إقرار المدين بالحق/ قطع التقادم / منع مطالبة / عبء الإثبات / بينة داحضة المستفاد من نص المادة (459) من القانون المدني إن إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى ويُفهم من سياق هذا النص بأنه لم يقيد الإقرار بزمن معين ولم يعلقه على شرط إذ ورد مطلقاً وبالتالي يجري على إطلاقه وفي أي وقت يصدر عن المدين (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2437/2021 ). أن دعوى منع المطالبة تكون بين دائن ومدين يقيمها المدين لمنع الدائن من المطالبة بالدين بسبب الوفاء أو لأي سبب آخر وأنه في دعاوى منع المطالبة ليس على المدعي سوى إثبات وجود المطالبة بمواجهته بحيث يقع على كاهل المدعى عليه إثبات صحة المطالبة (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2437/ 2021). استقر الاجتهاد القضائي بدعاوى منع المطالبة على تطبيق قاعدة إثبات الخاصة ومفادها انتقال عبء إثبات صحة الدين على عاتق الجهة المدعى عليها، إلا أن هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها وتقيدها حالة وجود نص قانوني يبين الخصم الذي يقع عليه عبء إثبات المطالبة كدعوى إثبات الوفاء بالدين التي يقيمها المدين بمواجهة الدائن لمنع مطالبته بالدين المطروح بموجب سند تنفيذي مطروح للتنفيذ أمام دائرة التنفيذ بمقتضى المادة (7/ج/4) من قانون التنفيذ. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2437/2021). البينة الداحضة شرعت لتمكين المدعي من دحض بينات خصمه وفقاً لأحكام المادة (59/6) المشار إليها فإنه لا يجوز للمدعي أن يقدم بينة أصلية لإثبات الدعوى من خلال البينة الداحضة، لا سيما إذا كانت الوقائع المراد إثباتها بالبينة الداحضة المقدمة من المدعي تهدف لإثبات واقعة الدعوى وليس لدحض ادعاءات المدعى عليه. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2437/2021). حددت المادة (7 /4 / ج ) من قانون التنفيذ رقم (25 لسنة 2007) وتعديلاته الخصم الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء وهو المدين (مدعي الوفاء)، خلافاً للقاعدة العامة المعروفة في دعاوى منع المطالبة والتي تنقل عبء إثبات انشغال الذمة على المدعى عليه (الدائن) لإثبات مشروعية الدين، فيقع على المدعي (المدين) في هذه الدعوى عبء إثبات واقعة الادعاء بالوفاء بقيمة الكمبيالات محل المطالبة ولا تثريب على محكمة الاستئناف في إعمال صلاحيتها القانونية المقررة في المادة (53) من قانون البينات بإفهام المدعي أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه على واقعة الوفاء. تمييز حقوق هيئة عامة رقم 2023/3258 (3258/2023)
وفقاً لما جرى عليه قضاء محكمة التمييز إن أمر تقدير البينات ووزنها والأخذ بها حال الاطمئنان إليها وطرحها عند الشك فيها أمر مناط بمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وعلى اعتبار أن تقدير البينات ووزنها من مسائل الواقع وذلك دون رقابة عليها من محكمة التمييز شريطة سلامة النتائج التي تتوصل إليها بأن تكون مستمدة من بينات مقدمة في الدعوى ومستخلصة منها بطريقة سائغة ومقبولة سندًا لنص المادة (١٤٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
القيمة الجمركية وفقاً لنص المادة (٢٨/أ) من قانون الجمارك هي الصفقة والتي تنص ( تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى المملكة مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من هذه المادة
بيّنت الفقرة (و) من ذات المادة التكاليف التي تضم للقيمة بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) منها بشرط أن تكون هذه التكاليف غير مشمولة بالثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة ومنها /أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان دخولها حدود المملكة ( الشحن الخارجي )
وبينت الفقرة (٢٨/ط) من ذات القانون ما لا يدخل من التكاليف في حساب القيمة الجمركية متى كانت منفصلة عن الثمن المدفوع فعلًا أو المستحقة الدفع ومنها / تكلفة النقل بعد الاستيراد بمعنى أن أي نفقات داخل المملكة لا تعتبر جزءاً من القيمة الجمركية إذا وردت بشكل منفصل عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع
إن البين من أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها أن القيمة المصرح عنها بخصوص البضاعة المستوردة هي القيمة الحقيقية لهذه البضاعة وجاءت متفقة مع ما ورد بأحكام المادة (٢٨) من قانون الجمارك أما بالنسبة لأجور النقل الداخلي فإنها لا تدخل ضمن قيمة البضاعة أو الصفقة وعليه فإن إعلان عدم مسؤولية الظنينين عما أسند إليهما وإعفائهما من المسؤولية المدنية لا مخالفة فيه للقانون أو الواقع
رهن تأميني / بيع أسهم / يمين حاسمة / أعمال البنوك
تنص المادة (83/و/مكرر) من قانون الشركات على أنه لا يعتبر أي رهن نافذاً تجاه الشركة والمساهمين الآخرين والغير في الشركة المساهمة الخاصة ما لم يتم قيد هذا الرهن في سجل الشركة لدى مراقب عام الشركات، وهو رهن رسمي أو تأميني وفقاً لأحكام المادة (1322) من القانون المدني ، ومن شأن هذا الرهن أن يكسب المدعي المميز بصفته دائنا مرتهنا حقاً عينياً على هذه الأسهم يمكنه من التقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين لـه في المرتبة في استيفاء حقـه مـن ثمـن تلك الأسهم في أي يد يكون، ويمكنه من حق تتبع الأسهم المرهونة في يد أي حائز له لاستيفاء دينـه عنـد حلول أجـل الوفاء بـه طبقـاً لمرتبتـه وفقاً لأحكام المادة (1352) مـن القـانون المدني
للراهن وفقاً لأحكـام المـادتين (1336 و1337) مـن القـانون ذاتـه حق إدارة الأسهم المرهونة والحصول على غلتها عن طريق التداول في السوق المالي حتى تاريخ نزع ملكيتها جبراً عند عدم الوفاء بالدين المضمون، على أن تلحق غلة هذه الأسهم بها من تاريخ نزع الملكية وتصبح هذه الغلة من عناصر الوفاء بالدين، وتلتزم المميز ضدها الأولى بضمان سلامة الأسهم المرهونة كاملة حتى تاريخ الوفاء بالدين ولا يجوز لها القيام بأي عمل من شأنه ضياع ضمان الدائن المرتهن المدعي المميز أو إنقاصه بتخريب أو تعييب ولـه الحق في أن يعترض على كل نقص في ضماناته
يجوز للراهن وفقاً لأحكام المادة (1335) من القانون المدني أن يتصرف في المال المرهون رهنا تأمينياً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن وتنتقل ملكية المال المرهون مثقلة بالرهن، أضف إلى ذلك أنه ووفقا لأحكام المادة (83/و/د/مكرر) من قانون الشركات في حالة إيقاع الرهن لا يجوز تحويل السهم المرهون إلا بموافقة الراهن، ولا يحتج بهذا التحويل من قبل الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده وتوثيقه لدى مراقب عام الشركات والمقصود بذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بنقل ملكية السهم المرهون من الراهن إلى الشخص الذي تم تحويل السهم إليه إلا بتسجيل ذلك التحويل (البيع) لدى مراقب عام الشركات
لا يحق للدائن المرتهن ممارسة حق التتبع على الثمن المتحصل من عملية البيع الباطل للأسهم المرهونة موضوع الدعوى، لأن الثمن هنا يعتبر أثراً مترتباً على عقد البيع الباطل، ولا يمكن ترتيب أثر قانوني على علاقة قانونية باطلة بأي حال من الأحوال سندا للمادة (198) من القانون المدني
ما يترتب على اعتبار عقد بيع الأسهم موضوع الدعوى باطل لعدم توثيقه ، انه لا يمكن ترتيب اثر قانوني على علاقة قانونية باطلة بأي حال من الأحوال سندا للمادة (168) من القانون المدني؛ فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على هذه الواقعة عملا بأحكام المادتين (4)و(2/55) من قانون البينات، حيث يتوجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجـة فـي الإثبات وجائزا قبولهـا، وأنه لا يجوز توجيههـا علـى واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام
لا تنفذ حوالـة الـرهن التأميني ولا التفرغ عنـه أو التنازل عن درجته فـي حـق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها، وما نصت عليه المادة (1368) من القانون المدني
ينقضي الرهن التأميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنـه تنازلاً موثقاً ولـه أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين، وبموجب ذلك فإن حوالة الرهن لا تنفذ إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها، وحيث إنه لا يوجد في الدعوى مـا يثبت توثيق التنازل المدعى به ولا تسجيل الحوالة المدعى بها، فإن ادعاء التنازل عن الرهن أو حوالته يكون مخالفا للقانون
يستفاد من نص المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع وضع قاعدة عامـة فـي الطعن بأنهـا للمحكوم عليه، ووضعت استثناء يجيـز للمحكوم له الطعن في الحكم الصادر لصالحه من حيث النتيجة، وعليه فإنه يشترط لقبول الطعن في الحكم ما يشترط لقبول الدعوى من توافر المصلحة والصفة، فيكون للطاعن هدف نافع من طعنه يتحقق بإزالة الضرر الذي أصابه من الحكم المطعون فيه، والصفة تتحقق كذلك إذا كان الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
