10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

نقصان قيمة الأرض نتيجة إلحاق الضرر / التعويض عن الضرر / محامي / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق رقم 2020/4190
هيئة عامة برئاسة القاضي “محمدطلال” الحمصي
رجوعا عن قرار محكمة التمييز بهيئتها العادي

حول 
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما، يحتمل الضرر الخاص في سبيل درء الضرر العام، إن كان الهدف من إقامة الحفرة الامتصاصية هو تحقيق المصلحة العامة فإن الادعاء بقيمة الضرر ونقصان قيمة الأرض لا يكون مسموعاً

القرار 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على خلاف ما توصلت إلي محكمة التمييز بهيئتها العادية تقرر نظر الطعن الماثل من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف لمخالفتها تطبيق القانون وتفسيره بإصدارها الحكم المطعون فيه وما استقر عليه الاجتهاد القضائي كما أن تقرير الخبرة كان جزافياً وليس فنياً ولم تثبت العلاقة السببية بين الفعل والضرر المزعوم إذ إن قطعة الأرض تبعد عن الحفرة التجميعية مسافة أكثر من عشرة أمتار أن بناء هذه الحفرة تم حسب الأصول الهندسية ومن ثم خالفت القانون من حيث النتيجة التي توصلت إليها بالحكم بالتعويض وأجر المثل يضاف إلى ذلك أن تقرير الخبرة لم يبين الأسس التي اعتمد عليها في إثبات الضرر

وفي ذلك نجد أن قضاء هذه المحكمة قدى جرى في الدعاوى الماثلة على أن القاعدة في تقدير الضرر هي أن يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وحيث إن تصرف المميزة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في ملكها هو تصرف قانوني وليس فيه أضرار بحد ذاته بحيث إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما لأن الضرر الخاص يحتمل لدرء الضرر العام طبقاً لأحكام المادتين (61 و65) من القانون المدني

وبما أن تصرف المميزة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري توخى الصالح العام بقصد إنشاء الحفرة الامتصاصية التجميعية لخدمة ما تم إنشاؤه من إسكان وهو تصرف يقع ضمن نطاق القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة وهي لم تتصرف بملكها تصرفاً يضر بالغير ضرراً فاحشاً فإن من الطبيعي أن تنتشر بعض الروائح قرب الحفرة الامتصاصية

وحيث إن الهدف من إقامة الحفرة الامتصاصية هو تحقيق المصلحة العامة فإن الادعاء بقيمة الضرر ونقصان قيمة الأرض لا يكون مسموعاً (انظر تمييز حقوق 2570/2001 هيئة عامة و2000/855 و1994/14و1991/542 ) وحيث إن محكمتنا بهيئتها العادية كانت قد عالجت الدعوى على خلاف ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة

لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر الرجوع عن الحكم التمييزي رقم 5939/2019 الصادر عن الهيئة العادية بتاريخ 31/12/2019 ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لرد جراء المقتضى القانوني

تغيير صفة الإستعمال / عوائد تنظيم / قرار محكمة تمييز هيئة عامة / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق رقم (2021/3977)
هيئة عامة
برئاسة القاضي محمد الغزو
رجوعا عن اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العادية

حول : لا تفرض عوائد التنظيم الخاصة بمجرد تغيير صفة استعمال قطعة الأرض، على الجهة التي تفرض عوائد التنظيم الخاصة أن تبين السند القانوني لفرضها أو الغرض التي فرضت من أجلها العوائد وإلا كان هذا التكليف لا يستند إلى أساس قانوني سليم، تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ مراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار 

القرار 
وعن الأسباب الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر ومفادها جميعاً تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق نص المادة (47/2) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية على وقائع هذه الدعوى وإن الجهة المدعى عليها لم تثبت توافر أي حالة من الحالات الواردة بالمادة (52/4) من القانون ذاته
وفي ذلك ومن الرجوع لأوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد أن المدعي قد تقدم إلى رئيس بلدية عين الباشا الجديدة بطلب لغايات منحة رخصة حديقة ألعاب للأطفال المعاقين على قطعتي الأرض رقمي (576و577) حوض رقم (10) اصهي الفقير من أراضي أبو نصير وعلى ضوء هذا الطلب قررت اللجنة المحلية لبلدية عين الباشا الجديدة الموافقة على تغيير صفة استعمال القطعتين من سكن (ج) إلى متعدد الاستعمالات لغاية إقامة استراحة وملع للأطفال وكشك متنقل لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وفرض عوائد تنظيم مقدارها ثلاثون دينار لكل متر مربع وقرر مجلس التنظيم الأعلى بقراره رقم (618) تاريخ 21/4/2016 الموافقة على مخطط تغيير صفة استعمال قطعتي الأرض رقمي (576و577) من سكن (ج) إلى متعدد الاستعمالات لغايات إقامة استراحة وملعب للأطفال وكشك متنقل لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتم نشر القرار في صحيفتين محليتين وفي الجرديدة الرسمية، قد اعترض المميز على التقدير حيث قررت اللجنة المحلية قبول الاعتراض وخفضت عوائد التنظيم إلى عشرة دنانير وقد تم التصديق على قرار اللجنة المحلية بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (1113/3) تاريخ (2/8/2016)
وبالرجوع للمادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 قد نصت على فرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ مراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور الواردة في الفقرات من أ- ي من هذه المادة
وبالرجوع لأوراق الدعوى نجد أن الجهة المميز ضدها التي فرضت عوائد التنظيم لم تقدم ما يثبت توافر أي من الأشغال والأمور الواردة في المادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى فيكون فرض عوائد التنظيم الخاصة على المميز بمجرد تغيير صفة استعمال قطعتي الأرض دون أن تبين الجهة المميز ضدها السند القانوني لفرضها أو الغرض التي فرضت من أجلها العوائد هو تكليف لا يستند إلى أساس قانوني سليم كما أن ما يفرض من تعويض وفقا لأحكام المادة (47) من القانون ذاته يفرض نتيجة قرارات تنظيمية تختلف عن عوائد التنظيم ولا يتعلق كذلك بتغيير صفة الاستعمال

