قرار تمييز حقوق (2022/3747) هيئة عامة برئاسة القاضي محمد الغزو
حول أن المشرع الأردني -وخروجاً عن التشريعات المقارنة التي اعتبرت الوساطة والسمسرة وجهان لعملة واحدة- فقد أضاف اختلافاً قانونياً بين عمل الوسيط التجاري وبين عمل السمسار قاطعاً بذلك التشابه بينهما؛ إذ حصر عملية الوساطة التجارية التي يقوم بها الوسيط التجاري بين طرفين أحدهما يجب أن يكون إما منتجاً أو موزعاً أو مصدراً مسجلاً خارج المملكة ، وفي حال عدم توافر هذا الشرط فلا يعتبر القائم بأعمال الوساطة وسيطاً تجارياً ، بل سمساراً كما عرفته المادة (۹۹) من قانون التجارة
القرار وعن طلب المميز ضده برد الطعن التمييزي الأول شكلاً، فنجد أن المدعى عليهما) الأولى والثاني (وعلى الرغم من أن قرار محكمة الاستئناف تضمن الحكم برد الدعوى بمواجهتهما، إلا أنهما طعنا فيه تمييزاً لعدم قبولهما بتكييف المحكمة للعقد على أنه عقد مقاولة وإنما تمسكا بأن العلاقة مع المدعي هي من أعمال الوساطة التجارية وباستقراء نص المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتبين أنها وضعت قاعدة عامة لمن له حق الطعن بالحكم بأنه للمحكوم عليه، ووضعت استثناءً على هذه القاعدة يجيز للمحكوم له الطعن في الحكم الصادر لصالحه من حيث النتيجة ، وحيث إن المدعى عليهما أسسا دفاعهما استناداً إلى أن عمل المدعي المتفق عليه يدخل في باب أعمال الوساطة التجارية والسمسرة، وتمسكا برد دعوى المدعي شكلاً لعدم التسجيل بصورة قانونية بتعاطي هذه المهنة، وحيث إن محكمة الاستئناف ردّت دعوى المدعي لعدم الإثبات بعد أن اتبعت النقض وتوصلت إلى أن تكييف العقد هو عقد مقاولة مدني، فيكون طعن المدعى عليهما وتمسكهما برد الدعوى شكلاً باعتبار أن العقد هو عقد وساطة وسمسرة تتحقق فيه صفتا المصلحة والطعن، ويكون قضاء محكمة الاستئناف قد بُني استناداً إلى سبب خلافاً للأسباب التي بُني عليها ادعاء المدعى عليهما وبالتالي يتعين قبول الطعن التمييزي الأول شكلاً ورداً على سببي التمييز الأول: وحاصلهما تخطئة القرار المطعون فيه بقبول دعوى المميز ضده اعتماداً على وقائع لا أصل لها في أوراق الدعوى إذ إن العقد الذي يستند إليه المميز ضده لم يكن يتضمن ما يشير إلى أنه كان يقدم المساعدة والاستشارات للجهة المدعى عليها وتخطئة القرار المطعون فيه بالتكييف القانوني للأعمال التي كان يقوم بها المميز ضده إذ إن تلك الأعمال من صميم عمل السمسار ولا ترقى إلى أعمال المقاولة وفي ذلك نجد أن المدعي أسس دعواه بمواجهة المدعى عليهم استناداً إلى وجود اتفاق فيما بينهم يتضمن قيام المدعي بالتوسط لإحضار جهة طبية أجنبية من خلال علاقاته بالقطاع الطبي الدولي لغايات استئجار واستغلال مبنى المستشفى المملوك للمدعى عليها الأولى بالكامل أو أي جزء منه مقابل أجر نسبته (30%) عن كل دخل يتحقق للمدعى عليها من الجهة الطبية المتعاقد معها، وإن الاتفاق جرى مع المدعى عليهما) الثاني والثالث (بصفتهما المفوضين بالتوقيع عن المدعى عليها الأولى، وتم تنظيم عقد خطي (مشاركة أرباح) فيما بينهما وبموجبه كفل المدعى عليهما) الثاني والثالث) بصفتهما الشخصية الوفاء بحقوق المدعي الناتجة عن هذا العقد، وأسس المدعي دعواه استناداً إلى أنه قام بالتواصل مع منظمة دولية (أطباء بلا حدود) في فرنسا لغايات التوسط بإبرام عقد إيجار فيما بينها وبين المدعى عليها الأولى، وبالفعل تم تنظيم عقد إيجار فيما بين هذه المنظمة والمدعى عليها الأولى وبموجبه باشرت باستغلال المبنى العائد لها، وأنه ونتيجة امتناع المدعى عليهم عن الوفاء بحقوق المدعي المتفق عليها أقام هذه الدعوى للمطالبة بمستحقاته، وإن المدعى عليهم سلّموا بواقعة التعاقد مع منظمة (أطباء بلا حدود)، إلا أنهم دفعوا دعوى المدعي بأن الأجور التي يطالب بها ناتجة عن اتفاق باطل كونه يطالب بأجور ناتجة عن أعمال سمسرة أو وساطة تجارية دون التسجيل أو الترخيص لهذه الغاية وقد كيّفت محكمة الدرجة الأولى العقد المبرم بين الطرفين بأنه عقد وساطة تجارية، وقضت برد دعوى المدعي كونه غير مسجل في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، وقد أيدتها في ذلك محكمة الاستئناف، إلا أن محكمة التمييز بهيئتها العادية وبموجب قرار النقض السابق رقم (2020/1252) تاريخ 2020/7/5 توصلت إلى أن التكييف القانوني للعقد موضوع الدعوى هو عقد مقاولة مدني وليس عقد وساطة تجارية وأن أحكام القانون المدني هي الواجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى، وبناءً عليه أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي قررت اتباع النقض وبالنتيجة قضت برد الدعوى لعدم تقديم البينة على أن عقد الإيجار الذي تم إبرامه بين المدعى عليهم ومنظمة أطباء بلا حدود كان نتيجة وساطته وجهوده ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد وباستعراض النصوص القانونية ذات الصلة، فقد عرفت المادة (۹۹) من قانون التجارة عقد السمسرة بأنه: 1. عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر ٢. تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة ونصت المادة (۱) من نظام الدلالين والسماسرة العثماني لسنة (١٩٠٤)، والساري المفعول: بأنه يطلق اسم دلال وسمسار على الشخص الذي يشتغل بالسمسرة في السيغورطا ونولون السفن والأراضي والأملاك والعقارات والأسهم والذخائر والكمبيو والأمتعة والأشياء التجارية وهو الواسطة فيما يجري بين البايع والمشتري من الأخذ والعطاء في التجارة غير أن للبايع والمشتري الخيار بإجراء معاملة البيع والشراء بواسطة دلال أو بدونها كما نصت المادة (۳) منه على أن “الأشخاص الذين يريدون أن يتعاطوا الدلالة والسمسرة إذا تبين بأنهم حائزون على الأوصاف المحررة في المادة (۲) يقيدون بالدفاتر المخصوصة وفقاً لذيل نظام غرفة تجارة الأستانة ويقسمون إلى ثلاثة أصناف بحسب درجاتهم وتعطى لهم الرخصة والشهادة بالصنف الذي يرغبون أن يعملوا فيه، كما نص في ذيل المادة (٤) منه على أن “الدلالون والسماسرة الذين يتعاطون المهنة بدون شهادة لا تسمع في المحاكم الدعوى التي تحدث بينهم وبين التجار وغيرهم بسبب الخلاف على أجرة الدلالة والسمسرة كما عرفت المادة (۲) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (۲۸) لسنة (۲۰۰۱) الوكالة التجارية بأنها: عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله أو توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة أو لحسابه نيابة عن الموكل كما عرفت المادة ذاتها الوسيط التجاري بأنه: “الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه في المعاملات التجارية دون أن يكون طرفاً في هذا العقد أو تابعاً لأي من طرفيه كما عرفت المادة ذاتها الوساطة التجارية بأنها: “قيام” شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها مما تقدم نجد أن العقود المشار إليها وإن اشتركت