استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن التزام المحامي كأصل عام يقتصر على بذل عناية تجاه الموكل الا انه واستثناء من ذلك يلزم المحامي بتحقيق نتيجة في كل مايتعلق بالاجراءات والدفوع خلال ميعاد محدد او شكل محدد وكل مايتطلب المشرع فيه بشكل خاص لايقبل العمل الا به كون هذه الاجراءات لاتحتمل التأويل والاجتهاد، وانما قطعية الدلالة والثبوت ،وان المحامي الذي لم يوقع الطعن خلال الميعاد القانوني عن تقصير يعتبر مرتكبا لخطأ جسيم يستوجب مسؤوليته ،والالتزام بتحقيق نتيجة لايعتبر فيه المدين وفي التزامه الا اذا حقق النتيجة المقصودة ،فاذا لم يحققها اعتبر انه لم ينفذ وبالتالي يكون مسؤولا ايا كان سبب عدم التنفيذ سواء اكان خطأ عمديا او جسيما ام يسيرا ونحوها ،ولايعفيه من المسؤولية الا ان يكون المانع من التنفيذ يرجع الى سبب اجنبي لايد له فيه
يعتبر تأخر الوكيل في تقديم لائحة الدعوى و رد دعوى موكله المدعي لعلة مرور الزمن من قبيل الخطأ الجسيم، وينطبق الحكم ذاته على تقديم الطعن الاستئنافي بعد فوات المدة القانونية
يستدعي لصحة الحكم بمطالبة المدعي ببدل التعويض اثباته بمافيه اركان عناصر المسؤولية سواء اكان الخطأ المدعى به عاديا ام جسيما
أن الخطأ الجسيم في المسؤولية العقدية وفقا لحكم المادة )٣٥٨( من القانون المدني من شأنه ان يجعل الخطأ مبررا لاختراق قاعدة التعويض عن المسؤولية العقدية المنصوص عليها في المادة ٣٦٣ من القانون المدني وينقلها الى قواعد المسؤولية عن الفعل الضار ، وبالتالي فيكون من حق المدعي المطالبة بكافة أنواع الاضرار وليس فقط بالفعل الضار
مساهمة عامة / مسؤولية الاعضاء / تكافل وتضامن / مدير عام / صحة الخصومة
يعتبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتكافل والتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة إرتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة،وذلك وفقاً لأحكام المادة (157) من قانون الشركات
حدد نص المادة (157) من قانون الشركات مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بمواجهة الغير في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام القوانين، وإن توقيع شيكات دون مقابل وفاء قائم للصرف، إنما ينطوي على مخالفة لأحكام قانون العقوبات وتشكل جرماً جزائياً يستوجب المسؤولية الجزائية والمدنية
إن وظيفة المدير العام تختلف عن وظيفة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس، فبموجب المادة (133) من قانون الشركات يكون عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في الشركة ، وبينت المادة (137) من القانون ذاته أن رئيس مجلس الإدارة يتم انتخابه من بين أعضائه بالاقتراع السري، ويتولى مجلس الإدارة بموجب المادة (153) من القانون ذاته تعيين مدير عام للشركة، وعليه وبمقتضى الأحكام القانونية المشار إليها يتبين الاختلاف البين بين طبيعة عمل المدير العام وعمل رئيس مجلس الإدارة وأعضائه، ولا يجوز تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة بوظيفة المدير العام إلا في حالة استثنائية أشارت إليها المادة (153/ج) من القانون ذلك بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس
إن المدعى عليه ونظراً لكونه مديراً عاماً للشركة المدعى عليها فتغدو الدعوى بمواجهته مستوجبة الرد لعدم صحة الخصومة، ذلك أن المشرع لو أراد أن يجعل المدير العام مسؤولاً بمواجهة الغير بمقتضى المادة (157) من قانون الشركات لنص على ذلك صراحة