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى نتيجة مغايرة ما توصلنا إليه على ضوء ردنا على هذه الأسباب فيكون حكمها في غير محله ويتعين نقضه

ولهذا وتأسيسا على ما تقدم ودون الرد على باقي أسباب التمييز ورجوعا عن الاجتهاد السابق الصادر عن الهيئة العادية نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني

شروط القبول الشكلي للإعتراض / المادة 10 من قانون محاكم الصلح / المعذرة المشروعة

قرار تمييز حقوق رقم 8386 / 2018
برئاسة القاضي محمد الغزو
هيئة عامة

حول : اذ قضى حكم محكمة البداية بصفته الاستئنافية بقبول الاعتراض شكلا لوجود المعذرة المشروعة، فيحب فسخ الحكم من هذه الجهة والنظر في الدعوى موضوعا، وعليه فإن قرار محكمة بداية الحقوق بصفتها الاستئنافية بإعادة الدعوى الى محكمة الصلح للسماح للمدعى عليه بتقديم دفوعه واعتراضاته لم يكن في محله وجاء مخالفا للقانون

المبدأ : –
حيث أن محكمة بداية الحقوق بصفتها الاستئنافية قد توصلت إلى أن المدعى عليه/ المميز ضده قد أثبت وجود المعذرة المشروعة لديه لغايات تقديم الاعتراض سنداً للمادة (9/ب/1) من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 وأنه كان يتعين قبول اعتراضه شكلاً فقد جاء حكمها من هذه الجهة في محله لأن محكمة الموضوع هي التي تستقل بتقدير توافر أو عدم توافر المعذرة المشروعة، وأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبعد أن وجدت أن الاعتراض مقبول شكلاً قررت إعادة الدعوى إلى مصدرها للسماح للمدعى عليه بتقديم بيناته ودفوعه ، وحيث أن الحكم بهذه الصورة مخالف للقانون والأصول فقد نصت المادة (9) من قانون محاكم الصلح على إجراءات الاعتراض وجاء في المادة (9/ه) من القانون أنه (يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر استئنافه شاملاً للحكم المعترض عليه). كما تقضي المادة (10) من القانون ذاته أنه إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع، وبخلاف هذه الحالات لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح ، وحيث أن الحكم الصادر عن محكمة الصلح قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر الاستئناف شاملاً للحكم المعترض عليه أي شاملاً لموضوع الحكم المعترض عليه ويتعين بحث سلامته من حيث الموضوع بمقتضى المادة (10) المذكورة ولا يجوز إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح إلا إذا كانت قد ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم صحة الخصومة أو لأي سبب شكلي وبخلاف ذلك أي أنه إذا كان رد الدعوى لغير هذه الأسباب فلا يجوز إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح ورد الدعوى لسبب شكلي مفهوم يختلف عن (رد الاعتراض شكلاً) لأن رد الاعتراض شكلاً يعني أن الحكم المعترض عليه بقي كما هو دون مساس به وهذا الأمر هو الذي دفع المشرع للنص على أنه (إذا كان الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر استئنافه شاملاً للحكم المعترض عليه) وذلك لأن الحكم المعترض عليه قد بقي كما هو دون مساس بما جاء فيه فلا بد لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تتعرض لصحة ما توصل إليه من حيث الواقع والقانون. وحيث أن الحكم المميز إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح تأسيساً على أن الاعتراض كان مقبولاً من حيث الشكل لوجود معذرة مشروعة ولغايات السماح للمدعى عليه بتقديم دفوعه واعتراضاته لم يكن في محله وجاء مخالفاً للقانون وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعد أن وجدت أن الاعتراض كان مقبولاً من حيث الشكل أن تفسخ الحكم من هذه الجهة وتنظر في الحكم الصلحي من حيث الموضوع وفيما إذا كان موافقاً للقانون والبينة المقدمة وحيث لم تراعِ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ذلك فقد جاء حكمها من حيث إعادة الدعوى إلى مصدرها مستوجباً النقض

اجتهاد قضائي شرعي / تنفيذ قرار حكم / نفقة / يمين عدم كذب الإقرار

المبدأ القانوني رقم 9 / 2017

  • الإقرار الضمني من الزوج بكذب والد الزوجة في إقراره بقبض المهر المعجل يأخذ حكم الإقرار الصريح .