بصبغتها التجارية إلا أن لكل واحدٍ منها ماهية وأركان ونظام قانوني مختلف ومستقل عن الآخر؛ فالوكيل التجاري يقوم بعمل قانوني بالتعاقد باسمه الشخصي لحساب شخص آخر ويتحمل كل الالتزامات تجاه الغير الذي يتعاقد معه ومن ثم نقل هذه الآثار إلى الموكل، ولا يظهر الموكل في هذا العقد حتى يتم نقل هذه الآثار، وقد يقوم بأعمال مادية قبل التعاقد في حين أن الوسيط التجاري والسمسار يقومان بعمل مادي وليس قانوني؛ فتنحصر مهمتهما في التقريب بين الطرفين من أجل إبرام عقد معين لقاء أجر ويمارسان مهمتهما باستقلال عن الموسط، ولا يدخلان في العقد محل الوساطة أو السمسرة كطرف أصلي أو قانوني وينتهي دورهما بمجرد تلاقي الإيجاب بالقبول بين أطراف العلاقة ، ويستحقان أجرهما المتفق عليه ، إلا أن المشرع الأردني – وخروجاً عن التشريعات المقارنة التي اعتبرت الوساطة والسمسرة وجهان لعملة واحدة – فقد أضاف اختلافاً قانونياً بين عمل الوسيط التجاري وبين عمل السمسار قاطعاً بذلك التشابه بينهما؛ إذ حصر عملية الوساطة التجارية التي يقوم بها الوسيط التجاري بين طرفين أحدهما يجب أن يكون إما منتجاً أو موزعاً أو مصدراً مسجلاً خارج المملكة ، وفي حال عدم توافر هذا الشرط فلا يعتبر القائم بأعمال الوساطة وسيطاً تجارياً ، بل سمساراً كما عرفته المادة (۹۹) من قانون التجارة
وبالتطبيق على وقائع الدعوى نجد أن المدعي وطبقاً لما هو ثابت من عقد المشاركة بالأرباح موضوع الدعوى؛ فقد كلفته المدعى عليها بالبحث وجلب متعاقد طبي أجنبي لإبرام عقد استغلال أجزاء من العقار (مبنى مستشفى المواساة لغايات استثمارية طبية مقابل نسبة محددة من الأرباح)؛ فإنه بذلك يمارس عملاً مادياً بتقريب وجهات النظر لغايات التعاقد ولا يمارس عملاً قانونياً، ولم يكن طرفاً في عقد الإيجار مما يخرجه عن وصف الوكيل التجاري كما أنه وفي ضوء ثبوت أن الجهة المتعاقدة مع الجهة المدعى عليها الأولى والتي استأجرت المبنى هي شركة أجنبية غير عاملة وغاياتها مساعدة المجتمعات التي أصابتها النكبات والحوادث والنزاعات المسلحة وغايات أخرى مذكورة في عقد تأسيسها وغير مدرجة في الشهادة كما هو مذكور فيها، وأنها جهة طبية إنسانية كما ورد في عقد الإيجار المبرم بينهما فإنها بذلك لا تعتبر جهة منتجةً أو موزعةً أو مصدرةً كما اشترطها المشرع لتكييف أعمال المدعي تبعاً لذلك بصفته الوسيط التجاري، وبالتالي يكون أقرب وصف قانوني لأعماله هو وصف السمسرة المنصوص عليها في المادة (۹۹) تجارة وحيث يعتبر السمسار تاجراً طبقاً لنص الفقرة (ج) من المادة السادسة والفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون التجارة؛ فإنه يتوجب عليه التسجيل في سجلات غرفة التجارة عملاً بذيل المادة الرابعة من نظام الدلالين والسماسرة العثماني والساري المفعول حتى الآن على السماسرة والدلالين والذي يعتبر تشريعاً خاصاً مقيداً لنصوص السمسرة الواردة في قانون التجارة وحيث إن المدعي لم يحصل على رخصة مزاولة مهنة السمسرة، ولم يكن مسجلاً حسب أحكام المادة (٤) المذكورة؛ فتكون دعواه للمطالبة بالأجر الذي يستحقه السمسار غير مسموعة ومستوجبة الرد وحيث إن محكمة الاستئناف تبنت تكييفاً آخر للعقد واعتبرته (عقد مقاولة) خلافاً لما توصلنا إليه فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون وإن سببي الطعن يردان عليه ويتعين نقضه وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على أسباب الطعن التمييزي الثاني نقرر قبول الطعن التمييزي الأول موضوعاً ونقض القرار المميز وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لإعادة تكييف العقد المبرم بين الطرفين وتطبيق الأحكام القانونية الخاصة بعقد السمسرة رجوعاً عن قرار النقض السابق رقم (2020/1252) ومن ثم إصدار القرار المناسب
قرار تمييز حقوق رقم (372 / 2023). هيئة عامة. برئاسة القاضي محمد الغزو.
حول يستفاد من المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن اختصاص القضاء المستعجل ينعقد بتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. أن قاضي الأمور المستعجله وإن كان ممنوعاً من الفصل في أصل الحق فإنه ليس محرماً عليه فحص الموضوع فحصاً ظاهرياً من ظاهر المستندات حتى يتوصل إلى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه إجابة أو نفياً أن تفحص البينات المقدمة في الطلب المستعجل لا يوجب الفحص الموضوعي الذي يترتب عليه تخلف شرط عدم المساس بأصل، وعلى ذلك فبمقدور محكمة الاستئناف أن تستشعر من خلال تفحصها الظاهري للبينة المقدمة في ضوء أسباب الطلب بما ينبئ أن المستدعي جدير بالحماية الوقتية لحين البت في طلبه بإعادة المحاكمة من عدمها دون أن يمس ذلك أصل الحق
القرار ونظراً لإصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق تقرر نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز ورداً على أسباب الطعن التمييزي كافة: وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف عندما لم تتبع النقض والإصرار على قرارها السابق وتخطئة محكمة الاستئناف بقولها إن مدى أحقية المميزة في طلبها يقتضي الوقوف الموضوعي على البينات حيث إن طلب المميزة موافق للقانون والخطأ بتطبيق وتأويل المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية بإغفالها لطلب إعادة المحاكمة وإهمالها لظاهر البينات المقدمة، وإن المستدعية جديرة بالحماية القانونية ووقف السير في الدعوى التنفيذية لتوافر المصلحة المحتملة وإغفال المحكمة لنصي المادتين (64) و (65) من القانون المدني من حيث إن درء المفاسد أولى من كسب المنافع وإن الضرر العام يدفع بالضرر الخاص والأشد بالأخف وإن من شأن القرار المميز تهديد المراكز القانونية لفرقاء الدعوى ولما فيه من احتمالية لزوال الحق وبالرد على ذلك نجد أن المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية أعطت لمحكمة الاستئناف الحق بقبول النقض أو الإصرار على قرارها المنقوض من قبل الهيئة العادية لمحكمة التمييز، وحيث إن محكمة الاستئناف مارست خيارها المذكور في المادة المشار إليها، فإنه لا تثريب عليها بعدم اتباع قرار النقض أما عن نقطة الخلاف بين محكمة الاستئناف ومحكمتنا بهيئتها العادية نجد أن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن التحقق من صحة طلب المستدعية بوقف التنفيذ يقتضي تفحص بينات الدعوى بشكل كامل ووزن البينة وزناً دقيقاً وصولاً لوجه الحق بالطلب وذلك بالوقوف موضوعاً على ما تضمنه كل الحكم الصادر بالدعوى رقم (2638 /2015) بموازنته مع ما تضمنه الحكم رقم (2121/ 2015) والوقوف على معاني ودلالات العبارات الواردة في طبيعة تلك الطلبات وتفسيرها تفسيراً معمقاً لا تفسيراً ظاهرياً وفيما إذا كانت طبيعة الطلبات ذاتها أم لا من حيث مبلغ التأمين المدعى بالحكم به لأكثر من مرة أو بأمر التعويضات وحدودها ونطاقها وتفسير