٍ ويسجل هذا عقده قبل أن يسجل الأول فيصبح تنفيذ التزام البائع نحو المشتري الأول غير ممكن ، وحيث أن الحكم الصادر في القضية الصلحية الجزائية رقم (11913/86) تاريخ 2/4/1990 قد اكتسب الدرجة القطعية وحيث إن المشرع الأردني وفي المادة (78) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (9) من قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 النافذ المفعول بتاريخ التصديق على المصالحة قد أضفى على المصالحات الجارية بين أطراف الدعوى والمصادق عليها من قبل المحكمة صفة الحكم ورتب عليها ذات الآثار المترتبة على الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع من حيث الحجية والتنفيذ بحيث يكون لها قوة الشيء المحكوم فيه ويعتبر صك المصالحة المصادق عليه قابلاً للتنفيذ وتعتبر المصالحة وبهذه الصفة إعلاماً لازم الإجراء لمتطلبات المادة (9) من قانون الإجراء رقم (31) لسنة 1952 النافذ المفعول بتاريخ التصديق على المصالحة على اعتبار أن الإعلام اللازم الإجراء لمتطلبات هذه المادة هو الإعلام الذي استنفد طرق الطعن (تمييز حقوق رقم 937/99 هيئة عامة و 599/83 و 537/1990 و1121/1989 و 62/1962) إلا أنه يجب عدم الخلط بين الحجية وتنفيذ الالتزام لاسيما وإن الالتزام الملقى على عاتق المدعى عليهما بموجب حكم المصالحة القطعي هنا وقع على عقار وهو نقل حق الملكية للأرض موضوع الدعوى للمدعي, وحيث إن الالتزام بنقل حق عيني على العقار لا يتم تنفيذه بمجرد نشوئه بل يجب مراعاة التسجيل بالنسبة إلى الحقوق العينية الأصلية كالملكية سنداً لأحكام المادة (3) من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة والمادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه, على أن عدم التسجيل لا يمنع من نشوء الالتزام بنقل الملكية أو الحق العيني لأن هذا الالتزام إنما نشأ عن الحكم القطعي الصادر في الدعوى الصلحية الجزائية بالتصديق على المصالحة؛ والتسجيل إنما ينفذ ذلك الالتزام ولا ينشأه ( الوسيط في شرح القانون المدني الجديد/ الجزء الثاني/ نظرية الالتزام بوجه عام/ الإثبات – آثار الالتزام/ الدكتور عبد الزراق السنهوري/ الطبعة الثالثة الجديد/ منشوراتالحلبي الحقوقية/ بيروت- لبنان/ص (772) ، عليه فقرار المحكمة بالتصديق على المصالحة والمكتسب الدرجة القطعية المتضمن التزام المدعى عليهما بالتنازل عن قطعة الأرض موضوع الدعوى الحجية ويقع على المدعى عليهما بموجبه التزام بنقل الملكية إلا أنه وقبل تنفيذ حكم المصالحة وتسجيل الأرض بموجبه على اسم المدعي لا تنتقل ملكية الأرض للمدعي بل تبقى الأرض ملكاً للمسجلة على اسمه (المدعى عليهما) (تمييز حقوق 3886/2006), ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التزام المدعى عليهما بنقل ملكية الأرض على اسم المدعي هو تنفيذ لحكم المحكمة القطعي وهو يختلف عن البيوع الخارجية التي تتم على عقار والتي لا ترتب التزاماً بنقل الملكية لمخالفتها للشكل الذي فرضه القانون لانعقادها.
إذا كان المدعي قد حدد إطار دعواه بالسبب الرابع من أسباب الدعوى وما ورد في وكالة وكيله وهو المطالبة بالتعويض وضمان الضرر الناجم عن تعنت وامتناع المدعى عليهما عن تنفيذ الحكم الصلحي الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان رقم (11913/86) في القضية الإجرائية رقم (98/95/ص) وذكر في مرافعته أمام محكمة البداية أن الضمان الذي يستحقه المدعي من جراء عدم تنفيذ حكم المصالحة وهو عدم تسجيل قطعة الأرض باسمه وتمسكه بهذا السبب لمطالبته بالتعويض بكافة مراحل الدعوى مما يقتضي بحث الدعوى على هذا الأساس ، وحيث أن المدعي يطالب في هذه الدعوى بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء امتناع المدعى عليهما عن تنفيذ حكم المصالحة المتضمن تسجيل قطعة الأرض باسمه, وبما أنه ووفقاً لما هو مستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن تحديد الأساس القانوني للدعوى وتكييفها هو من صميم اختصاص القضاء والمحكمة تأخذ من القانون القاعدة الواجبة التطبيق على ضوء البينة المقدمة بالدعوى بشرط أن تكون في حدود الوقائع والطلبات الواردة بأسباب الدعوى وإن المحكمة غير مقيدة