10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

عقد هبة / هبة / وديعة / ميراث / تركة / وريث / ورثة / محامي مختص التركات / محامي ورثة

قرار تمييز حقوق 2022/3726
هيئة عامة – رجوعاً عن قرار تمييز (5665/2021) عادية٠
برئاسة القاضي د.سعيد الهياجنة٠

حول؛ 
الخلاف فيما بين محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز بهيئتها العادية في تكييف العلاقة العقدية فيما بين مورث المدعي والمدعى عليهما وبين المدعى عليهما هل هي عقد هبة أم عقد وديعة؟
إن التكييف القانوني لواقعة الدعوى وإعطائه الوصف القانوني الصحيح هو من صلب واجبات المحكمة٠

القرار؛
ورداً على أسباب التمييز الأول المقدم من المدعى عليهما 
وعن السبب الثامن ومفاده : تخطئة محكمة الاستئناف إذ لم تقض برد الدعوى كونها مقامة بصورة مخالفة للقانون حيث تقدم المدعي بدعواه ضد المدعى عليهما معاً بدعوی واحدة رغم أن لكل منهما ذمة مستقلة ولا يوجد بينهما رابطة تضامن أو تكافل في موضوع الدعوى وأن كل حوالة بنكية من مورث المميزين لكل منهما مستقلة عن الأخرى الأمر الذي يستوجب رد الدعوى لعدم صحة الخصومة٠
وفي ذلك نجد أن المدعي والمدعى عليهما من ورثة المرحوم غالب وكان مورث أطراف الدعوى قد أودع في حساب كل واحد من المدعى عليهما مبلغاً مالياً وذلك أثناء حياته وعلى سبيل الوديعة والأمانة والحفظ لحين انتهاء الظرف الطارئ الذي اضطره لإيداع هذا المبلغ في حسابهما لدى البنك العربي، وبعد وفاة المورث المرحوم غالب طالب المدعي المدعى عليهما بحصصه الإرثية المترتبة له في المبلغ المودع في حساب كل منهما من قبل المورث والتي أصبحت دیناً شخصياً له بذمتهما حيث وجه إليهما الإنذار العدلي رقم (10330/2018) للمطالبة بذلك الحق وتمنعا عن الدفع رغم تبليغهما مضمون الإنذار وعليه ولما كان المدعي قد أقام الدعوى بمواجهة المدعى عليهما لمطالبتهما بحصصه الإرثية في تركة والده التي أودعها لديهما على سبيل الأمانة والحفظ٠
وحيث إن موضوع المطالبة ناشئ عن سبب قانوني واحد وإن كانت المبالغ مودعة في حساب المدعى عليهما بحواله مالية لكل منهما مستقلة عن الأخرى فإن هذا الأمر لا يعيب دعوى المدعي بعيب مخالفة القانون وتغدو الدعوى صحيحة بإقامتها بمواجهة المدعى عليهما لوحدة السبب الذي قامت عليه لذلك فإن الطعن من هذا الجانب غير وارد ويقتضي رده٠
وعن باقي أسباب الطعن : والمنصبة على تخطئة محكمة الاستئناف بما توصلت إليه حيث إن الحوالات البنكية التي أجراها المرحوم غالب لابنية المميزين قد تمت حال حياته عام 2010 والمتوفى في 2016/6/17 وبالتالي فإن هذه المبالغ لا تدخل في التركة وتخطئة المحكمة بالتكييف القانوني لهذه الحوالات بأنها عقد وديعة غير مدفوعة الأجر وأن التكييف الصحيح لهذه الحوالات هو هبة بالإرادة المنفردة وفقا للمادة (250) من القانون المدني ولم تناقش المحكمة بينات الدعوى ووقائعها وتخطئة المحكمة بإجازتها سماع شاهدي المميز ضده المعترض عليهما على أساس المانع الأدبي بالرغم من توثيق تحويل تلك الأموال خطياً بالحوالات البنكية٠
وفي ذلك نجد أن نقطة الخلاف بين قرار محكمة التمييز بهيئتها العادية ومحكمة الاستئناف تنصب على تكييف العلاقة ما بين المدعى عليهما ووالدهما المرحوم فيما إذا كانت تشكل عقد وديعة أم عقد هبة، حيث توصلت محكمة الاستئناف إلى أن هذا العقد بشكل وديعة معلقة على شرط لم يتحقق وبناء عليه ردت دعوى المدعي كونها سابقة الأوانها، في حين توصلت محكمة التمييز بهيئتها العادية إلى أنها تشكل عقد هبة ومؤدى ذلك أن دخول المبالغ المالية المدعى بها ناتج عن تصرفات قانونية صحيحة لم يرد عکسها وقعت حال حياة مورثهم٠
وبرجوعنا إلى الأحكام القانونية المنظمة لعقد الوديعة فقد نصت المادة (868) من القانون المدني على أنه؛ 
١- الإيداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال ورده عيناً٠
٢- والوديعة هي المال المودع في يد أمين لحفظه٠
ونصت المادة (876/1) من القانون ذاته على أنه:- (على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان إيداعها عند طلبها إلا إذا تضمن العقد شرطاً فيه مصلحة للعاقدين أو لأحدهما فإنه يجب مراعاة الشرط٠