ما تضمنته لائحة الادعاء في كل دعوى من الدعويين الأمر الذي يخرج عن صلاحية قاضي الأمور المستعجلة لما فيه مساس بأصل الحق ويدخل باختصاص محكمة الموضوع مما يجعل من شروط الاستعجال غير متوافرة بهذا الطلب عدا عن أن الأصل في طلب إعادة المحاكمة وفقاً لنص المادة (217) من قانون أصول المحاكمات المدنية ألا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، والاستثناء هو ما تراه المحكمة التي يقدم إليها مثل هذا الطلب أما الهيئة الخماسية في محكمة التمييز فقد توصلت إلى أن تفحص البينات المقدمة في الطلب المستعجل الحاضر في ضوء ما جاء في أسباب طلب إعادة المحاكمة لا يوجب الفحص الموضوعي الذي يترتب عليه تخلف شرط عدم المساس بأصل الحق وفق المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز وعلى ذلك فبمقدور محكمة الاستئناف أن تستشعر من خلال تفحصها الظاهري للبينة المقدمة في ضوء أسباب الطلب بما ينبئ أن المستدعي جدير بالحماية الوقتية لحين البت في طلبه بإعادة المحاكمة من عدمها دون أن يمس ذلك أصل الحق ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية تقضي بأن يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت…………… ونصت المادة (۲۱۷) من قانون أصول المحاكمات المدنية على لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ويستفاد من هذه المادة أن اختصاص القضاء المستعجل ينعقد بتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فشرط الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم لدرئه عنه بسرعة لا تكون عادة في القضاء العادي، ويكون اختصاصه قاصراً على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون المساس بأصل الحق أما شرط عدم المساس بأصل الحق فيقتضي ألّا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثيراً في الموضوع بمعنى أنه ليس له بأي حال أن يقضي بأصل الحق وجوداً وعدماً فيدخل في ذلك ما يمس صحته ويؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها له القانون أو التي قصدها المتعاقدان الأمر الذي يترتب عليه أنه ليس لقاضي الأمور المستعجلة عند البحث في المنازعات التي تثار أمامه أن يحكم في حقيقة المسائل المتنازع عليها أو في مدى تأثيرها على حقوق الطرفين الأمر المنوط بقاضي الموضوع وحده، وأن المقصود بأصل الحق الذي يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس به السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهما، كما ليس له أن يغير أو يعدل من مركز أحد الطرفين القانوني أو أن يتعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق لأن مهمة القضاء المستعجل هي التحقق من شروط عدم المساس بأصل الحق فيكون قضاؤه في هذه الحالة بالحكم في الطلب الوقتي فقط هذا من جانب ومن جانب آخر فإن من المبادئ الفقهية المستقرة أنه وإن كانت مهمة القضاء المستعجل عدم التعرض لأصل الحق أو صميم النزاع إلا أن هذا لا يمنع القضاء المستعجل من اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول التي تستقر معها العلاقة القانونية مؤقتاً ريثما يقول القضاء الموضوعي كلمته وله في سبيل أداء مهمته هذه أن يبحث في ظاهر الأدلة المقدمة لمعرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية واتخاذ الإجراء التحفظي الذي يكفل هذه الحماية من خلال حكم القانون وطبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين، وإذا كان عدم المساس بأصل الحق شرطاً لاختصاص القضاء المستعجل فهو في الوقت ذاته قيد على سلطة هذا القضاء، ومن المقرر أن قاضي الأمور المستعجلة مكلف ببحث منازعات الطرفين توصلاً لتحديد اختصاصه، والقاضي وإن كان ممنوعاً من الفصل في أصل الحق فإنه ليس محرماً عليه فحص الموضوع فحصاً ظاهرياً من ظاهر المستندات حتى يتوصل إلى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه إجابة أو نفياً، وعليه أن يتبين من ظاهر المستندات أن الشروط اللازم توافرها قانوناً في الطلب متحققة فإذا توصل إلى أن البينات تحتاج إلى فحص موضوعي من قبله مما يعني والحالة هذه تخلف ركن عدم المساس بأصل الحق ” تمييز حقوق رقم (6653/ 2019) ورقم (1454/ 2019)” وبالبناء على ما تقدم وبالرجوع إلى البينات المقدمة في الطلب والمتمثلة بصور ملفات الدعوى التنفيذية رقم (21242/ 2022) تنفيذ بداية عمان وملف الدعوى البدائية الحقوقية رقم (2638/ 2015) محكمة بداية حقوق عمان وملف الدعوى البدائية الحقوقية رقم (2121/ 2015) محكمة بداية حقوق عمان والقرارات الصادرة فيها عن محاكم البداية والاستئناف والتمييز، وتفحصها تفحصاً ظاهرياً وبعد استقراء وقائع طلب إعادة المحاكمة وأسبابه نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من أن التثبت من مدى أحقية المستدعية في طلبها يقتضي الوقوف الموضوعي على البينات المقدمة فيه وتفسير بعض الدلالات والمعاني لبعض العبارات وتفسيرها مما يقودها إلى المساس بأصل النزاع وبحثه وهو ما يخرج عن صلاحيتها، فإنه لا يتفق مع واقع الطلب والقانون والمستقر عليه في الاجتهاد القضائي؛ إذ تجد محكمتنا أن تفحص البينات المقدمة في الطلب المستعجل الحاضر في ضوء ما جاء في أسباب طلب إعادة المحاكمة لا يوجب الفحص الموضوعي الذي يترتب عليه تخلف شرط عدم المساس بأصل الحق وفق المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز (تمييز حقوق رقم 1702/ 2022 ورقم 6653/ 2019)، وعلى ذلك فبمقدور محكمة الاستئناف أن تستشعر من خلال تفحصها الظاهري للبينة المقدمة في ضوء أسباب الطلب بما ينبئ أن المستدعي جدير بالحماية الوقتية لحين البت في طلبه بإعادة المحاكمة من عدمها دون أن يمس ذلك أصل الحق تمييز حقوق رقم (1151/ 2005) هيئة عامة ورقم (3834/ 2012) وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى خلاف ما توصلنا إليه الأمر الذي يجعل هذه الأسباب ترد على قرارها المميز ويستوجب نقضه لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول التمييز موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لهذا القرار ومن ثم إجراء المقتضى القانوني
هيئة عامة – نظر هذا الطعن بنصاب الهيئة العامة لتوحيد الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص
*رجوعاَ عن أي اجتهاد سابق مخالف
برئاسة القاضي محمد الغزو
حول
تحديد مسؤولية سلطة المياة وشركة مياهنا في المطالبة بالتعويض
ان الإجراءات القضائية تعد وسيلة لتحقيق غاية وليست مطلوبة لذاتها وبالتالي فإن التمسك بالشكل والإغراق فيه قد يحجب تحقيق العدالة
إن طريقة سلطة المياه في إدارة مرفق المياه بطريقة غير مباشرة عن طريق التعاقد مع شركة مياهنا لا يعتبر تنازلاً من قبل سلطة المياه أو تخلياً منها عن مرفق المياه بل تبقى سلطة المياه ضامنة ومسؤولة عن إدارة هذا المرفق واستغلاله وبذلك يكون لسلطة المياه (المتبوع) سلطة فعلية على شركة مياهنا (التابع) أثناء قيامها بمهامها لأن الأعمال التي تقوم بها شركة مياهنا تكون تحت إشراف سلطة المياه
القرار
ونظراً لتعدد الاجتهادات القضائية حول مسؤولية سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) ولتوحيد الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فقد تقرر نظر هذا الطعن من محكمة التمييز بنصاب الهيئة العامة
ورداً على أسباب التمييز
وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف عندما لم تقرر رد الاستئناف شكلاً لخلو لائحة الاستئناف من أي طلبات للجهة المستأنفة المميز ضدها
وفي ذلك نجد أن خلو لائحة الاستئناف من بند الطلبات في نهايتها وإن كان يخالف شرط الفقرة الخامسة من المادة (۱۹۲) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلا أنه لا يترتب عليه البطلان عملاً بنص المادة (٢٤) من القانون ذاته التي تنص على أن الإجراء لا يكون باطلاً إلا في حالتين
الأولى: إذا نص القانون على بطلانه
والثانية: إذا ما شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم لا سيما وأن الإجراءات القضائية تعد وسيلة لتحقيق غاية وليست مطلوبة لذاتها وبالتالي فإن التمسك بالشكل والإغراق فيه قد يحجب تحقيق العدالة تمييز حقوق رقم ۳۷۱۱/ ۲۰۲۱ هيئة عامة هذا من جانب
ومن جانب آخر فإنه وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف المقدمة من المميز ضدهما نجد أنها وإن خلت من ذكر الطلبات في نهايتها إلا أن أسباب الاستئناف تتضمن في فحواها المطالبة بإجراء الخبرة الفنية لغايات تقدير بدل التعويض عن الضرر الذي لحق بعقارها نتيجة تسرب ماسورة المياه موضوع الدعوى لكون محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت رد دعوى المميز ضدهما لعدم الإثبات نتيجة تخلف المميز ضدهما عن دفع نفقات الخبرة الفنية وحيث إن محكمة الاستئناف قررت نظر الطعن الاستئنافي مرافعة وطلبت وكيلة المميز ضدهما من المحكمة إجراء الخبرة الفنية وأجابت المحكمة طلبها وبعد ورود تقرير الخبرة واعتماده من قبل المحكمة تقدم وكيل المميز ضدهما بمرافعة خطية تضمنت طلباته وأقواله الأخيرة بصورة تفصيلية وواضحة الأمر الذي يجعل من خلو لائحة الاستئناف من بند الطلبات لا يترتب عليه البطلان مما يتعين رد هذا السبب
وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالقرار الذي توصلت إليه وأنه كان عليها رد الاستئناف موضوعاً لأن الجهة المميز ضدها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ما تدعي وكان على المحكمة اعتبارها متنازلة عن بينتها بإجراء الخبرة وأن تعمل قاعدة الساقط لا يعود لعدم قيامها بإيداع نفقات الخبرة
وفي ذلك نجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت رد دعوى المميز ضدهما لعدم الإثبات لعدم دفع نفقات الخبرة الفنية سنداً لأحكام المادة (٥/٨٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية، فطعن وكيل المميز ضدهما بهذا القرار استئنافا طالباً إجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة التعويض المستحق وقررت محكمة الاستئناف إجابة الطلب لكون الفصل في الدعوى يتوقف على الخبرة الفنية وقام وكيل المميز ضدهما بدفع نفقات الخبرة وحيث إن وكيل المميز ضدهما كان قد تمسك بإجراء الخبرة الفنية في جميع مراحل الدعوى ودفع النفقات المقررة في مرحلة الاستئناف فإنه لا يعتبر متنازلاً عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها وفقاً لأحكام المادة (٦/٨٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولما كان ذلك وكان تقرير الخبرة قد جاء ملبياً للغاية التي أجريت من أجلها الخبرة فإنه يصلح كبينة بالدعوى بصفته وسيلة من وسائل الإثبات ومتفقاً وأحكام المادة (۸۳) من الأصول المدنية والشروط الواردة فيه ولم يرد عليه أي مطعن قانوني ينال منه مما يجعل اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليه موافقاً للقانون والأصول الأمر الذي يجعل من النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف سائغة ومقبولة وتستند إلى بينات قانونية لها أصلها الثابت في ملف الدعوى مما يتعين رد هذا السبب
وعن السبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وكان عليها رد الدعوى بمواجهة المميزة سلطة المياه لانتفاء الخصومة باعتبار أن الجهة التي تتولى الإدارة والإشراف والصيانة على كل ما يتعلق بالمياه هي شركة مياه الأردن (مياهنا) وذلك بموجب العقد المبرم بينها وبين السلطة
وفي ذلك نجد أنه ووفقاً لأحكام المواد (٦و٢٣و٢٤) من قانون سلطة المياه رقم (۱۸ لسنة ۱۹۸۸) تمارس السلطة مهمة الرقابة والإشراف على المياه المنزلية التي تزود بواسطة الشبكات العامة والصرف الصحي والرقابة والإشراف على شبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة وتنتقل جميع المهام والصلاحيات والالتزامات والحقوق الخاصة بالمياه والصرف الصحي أو المتعلقة بها والمنوطة عند نفاذ أحكام هذا القانون بأي جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة رسمية عامة أو بلدية إلى سلطة المياه وتعتبر سلطة المياه الخلف القانوني والواقعى للجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات المذكورة وتنتقل إليها جميع الحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات أو تتحملها وأن سلطة المياه هي الجهة المسؤولة عن المياه والمحافظة عليها وعن تمديد خطوط المياه وإن جميع الحقوق والالتزامات تترتب عليها وأصبح من مسؤوليات سلطة المياه صيانة خطوط المياه والمحافظة عليها وبالتالي فإن مصدر التزام سلطة المياه هو القانون (قانون سلطة المياه) باعتباره أحد مصادر الالتزام وفقاً لأحكام المادة (۳۱۲) من القانون المدني والتي نصت على أن الحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها وبالتالي فإن سلطة المياه أصبحت مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة إدارة مرفق المياه مثل تسريب المياه وهي ملزمة بتعويض الغير عما يصيب عقاره من ضرر (انظر تمييزات حقوق أرقام (2022/4183/ هيئة عامة و 2021/1696/ هيئة عامة و 2019/468 /هيئة عامة)
ومن جهة أخرى فإن مسؤولية سلطة المياه عن الأضرار التي تلحق بالغير نجد أساسها القانوني أيضا في القواعد العامة للمسؤولية المدنية الواردة في القانون المدني (الفعل الضار) حيث إنه وباستعراض أحكام المادة (۱/۲۸۸/ب) من القانون المدنى الناظمة لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه فإنها تشترط لقيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع توافر مجموعة من الشروط القانونية وبتوافر هذه الشروط تقوم مسؤولية المتبوع بالتعويض عن الضرر دون أن ينسب إليه أي خطأ أو فعل فالمادة (2/أ/288) من القانون المدني لا تستند إلى وجود فعل ضار صادر عن المتبوع وهذا يعفي مدعي الضرر من إثبات أي فعل صادر عن (المتبوع) بل عليه فقط إثبات (علاقة التبعية) بين مسبب الضرر (التابع) والمتبوع وأن للأخير سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه وأن الفعل الضار صدر عن التابع أثناء قيامه بالعمل أو بسببه وتتمثل هذه الشروط بأن يكون محدث الضرر محكوماً بالضمان ووجود علاقة التبعية ووقوع الفعل الضار من التابع في حال تأدية العمل أو بسببها
وحيث إنه توجد علاقة تبعية ما بين شركة مياهنا كتابع وبين سلطة المياه كمتبوع وتمثلت هذه العلاقة باتفاقية التفويض والتطوير (عقد الإدارة) التي تم توقيعها بتاريخ ۲۰۰۷/۱/۱ بين سلطة المياه وشركة مياهنا وبموجبها فوضت سلطة المياه شركة مياهنا في إدارة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي لمدة (۹۹) عاماً بالإضافة إلى تشغيل وصيانة شبكات المياه وتشغيل وصيانة شبكات تجميع مياه الصرف الصحي وهذا العقد يعتبر من عقود الاستغلال غير المباشر أو مشاطرة الاستغلال وبموجبه عهدت سلطة المياه إلى شركة مياهنا بإدارة مرفق المياه داخل حدود العاصمة عمان لحساب سلطة المياه وبموجب هذا العقد فإن سلطة المياه كجهة من جهات الإدارة تتمتع بسلطتها في الرقابة والإشراف على تنفيذ هذا العقد بصفتها المسؤولة عن تنظيم مرفق المياه والإشراف على إدارته وانتظام سيره دون أن يعني هذا العقد أن سلطة المياه تخلت عن مسؤوليتها لشركة مياهنا وإنما يعني أن هناك تعاوناً ما بين سلطة المياه وبين شركة مياهنا في تسيير مرفق المياه داخل حدود العاصمة عمان تحت إشراف ورقابة سلطة المياه والتي يتوجب عليها توجيه شركة مياهنا نحو تنفيذ عقد الإدارة بالنهج الذي يحقق مقتضيات المصلحة العامة وحسن إدارة وتسيير مرفق المياه وبالتالي فإن طريقة سلطة المياه في إدارة مرفق المياه بطريقة غير مباشرة عن طريق التعاقد مع شركة مياهنا لا يعتبر تنازلاً من قبل سلطة المياه أو تخلياً منها عن مرفق المياه بل تبقى سلطة المياه ضامنة ومسؤولة عن إدارة هذا المرفق واستغلاله وبذلك يكون لسلطة المياه (المتبوع) سلطة فعلية على شركة مياهنا (التابع) أثناء قيامها بمهامها لأن الأعمال التي تقوم بها شركة مياهنا تكون تحت إشراف سلطة المياه (تمييز حقوق رقم ۲۰۰۹/۷۰۷ )
وفي الدعوى الماثلة فإن الفعل مصدر الإضرار يتمثل بانكسار ماسورة مياه (٤) إنش تعود للمدعى عليها سلطة المياه محاذية للعقار العائد للمدعيين مما أدى إلى تسرب المياه تحت أساسات البناء وإلحاق الضرر به مما يشكل خطأ من جانب سلطة المياه في استعمال سلطتها في الرقابة والإشراف على شركة مياهنا أثناء قيامها بالأعمال التي عهدت بها إليها بموجب أحكام قانون سلطة المياه كونه يقع على عاتقها التزام قانوني يتمثل بالقيام بالأعمال اللازمة لتأمين الرقابة الفنية على إنشاء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه والصرف الصحي وأن تقصيرها في هذا الالتزام يقيم مسؤوليتها مع شركة مياهنا بمواجهة المتضرر وأن مسؤولية إحداهما لا تلغي مسؤولية الأخرى ولا تتعارض معها ويكون الخيار للغير المتضرر في إقامة الدعوى على سلطة المياه وشركة مياهنا معاً أو إقامة الدعوى على إحداهما دون الأخرى وبالتالي فإن المميزة سلطة المياه تنتصب خصماً للمميز ضدهما بالمطالبة بالتعويض فتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف متفقة وأحكام القانون مما يتعين رد هذا السبب
وتأسيساً على ما تقدم نقرر ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها
قرار تمييز حقوق رقم (2871 – 2023) هيئة عامة – رجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف برئاسة القاضي محمد الغزو
أن المشرع لو أراد أن يكون تصديق المحامي على التاريخ أيضاً لأورد نصاً صريحاً على ذلك الأمر الذي ينبني عليه أن المحامي يصادق على التوقيع وليس على التاريخ أن تاريخ تصديق المحامي على الوكالة لا يعول عليه ولا تعتبر ثابتة التاريخ إلا من تاريخ دفع الرسم عنها أو تقديمها للمحكمة لا يعني أن يكون الموكل داخل البلاد بتاريخ دفع رسم إبرازها إذ إن العبرة هي بوجوب وجود الموكل داخل البلاد بتاريخ مصادقة المحامي على الوكالة وليس بتاريخ دفع رســـــــــم إبرازها أن القول بأن توقيع الموكل للوكالة والمصادقة عليها كان بتاريخ دفع رسم الإبراز وتقديمها للمحكمة يوجب على الموكل أن يبقى في الأردن حتى تاريخ إقامة الدعوى وهو أمر لم يقل به أحد لا يتصور أن يصادق المحامي الوكيل على توقيع موكله بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الوكالة للمحكمة ودفع رسم الإبراز عنها مما يعني أن التاريخ المدوّن في ذيل هذه الوكالة دون عليها من قبيل الخطأ أو السهو العرضي الذي لا يكسب حقاً للخصم ولا يرتب أثراً الأمر الذي يجعل الوكالة صحيحة
القرار نظراً لإصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق فقد تقرر نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز
ورداً على أسباب التمييز كافة والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن هذه الدعوى مردودة شكلاً وأنها مقامة ممن لا يملك حق إقامتها وعندما اعتبرت أن الخصومة غير صحيحة حيث اعتبرت الوكالة التي أقيمت الدعوى بموجبها غير قانونية ولا تخول الوكيل إقامتها حيث لم يقدم من البينات ما يثبت أن الوكالة تم تقديمها خارج حدود المملكة وخاصة أنه حسب مشروحات دائرة الإقامة والحدود المحفوظة في ملف الدعوى أن المدعو ع… كان بتاريخ 8/4/2017 موجوداً داخل المملكة وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف توصلت في قرارها المطعون فيه إلى أن الدعوى غير مقبولة شكلاً لتقديمها ممن لا يملك حق تقديمها مستندة في ذلك إلى أن الوكالة بالخصومة التي أقيمت الدعوى بموجبها ثابتة التاريخ في 11-6-2018 وأنه ووفقاً لكتاب مدير إدارة الإقامة والحدود المؤرخ في 8-11-2020 المتعلق بالموكل (ع…) فإن آخر مغادرة له للمملكة الأردنية الهاشمية كان بتاريخ 9-4-2017 بمعنى أنه وعند تصديق المحامي على الوكالة لم يكن الموكل داخل حدود المملكة وأن صلاحيته بالتصديق على الوكالة محصورة ضمن إقليم الدولة الأردنية ولا يتجاوز إلى خارجها لأن العبرة للتاريخ الثابت على الوكالة وهو تاريخ دفع الرسم عنها في 10-6-2018
ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن ما يستفاد من أحكام المادة (44/1) من قانون نقابة المحامين أنها منحت المحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخاصة إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع وهو بهذا يقوم مقام كاتب العدل في التصديق على الوكالات ويقتصر تصديقه على صحة التوقيع فقط وأن المشرع لو أراد أن يكون تصديق المحامي على التاريخ أيضاً لأورد نصاً صريحاً على ذلك كما هو وارد بنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون كاتب العدل الأمر الذي ينبني عليه أن المحامي يصادق على التوقيع وليس على التاريخ
وفي الدعوى الماثلة فإن الوكالة التي أقيمت بالاستناد إليها هي وكالة خاصة معطاة من المدعو (ع…)) بصفته وكيلاً عاماً عن ابنه المدعي (س…) بموجب الوكالة العامة رقم (….) تاريخ 21-6-2016 المنظمة لدى الجهات المختصة في دولة الكويت ومصادق عليها من وزارة الخارجية الكويتية يوكل فيها المحاميين (م… و ع…) ) لإقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليهم ومطالبتهم بالتعويض عن أضرار مادية ومعنوية ناشئة عن حادث وقد تضمنت هذه الوكالة تصديق المحامي الوكيل على توقيع موكله فإنها تكون صحيحة منتجة لآثارها وليس فيها ما يؤثر على صحة تمثيل المحامي لموكله لأن المحامي يملك المصادقة على صحة التوقيع والتوكيل فقط، وأن ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز في قراراتها ومن ضمنها قراري الهيئة العامة رقمي 1909-2010 و 494-2010 من أن تاريخ تصديق المحامي على الوكالة لا يعول عليه ولا تعتبر ثابتة التاريخ إلا من تاريخ دفع الرسم عنها أو تقديمها للمحكمة لا يعني أن يكون الموكل داخل البلاد بتاريخ دفع رسم إبرازها إذ إن العبرة هي بوجوب وجود الموكل داخل البلاد بتاريخ مصادقة المحامي على الوكالة وليس بتاريخ دفع رســـــــــم إبرازها؛ ذلك أن التوكيل يكون قبل إقامة الدعوى بالخصوص الموكل به وعليه فإن العبرة في التثبت من تاريخ توقيع الوكالة لغايات التثبت من وجود الموكل داخل المملكة بهذا التاريخ يكون للتاريخ الفعلي لتوقيع الوكالة من قبل الموكل فإن ذكر هذا التاريخ في متن الوكالة يغدو صحيحاً إلى أن يثبت العكس بالطرق القانونية من خلال الطعن بوجود خطأ مادي به من قبل الموكل أو الوكيل أو الطعــــــن في صورية التاريخ من قبل الخصـــــم أو أن يكون التاريخ المثبت على الوكالة ينافي العقل والواقع باعتبار أن البينة على من ادعى وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر ، أما في حال عدم ذكر التاريخ في الوكالة فيجوز للخصم الذي يسعى للطعن في عدم صحة الوكالة أن يثبت بالطرق القانونية التاريخ الفعلي لتوقيعها من الموكل وأن الأخير كان خارج المملكة بهذا التاريخ
كما أنه لا عبرة أيضاً لتاريخ دفع رسم إبراز الوكالة أو تقديمها للمحكمة لأن ذلك مجرد عمل إجرائي لاحق على تنظيم عقد الوكالة وإعداد لائحة الدعوى أو اللائحة الجوابية ومرفقاتها وليس من شأنه تعديل أحكام الوكالة أو تفسيرها أو تحديد تاريخها الحقيقي وأن القول بأن توقيع الموكل للوكالة والمصادقة عليها كان بتاريخ دفع رسم الإبراز وتقديمها للمحكمة يوجب على الموكل أن يبقى في الأردن حتى تاريخ إقامة الدعوى وهو أمر لم يقل به أحد لا سيما أن الموكل قد يقوم بتوكيل محامٍ ومن ثم يسافر إلى خارج البلاد وتقدم الدعوى أبان سفره لا سيما وأنه لم يرد في أوراق الدعوى ما يثبت أن تاريخ دفع رسم الإبراز عن الوكالة هو التاريخ الحقيقي لتوقيعها من الموكل أو التصديق عليها من الوكيل
وعلى ما تقدم وحيث إن تاريخ المصادقة على الوكالة هو (11-6-2018) في حين أن تاريخ دفع رسم الإبراز عنها وتقديمها للمحكمة كان بتاريخ (10-6-2018) الأمر الذي لا يتصور أن يصادق المحامي الوكيل على توقيع موكله بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الوكالة للمحكمة ودفع رسم الإبراز عنها مما يعني أن التاريخ المدوّن في ذيل هذه الوكالة دون عليها من قبيل الخطأ أو السهو العرضي الذي لا يكسب حقاً للخصم ولا يرتب أثراً الأمر الذي يجعل الوكالة صحيحة وتكون هذه الدعوى المقدمة بالاستناد إليها مقدمة ممن يملك الحق بتقديمها وعلى خلاف ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرراها المطعون فيه فيكون إصرارها على قرارها في غير محله مما يجعل أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه وتأسيساً على ما تقدم نقرر ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال لهذا القرار ومن ثم إجراء المقتضى القانوني
قرار تمييز حقوق رقم (4072-2023) رجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف هيئه عامة – توحيداً للاجتهادات القضائية برئاسة القاضي ناصر التل أن التقادم الذي يسري على دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن فتح الشارع أو توسعته هو التقادم الطويل (15 سنة) تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ الشارع كان يتوجب على محكمة الاستئناف إحضار ملف العطاء الذي بموجبه تم تنفيذ الشارع وإحضار (بروفايل الشارع) الذي يحدد المقاطع الطولية والعرضية للطريق للوقوف على منسوب الأرض الطبيعية ومنسوب الشارع وبيان فرق المنسوب الذي أحدثه فتح الشارع قديماً وفرق المنسوب الذي أحدثته التوسعة إن وجد أنه إذا كان من حق البلديات فتح الشوارع وتحديد مستواها، إلا أن ذلك لا يعني أن من حقها إلحاق الضرر بالغير حتى لو كانت الغاية المتوخاة من تخفيض منسوب الشارع هو الصالح العام وبالتالي تبقى ملزمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير إن المعادلة الجديدة في احتساب الضرر تجد أساسها في القواعد العامة، حيث نصت المادة (235) من القانون المدني على أن ” الغرم بالغنم “، فلا يجوز التمسك بالضرر الناتج عن فتح الشارع وإغفال المنافع والمكاسب التي تعود على قطعة الأرض نتيجة فتح الشارع، وكذلك تجد هذه المعادلة أساسها القانوني في قاعدة ” الإثراء بلا سبب “، سندًا لأحكام المادتين (293 و 294) من القانون المدني؛ والذي بموجبه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، حيث إن احتساب نسبة مساهمة الشارع في تحسين قطعة الأرض على أساس قيمة المساحة المتضررة فقط وليس على أساس قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض، فيه إثراء لصالح مالك الأرض على حساب الجهة التي قامت بفتح الشارع أو توسيعه أو تعبيده، وافتقار للذمة المالية للجهة التي قامت بفتح الشارع، والقول بغيرذلك من شأنه أن يجعل فتح الشارع وتعبيده من قبل الجهات المختصة وزارة الأشغال أو البلديات أو أمانة عمان مصدراً للكسب والإثراء غير المشروع
القرار ونظراً لتعدد الاجتهادات القضائية حول معادلة احتساب مقدار التعويض الناتج عن فتح الطرق والشوارع ولتوحيد الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فقد تقرر نظر هذا الطعن من محكمتنا بنصاب الهيئة العامة وبالرد على أسباب التمييز وعن السبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى الجهة المدعية لعلة مرور الزمن المانع من سماعها قبل الدخول في الأساس، وأن الشارع مفتوح ومعبد منذ بداية تسعينات القرن الماضي وفي ذلك نجد أن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز قد استقر على أن الضرر الناتج عن فتح الشارع أو توسعته مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأرض المحاذية له أو ارتفاعه عنه بصورة يتأثر معها الانتفاع بها هو ضرر يتحقق بتاريخ الانتهاء من الأعمال المشار إليها وهو يعتبر ضرراً ناجزاً ومستقراً على الحالة التي آلت إليها قطعة الأرض بعد انتهاء الأعمال وليس ضرراً مستمراً متجدداً، وأن التقادم الذي يسري على وقائع هذه الدعوى هو التقادم الطويل وفقاً لأحكام المادة (449) من القانون المدني وهي خمس عشرة سنة من تاريخ الانتهاء من تنفيذ الشارع، وحيث إنه قد تم الانتهاء من تنفيذه بتاريخ (8-2019)والدعوى مقامة بتاريخ (28-7-2022)، بموجب كتاب بلدية السلط الكبرى رقم (28-7-2-1-1-5422) تاريخ (13-8-2022)، فإن الدعوى تكون مقامة ضمن المدة القانونية وغيرمتقادمة تمييز حقوق رقم (7451-2022) مما يتوجب رد هذا السبب وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعلة عدم صحة الخصومة كون الوكالة لا تخول الوكيل رفع الدعوى وفي ذلك نجد وبالرجوع إلى وكالة وكيل المدعيين يتبين أنه قد توفرت فيها كافة شروط وعناصر عقد الوكالة بالخصومة من حيث أسماء الخصوم والخصوص الموكل به وتوقيع الموكل ومصادقة المحامي الوكيل مما يجعلها مستوفية لأحكام المادتين (833 و 834) من القانون المدني ويغدو ما ورد في هذا السبب حرياً بالالتفات عنه وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف من حيث عدم تطبيق أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك، في ضوء أن الشارع مفرز قديماً وعلى الشارع القديم ذاته، وقامت بتطبيق قانون الملكية العقارية رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۹ وفي ذلك نجد وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى أن هناك مبدأين يحكمان موضوع التنازع بين القوانين من حيث الزمان أولاً: مبدأ عدم رجعية القانون بمعنى أن القانون لا يسري على الوقائع التي تمت في الماضي قبل نفاذه ثانياً: مبدأ الأثر المباشر للقانون بمعنى أن القانون يسري على الوقائع التي تحدث من يوم نفاذه إلى يوم إلغائه، أي أن الوقائع التي تحصل في ظل القاعدة الجديدة تكون محكومة بهذه القاعدة ويسري عليها القانون الجديد بما له من أثر مباشر وحيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ الشارع موضوع الدعوى في شهر (8-2019)، بموجب كتاب بلدية السلط الكبرى رقم (1-1-5422) تاريخ (13-8-2022) فإن القانون الواجب التطبيق على وقائع النزاع هو قانون الاستملاك الساري المفعول آنذاك وهو قانون الاستملاك السابق رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته، لأن قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019، أصبح ساري المفعول بتاريخ 14-9-2019 كما وأن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الضرر الناتج عن فتح الشارع أو توسعته مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأرض المحاذية له أو ارتفاعه عنه بصورة يتأثر معها الانتفاع بها هو ضرر ناتج عن أعمال الاستملاك خارج نطاق المساحة المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون الاستملاك وخاصة ما ورد في المادة (10/هـ) منه، وأن مثل هذا الضرر يتحقق بتاريخ الانتهاء من الأعمال المشار إليها وهو يعتبر ضرراً ناجزاً ومستقراً على الحالة التي آلت إليها قطعة الأرض بعد انتهاء الأعمال فيكون هذا السبب وارداً على القرار المطعون فيه ويتوجب نقضه وعن الأسباب الرابع والخامس والسادس والتاسع وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاتها أن أعمال الفتح والتعبيد الإضافية للشارع موضوع الدعوى كانت من الجهة المقابلة لقطعة الأرض موضوع الدعوى، وأن الشارع مفتوح ومعبد منذ بداية تسعينات القرن الماضي، وأن قطعة الأرض بطبيعتها وجغرافيتها تقع تحت منسوب الشارع وأن محكمة الاستئناف لم تقم بتقدير البينة المقدمة وفي ذلك نجد، أنه عندما يقتصر الأمر على عمل توسعة للشارع المفتوح مسبقاً يتوجب بيان فيما إذا كان هناك تغيير في فرق منسوب قطعة الأرض نتيجة أعمال التوسعة الجديدة أم أنه تم الاحتفاظ بالمنسوب السابق نفسه للشارع المفتوح سابقاً، وأن التوسعة الجديدة لم تؤد إلى إحداث فرق جديد في المنسوب؛ لأنه إذا لم تؤد التوسعة الجديدة إلى إحداث فرق المنسوب، فإن ذلك يعني أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لم تتضرر نتيجة أعمال توسعة الشارع، لأن الضرر يعتمد على فرق المنسوب، لا سيما وأن من ضمن البينات التي تقدمت بها الجهة المميزة الكتاب رقم (1-1-6839) تاريخ (3-10-2022) والصادر عن بلدية السلط الكبرى والذي جاء فيه (.. بأنه قد تم توسعة الشارع موضوع الدعوى على ذات منسوب الشارع المفتوح منذ القدم)، وبالتالي كان يتوجب على محكمة الاستئناف بحث هذه المسألة بشكل أصولي لما لها من أهمية نتيجة الدعوى، وهل تم تنفيذ الشارع بما يتناسب مع طبوغرافية قطعة الأرض موضوع الدعوى والمنطقة بشكل عام من خلال الخبرة الفنية، وهل ارتفاع الحفر يساوي ارتفاع الطمم على طرفي الشارع، ولها في سبيل ذلك إحضار ملف العطاء الذي بموجبه تم تنفيذ الشارع وإحضار (بروفايل الشارع) الذي يحدد المقاطع الطولية والعرضية للطريق للوقوف على منسوب الأرض الطبيعية ومنسوب الشارع وبيان فرق المنسوب الذي أحدثه فتح الشارع قديماً وفرق المنسوب الذي أحدثته التوسعة إن وجد، وبالتالي فإن هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويتوجب نقضه وعن السبب السابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاتها أن الأعمال التي قامت بها المميزة بلدية السلط الكبرى، كانت استعمالاً لحقها القانوني ولا يوجد قصد للتعدي لديها والمصلحة المرجوة من أعمال فتح الشارع مشروعة وفي ذلك نجد، أنه وسنداً لأحكام المادتين (15/أ/4 و 16/أ/3) من قانون الإدارة المحلية، يناط بالبلدية وبالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية مهمة استحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع التي تقع ضمن اختصاصها وإلغائها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتكليف أصحاب الأراضي المكشوفة الواقعة على الشوارع بإقامة الأسوار حولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشوارع والطرق، إلا أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لا مجال لإعمال قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان الواردة في المادة (61) من القانون المدني على موضوع فتح الجهات المختصة للشوارع، وأن ممارسة البلدية لحقها المشروع لتحقيق المصلحة العامة يشترط عدم الإضرار بالغير، وأنه إذا كان من حق البلديات فتح الشوارع وتحديد مستواها، إلا أن ذلك لا يعني أن من حقها إلحاق الضرر بالغير حتى لو كانت الغاية المتوخاة من تخفيض منسوب الشارع هو الصالح العام وبالتالي تبقى ملزمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير، وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه (تمييزات حقوق ذوات الأرقام 3208 /1999 و 1012/ 1999 و 781/ 1999 و 1176/ 2013 و 578/ 2012) وعن