بالتكييف القانوني الذي يسبغه الفرقاء على دعواهم ذلك أن سبب الدعوى والمطالبة بها تختلف عن التكييف القانوني مما يعني أن المدعي يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة عدم تسجيل قطعة الأرض على اسمه ، وحيث أن حكم المصالحة له الحجية وقابلاً للتنفيذ ويقع على عاتق المدعى عليهما تنفيذه تنفيذاً عينياً بنقل ملكية الأرض على اسم المدعي سواء طواعية أو جبراً عليهما, إلا أنه لامتناع المدعى عليهما عن تنفيذه طواعية للحجج التي ساقها وكيلهما في القضية الإجرائية وإنه لم يعد بالإمكان تنفيذه جبراً عليهما أمام دائرة الإجراء نتيجة لحق الرهن الذي رتبه المدعى عليه (عبد المطلب) لصالح الدائن البنك الأردني الكويتي ومباشرة الدائن إجراءات تنفيذ سند الرهن وبيع القطعة بالمزاد العلني وبالنتيجة إحالتها إحالة قطعية على المزاود الأخير وتسجيلها على اسمه بتاريخ 6/1/1998 فإنه من حق المدعي اقتضاء البدل (التعويض) المتمثل في قيمة قطعة الأرض بتاريخ إقامة هذه الدعوى في 28/8/2000 شاملاً للثمن الذي دفعه وحيث إن إجراء الخبرة هي الوسيلة للوصول إلى ذلك وإن محكمة الاستئناف كانت قد أجرت الخبرة لتقدير قيمة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ إقامة الدعوى, حيث قدر الخبراء المنتخبين قيمة قطعة الأرض بمبلغ (76800) دينار فإن المدعي يستحق التعويض المقدر من الخبراء ، وحيث إن محكمة الاستئناف وفي حكمها المميز توصلت لخلاف ذلك وحكمت للمدعي بالثمن المدفوع من قبله بعد حسم حصة المدعى عليها (ساره) منه نظراً لاعتبار ورثة المدعي ناكلين عن حلف يمين الاستظهار ولم تحكم للمدعي بالتعويض عن قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ إقامة الدعوى ووفقاً لما جاء في تقرير الخبرة فيكون قرارها مستوجب النقض.
أولها:- أن تكون ثمة وكالة ، أي قيام الوكالة وصحتها قانوناً.
وثانيها:- أن لا يتجاوز الوكيل حدود الوكالة.
وثالثها:- أن تكون الوكالة لازالت قائمة وقت إجراء الوكيل للعمل.
فإذا ما تبين غير ذلك وقع عمل الوكيل باطلاً أو بعبارة أدق لا ينفذ هذا العمل على الأصيل أو من اعتبر كذلك بل تتعطل عندئذ أحكام الوكالة ولا تنصرف آثار عمل الوكيل إلى الأصيل ولا يعتبر هذا الأخير ملتزماً بها.
أما القضاء – فإنه من ناحيته– لم يلتزم بتطبيق نصوص الوكالة تطبيقاً حرفياً ومطلقاً باعتبارها نصوص استثنائية بل مضى ينقصها من أطرافها حيناً ويمد نطاقها حيناً آخر بل ويخرج عليها في بعض الأحوال رعاية منه للاعتبارات العملية ولاحتياجات المجتمع الواقعية وهكذا وصل المشرع من ناحية والقضاء من ناحية أخرى إلى تقرير استثناء من تلك القواعد مؤداه إعمال أثر الوكالة في حق الموكل وإلزامه بأعمال وكيله رغم تجاوزه لحدود الوكالة أو رغم انقضاء الوكالة أو بطلانها بل ورغم عدم قيامها أصلاً في بعض الأحيان وذلك بالنسبة للغير الذي تعامل مع الوكيل متى كان ذلك الغير حسن النية أي جاهلاً لحقيقة الأمر وكانت لديه أسباب قوية تدعوه للاعتقاد بقيام الوكالة أو صحتها أو استمرارها أو أن الوكيل قد تعاقد في حدود وكالته .
وعليه فإن نظرية المظهر في الواقع هي التي تفسر لنا نظرية الوكالة الظاهرة لأن إلزام الموكل – أو من ينسب إليه أنه كذلك– بعمل وكيله إنما يرجع إلى أن قيام مظهر للوكالة من الناحية الواقعية – رغم مخالفة ذلك للحقيقة– ينبغي أن تتولد عنه بالنسبة إلى الغير الحسن النية الآثار نفسها التي كانت تتولد عن الوكالة الحقيقية إذا كان هذا المظهر من الجسامة بحيث لا يتسنى للغير أن يعلم بعدم مطابقته للحقيقة (انظر د. عبد الباسط جميعي :الوكالة الظاهرة – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – 7 يوليو 1963 – صفحة 338 وما بعدها).
ويبين مما تقدم أن يلزم لوجود الوضع الظاهر والاعتداد به توافر عنصرين جوهريين:-
أحدهما :- مادي يتمثل في شواهد خارجية تولد اعتقاداً شائعاً بقانونية هذا الوضع.
وثانيهما:- معنوي وهو حسن نية الخصم الذي يعتقد بقانونية المركز الظاهر لخصمه(لمزيد من التفاصيل انظر د. محمد سعيد عبد الرحمن: نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات– منشوراتالحلبي الحقوقية – ط 1 -2011- صفحة 77 وما بعدها).