10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

إفصاح الخبير / بطلان / لا بطلان بدون نص / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق 2020/2996
هيئة عامة ٠
برئاسة القاضي محمد الغزو٠ 

حول:- إن المشرع أخذ بقاعدة (لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم) وذلك تخفيفا من حدة القاعدة الأولى (لا بطلان بدون نص أو عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم)، لم يحدد المشرع وقت معين لافصاح الخبير الوارد في المادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية٠

القرار ؛
وبالرجوع لأحكام المادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد نصت على أنه؛
على الخبير أن يكون مؤهلاً للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية، وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح، سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل، عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور٠
وعليه وللوقوف على مدى بطلان تقرير الخبرة في هذه الدعوى ابتداء نجد أن الخبراء قد أفصحوا بعدم وجود أسباب من شأنها التأثير على حيدتهم واستقلالهم عن أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة وجاء هذا الإفصاح في مقدمة تقرير الخبرة ٠
وبالــــــــــــرجوع لأحكام المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد نصت على أنه : (يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم )٠
وفي ضوء هذا النص وفي ما يتعلق بالبطلان الإجرائي (أي المتعلق بالإجراءات تمييزاً له عن البطلان الموضوعي) فقد أخذ المشرع بقاعدة ” لا بطلان بدون نص أو عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم) ٠
وللتخفيف من حدَّة هذه القاعدة أخذ المشرع بالقاعدة الثانية الواردة في المادة (24) أصول مدنية بأنه (لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم) ٠
وبتطبيق أحكام المادة (24) أصول مدنية على مخالفة أحكام المادة (83/3) أصول مدنية فإن عدم إفصاح الخبراء يترتب عليه البطلان لصراحة نص المادة إلا أنه لا يحكم بهذا البطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ويمكن معرفة في ما إذا ترتب على الإجراء ضرر للخصم من مجموع إجراءات الخبرة ، فإذا كان الإفصاح مسألة ضرورية يترتب على مخالفتها بطلان تقرير الخبرة فإن القيام بهذا الإفصاح واستكمال هذا الجزء من إجراءات الخبرة في أية مرحلة سواء عند إفهام الخبراء المهمة الموكلة إليهم أو لدى إعداد محضر إجراء الخبرة أو في تقرير الخبرة أو في إقرار من الخبراء لاحقاً لتقديم تقرير الخبرة وقبل الفصل في الدعوى أمام المحكمة التي تنظر الدعوى فإن كل ذلك تتحقق معه الغاية من الإفصاح وتتحقق معه الغاية من هذا الإجراء أو الشكل الذي قرره القانون للإجراء فلا يترتب ضرر للخصم في جميع الأحوال التي أشرنا إليها التي يمكن فيها الإفصاح المطلوب ويؤيد ذلك أن للمحكمة قبل الفصل في الدعوى إذا تبين لها عدم صحة هذا الافصاح لأي سبب من الأسباب أن تقرر إبطال تقرير الخبرة كما أن لها أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى (المادة 158/3 أصول مدنية) وعليه فلا مبرر للقول ببطلان تقرير الخبرة (إذا لم يتم الإفصاح) بوقت معين ، وقد بيَّن المشرع كيفية الإفصاح بما ورد في النص بأن يتم ذلك (في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل) ولكن لم يبين وقت ذلك وحيث يقوم تقرير الخبرة مقام الكتاب المنفصل لأنه يصبح بحال تقديمه جزءاً من محضر المحاكمة فإن الإشارة في التقرير (للإفصاح) تتحقق معه الغاية التي أرادها المشرع من هذا الإفصاح وهذه الغاية هي تتثبت المحكمة من حياد الخبير واستقلاله وفي الفقه يشير د. أحمد أبو الوفا – أنه في صدد البطلان الوجوبي بنص القانون يكفي أن يثبت المتمسك بالبطلان حصول المخالفة الموجبة له وعلى المتمسك بصحة الإجراء أن يثبت هو تحقق الغرض المقصود من الشكل (نظرية الدفوع في قانون المرافعات صفحة (327) ويشير بموقع آخر من المرجع ذاته (أن الغاية من الشكل هي الضمان الأساسي الجوهري المقرر لمصلحة الموجه إليه الإجراء وهي ما يهدف المشرع إلى تحقيقه في القانون الإجرائي صفحة (322) ٠
وعليه وحيث أفصح الخبراء في هذه الدعوى في مستهل تقرير الخبرة بعدم وجود أسباب من شأنها التأثير على حيدتهم واستقلالهم عن أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة فإن الطعن ببطلان التقرير لعدم الإفصاح يغدو في غير محله وفي ضوء ما تقدم فإن هذا السبب مستوجب الرد٠

محامي / أتعاب محامي / نقابة المحامين الأردنيين / عزل محامي

قرار تمييز (5077-2021)
هيئة عامة – رجوعاً عن قراري التمييز (2819/2019 و4346/2020)
برئاسة القاضي د.مصطفى عساف٠

حول:- إن معيار استحقاق الوكيل لأتعاب المحاماة عند عزله هو عدم مشروعية سبب العزل وليس تحقق الضرر للموكل، إن تغيب الوكيل عن حضور جلسات المحاكمة يعد سبباً مشروعاً لعزله ويتفق وأحكام المادة (48) من قانون نقابة المحامين٠

القرار؛
ورداً على أسباب التمييز ؛
عن السبب الأول منها الذي ينصب على تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باتباع النقض فيما يتعلق بالمسألة الشكلية في القرار التمييزي الأخير وقررت في المرة الثانية عدم اتباع النقض وكان عليها الامتثال إلى قرار المحكمة بعدم وجود ضرر ٠

وفي ذلك تجد محكمتنا أنها وبقرار الهيئة العامة رقم (894/2021) توصلت إلى أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبعد أن ترافع أطراف الدعوى حول النقض السابق أعلنت ختام المحاكمة دون إبداء رأيها باتباع النقض من عدمه وفقاً لحكم المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل قرارها مخالفاً لحكم القانون ولا يغير من الأمر شيئاً أن تذهب المحكمة بحكمها على أنها قررت الإصرار على الحكم السابق ذلك أن الإصرار على الحكم السابق من عدمه يكون على محاضر الدعوى ٠

وبعد الإعادة إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قررت اتباع قرار الهيئة العامة ومن ثم قررت الإصرار على حكمها السابق على محاضر الدعوى مما يجعل قرارها بهذا الاتجاه يتفق وصحيح القانون ولا يرد عليه سبب الطعن التمييزي ويتعين رده ٠

وعن باقي أسباب التمييز وحاصلها تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باستحداث معيار جديد لا يقوم على أساس في الفقه والقانون وهو معيار الشعور بالأمان وعدم الأخذ بمعيار حصول الضرر وأن محكمة التمييز بينت أن المعيار المعتمد هو حصول الضرر من عدمه كما أخطأت المحكمة باعتبار غياب المميز عن جلستين لم يتم سماع أي شاهد فيهما والتي كانت لاستكمال التبليغات مبرر للعزل وخالفت المحكمة قرارات محكمة التمييز أرقام ( 3597/2011) و (1935/2014) و (1686/2014) كذلك لم تأخذ المحكمة بالشكوى المقدمة من المميز ضده إلى نقابة المحامين والتي تم حفظها ولم تشر المحكمة إلى حضور المميز أمام المدعي العام وتصوير الملف ولم تأخذ المحكمة فيما يتعلق بمشروعية العزل وعدم حصول الضرر من عدمه وفقاً لقرارات محكمة التمييز ٠

وفي ذلك تجد محكمتنا أن المميز كان قد اتفق مع المميز ضده بموجب اتفاقية أتعاب محاماة موقعة من الطرفين بتاريخ 3/2/2016 ليقوم المميز بالدفاع عن المميز ضده بالدعوى التي موضوعها خطأ طبي على أن يقوم المميز ضده بدفع مبلغ (13000) دينار أتعاب محاماة وذلك أمام المدعي العام وأمام المحكمة وعلى أن يتحمل المميز ضده مصاريف الدعوى ورسومها وأجور الخبراء وبدل الانتقال وإن المبلغ المقبوض على حساب الاتفاقية والبالغ (5000) دينار هو حق مكتسب للمميز وأنه ترصد مبلغ (8281) ديناراً بذمة المميز ضده وهو عبارة عن باقي الأتعاب إضافة لمبلغ (281) ديناراً بدل رسوم التمييز٠

حيث توصلت المحكمة الاستئنافية إلى أن العزل يتفق وحكم المادة (48) من قانون نقابة المحامين لأن العزل استند إلى سبب مشروع وعلى ضوء ذلك فإنه لا يستحق بدل أتعاب محاماة ولا يغير من هذه النتيجة الشكوى التي تقدم بها المميز ضده إلى نقابة المحامين والتي تقرر حفظها ٠

وتجد محكمتنا أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية جاءت نتيجة لوزنها للبينات المقدمة في الدعوى والتي هي من صلب اختصاصاتها وفقاً لحكم المادتين (33 و34) من قانون البينات بصفتها محكمة موضوع فلها الأخذ بالأدلة وترجيحها ولها طرحها إذا ساورها الشك بصحتها ولا معقب عليها في ذلك الأمر الذي طالما أن الأدلة التي استندت إليها لها أصل ثابت بالدعوى ولا يقوم على أدلة وهمية لا وجود لها ٠

وباستعراض محكمتنا للبينات المقدمة في الدعوى نجد أن المادة (48) من قانون نقابة المحامين نصت على (للموكل أن يعزل محامية وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع)٠

من ذلك نخلص إلى أن المحامي في حال عزله يستحق الأتعاب إلا إذا ثبت أن العزل كان لسبب مشروع فإذا استند العزل إلى سبب مشروع فلا يستحق الأتعاب (وليس تحقق الضرر) وإنما يتحقق بالتقصير والإهمال الذي يقع من الوكيل (انظر تمييزات حقوق أرقام 5866/2020 و409/2012 و3097/2011) أما إذا ثبت أن العزل لا يستند إلى سبب مشروع فإنه يستحق أتعاب المحاماة٠

إذاً فإن معيار استحقاق الوكيل لأتعاب المحاماة عند عزله هو عدم مشروعية سبب العزل وليس تحقق الضرر للموكل ٠

وتجد محكمتنا أن عدم حضور الجلسات هو مخالفة لقانون نقابة المحامين وتعليمات لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين المادة (20/أ+ ب) ٠

وبالرجوع إلى محاضر الدعويين التحقيقية رقم (10102/2015) والبدائية رقم (934/2017) للوقوف على مدى تحقيق الوكيل للغاية التي يتوخاها الموكل من توكيله نجد أن الوكيل مثل أمام المدعي العام برفقة الموكل حيث تم استجوابه وبعد ذلك تم إقفال التحقيق وأحيلت الدعوى إلى محكمة بداية الجزاء لمحاكمة الظنين (الموكل عن جرم التسبب بالوفاة) حيث سجلت بالرقم (943/2017) لدى محكمة بداية الجزاء وكانت أول جلسة بتاريخ 27/3/2017 وقد استمرت المحاكمة لغاية 17/9/2017 حيث تم محاكمته غيابياً وفي جلسة 9/10/2017 حضر الظنين (….) لوحده وتم سؤاله عن الجرم وأحيلت إلى يوم 26/10/2017 ولم يحضر هذه الجلسة هو أو وكيله فتقرر إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي وأحيلت إلى يوم 15/11/2017 حيث حضر عن المميز ضده محامٍ آخر وقد ثبت من خلال المرافعة المقدمة من المميز أمام محكمة الصلح علمه بإحالة الدعوى من المدعي العام إلى محكمة البداية مما كان عليه متابعة هذه الدعوى والمثابرة على الحضور وأن لا يقوم بأي إجراء من شأنه إطالة أمد التقاضي مما يشكل إخلال من المدعي بالواجب القانوني المفروض عليه بموجب المادتين (44/2) من قانون نقابة المحامين و(20/أ + ب ) من لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين ٠

وهذا الإخلال يعتبر سبباً مشروعاً يبرر للموكل عزله لأن عدم حضور جلسات المحاكمة ومتابعتها يعتبر إهمالاً وتقصيراً من جانب المدعي ٠

وحيث إن محكمة البداية وبصفتها الاستئنافية وبما لها من صلاحية بوزن البينات توصلت إلى النتيجة ذاتها والمستمدة من أوراق الدعوى ولا تقوم على أدلة وهمية لا وجود لها فإن إصرارها على حكمها السابق يتفق وصحيح القانون مما يستوجب الرجوع عن القرارين التمييزيين رقمي (2819/2019 و4346/2020) الصادرين في هذه الدعوى ٠

وعليه فإن رد دعوى المدعي استناداً إلى أن عزل المدعي عن الوكالة كان مبرراً ومشروعاً يتفق وحكم المادة (48) من قانون نقابة المحامين الأمر الذي لا يستحق معه المدعي الحكم له بالأتعاب المدعى بها ٠

وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها حسب الأصول ٠

المساواة بين الشركاء / تعويض / كهرباء / خبرة فنية / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق ( 2787-2020 )
هيئة عامة – نقطة قانونية مستحدثة٠
برئاسة القاضي محمد الغزو ٠

حول:- متى يكون تطبيق مبدأ المساوة بين الشركاء في التعويض (المساوة في التعويض المبني على أحكام قضائية سابقة للشركاء الآخرين)غير جائز؟

القرار؛
ولوجود نقطة قانونية مستحدثة تتمثل في عدم جواز إعمال مبدأ المساواة بين الشركاء بالاستناد للأحكام السابقة التي تختلف فيها تقديرات الخبراء من ناحية بدل نقصان القيمة والمساحة المتضررة فقد تم تشكيل هيئة عامة لنظر هذين التمييزين ٠
وعن سببي التمييز الثاني المقدم من المدعين واللذين يخطئون فيهما محكمة الاستئناف بعدم الحكم لهم وفق تقديرات الخبرة التي أجرتها بعد النقض بمعرفة خمسة خبراء واعتمدتها ٠
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبعد اتباعها لحكم النقض أجرت خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء توصلوا بتقديرهم الذي اعتمدته المحكمة المذكورة إلى أن المساحة المتضررة بلغت (3208م2) وأن قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المتضررة قبل وقوع الضرر بمبلغ (40) ديناراً وأن قيمته بعد وقوع الضرر بمبلغ (15) ديناراً وأنها لم تحكم بهذا التعويض الذي قدرته الخبرة المشار إليها بعلة أن موجبات العدالة والمساواة بين الشركاء للأخذ بما توصلت إليه محكمة البداية بقرارها رقم (370/2014) والمصدق الحكم فيها لشركاء آخرين استئنافاً وتمييزاً والذي كانت فيه تقديرات الخبراء مبلغ (24) ديناراً قبل وقوع الضرر ومبلغ (12) ديناراً بعد وقوعه مما حملها على الأخذ باستئناف شركة الكهرباء الوطنية وفسخ الحكم البدائي والحكم بالمبلغ الذي لم يرتضِ به المدعون ٠
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر ومنذ صدور قراري الهيئة العامة رقمي (3381/2017 و4527/2019) على أن الحكم بالتعويض الذي سيصدر لشريك في قطعة الأرض موضوع الدعوى يجب أن يكون مساوياً للتعويض الذي حكم به لشريك آخر أقام دعواه واكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية قبل الفصل في هذه الدعوى إعمالاً لمبدأ المساواة بين الشركاء ولمنع تضارب الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع هذا من جهة ٠
ومن جهة ثانية فإنه ولغايات تطبيق قاعدة المساواة في اقتضاء التعويض بين الشركاء فإنه لا ينحصر بالحالات التي يحصل فيها بعض الشركاء على حكم أو أحكام قضائية سابقة انتهت بصدور قرار من محكمة التمييز فقط وإنما يشمل أيضاً تلك الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية لعدم الطعن فيها استئنافاً وتمييزاً٠
وحيث إن الأمر كذلك ولغايات تطبيق المبادئ التي أرستها محكمة التمييز بموجب قراري الهيئة العامة المشار إليهما فلا بد أن يكون هناك حكم قطعي سابق في دعوى أقامها شريك حدد مقدار المساحة المتضررة وقيمة التعويض حتى يصار إلى الأخذ بما ورد فيه على الدعوى المقامة من الشريك الآخر ٠
وفي حال كان هناك عدة أحكام قطعية كما هو الحال في دعوانا هذه فلا يؤخذ بما ورد في هذه الاحكام إلا إذا توصلت إلى مقدار المساحة المتضررة ذاته ومقدار التعويض ذاته أما إذا اختلفت تلك الأحكام في مقدار المساحة المتضررة ومقدار التعويض فلا يجوز الأخذ بأحد هذه الأحكام دون الأخرى ٠
وحيث إن الحكم البدائي رقم (370/2014) والمكتسب الدرجة القطعية اختلفت فيه المساحة المتضررة وقيمة التعويض عما توصل له الحكم البدائي الآخر رقم (1041/2014) المكتسب الدرجة القطعية أيضاً ٠
وحيث إن الأمر كذلك وأن محكمة الاستئناف وبالخبرة الخماسية التي أجرتها بعد النقض قد توصل فيها الخبراء إلى أن المساحة المتضررة من قطعة الأرض موضوع الدعوى بلغت (3208) م2 وأن قيمة المتر المربع الواحد من الجزء المتضرر وقبل وقوع الضرر (40) ديناراً وقيمته بعد وقوع الاعتداء (15) ديناراً الأمر الذي ينبني عليه أن هذه الخبرة هي الأساس للحكم بالتعويض للمدعين ٠
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تأخذ بهذه الخبرة يكون ما توصلت إليه مستوجب النقض لورود هذين السببين عليه ٠
لهذا ودونما حاجة للتعرض لأسباب التمييز الأول في ضوء معالجة التمييز الثاني نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ٠

التقاعد العسكري / تفسير القوانين / أبناء الشهداء / لا اجتهاد في مورد النص / منحة التعليم

قرار تمييز حقوق (5026-2019) / هيئة عامة٠
رجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف٠
برئاسة القاضي محمد الغزو٠
 

حول؛
١-إن المشرع في المادة (22/ط) من قانون التقاعد العسكري قد استلزم تحقق شرطين لغايات الحصول على منحة التعليم المجاني: 1- أن يكون المستفيد هو ابن للشهيد أو المتوفى أو المصاب 2- أن لا يتجاوز عمر المستفيد ثلاثين عاماً٠
٢- إن نص الفقرة (ط) من المادة (22) مكررة من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم (33 لسنة 1959) قد جاءت مطلقة ولم يقيدها المشرع بالأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (12) من القانون ذاته فإنها تجري على إطلاقها٠

مبدأ القرار ؛
يتضح من نص المادة (22/ط) مكررة من قانون التقاعد العسكري أنه حتى يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها بالمجانية الكاملة في مراحل التعليم جميعها بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو بالمدارس العسكرية الأردنية ، وقد استلزم المشرع شرطين هما ، أن يكون المستفيد هو ابن للشهيد أو المتوفى أو المصاب ، وحيث أن المدعية هي ابنة المقدم السابق والذي أصيب إصابة ناتجة عن عمله وتعطلت قدرته على إعالة نفسه تعطيلاً جسيماً بنسبة (45%) حسبما هو ثابت من قرار التقاعد المقدمة صورة طبق الأصل عنه وعليه فقد تحقق الشرط الأول من شروط التمتع بمجانية مراحل التعليم لا سيما وأن القرار التفسيري رقم (2/98) انتهى إلى أن العلة من تقرير منح المجانية الكاملة لفئات معينة من أبناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من إعالة أنفسهم متوافرة في حالة تعطل القدرة على إعالة النفس تعطيلاً جسيماً وقد ثبت من خلال صورة قرار التقاعد المشار إليه أعلاه أن التعطيل اللاحق بوالد المدعية هو تعطيل جسيم بنسبة (45%) ، والشرط الثاني أن لا يتجاوز عمر المستفيد ثلاثين عاماً بمعنى أن يكون المستفيد قد سُجل أو قيد اسمه في الجامعة أو في المرحلة التعليمية قبل إتمام الثلاثين عاماً . وحيث أن المدعية من مواليد 21/4/1986 وقد حصلت المدعية على البعثة اعتباراً من الفصل الدراسي الأول 2013/2014 حسبما هو ثابت من المذكرة الصادرة عن المدعى عليها والمؤرخة في 24/10/2017 والمحفوظة ضمن حافظة مستنداتها فتكون المدعية قد قيد اسمها في البعثة قبل إتمامها لسن الثلاثين عاماً ، مما يعني انطباق هذا الشرط عليها أيضاً كون شرط العمر المتمثل بعدم تجاوز الثلاثين عاماً ينظر إليه وقت القيد للمرحلة الدراسية باعتباره شرطاً ابتدائياً وليس نهائياً على ضوء استخدام المشرع لعبارة (مراحل) ، ولا يرد احتجاج الجهة المدعى عليها بأحكام المادة (12) من قانون التقاعد العسكري لدفع دعوى المدعية ، بداعي أنها عددت من هم الأشخاص الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض المستحق للضابط أو الفرد المتوفى ، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بميزة المجانية الكاملة للتعليم والممنوحة لأبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة في نص لاحق وفقاً للشروط الواردة في المادة (22/ط) مكررة ، كون مجانية التعليم لا تندرج في مفهوم (التقاعد أو المكافأة أو التعويض) الواردة في نص المادة (12) المشار إليها أعلاه ليصار إلى تقييدها بالأشخاص الوارد ذكرهم في تلك المادة . وحيث إن نص المادة (22/ط) مكررة واضح ولا لبس فيه فإنه يجب أن يعد تعبيراً صادراً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنه عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا مجال للاجتهاد إزاء صراحة القانون الواجب التطبيق وعليه فمتى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ إن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأتِ به النص عن طريق التأويل (وعليه فإن ربط نص المادة (12) بالمادة (22/ط) مكررة فيه استحداث لحكم مغاير لم يأتِ به النص لا سيما وأن المشرع اشترط في المادة (22/ط) في المستفيد من ميزة التعليم المجاني (رابطة البنوة فقط دون تقييد) وعلى النحو المفصل أعلاه ولا تنقضي هذه الرابطة كما هو معلوم (بالزواج) والقول بخلاف ذلك يعني أن يستثنى الأبناء الذكور الذين أكملوا الثامنة عشرة من عمرهم من ميزة التعليم المجاني سنداً إلى مفهوم المخالفة لنص المادة (12/ب) من القانون المذكور ). وحيث إن نص الفقرة (ط) من المادة (22) مكررة من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم (33 لسنة 1959) قد جاءت مطلقة ولم يقيدها المشرع بالأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (12) من القانون ذاته فإنها تجري على إطلاقها .وحيث عولت المادة (22/ط) مكررة على رابطة البنوة في استحقاق ميزة التعليم المجاني دون تقييد أو تخصيصها بالأبناء غير المتزوجين وعليه فلا يوجد سوى الشرطين المشار إليهما .وحيث انتهت المحكمة المطعون في حكمها إلى رد استئناف المدعى عليها جامعة اليرموك موضوعاً فتكون النتيجة التي توصلت اليها لا تخالف القانون٠
لهذا بالبناء على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد مخالف نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب وإعادة الأوراق إلى مصدرها ٠

عقد إيجار / فسخ عقد إيجار / المطالبة بأجر المثل / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق (6103-2021)

هيئة عامة٠

*رجوعاً عن اجتهاد محكمة التمييز السابق رقم (5985-2019)٠

برئاسة القاضي محمد الغزو٠

  

حول ؛ 

١- إن الأجور المستحقة يحكم بها طالما أن العقد كان قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية قبل الحكم بفسخه٠

٢- إن الدعوى الماثلة للمطالبة بالأجور أقيمت قبل اكتساب الحكم بالدعوى السابقة -دعوى فسخ العقد- الدرجة القطعية فإن المدعي يستحق الأجور المستحقة حتى تاريخ إقامة الدعوى الحالية على اعتبار أن الأجرة تستحق باستحقاق المنفعة أو القدرة على استيفائها، أما الأجور المستحقة بعد إقامة الدعوى فلا يحكم له بها طالما أن هذه الأجور لم يحل استحقاقها بتاريخ إقامة الدعوى وتعتبر سابقة لأوانها٠

القرار ؛

ورداً على أسباب الطعن التمييزي؛

والتي انصبت على تخطئة المحكمة الاستئنافية عندما اعتبرت أن المستأنف يستحق الأجر المسمى في العقد لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية إذ إن أثر الفسخ يتحقق من تاريخ إقامة دعوى الفسخ ذلك أنه في العقود الملزمة للطرفين فإن للعاقد طلب تنفيذ العقد أو فسخه، إذ لا يجوز طلب فسخه وتنفيذه في آنٍ واحد وعليه فإنه إذا قُضي بالفسخ فإن المميز ضده يستحق الأجور عن المدة السابقة لإقامة الدعوى رقم (4109/2012) أي حتى تاريخ إقامة الدعوى وليس من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويستحق أجر المثل عن الفترة اللاحقة لإقامة الدعوى وأن دعوى الفسخ لعقد الإيجار هو إيجاب من جهته بالفسخ فيجوز للمستأجر قبول هذا الإيجاب ويكون العقد مفسوخاً من وقت مخالفة المدعى عليه لالتزاماته وليس من وقت النطق بالفسخ، كما أغفلت البند (23) من العقد والذي ينص بشكل واضح على أن أي إخلال موجب للإقالة أو فسخ العقد من جانب الفريق المتضرر وأن الفسخ يكون بمجرد وقوع الإخلال٠

وفي ذلك تجد محكمتنا أن المميز ضده يملك قطعة الأرض رقم (623) حوض (19) أم أذينة الشمالي من أراضي عمان وأن المدعى عليهما وقّعا عقد (ضمان استثماري) للقطعة المذكورة منذ تاريخ 1/11/2007 ولمدة اثنتي عشرة سنة ولغاية 1/11/2019 وببدل ضمان (120000) دينار سنوياً وأن المميز ملزم مع المدعى عليها (شركة سرا للتطوير العقاري) بدفع المبلغ بالتكافل والتضامن وأنه استحق له أي المميز ضده مبلغ عن الفترات (من 1/5/2012 – 1/11/2012 و1/5/2013 و1/11/2013 و 1/5/2014 و1/11/2014 و1/5/2015 و1/11/2015 و1/5/2016 و1/11/2016 و1/5/2017 و1/11/2017 و1/5/2018 و1/11/2018 و1/5/2019) والبالغ مجموعها (900000) دينار٠

إذ صدر عن محكمتنا قراراً يقضي بأن المدعي يستحق الأجر المسمى بالعقد لغاية تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية الواقع في 12/8/2018 وليس لتاريخ دعوى فسخ العقد الواقع في 22/4/2012 بموجب الدعوى رقم (4109/2012) بداية عمان وأن هذا الاجتهاد جاء مخالفاً لاجتهاد الهيئة العامة رقم (624/2007) واجتهادات محكمة التمييز أرقام (1322/2010) و(4685/2011) و(4125/2018) و(1860/2020)٠

مما استوجب تشكيل هيئة عامة للرجوع عن قرار محكمتنا رقم (5985/2019) القاضي بالحكم للمميز ضده بالأجور اللاحقة لتاريخ إقامة الدعوى٠

وتجد محكمتنا أن المميز ضده (المدعي) سبق له وبتاريخ 22/4/2012 أن أقام الدعوى البدائية الحقوقية رقم (4109/2012) لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهما وموضوعها فسخ عقد ضمان استثماري لتخلف المدعى عليهما عن دفع قسط الأجرة المستحق في 1/11/2010 والبالغ (60000) دينار والقسط المستحق في 1/5/2011 والبالغ (60000) دينار والقسط المستحق في 1/11/2011 والبالغ (60000) دينار بمجموع (180000) دينار حيث أصدرت محكمة البداية قرارها رقم (4109/2012) المتضمن الحكم بفسخ عقد الضمان الاستثماري وإلزام المدعى عليهما بإخلاء العقار موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا بالتضامن والتكافل مبلغ (180000) دينار وقد صدق هذا القرار استئنافاً بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم (20294/2014) تاريخ 17/10/2017 وتأيد تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز رقم (3127/2018) تاريخ 12/8/2018 واكتسب الحكم الدرجة القطعية٠

وأن المدعي عاد في الدعوى الماثلة وطالب بالأجور من تاريخ 1/5/2012 ولغاية 1/5/2019 ولطالما أنه تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 26/4/2017 وأنه سبق له وأن تقدم بالدعوى رقم (4109/2012) بتاريخ 22/4/2012 للمطالبة بفسخ عقد الضمان والأجور المستحقة قبل إقامة الدعوى وقضي له بالفسخ والأجور واكتسب الحكم الدرجة القطعية بتاريخ 12/8/2018 ولكون الحكم منشأً للفسخ من تاريخ اكتساب الدرجة القطعية وليس كاشفاً مما يعني أن الفترة التي تكون فيها الدعوى رقم (4109/2012) ما تزال قيد النظر يبقى عقد الإيجار قائماً ومنتجاً لآثاره٠

 

وحيث إن الدعوى الماثلة للمطالبة بالأجور أقيمت قبل اكتساب الحكم بالدعوى السابقة الدرجة القطعية فإن المدعي يستحق الأجور المستحقة حتى تاريخ إقامة الدعوى الحالية على اعتبار أن الأجرة تستحق باستحقاق المنفعة أو القدرة على استيفائها، أما الأجور المستحقة بعد إقامة الدعوى الممتدة من 27/4/2017 ولغاية 1/5/2019 فلا يحكم له بالأجور التي لم يحل استحقاقها بتاريخ إقامة الدعوى وتعتبر سابقة لأوانها٠

ولا مجال لتطبيق البند الرابع من عقد الضمان الذي ينص على (في حال تخلف المدعى عليه عن دفع أي قسط من الأقساط المستحقة تعتبر جميع الأقساط مستحقة عن كامل مدة العقد) لأن المطالبة بهذا الشرط هي مطالبة بتنفيذ العقد لأن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز الجمع بين المطالبة بفسخ العقد وتنفيذه في وقت واحد لأن طلب الفسخ والتنفيذ لا يستقيمان ولا يمكن التوفيق بينهما٠

ولا خلاف حول ما توصلنا إليه وقرارات محكمة التمييز التي أشار إليها المميز إذ إن الأجور المستحقة يحكم بها طالما أن العقد كان قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية قبل الحكم بفسخه الأمر الذي يقتضي الرجوع عن قرار محكمتنا رقم (5985/2019) بخصوص الحكم بالأجور اللاحقة لتاريخ إقامة الدعوى الحالية وعليه فإن الحكم للمميز ضده ببدل الأجور عن الفترة اللاحقة لتاريخ إقامة الدعوى الحالية الواقع في 26/4/2017 فهو مخالف لحكم القانون أما الأجور المستحقة قبل هذا التاريخ فقد صادف صحيح القانون مما يستوجب نقض الحكم المميز٠

وتأسيساً على ما تقدم ورجوعاً عن اجتهادنا السابق نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني٠