ونصت المادة (868) من القانون ذاته على أنه:- (إذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه إلا إذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن المحكمة٠
وحيث إن واقعة الدعوى تشير إلى أن المدعي والمدعى عليهما هم من ورثة والدهما المرحوم غالب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 17/6/2016، وإن مورثهم وحال حياته تعرض لعملية احتيال، وبناء عليه اتفق مع ابنيه المدعى عليهما بأن يسجل الأراضي والأموال التي يملكها باسمهما تجنباً للاستيلاء عليها بطريق الاحتيال وبناء عليه تم تحويل مبالغ مالية إلى حساب المدعى عليهما، وكان هذا التحويل على سبيل الأمانة والحفظ لحين انتهاء قضية الاحتيال، وبعد وفاة مورث المدعي والمدعى عليهما، طالب المدعي بحصته من مال التركة المودع لديهما أثناء حياة والدهما إلا أنهما امتنعا عن الوفاء٠
وحيث إن التكييف القانوني لواقعة الدعوى وإعطائه الوصف القانوني الصحيح هو من صلب واجبات المحكمة على ضوء بسط المدعي ادعاءه وجواب المدعى عليه وتقديم البينات القانونية والدفوع من طرفي النزاع ومن ثم تقوم المحكمة بعد الإحاطة بالدعوى وفهم واقعها وأسانيدها بإنزال حكم القانون عليها ٠
وحيث توصلت محكمتنا إلى أن العقد الذي يربط المرحوم غالب بالمدعى عليهما هو عقد وديعة، وبالتالي فإن المبالغ التي أودعها المرحوم في حسابهما تعتبر على سبيل الأمانة، كون المال المودع لم ينقل لحساب المدعى عليهما على سبيل التمليك وإنما على سبيل الأمانة، كما أن مورث المدعى عليهما طالب بإعادتها إليه أثناء حياته، وعليه فإنه وبمجرد وفاة مورثهما أصبحت هذه المبالغ جزء من التركة، ويملك المدعي بهذه الحالة مطالبة المدعى عليهما بحصته من تلك الأموال التي تعتبر جزءاً من التركة، وبالتالي فإن إصرار محكمة الاستئناف على تكييف العقد على أنه عقد وديعة وليس عقد هبة واقع في محله ويتفق وصحيح القانون مما يتعين الرجوع عن قرار النقض السابق رقم (5665/2021) وتكون هذه الأسباب غير واردة على القرار المميز ويتعين ردها ٠
ورداً على أسباب التمييز الثاني كافة المقدم من المدعي : والتي تصب في مجملها على تخطئة محكمة الاستئناف بوزن البينة وبالنتيجة التي توصلت إليها برد الدعوى بحجة أنها سابقة لأوانها ٠
وفي الرد على ذلك نجد أن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن المبالغ المالية التي أودعها المورث في حسابات المدعى عليهما كانت على سبيل الوديعة إلا أنها قررت بالنتيجة الحكم برد دعوى المدعي بحجة أنها سابقة لأوانها كون المطالبة معلقة على شرط لم يتحقق وهو انتهاء قضية الأحتيال٠
وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه وبمجرد وفاة مورث المدعى عليهما فإن الغاية من الشرط أصبحت مستنفدة، إذ إن الغاية من إيداع المبالغ المالية في حساب المدعى عليهما هي الخشية من استيلاء الغير على أموال مورث المدعى عليهما حال حياته، إلا أنه وبمجرد وفات المورث يجب ترتيب الأثر القانوني المنصوص
عليه في المادة (888) من القانون المدني وهي تسليم الوديعة للورثة وبالتالي أحقية المدعي بالمطالبة بحصته التي آلت إليه من هذه الأموال هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تمسك المدعى عليهما بهذا الشرط (انتهاء القضية الجزائية) يجب أن يسبقه إقرارهما بصحة عقد الوديعة، في حين أن المدعى عليهما يدفعا ادعاء المدعي بأن هذه التحويلات كانت على سبيل التمليك والهية وليست أمانة في ذمتهما، مما يشكل تمسكهما بالشرط تناقضاً مع دفوعهما في الدعوى ولا حجة مع التناقض الأمر الذي يترتب عليه أن المدعي محق في مطالبته، مما يجعل النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف مخالفة للقانون وأن أسباب التمييز ترد على القرار المميز ويتعين نقضه ٠
وبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي الأول موضوعاً رجوعاً عن قرار النقض السابق رقم (5665/2021) وقبول الطعن التمييزي الثاني ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه وإجراء المقتضی القانوني٠

عقد مقاولة / خلاف بين المقاول والمالك / مطالبة / إنشاءات / محامي مختص في عقود المقاولة

قرار تمييز حقوق 2022/545

هيئة عامة٠

برئاسة القاضي د. سعيد الهياجنة٠

***لغايات الرجوع عن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتنا بموجب قراريها رقم (2520/2021 و6828/2021) فقد تقرر رؤية هذا التمييز من قبل الهيئة العامة٠

حول؛ 

 حيث إن أطراف عقد المقاولة موضوع هذه الدعوى من الأفراد فلا ينطبق عليه البطلان المنصوص عليه بالفقرة (ب) من المادة (8) من قانون مقاولي الإنشاءات وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد مغایر سابق٠

*إن ترك أمر اعتماد تقرير الخبرة من عدمه للمحكمة يعتبر وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز موافقة على نتيجة الخبرة فلا يحق للمميزين والحالة هذه الطعن في التقرير الذي سبق وإن ارتضوا بنتيجته٠

القرار؛

وبالرد على أسباب التمييز؛ 

وعن السبب الأول: ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف لعدم اعتبار عقد المقاولة باطلاً لكون المميز ضده غير مسجل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات٠

ورداً على ذلك نجد أن الثابت من كتاب نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم 4806/5/2018 تاریخ 13/5/2018 المسلسل (7) من بنات المميزين أن المميز ضده كان قد أبرم بتاريخ 1/12/2015 مع مورث المميزين بصفته مقاول أعمال عظم وتشطيبات تعهد بموجبه بإكمال أعمال بناء طابقين فوق البناء القائم على قطعة الأرض رقم 364 حوض 7 الحمارة من أراضي أم قصير المقابلين وتشطيبهما مقابل قيمة إجمالية مبلغ 125000 دينار التزم مورث المميزين بدفع مبلغ 40 ألف دينار للمميز ضده عند توقيع العقد وتبقی مبلغ 85000 دينار التزم مورث المميزين بتوقيع عقد إيجار واستئجار للمميز ضده لحين استرداد المبلغ كاملاً ومهما بلغت المدة ونتيجة خلافات بينهما أقام المميز ضده هذه الدعوى لمطالبة مورث المميزين بمبلغ عشرة آلاف ومئة دينار لغايات الرسوم٠

ونجد أن المادة (2) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم (13) لسنة 1987 عرفت عقد المقاولة بأنه؛

 “عقد لإنشاء الأبنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وتشغيلها وصيانتها” وعرفت المقاول بأنه: ” أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهنة المقاولات الإنشائية والمرخص والمسجل وفق أحكام هذا القانون”. وأوجبت المادة (3/أ/1) منه على أي شخص يمارس مهنة المقاولات في المملكة أن يكون مرخصاً بذلك من قبل الوزارة، ونصت على أن يصدر الوزير تعليمات تحدد شروط الترخيص وشروط التزام المقاول بتوفير متطلبات ممارسة المهنة مثل رأس المال العامل والمعدات والأجهزة الفنية والإدارية تبعاً لمجال الأشغال الذي ينوي المقاول أن يعمل فيه٠ 

كما نجد أن المادة (8) منه نصت على ما يلي؛ 

 “أ. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان أردنياً أو غير أردني مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون٠

ب. لا يجوز لأي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو لأي هيئة محلية بما في ذلك البلديات والشركات المساهمة العامة أو أي جهة أخرى التعاقد مع أي مقاول للعمل في المملكة إلا إذا كان مسجلاً ومصنفاً وذلك تحت طائلة بطلان العقد٠

ج. لا تسري أحكام الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة على المقاولات التي تم التوقيع على عقودها قبل العمل بهذا القانون٠

د. بالرغم مما ورد في أحكام أي قانون آخر لا يلزم المقاول المسجل في النقابة بالانضمام إلى الغرف التجارية في المملكة أو الاشتراك فيها”٠ 

ونجد أن المستفاد من نص المادة (8) من قانون مقاولي الإنشاءات (أو) الواردة في عبارة (أو أي جهة أخرى) الواردة بالفقرة (ب) منها والتي هي وفقاً للتفسير اللغوي حرف عطف يفيد التشريك في الحكم لشمول المعطوف بعدها إلزاماً في حكم المعطوف عليه قبلها وليست التخيير وليست استئنافية وإن البطلان محصور بعقود المقاولة التي تبرم بعد تاريخ 2/2/2014 بين أي وزارة أو أي شخص معنوي ومقاول غير مسجل لدى النقابة سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ولا يمتد البطلان للعقود التي تبرم بين الأفراد (الأشخاص الطبيعيين) ولم يرتب البطلان على العقود التي يعقدها الشخص الطبيعي ( الأفراد ) مع مقاول غير مسجل في النقابة وغير مصنف٠

وحيث إن أطراف عقد المقاولة موضوع هذه الدعوى من الأفراد فلا ينطبق عليه البطلان المنصوص عليه بالفقرة (ب) من المادة (8) من قانون مقاولي الإنشاءات وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد مغایر سابق وحيث إن القرار المميز توصل لذلك من حيث النتيجة فيكون هذا السبب لا يرد عليه فنقرر رده٠