يستفاد من احكام المادة (188 /5 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن رد الدعوى من قبل محكمة الدرجة الأولى لعدم صحة الخصومة يوجب على محكمة الاستئناف ولدى نظرها في الطعن في حال التوصل لصحة الخصومة أن تفسخ القرار المستأنف وتعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها لكي لا تفوت على المتقاضين درجة من درجات التقاضي مما يستوجب، نقض الحكم المطعون فيه لغايات إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى
جميعها مبادئ مستقاة من قرار النقض السابق رقم(٥٩٥٨/٢٠٢٢)
وضع المشرع قواعد تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم المدنية ومن فروع تلك القواعد قواعد الاختصاص الوظيفي التي تضفي على القاضي الصلاحية المباشرة لجميع إجراءات الخصومة المدنية بوصفه صاحب الولاية القضائية في نظر النزاع المعروض أمامه فإذا فقد تلك الولاية فيكون كل إجراء أو حكم صدر عنه منعدمًا، فالاختصاص الوظيفي هو صلاحية القاضي لمباشرة ولايته القضائية في نطاق معين وعليه فإن قواعد الاختصاص الوظيفي هي تلك القواعد التي تحدد أنواع المنازعات التي تختص بنظرها كل جهة من جهات القضاء داخل النظام القضائي للدولة
يعتبر القضاء الإداري جهة قضائية طارئة أسندت إليها منازعات معينة أخرجها المشرع من اختصاص جهة القضاء العادي، وعقد الولاية فيها للمحكمة الإدارية فهي بذلك لا تختص إلا بالمنازعات المحددة التي أورد المشرع بيانها بنصوص خاصة في القانون المنشئ لها، لذلك يقال بأن القاعدة بالنسبة لهذه الجهات القضائية أنه لا اختصاص إلا بنص، أما بالنسبة لولاية القضاء العادي فإن تقرير اختصاصه بمسألة ما لا يحتاج إلى نص لأن هذا هو الأصل العام
يتوجب على المحكمة البحث في اختصاصها الوظيفي بنظر النزاع المعروض أمامها ابتداءً وقبل الشروع في أي إجراء آخر في النزاع ذلك أن الاختصاص الوظيفي للمحاكم النظامية من متعلقات النظام العام وتملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو بغير طلب من الخصوم وفي أية مرحلة تكون عليه الدعوى لما يترتب على مخالفة قواعده من آثار من شأنها انعدام صحة الإجراءات والأحكام الصادرة عن المحكمة
من الثابت بموجب كتاب دائرة الأراضي والمساحة رقم (17/1/104/3573) تاريخ (10/2/2016) إن قطعتي الأرض موضوع الدعوى تقعان ضمن حدود منطقة وادي الأردن الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالاً والحد الشمالي لمنطقة تنظيم مدينة العقبة جنوباً، فتكون قطعتا الأرض موضوع الدعوى قد تم استملاكهما استناداً إلى أحكام المادة (21) من قانون تطوير وادي الأردن (رقم 18 لسنة 1977 )
منحت المادة (21) من قانون سلطة تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 سلطة وادي الأردن الحق في الاستملاك والحيازة الفورية في أراضي وادي الأردن بطرق الاستيلاء مقابل التعويض أو الإيجار مقابل بدلات إيجار كما تضمنت في فقراتها المتعددة أحكاماً أخرى منها ما يتعلق بالتعويض (شاملاً بدل الإيجار) ومنها ما يتعلق بمسائل تنظيمية؛ ورهنت الحق في تقدير التعويض عن الاستملاك الذي يتم وفقاً للطريق القانوني المحدد في مطلعها حصراً بسلطة وادي الأردن من خلال لجان التقدير الابتدائية والاستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرتين (أ و د) التي أصبغت على أعمال هذه اللجان الصبغة القضائية؛ وحددت إجراءات ومنهجية عملها بقواعد وضوابط وأصول قانونية، وأعطت الفقرة (ج) من المادة ذاتها كل صاحب مصلحة أو متصرف أو صاحب منفعة الاعتراض على قرار لجنة التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإعلان عن قرارات اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية واعتبرت الفقرة (ه) القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية قطعية سواء صدرت بالإجماع أو الأغلبية وأن هذه القرارات في حقيقتها قرارات إدارية نهائية