الأسباب الثامن والعاشر بجميع فروعه والحادي عشر وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة ولم تعالج الدفوع التي أثارتها الجهة المميزة حول الخبرة الفنية، وأن قرارها جاء مخالفاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الشارع مفتوح منذ فترة زمنية بعيدة وأنه تم تعبيده ببعض السنتمترات التي حسنت من قطعة الأرض موضوع الدعوى، وأن الخبرة الفنية لم تراع أن تنظيم قطعة الأرض موضوع الدعوى هو تنظيم (سكن أ) بارتداد أمامي (5) أمتار وأن واجهتها تقع على الشارع موضوع الدعوى؛ مما ينفي وقوع أي ضرر عليها بالنظر إلى صفة تنظيمها، وعدم مراعاة الخبرة الفنية لشكل وطبيعة قطعة الأرض موضوع الدعوى ورداً على ذلك فإن محكمتنا وبهيئتها العامة تجد أنه يتوجب إعادة النظر بآلية حساب طول الواجهة المحاذية للشارع، بأن يتم احتساب عمق المساحة المتضررة حسب صفة التنظيم لقطعة الأرض ) تنظيم أ أو ب أو ج أو خارج التنظيم أو زراعي …الخ)، ومراعاة الحد الأدنى للإفراز والحد الأدنى لطول الواجهة، وذلك بقسمة المساحة على طول الواجهة، على أن لا يزيد على (30)م، وفقاً لأحكام نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء رقم (25) لسنة (2020)، بالنسبة للعقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدد صفة استعمالها وفق أي مخطط من مخططات التنظيم، ووفقاً لأحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان وتعديلاته رقم (28) لسنة 2018، الذي عرف في المادة الثانية منه عمق القطعة بأنها المسافة الفاصلة ما بين نقطة منتصف ضلع القطعة الأمامي على الطريق أو الطريق الأعلى منسوباً في حال تعدد الطرق ونقطة منتصف الضلع المقابل له من القطعة، كما ويتوجب إعادة النظر في احتساب نسبة مساهمة الشارع في تحسين قطعة الأرض، بحيث تكون على أساس قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض وليس على أساس قيمة المساحة المتضررة فقط، إذا انتفعت كامل القطعة من الشارع الذي تم فتحه، أما إذا كان هناك جزء من مساحة قطعة الأرض لا يمكن أن ينتفع من الشارع نتيجة وجود عائق طبوغرافي، فيتم احتساب نسبة التحسين على المساحة التي انتفعت من تنفيذ الشارع، ومن ثم طرح نسبة التحسين من نقصان قيمة الجزء المتضرر؛ فإذا زادت قيمة التحسين على قيمة نقصان القيمة بعد طرح نسبة مساهمة طبوغرافية قطعة الأرض فيكون مالك الأرض في هذه الحالة قد حقق فائدة أكبر من الضرر الذي لحق به وتكون هذه الفائدة التي تحققت للمالك قد استغرقت الضرر الذي لحق به نتيجة فتح وتعبيد الشارع المار بمحاذاة قطعة الأرض العائدة له، ولا يستحق في هذه الحالة أي تعويض وتكون دعواه مستوجبة للرد قانوناً، أما إذا زادت قيمة نقصان القيمة على نسبة التحسين والمكاسب التي حققها مالك الأرض؛ فإنه يحكم له في هذه الحالة بهذا الفرق وهو ما يمثل الضرر الفعلي الذي لحق به نتيجة فتح الشارع، على أن تحسب نسبة مساهمة فتح الشارع في تحسين قطعة الأرض من قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض بعد فتح الشارع وإن المعادلة الجديدة في احتساب الضرر تجد أساسها في القواعد العامة، حيث نصت المادة (235) من القانون المدني على أن ” الغرم بالغنم “، فلا يجوز التمسك بالضرر الناتج عن فتح الشارع وإغفال المنافع والمكاسب التي تعود على قطعة الأرض نتيجة فتح الشارع، وكذلك تجد هذه المعادلة أساسها القانوني في قاعدة ” الإثراء بلا سبب “، سندًا لأحكام المادتين (293 و 294) من القانون المدني؛ والذي بموجبه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، حيث إن احتساب نسبة مساهمة الشارع في تحسين قطعة الأرض على أساس قيمة المساحة المتضررة فقط وليس على أساس قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض، فيه إثراء لصالح مالك الأرض على حساب الجهة التي قامت بفتح الشارع أو توسيعه أو تعبيده، وافتقار للذمة المالية للجهة التي قامت بفتح الشارع، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل فتح الشارع وتعبيده من قبل الجهات المختصة وزارة الأشغال أو البلديات أو أمانة عمان مصدراً للكسب والإثراء غير المشروع. وفي سياق متصل فإن الخبيرين المنتخبين في هذه الدعوى قاما بتقدير نسبة التحسين (10%) ونسبة الطبوغرافية (10%) جزافًا دون بيان الأساس الفني أو الهندسي في ذلك على الرغم من أن الخبيرين أشارا في تقرير الخبرة إلى أن شكل القطعة شبه منحرف وبها ميول إلى الغرب، حيث إنه لا بد أن يكون هناك معادلة هندسية للوصول إلى هذه النسب (نسبة التحسين ونسبة الطبوغرافية)، كما وأن الخبرة قد توصلت إلى أن المساحة المتضررة بلغت (3000) متر مربع، بالاعتماد على المعادلة السابقة (أخذ مسافة عمق30 متراً) والصحيح أنه كان يتوجب حساب المساحة المتضررة وفقاً لأحكام تنظيم قطعة الأرض موضوع الدعوى، على أن لا يتجاوز العمق (30 متراً) وليس شرطاً أن يكون العمق دائماً (30 متراً) وإنما قد تقل مسافة العمق المتضرر حسب صفة التنظيم التي تتبع لها قطعة الأرض، كما أن الخبرة الفنية لم تتعرض لمسألة مواصفات الطريق موضوع الدعوى هندسيًا وبيان فيما إذا تقيدت البلدية بهذه المواصفات عند تنفيذ الشارع، وبيان فيما إذا كان هناك طريقة هندسية يمكن اتباعها عند تنفيذ فتح الشوارع دون أن تلحق أضراراً بالقطعة المارة بمحاذاتها وما هي الطريقة المناسبة هندسياً في تنفيذ الشارع وتصميمه لتخفيف انخفاض المنسوب، وهل تم تنفيذ الشارع بما يتناسب مع طبوغرافية قطعة الأرض والمنطقة بشكل عام، ومدى مراعاة سلامة استعمال الشارع، كما وأن الخبرة الفنية لم تقم بتحديد الكلفة الإضافية على مالك الأرض نتيجة فتح الشارع، وعدم وصف الضرر إن وجد وتكلفة هذه الأضرار وتأثير الضرر على الاستفادة من القطعة أو على قيمة الأرض، وإنما أورد الخبيران كلامًا عامًا من أنه يحرم المالك من الاستفادة من القطعة، دون بيان ماهية هذا الضرر على فرض وجوده، فلم تبين الخبرة الفنية الكلفة الإنتاجية لعملية البناء على القطعة تبعاً لصفة تنظيمها أو أنها تحتاج إلى جدران استنادية أو القيمة الإضافية لشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار مثلاً، وبالتالي فإنه يتوجب إجراء خبرة فنية جديدة لمراعاة ما سبق ذكره بالدقة وبيان الأساس الفني والهندسي في كل مسألة منها، مع وجوب أن يكون من بين الخبراء المنتخبين مهندس مدني مختص في الطرق ومهندس مدني إنشائي ومساح مرخص ومقدر عقاري، مما يجعل هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه ويتوجب نقضه وتأسيساً على ما تقدم نقرر : ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف قبول التمييز موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه في حدود ردنا على أسباب التمييز (من الثالث ولغاية الحادي عشر) وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه وإجراء المقتضى القانوني