  • تمسك المدعى عليه في دعوى المهر بدفعه عدم كذب بدفعه عدم كذب الولي باقراره الوارد على لسان لسانه في قسيمة عقد زواج إبنته مع إدعاءه أنه سلم بعض أعيان المهر بعد العقد يجعل دفعه متهاترا لانه بهذا الإدعاء صادق المدعية على كذب إقرار والدها ولا توجه يمين عدم كذب الإقرار في هذه الحالة .

الجزائي يعقل المدني / محامي / جزاء / حقوق

قرار تمييز حقوق رقم 6799 / 2021
هيئة عامة
برئاسة القاضي محمد الغزو

حول: ان القضاء المدني مقيد بما حكم به القاضي الجزائي من حيث وجود الجريمة المادي أو القانوني أو بعدم وجودها فإذا صدر الحكم الجزائي بعدم وقوع الجريمة أو بانتفاء رابطة السببية فلا يحق للمحكمة المدنية منازعة هذا الحكم، لا يكون للحكم الصادر عن المحكمة الجزائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون (قرار تمييز رقم 5198/2019 ورقم 2370/2021)

القرار 
وفي ذلك تجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز 
إن المقرر فقهاً وقضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه بما في ذلك تقارير الخبرة باعتبارها بينة قانونية سنداً للمادة (2/6) من قانون البينات والمادتين (33 و 34) من القانون ذاته فلها الأخذ بالتقرير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس وكفاية الأبحاث التي بني عليها دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سليماً وسائغاً ويتفق مع وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها 

ولما كان من المقرر بنص المادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن للحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون (قرار تمييز رقم 5198/2019 ورقم 2370/2021)

بالبناء عليه تشمل الحجية الغايات ذاتها الناشئة عن الأفعال المسندة للفاعل فالقضاء المدني مقيد بما حكم به القاضي الجزائي من حيث وجود الجريمة المادي أو القانوني أو بعدم وجودها فإذا صدر الحكم الجزائي بعدم وقوع الجريمة أو بانتفاء رابطة السببية فلا يحق للمحكمة المدنية منازعة هذا الحكم والقضاء المدني يكون مقيداً بما قضى به القاضي الجزائي بذلك فالحكم الجزائي يحوز حجيته أمام المحكمة المدنية تجاه الكافة فيشمل المشتكي والمشتكى عليه والمسؤول بالمال (انظر كتـــــاب أصول المحاكمات الجزائية الأردني / ممدوح خليل البحر ص129-130) خاصةً إذا كانت الأسباب التي استند إليها الحكم للوصول لنتيجة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بحيث لا يمكن التوصل إليه ولا تقوم له قائمة بدون تلك الأسباب التي توصلت إليها المحكمة من خلال ما قدم من بينات ومنها تقرير الخبرة المرورية المعتمدة من قبل المحكمة الجزائية واستندت إليها المحكمة مع باقي البينات الأخرى التي قنعت بها وقررت بموجبه إعلان براءة المدعي من جميع التهم المسندة إليه واعتبار أن مسؤولية الحادث بنسبة (100%) تفع على عاتق المشتكي المدعو زيد سائق المركبة العسكرية والمؤمنة لدى المميز ضدها وبذلك فلهذا القرار الحجية أمام القاضي المدني عملاً بأحكام المادتين (40و 41) من قانون البينات والمادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 

وتجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن البين من أوراق الدعوى أن المشتكي في الدعوى الجزائية هو سائق المركبة العسكرية وتم الفصل فيها بحكم اكتسب الدرجة القطعية وذلك وفقاً لما قدم في الدعوى من بينات خطية وشخصية وفنية خلصت من خلالها المحكمة لإعلان براءة المدعي من التهم المسندة إليه وتحديد مسؤولية الحادث بالكامل بنسبة (100%) على سائق المركبة العسكرية المؤمنة لدى المدعى عليها فتكون المدعى عليها ملزمة بتعويض المميز عن الأضرار التي لحقت بمركبته جراء الحادث الذي تسببت به المركبة العسكرية المؤمنة لدى المدعى عليها وتكون المدعى عليها والحال كذلك ملزمة بتعويض المميز عما لحق بمركبتــــــــــــــه من أضرار جراء الحادث الذي تعرضت له وفقــــــاً لحكم المادتين (3 و 9) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 والمادة (3) من التعليمات رقم (24) لسنة 2010 
وحيث نهجت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية نهجاً مغايراً لما توصلنا إليه فتكون هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه