10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

استملاك

استملاك

استملاك

 

يعتبر نص المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 المصدر القانوني المعتبر  للمطالبة بالتعويض عن بدل نقصان قطعة الأرض خارج حدود المساحة المستملكة

والذي يستمد صاحب العقار حقه بالتعويض عنه بصرف النظر عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يحرم المالك من هذه المطالبة.

(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2022/2309).

إن توصل محكمة الاستئناف بخصوص ادعاءات المدعين المنصبة حول انتقاص قطعة الأرض موضوع الدعوى بعد اقتطاع المدعى عليها لجزء منها لغاية الاستملاك وصيرورتها غير قابلة للبناء

واتباعا لقرار النقض السابق إلى أن الغاية من الاستملاك الذي جرى على قطعة الأرض كان لتوسعة مكب النفايات العائد للمدعى عليه

وأن استعمال المدعى عليه للجزء المستملك كان لغاية تحقق مصلحة عامة والتي هي أولى من المصلحة الخاصة

وبالتالي فهو استعمال مشروع لحق المدعى عليه في استعمال الحق للغاية التي جرى الاستملاك لأجلها

ما دام لم يقدم المميزون البينة على إساءة استعمال الحق بالمعنى المقصود في المادة (66) من القانون المدني

ولم يقم المدعى عليه بأفعال مادية بمحاذاة قطعة الأرض أدت إلى إلحاق الضرر فيها والانتقاص من قيمتها

وبالتالي فإن مطالبة المدعين (المميزين) بالتعويض فاقدة لركازها القانوني ومستوجبة الرد  فلا تثريب عليها في ذلك

إذ أنها قررت إتباع النقض الوارد إليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها وفصلت فيها

وفقاً لما جاء في قرار النقض وفقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

يقتصر إعمال أحكام المادة (10/هــ) من قانون الاستملاك  على الأعمال المادية التي يقوم بها المستملك بمحاذاة قطعة الأرض.

لا يجوز معاودة البحث بأسباب الطعن التمييزي ذاتها  التي سبق لمحكمة التمييز معالجتها والرد عليها تفصيلاً في قرار نقضها السابق.

قرار رقم (2023/1297) صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوق الهيئة العامة.

 


 

 

تعليق قانوني بقلم

المحامي محمد زهير العبادي

 

أولا: الإطار العام للحكم محل التعليق

 

جاء قرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1297/2023) ليُعيد تأكيد اتجاه قضائي مستقر في تفسير المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987.

وذلك في ضوء ما سبق لمحكمة التمييز أن قررته في حكمها النقضي رقم 2023/2309.

باعتبار هذه المادة هي المصدر القانوني الخاص والحصري للمطالبة بالتعويض عن نقصان قيمة الجزء غير المستملك من العقار.

 

ويُلاحظ أن المحكمة قد تعاملت مع النزاع ليس بوصفه مجرد مطالبة تعويض مدني

وإنما بوصفه نزاع خاص يخضع لنظام الاستملاك كتشريع استثنائي، له فلسفته وضوابطه المختلفة عن القواعد العامة في المسؤولية المدنية.

 

ثانيا: في نطاق تطبيق المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك

 

تُقرّر المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك حق المالك في المطالبة بالتعويض عن نقصان قيمة الجزء المتبقي من العقار إذا كان هذا النقصان ناتج عن أعمال مادية قام بها المستملك بمحاذاة قطعة الأرض غير المستملكة.

 

ومن خلال الحكم محل التعليق، يتضح أن محكمة التمييز قد وضعت قيدًا تفسيرياً دقيقًا على هذا النص، يتمثل في:

 

قصر تطبيق المادة (10/هـ) على الأضرار الناشئة عن الأعمال المادية المباشرة التي يقوم بها المستملك، وليس مجرد الأثر القانوني أو الواقعي المترتب على الاستملاك ذاته.

 

وهذا التفسير ينسجم تمامًا مع ما استقر عليه الفقه المدني، ولا سيما ما قرره السنهوري في مؤلفاته حول أن التعويض الاستثنائي لا يُفترض ولا يُتوسع فيه، بل يجب أن يُفسر تفسيرًا ضيقًا باعتباره خروجًا على القواعد العامة.

 

ثالثا: التمييز بين الاستملاك المشروع وإساءة استعمال الحق

 

أصابت المحكمة حين ربطت بين المطالبة بالتعويض وبين إثبات إساءة استعمال الحق وفقًا لأحكام المادة (66) من القانون المدني الأردني، والتي تشترط:

 

انحراف صاحب الحق عن الغاية المشروعة، أو قصد الإضرار بالغير، أو عدم التناسب الفاحش بين المصلحة المرجوة والضرر الواقع.

 

إذ ثبت لمحكمة الموضوع – وبما لا رقابة لمحكمة التمييز عليه – أن الاستملاك جرى لتحقيق مصلحة عامة (توسعة مكب نفايات)

وأن استعمال الجهة المستملكة لحقها جاء في حدود الغاية التي قررها القانون، دون قيامها بأي أعمال مادية ضارة بمحاذاة العقار المتبقي.

 

وعليه، فإن مجرد صيرورة الأرض غير قابلة للبناء لا يُنشئ بذاته مسؤولية، ما لم يُثبت أن ذلك كان نتيجة فعل مادي غير مشروع، وهو ما عجز المميزون عن إثباته.

 

رابعا: حجية قرار النقض السابق وحدود إعادة البحث

 

من أهم ما كرّسه الحكم محل التعليق تأكيده لمبدأ إجرائي بالغ الأهمية، مفاده:

 

لا يجوز معاودة البحث في ذات أسباب الطعن التمييزي التي سبق لمحكمة التمييز معالجتها والرد عليها تفصيلاً.

 

وهو تطبيق سليم لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تُلزم محكمة الإحالة بالسير في الدعوى من النقطة التي نُقض عندها الحكم

دون الخروج عن نطاق ما حسمته محكمة التمييز، وهذا المبدأ يجد سنده الفقهي في نظرية حجية الأمر المقضي به الجزئية في مرحلة النقض، والتي تهدف إلى:

 

استقرار المراكز القانونية، منع تسلسل الخصومة بلا نهاية، حماية هيبة الأحكام القضائية

 

خامسا: الرأي القانوني والنتيجة

 

أرى أن الحكم محل التعليق يُعد حكم منضبط من الناحية القانونية، ومتسق مع:

 

فلسفة قانون الاستملاك بوصفه تشريع استثنائي

 

القواعد العامة في إساءة استعمال الحق

 

الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة التمييز

 

والفقه المدني المقارن، خاصة ما قرره السنهوري بشأن التعويض عن الأضرار غير المباشرة

 

وقد أحسنت المحكمة حين فرّقت بين:

 

الضرر الناتج عن الاستملاك ذاته (وهو ضرر مشروع لا يُعوض عنه إلا بنص)،

 

والضرر الناتج عن أفعال مادية مستقلة (وهو وحده محل تطبيق المادة 10/هـ).

 

وهو ما يجعل مطالبة المدعين بالتعويض – في ظل غياب الفعل المادي الضار أو إساءة استعمال الحق – فاقدة لركازها القانوني، كما انتهى إليه الحكم.

 

المحامي محمد زهير العبادي

مختص في القانون المدني والاستملاك

مكتب العبادي للمحاماة – الأردن

استملاك

استملاك / استرداد .

ان حق مالك العقار المستملك بالتعويض عما استملك من عقاره للشوارع زيادة عن الربع القانوني لا يستلزم صدور خطأ عن الجهة المستملكة باعتباره حق مقرر له بمقتضى المادة (٣) من قانون الاستملاك التي تنص انه لا يستملك اي عقار الا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل.

يعتبر انتقالاً حكمياً لملكية المبيع الى المشتري وفق أحكام المادة (٤٩٧) من المدني .

٤- تطبق احكام المادة (٢/٤٥١) من المدني على استرداد ما يستحق من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق والتي لا تسمع فيها الدعوى عند الإنكار وعدم قيام عذر شرعي إذا أنقضت مدة خمس سنوات ولا يسري على هذه المطالبة حكم قواعد تقادم الإثراء بلا سبب والمنصوص عليها في المادة (٣١١) من المدني .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٠٩١/٢٠٢٢).