وحيث إنّ قواعد الاختصاص الوظيفي من النظام العام وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها وفي أيّة مرحلة من مراحل الدعوى، وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتصدَ لهذه المسألة ابتداء فيكون إصرارها على قرارها السابق برد الدعوى لعدم صحة الخصومة مخالفاً للقانون مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه
فتح شارع / تعويض عن الضرر / الوراث والمورث / إساء استعمال الحق
إن أفضل طريقة لبيان فيما إذا لحق بقطعة الأرض أية أضرار جراء فتح الشارع المار من خلالها وتقدير قيمة هذه الأضرار هو الاستعانة بأهل الخبرة كون الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4139/2021 )
إن التعويض عن الضرر يقدر بقدر الضرر والتحسين الواقع على قطعة الأرض ويقدر بقدر المساحة المتضررة وليس عن كامل المساحة إذ إن الغرم بالغنم (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (3712/2022)هيئة عامة)
حيث إن الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد فيكون من حق المورث المطالبة بالتعويض عن نقصان قيمة قطعة الأرض جراء فتح وتعبيد الشارع المحاذي لها
إن تصرف الجهة المدعى عليها بفتح وتعبيد وتوسعة الشوارع منوط بعدم الإضرار بقطع الأراضي المجاورة، وحيث ثبت من البينة المقدمة في الدعوى وتقرير الخبرة قيام الجهة المدعى عليها بأعمال مادية وإنشاء عبارات صندوقية وفتح شارع أدى الى انخفاض منسوب قطعة أرض المدعي عن مستوى الشارع بما يعادل أربعة أمتار مما أدى إلى إلحاق الضرر بالقطعة فيكون من حق المدعي المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر
عقد توريد / علاقة عقدية / تعويض /تفويت الفرصة يعتبر عقد التوريد التجاري من العقود المستمرة والذي ينفذ فيه الالتزام بأداءات دورية فيعتبر الزمن فيه عنصراً جوهرياً وهو ما التزم به المدعي والمدعى عليها يعتبر عقد التوريد التجاري وفق احكام المادة السادسة من قانون التجارة من العقود التجارية بطبيعته ،وبالتالي فإن الأصل بأنه يخضع للنصوص القانونية الواردة في قانون التجارة الا انه ولعدم تنظيمه بأحكام خاصة فإنه وحسب احكام المادة الثانية من قانون التجارة والمادة (89) من القانون المدني فإنه يخضع لأحكام النظرية العامة للعقود الواردة في القانون المدني كمصدر من مصادر قانون التجارة ينحصر التعويض في حال الاخلال بالالتزام العقدي في الضرر الواقع فعلاً ولا يشمل الكسب الفائت والضرر المعنوي ما لم يدع المتضرر الغش او الخطأ الجسيم وان الضمان يرجع في تحديده الى ما نص عليه العقد او القانون فإن لم يكن محدداً فيها تتولى المحكمة تقديره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حسب تقدير اهل الخبرة وبالاستناد الى ما قدم من بينات في الدعوى ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1297/2020 ) على محكمة الاستئناف معالجة الدعوى انطلاقاً من بحث اركان المسؤولية العقدية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية وعلى ان ينحصر التعويض عن الضرر المباشر الواقع فعلاً او المحقق الوقوع دون الكسب الفائت والاضرار الاحتمالية طالما لم يدع المدعي الغش او الخطأ الجسيم ولم يطلب البينة لاثبات اي منهما وحيث ان الخطأ تحقق في جانب المدعى عليهما الأمر الذي يتوجب بحث الضرر الناتج عن الخطأ ومن ثم تقديره في حال تحققه هناك فارقاً ما بين الفرصة وتفويت الفرصة فالفرصة بحد ذاتها وان كان امر كسبها امراً محتملاً لا يوجب التعويض الا ان تفويتها امر محقق يستوجب التعويض (مبدأ مستقى من قرار تمييز حقوق (3417/2015) يعتبر امر احتساب نسبة العمولة المستحقة للمدعي كتعويض على فوات الفرصة من قيمة البضائع التي قام المدعى عليهما باستيرداها امرا موافقا للقانون تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢١٧٤/٢٠٢٣)