وعن باقي الأسباب مجتمعة: ومفادها تخطئة محكمة استئناف حقوق عمان لتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى إجراء خبرة فنية بالدعوى رغم أن العقد الموقع بين مورث المميزين والمميز ضده عقد ملزم للجانبين ولا يعتبر عقد مقاولة وتخطئتها لعدم إجراء خبرة جديدة٠

تحت إشرافها واعتماد تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى أساساً للحكم رغم مخالفته الأصول والقانون لعدم مراعاة الخبراء الدفعة الأولى المدفوعة من مورث المميزين والبالغة 40000 دينار وكذلك نوعية المواد وطبيعتها الواردة بالعقد٠

 ورداً على ذلك ومن الرجوع إلى العقد الموقع بين مورث المميزين والمميز ضده بتاريخ 1/12/2015 (المسلسل 4 من بينات المميز ضد) نجد أن العقد هو عقد مقاولة بالمعنى المعرف بالمادتين (780) من القانون المدني و(2) من قانون مقاولي الإنشاءات٠

كما نجد أن المقاول باشر العمل وخلال التنفيذ قام مورث المميزين بفسخ العقد من طرفه بموجب إنذار عدلي وجه للمميز ضده بتاريخ 26/12/2017 وبنتيجة ذلك أقام الأخير هذه الدعوى للمطالبة بقيمة الأعمال المنجزة من قبله وأجور المصانعة والأعمال الإضافية التي كلفه مورث المميزين بها٠

وحيث إن المقاول يستحق عند عدم استطاعته إكمال العمل لأسباب خارج عن إرادته بمقتضى المادة (802) من القانون المدني قيمة ما تم من أعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع فتكون الخبرة الفنية التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى باعتبارها وسيلة تقدير قيمة الأعمال المنجزة ضرورية للفصل بالدعوى وقد قام الخبراء بحسم المبلغ المدفوع من مورث المميزين وخلافاً لما يبديه المميزون بهذه الأسباب٠

وأما عن الطعن بمخالفة تقرير الخبرة للأصول والقانون فنجد أن وكيل مورث المميزين وفي ضوء مناقشة الخبراء أمام محكمة الدرجة الأولى وبجلسة 16/12/2019 ترك أمر اعتماد تقرير الخبرة من عدمه للمحكمة مما يعتبر وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز موافقة على نتيجة الخبرة فلا يحق للمميزين والحالة هذه الطعن في التقرير الذي سبق وإن ارتضوا بنتيجته وبالتالي فلا مبرر لإجراء خبرة جديدة مما يوجب رد أسباب التمييز المتقدمة لعدم ورودها على القرار المميز٠

وأما عن اللائحة الجوابية وحيث إن في معالجتنا لأسباب التمييز رداً على ما جاء فيها فنحيل إليه منعاً للتكرار وتجنباً للإطالة٠

وتأسيسا على ما تقدم، نقرر رد التمييز وتصديق القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها٠

قانون / دعوى حجر / محجور / مطالبة مالية / تعويض / محامي / توكيل محامي مختص

قرار تمييز حقوق رقم 3204 / 2022

هيئة عامة٠

رجوعاً عن أي اجتهاد سابق٠

برئاسة القاضي د.سعيد الهياجنة٠

حول؛

إن إقامة الوصيين الشرعيين الدعوى عن المحجور عليه للمطالبة باسترداد مبلغ والمطالبة بالتعويض عن الضرر والكسب الفائت تدخل ضمن أعمال الإدارة بالمعنى الوارد في المادة (125) من القانون المدني باعتباره في حكم الصغير والتي لا تحتاج إلى إذن من المحكمة الكنائسية المختصة للقيام بها عن المحجور عليه ومنها إقامة الدعوى بشأنها وتوكيل المحامين بها٠

القرار؛

وعن كافة أسباب التمييز وفيها ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي خلصت إليها وإصرارها عليها والتي مفادها أن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى تخول الوصيين الشرعيين على المحجور عليه توفيق حق التوكيل عنه بالاستناد إلى قرار الحجر والذي بموجبه تم تعيينهما وصيين شرعيين عليه٠ 

وفي ذلك تجد محكمتنا بهيئتها العامة أن نقطة الإصرار والخلاف بين محكمة التمييز بهيئتها العادية ومحكمة الاستئناف تدور حول مدى صلاحية الوصيين الشرعيين عن المحجور عليه توفيق في إقامة الدعوى الماثلة عنه بموجب الصلاحيات الممنوحة لهما بموجب الحجر عن المذكور أم من عدمه٠ 

ومحكمتنا بهيئتها العامة وبالرجوع إلى قرار الحجر الصادر عن المحكمة الكنائسية البدائية للروم الأرثوذكس في الأردن رقم (109/2013) تاریخ (26/11/2013)٠

تجد أن هذا القرار قد تضمن أن المدعي توفيق كان يعاني من مرض الخرف الناتج عن الزهايمر وهو لا يستطيع إدارة أعماله وشؤونه اليومية وبناءً على ذلك قررت المحكمة المذكورة الحجر عليه واعتباره في حكم القاصر وتعيين ولديه ( ردين وكريم ) وصيين شرعيين عليه مجتمعين ومنفردين وقد اشتمل قرار الحجر أيضاً على حدود صلاحيات الوصيين في مباشرة الأعمال والتصرفات على المحجور عليه حيث تضمنت هذه الصلاحيات ومنها فتح حساب في البنك باسم المحجور عليه والسماح لهما بقبض الرواتب الشهرية التي تخصه كما تضمن قرار الحجر التزامات الوصيين الشرعيين وذلك بالاحتفاظ بسجلات وافية عن واردات ومصروفات المحجور عليه وتقديم كشف للمحكمة الكنائسية كل ستة أشهر بذلك٠

كما تضمن قرار الحجر أيضا في البندين (4 و 5 ) منه الموانع التي يحظر على الوصيين الشرعيين مباشرتها عن المحجور عليه حيث لا يجوز للوصيين الشرعيين بموجب البندين السابقين السحب من البنوك من حساب المحجور عليه إلا بإذن من المحكمة ولا بيع أو رهن أملاكه إلا بإذن من المحكمة٠ 

وتضمن البند (6) من قرار الحجز على حق الوصيين في توكيل ما يشاء من المحامين يمثل ما وكلا به أو بعضه٠

مما تقدم يتضح أن قرار الحجر الصادر عن المحكمة الكنائسية قد اعتبر المحجور عليه توفيق في حكم القاصر وأنه قد تم تعيين ولديه ردين وكريم وصيين شرعيين عليه وأنه ورد في قرار الحجر الأعمال والتصرفات التي يجوز للوصيين القيام بها نيابة عن المحجور عليه كما ورد فيه الأعمال والتصرفات التي تمنع الوصيين القيام عنها عن المحجور عليه٠

وحيث إن المستفاد من مطالعة المادتين(120/126) من القانون المدني أن التصرفات الصادرة عن الوصي في مال القاصر ومن في حكمه والتي تدخل في أعمال الإدارة كاستيفاء الحقوق وإيفاء الديون تكون صحيحة ونافذة ولو كانت بغين يسير أما التصرفات التي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فلا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها٠

وعليه وأمام صراحة النصين السابقين فإن إقامة الوصيين الشرعيين هذه الدعوى عن المحجور عليه للمطالبة باسترداد مبلغ (4959,500) دیناراً والمطالبة بالتعويض عن الضرر والكسب الفائت تدخل ضمن أعمال الإدارة بالمعنى الوارد في المادة (125) من القانون المدني باعتباره في حكم الصغير والتي لا تحتاج إلى إذن من المحكمة الكنائسية المختصة للقيام بها عن المحجور عليه ومنها إقامة الدعوى بشأنها وتوكيل المحامين بها (ينظر تمييز حقوق 207/2006 تاریخ 27/8/2006 و264/2005)٠

وحيث إن محكمة الاستئناف وبقرارها المطعون فيه قد ذهبت إلى خلاف ذلك الأمر الذي يغدو معه قرار الإصرار في غير محله وهذه الأسباب ترد عليه ويتعين نقضه ٠

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد قضائي سابق مخالف نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال لقرار النقض وإجراء المقتضى القانوني ٠

كمبيالة / حبس / مطالبة بقيمة كمبيالة / دعوى صرفية / أصل الحق

قرار تمييز حقوق رقم 3978-2022.

هيئة عامة.

برئاسة القاضي د.سعيد الهياجنة.

حول؛

ورود عبارة (باقي ثمن أرض فلسطين) يجعل هاتين الكمبيالتين معلقتين على شرط يخرجهما من تمتعهما بمبدأ الكفاية الذاتية٠

 الأمر الذي يجعل من دعوى المدعي في حقيقتها هي مطالبة بأصل الحق وليست دعوى صرفية٠

 ان تكييف الدعوى لا يخضع لرغبة وأوصاف الخصوم لأن التكييف هو من صلب واجبات المحكمة لتعلقه بالنظام العام وإن إقامة المدعي لدعواه كمطالبة صرفية لا يقيد المحكمة في إعطائها الوصف الصحيح للدعوى٠

القرار؛

وعن كافة أسباب الطعن التمييزي ومفادها تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم اتباع قرار النقض والإصرار على قرارها باعتبار الكمبيالتين موضوع الدعوى أوراقاً تجارية تتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية دون مراعاة أن هاتين الكمبيالتين محررتان وفي كل منهما (والقيمة وصلتنا بموجب دين باقي ثمن أرض فلسطين)٠

وفي ذلك نجد أن اتباع محكمة الاستئناف قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو إصرارها على قرارها المنقوض يعود لها وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه فإن إصرارها لا يخالف القانون٠

أما بشأن نقطة الخلاف بين الهيئة العادية لمحكمة التمييز ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي توصلت إلى اعتبار الكمبيالتين موضوع الدعوى أوراقاً تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية لكون المدعى عليه لم يثبت دفاعه بأن سبب تحريرهما باطل وبالتالي فتعتبر دعوى صرفية٠

في حين توصلت الهيئة العادية لمحكمة التمييز إلى أن الكمبيالتين موضوع الدعوى محرر وفي كل منهما عبارة (والقيمة وصلتنا بموجب دين وباقي ثمن أرض فلسطين) وبالتالي فتكون المطالبة بقيمة الكمبيالتين معلقة على شرط استحقاق والذي من أجله حررت الكمبيالتان وعليه فتكون دعوى المدعي هي دعوى مطالبة بأصل الحق وليست دعوى صرفية كما خلصت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية٠

وفي ذلك تجد محكمتنا بنصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن المدعي أسس دعواه بمواجهة المدعى عليه استناداً إلى قيام المدعى عليه بتحرير كمبيالتين لصالح المدعي مجموع قيمتهما (8000) دينار دون قيامه بالوفاء بهما طالباً الحكم بإلزامه بقيمتهما وبالمقابل دفع المدعى عليه ادعاء المدعي بأن الكمبيالتين المحررتين من المدعى عليه كانتا كدفعة من ثمن قطعة أرض من أراضي بيت لحم في فلسطين ولم يتم التنازل بتلك الأرض بعد أن تبين أنها ليست ملك المدعي وبالتالي فإن السبب المحررة لأجله الكمبيالتين هو سبب باطل باعتبار البيع تم خارج دائرة التسجيل وذمة المدعى عليه غير مشغولة بقيمتهما٠

وتجد محكمتنا أن الثابت من الكمبيالتين موضوع الدعوى بأنهما موقعتان من المدعى عليه لصالح المدعي وورد في متنهما عبارة (باقي ثمن أرض فلسطين) وحيث استقر الاجتهاد القضائي بأن الكمبيالة كورقة تجارية تتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية وتغني حاملها عن إثبات سبب المديونية ما دام أنها جاءت مستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة إلا أن تضمين الكمبيالة شرطاً ما أو كتابة تشير إلى أصل الحق أو المديونية يجعل محكمة الموضوع ملزمة ببحث ذلك وصولاً إلى بيان وجه الحق في الدعوى٠

وعليه فإن ورود عبارة (باقي ثمن أرض فلسطين) يجعل هاتين الكمبيالتين معلقتين على شرط يخرجهما من تمتعهما بمبدأ الكفاية الذاتية ذلك أن المادة (222) من قانون التجارة أوجبت أن يشتمل السند لأمر على عدة بيانات ومن ضمنها أن يكون تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود وبالتالي فإن ورود العبارة المشار إليها يجعل من دعوى المدعي في حقيقتها هي مطالبة بأصل الحق وليست دعوى صرفية وأن الكمبيالتين بحد ذاتيهما غير كافيتين لإثبات دعوى المدعي وبالمقابل يكون من حق المدعى عليه إثبات عدم تحقق السبب الذي حررت الكمبيالتان بناءً عليه وأن ورود سبب المديونية على الكمبيالتين يوجب على الدائن إثبات أصل الحق بمحله وسببه إلا إذا كانت البيانات الموثقة تبين سبب المديونية وتثبته عندما يكون المدعي قد أثبت دعواه ومن حق المدعى عليه تقديم البينة على عدم تحقق هذا السبب٠

طالماً أن تكييف الدعوى لا يخضع لرغبة وأوصاف الخصوم لأن التكييف هو من صلب واجبات المحكمة لتعلقه بالنظام العام وإن إقامة المدعي لدعواه كمطالبة صرفية لا يقيد المحكمة في إعطائها الوصف الصحيح للدعوى٠

وحيث توصلنا إلى مطالبة المدعي بقيمة الكمبيالتين هي مطالبة بأصل الحق ومعلقة على شرط بالتنازل عن الأرض حتى تستحق الثمن في ذمة المدعى عليه فإن على المدعي إثبات تحقق السبب الذي بموجبه وُقِّعت هاتان الكمبيالتان من أجله وحيث لم يقدم المدعي أية بينة خلاف الكمبيالتين المشار إليهما فتكون المحكمة مقيدة بالوقائع المطروحة عليها وملزمة بالتثبت من تحقق السبب من عدمه للوصول إلى أحقية مطالبة المدعي من عدمها٠

وحيث إن المدعي وبعد استيضاح محكمة الدرجة الأولى أثناء استجوابه أفاد بأن المدعى عليه ليس هو المشتري للأرض وأنه لم يتنازل له وجاءت جميع الدفوع المقدمة من المدعي لتؤكد هذه الواقعة الأمر الذي ينبني عليه عدم تحقق الشرط بالتنازل عن الأرض للمدعى عليه وبالتالي عدم استحقاق المدعي لباقي الثمن المتمثل بالكمبيالتين المدعى بهما وعدم انشغال ذمة المدعى عليه بقيمتهما وعليه يكون قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية المتضمن إلزام المدعى عليه بقيمة الكمبيالتين جاء مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض ويكون قرارها بعدم اتباع النقض في غير محله٠

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية للامتثال لحكم النقض وإجراء المقتضى القانوني٠

العقد شريعة المتعاقدين / فسخ عقد إيجار / المطالبة بتنفيذ العقد / التعويض عن عدم تنفيذ العقد

قرار تمييز حقوق 3564 /2022
هيئة عامةتعويض  

حول؛ 
*أنه وفي حال إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته اتجاه الآخر، فيكون للمتعاقد الآخر الخيار في سلوك أحد الطريقين حال مآل هذا التعاقد وذلك إما أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه٠

القرار؛
ونظراً لإصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق فقد تقرر نظرا هذا الطعن من الهيئة العامة لمحكمة التمييز٠
ورداً على كافة أسباب التمييز وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق خلافاً لاجتهادات محكمة التمييز وأحكام القانون وبياناً لذلك تبدي الطاعنة بأن القرار المميز جاء في غير محله لأن القانون اشترط عند طلب التعويض عن الإخلال العقدي –مع عدم التسليم بدعوى المميز ضدها- أن يتم توجيه الإنذار العدلي قبل إقامة الدعوى وأن يتضمن الإنذار المطالبة بتنفيذ العقد وعند إقامة الدعوى يشترط القانون لصحة المطالبة بالتعويض أن يطلب المدعي فيها إما بتنفيذ العقد أو المطالبة بفسخة مع طلب التعويض وفقاً لنص المادة (246/1) من القانون المدني وهو ما تواتر عليه اجتهاد محكمة التمييز وحيث إن موضوع دعوى المدعية في -لائحة الدعوى- هو مطالبة مالية فقط ولم تطالب بفسخ العقد أو تنفيذه إن إنذارها العدلي تضمن المطالبة بدفع مبلغ محدد ولم يتضمن المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه ولم تطلب لتعويض فإن دعوى المدعية تكون واجبة الرد باعتبار أنه لا يجوز اختصار الدعوى على المطالبة بمبلغ محدد.
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبإصرارها على قرارها السابق وعدم اتباعها النقض تكون قد مارست خيارها المنصوص عليه في المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية٠
وفيما يتعلق بنقطة الخلاف بين قرار محكمة الاستئناف محل الطعن وقرار النقض رقم 6458 / 2021 تاريخ 13/2/2022 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز أنها تتلخص في تحديد الأساس القانوني الذي يحكم مطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ الفاتورتين موضوع المطالبة، حيث عالجت المحكمة الاستئنافية مطالبة المدعية على انها مطالبة بتنفيذ التزام عقدي مالي متفق عليه بموجب أحكام الاتفاقية المبرمة بينهما والمتمثل بدفع قيمة الفاتورتين المتعلقتين برخص برنامج (ساب بزنس ون) استناداً للمواد (87و241و246) من القانون المدني، في حين أعادت محكمة التمييز بهيئتها العادية تكييف هذه المطالبة، واعتبرت بأن الاتفاقية موضوع الدعوى هي اتفاقية مفسوخة من جانب المدعى عليها، وبالتالي عدم امكانية تنفيذ هذا الالتزام المالي بفعلها، وأن هذه المطالبة في حقيقتها هي مطالبة بالتعويض عن ضرر لحق بالمدعية جراء إخلال المدعى عليها تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية وأخضعتها بذلك إلى أحكام التعويض عن المسؤولية العقدية٠
وحيث إن محكمة التمييز بهيئتها العامة تجد ان المستفاد من أحكام المواد (87و199و202و246) من القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما الواجب التطبيق وأن أحكام العقد تنفذ بحق عاقديه وتكون ملزمة لكل منهما بما أوجبه عليه للآخر وطبقاً لما اشتمل عليه العقد، وبطريقة تنفق مع ما يوجبه حسن النية، وأنه وفي حال إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته اتجاه الآخر، فيكون للمتعاقد الآخر (الدائن) الخيار في سلوك أحد الطريقين حال مآل هذا التعاقد وذلك إما أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه٠
وتطبيقاً لذلك على وقائع الدعوى وحيث إن الاتفاقية موضوع الدعوى محلها توريد برنامج حاسوبي لإدارة موارد الشركات في أجهزة المدعى عليها بدفع تكاليف ذلك البرنامج بموجب فواتير تصدرها المدعية للمدعى عليها وللأخيرة الحق في الاعتراض عليها خلال (7) أيام من تاريخ صدورها، وتدفع خلال (14) يوماً من تاريخ إصدارها٠
وحيث أسست المدعية مطالبتها الواردة في لائحة الدعوى بأنها وفي سبيل تنفيذ شروط الاتفاقية بينهما فقامت بإصدار فاتورتين مجموعهما (11501) دينار تمثلان رسوم رخصة البرنامج وهما تستحقان الدفع خلال (14) يوماً من تاريخ إصدارها حسب شروط الاتفاقية وأنه ونتيجة لعدم تنفيذ المدعى عليها لهذا الالتزام وعلى الرغم من إنذارها بذلك فلم تستجب مما اضطرها لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بهذا المبلغ وتنفيذ التزاماتها التعاقدية٠
وحيث إن المدعية تتمسك بتنفيذ الاتفاقية وليس بفسخها (تمييزي حقوق رقمي 211/2022 و184/2022) وتكون بذلك قد سلكت خيار المطالبة بتنفيذها من خلال المطالبة بتنفيذ التزام المدعى عليها بتغطية المرحلة الأولى من الاتفاقية ولم تتمسك بفسخ العقد وفق مقتضى المادة (246) من القانون المدني (تمييزي حقوق رقمي 604/2015 و3933/2019) وحيث لا يجوز الحكم للمدعي إلا بما يطلبه في حال صحته وقانونيته (تمييز حقوق رقم 1322/2001)، وحيث إن مسألة (فسخ الاتفاقية) من جانب المدعى عليها لم تعرض ادعاءً من المدعية في دعواها ولا دفعاً من المدعى عليها في جوابها على لائحة الدعوى ولم تكن ضمن وقائع الدعوى أو الدفوع المقدمة من المدعى عليها وهي ليست من متعلقات النظام العام، فإن بحثها من قبل محكمة التمييز بهيئتها العادية وتكليف محكمة الاستئناف بمعالجة طلبات المدعية في ضوء هذه الواقعة وترتيب الآثار القانونية عليها فيه تجاوز لطلبات المدعية ومخالفة لأحكام القانون (تمييز حقوق رقم 4490/2021)، هذا من جانب٠
ومن جانب آخر، فإن استناد محكمة التمييز بهيئتها العادية على ما جاء على لسان شاهد المدعى عليها الوحيد (علاء …) بأن المدعى عليها قد أوقفت التعاقد مع المدعية بسبب بيع الشركة أو إغلاقها ورتبت على ذلك نتيجة بأن الاتفاقية بينهما قد فسخت من جانب المدعى عليها وأن على المدعية في ضوء تلك المطالبة بمبلغ الفاتورتين كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة انتهاء الاتفاقية وليس كمطالبة مالية ناشئة أثناء تنفيذ التعاقد بينهما، فإنها نتيجة غير مستساغة لتناقض وتعارض شهادة هذا الشاهد وعلى فرض أصوليتها وقانونيتها مع دفاع المدعى عليها ذاته الذي لم يتطرق البتة إلى إثارة مسألة فسخها للتعاقد وإنهائها للإتفاقية بإدارتها المنفردة بل دأبت المدعى عليها في كافة مذكراتها الخطية ومرافعاتها إلى دفع التزاماتها تجاهها، وتارة أخرى إلى الدفع ببطلان الاتفاقية وتارة أخرى بعدم إثبات المدعية وفائها بالتزامها محل الفاتورتين، وعليه فلا يجوز الركون إلى أقوال هذا الشاهد لتناقضها مع ادعاءات المدعى عليها من جهة إذ لا حجة مع التناقض ومن جهة أخرى إلى عدم دقة ووضوح الوقائع التي سردها الشاهد بخصوص واقعة وقف التعاقد التي وردت على لسانه، الأمر الذي يستوجب معه الالتفات عنها خلافاً لما ذهبت إليه محكمة التمييز بهيئتها العادية التي أخذت بهذه الاقوال ورتبت عليها آثاراً قانونية، مما ترتب عليه نتائج خارجة عن وقائع الدعوى وموضوعها٠
وحيث إن محكمة الاستئناف بحكمها الطعين قد التزمت النظر الذي بيناه في تطبيقها للقانون على واقعة الدعوى واستناداً إلى بينة المدعية الخطية المبرزة بوساطة منظمها (الفاتورتين) حسب الأصول وخلصت إلى إلزام الطاعنة بالمبلغ المدعى به بما لها من سلطة تقديرية في وزن البينة وتقدير الأدلة وفق ما هو مقرر في المادتين (33و34) من قانون البينات وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز الأمر الذي ينبني عليه والحال كذلك أن الحكم المطعون فيه متفق وأحكام القانون فيكون إصرار محكمة الاستئناف وقعاً في محله مما يتعين معه رد أسباب الطعن والرجوع عن قرار النقض السابق وتأييد الحكم المطعون فيه٠
ولهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر الرجوع عن قرار النقض السابق رقم 6458/2021 تاريخ 13/2/2022 ورد الطعن التمييزي موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه وإعادة الأوارق إلى مصدرها٠