استملاك أجزاء / مخطط تعديلي

ان تقديم مخطط تعديلي لاحق لقطعة الارض اثناء نظر دعوى المطالبة بالتعويض عن استملاك اجزاء فيها لا يجعل هذه الدعوى سابقة لأوانها ،وكان على محكمة الموضوع بحث الاستملاك الجاري على قطعة الارض موضوع الدعوى وفقا لما قام عليه الادعاء وفقا للقاعدة التي تقضي بان الدعوى ينظر اليها باعتبارها يوم رفعها مع مراعاة اية تعديلات نهائية تقع على قطعة الارض اثناء سير الدعوى وصولا لاحتساب المساحات المستملكة وفقا لأحكام القانون ، لا ان تقوم برد الدعوى لعلة عدم اكتساب المخطط التعديلي الاخير الدرجة القطعية الذي جرى اثناء نظر الدعوى.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم 2782/2021 .

استعمال الحق /خبرة

_ ان استعمال الحق منوط دائما بأن لا يلحق ضررا بأحد أما إذا باشر صاحب الحق استعمال حقه وألحق ضررا بالآخرين فإنه يكون ملزما بالتعويض للمتضرر عن هذا الضرر …مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٢٠٥٥/ 2020 .

_ استقر ان الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أنه ولغاية تقدير التعويض عن الأضرار التي لحقت بقطع الأراضي نتيجة لفتح أو توسعة الشارع المار بمحاذاتها فإنه يجب مراعاة مساهمة طبيعة الأرض الطبوغرافية في حصول الضرر ونسبة استفادة قطع الأراضي من فتح وتوسعة الطريق أو الشارع لان ذلك من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الخبرة للوصول إلى تقدير التعويض عن الضرر بصورة عادله وبما يساوي الضرر الفعلي الحاصل …مبدأ مستقى من قرار النقض السابق هيئة عامة بالأكثرية رقم ٥١٩٥ / ٢٠٢٠ .

_ لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل اليه من وقائع واستنتاجات مادامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة لها أصلها في الدعوى ومستخلصة بصورة سائغه ومقبولة .

قرار هيئة عامة رقم ٦٨٢٣ / ٢٠٢١

استعمال الحق / تنفيذ / ادارة قضايا الدولة /الاتفاق على تسمية الخبراء

١_ ان ممارسة المدعى عليها لصلاحياتها بفتح وتعبيد الشوارع استنادا لنص المادة ٦١ من القانون المدني فانه منوط بعدم إلحاق الضرر بالغير، وان تجاوزها لهذا الحق يعتبر تعديا على حقوق الغير، وهو صورة من صور الفعل الضار الموجب للتعويض نقض سابق رقم ٢٤٥٢ / ٢٠١٤ .

٢_ اذا قامت محكمة الاستئناف بانتخاب الخبراء من تلقاء نفسها دون أن تسأل الفرقاء فيما اذا كانوا يتفقون على تسمية الخبراء فانه يشكل مخالفة للمادة (٨٣ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويعيب تقرير الخبرة ويؤدي إلى بطلانه وبالتالي لايصلح لبناء حكم عليه .نقض سابق رقم ١٠٩٦ / ٢٠١٨

3_استقر اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرارات الهيئة العامة ذوات الأرقام(٢٠٠٩ / ٢٠٠٠ و٧٩٥ /٢٠٠١ و1٦٥/٢٠١٤ ) أن الأصل إعادة المال المغصوب وإزالة الضرر عينا واذا تعذر بها يصار إلى البدل أي لايحكم بتكاليف إعادة الحال قبل تعذر إزالة الضرر عينا وتسليم المغصوب إلى مالكه وذلك تطبيقا لحكم المواد ٢٧٩ و٢٨٤ و٣٥٥ من القانون المدني .

٤- لايجوز طرح الأحكام الصادرة في مواجهة الحكومة ومؤسساتها للتنفيذ في دائرة التنفيذ لعدم اختصاصها قانونا بذلك وفقا لأحكام المادة(١٤ ) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٧ التي اناطت تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضد دوائر الدولة عن طريق رئاسة الوزراء.

٥_ عند الحكم على احدى وزارات الدولة بنفقات اعادة الحال فلابد من تقديرها عن طريق تقرير الخبرة لعدم وجود جهة تقوم بتقديرها عند تنفيذ الحكم الصادر لدى رئاسة الوزراء وبالتالي تعذر تنفيذ هذا الحكم.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٢٣٢ / ٢٠٢١