تعتبر اعمال البنوك اعمالا تجارية بحكم ماهيتها الذاتية وفق أحكام المادة (92/هـ) من قانون البنوك فإن احكام التقادم المبينة في المادة (58) من قانون التجارة هي التي تسري على المطالبة موضوع الدعوى وهي مدة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق المدعى به
إذا كانت العلاقة القانونية بين الجهة المدعية والمدعى عليه الثاني مؤتمن الضمانات المحلي هي علاقة عقدية تتخذ صفة عقد وكالة وفقاً لأحكام المادة (833) من القانون المدني وبدلالة المادتين (11/1/37 و 12) من قانون البنوك وبموجبه أقام الموكل (البنكان المقرضان) بما فيهم البنك المدعي شخصا آخر موتمن الضمانات المحلي) مقام نفسه في تصرف جائز معلـوم وأن المركز القانوني لمـؤتمن الضمانات المحلـي هـو مـركـز الوكيل، وبالتالي فإن حقوق العقد تعود للموكل أي للبنك المدعي،
طبقاً لأحكام المادتين (112) و (113) من القانون المدني فإن ما ينشأ عن العقد في حالة النيابة الاتفاقية (عقد الوكالــة) مـن حقـوق وأحكـام تضاف إلى الأصـيل أو الموكل، وهذا يعني أن للبنك المدعي (بنك المال الأردني) وبصفته أحد البنوك المقرضة فإنه يملك وبصفته الدائن الأصيل حق إقامة الدعاوى المناسبة لحماية مراكزه القانونية المستندة إلى عقد الرهن وأن وجود صلاحيات بموجب الاتفاقية موضوع الدعوى على قيام الحافظ الأمين بمباشرة الدعاوى وتحصيل حقوق الدائنين المرتهنين من المدين الراهن لا ينفي حق المدعي كصاحب حق عيني تبعي وطرف أصيل في عقد الرهن في إقامة الدعاوى ومراجعة المحاكم والقول بغير ذلك لا يستقيم والمنطق القانوني
ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به وفقا لأحكام المادة (1364) من القانون المدني ، وحيث إن مجرد إقامة المدعي لدعوى المطالبة بقيمـة التسهيلات الممنوحة لا يعني أنه قد استوفي قيمة هذه التسهيلات لغايات اعتبار سند الرهن قد انقضى، لا سيما وأنه لا يوجد نص في القانون يحول بين المميز ضده في التمييز الثاني وإقامة دعاوى منفصلة على المدينين ما لم يثبت أي منهم أنه استوفي حقه مرتين، وفي حال ثبوت أن المدعي استوفي حقه في التسهيلات الممنوحة من قبلـه والمكفولة برهن الأسهم موضوع الدعوى مرتين؛ فإن مآله دعوى أخرى
تمييز حقوق هيئة عامة رقم٢٣٤٢/٢٠٢٣ .
وكالة بالخصومة / اسم المُخاصم / تصرف قانوني لم يشترط المشرع لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم إلا أن صحة الوكالة بالخصومة تفترض بداهة الإشارة للخصم الذي تقام ضده الدعوى ما لم تكن وكالة عامة تجيز إقامة الدعوى ضد أي كان كمدعى عليه أو تمثيل الموكل بمواجهة أي مدعٍ. ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1758/2022 ) إن لائحة الدعوى أمر لاحق للوكالة لكنه يتعين أن يستند إلى عقد وكالة صحيح إذ أن الوكالة هي التصرف القانوني الذي بمقتضاه تنعقد خصومة بين طرفي الدعوى.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1758/2022 وتم الرجوع عنه إذا خلت الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها من اسم الخصم الذي ستقام الدعوى بمواجهته فتكون مشوبة بالجهالة التي لا تخول الوكيل حق إقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليها تمييز حقوق هيئة عامة رقم (7819/2022)
ائتلاف / شركة فعلية / مسؤولية الشركاء / عقد شراكة . استقر الاجتهاد القضائي على أن الائتلاف بين شركتين هو شركة فعلية لها ذمة مالية مستقلة وله إقامة الدعاوى للمطالبة بحقوقه المتعلقة بالأعمال التي قام بها وهذا الائتلاف لا يرقى إلى مستوى الاندماج ولا ينهي الشخصية الاعتبارية لكل من الشركات أعضاء الائتلاف ولا يلغي الذمة المستقلة لكل منهما وإذ يحق للائتلاف إقامة الدعوى فإن ذلك لا يمنع أعضاء الائتلاف من الاشتراك في الدعوى كمدعين ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1609/2004 ) . استقر الاجتهاد القضائي على أن الائتلاف بين شركتين هو شركة فعلية لها ذمة مالية مستقلة وله حق إقامة الدعاوى للمطالبة بحقوقه المتعلقة بالأعمال التي قام بها ولايشترط أن يسجل الائتلاف لدى وزارة الصناعة والتجارة وأنه لايرقى إلى مستوى الاندماج ولا ينهي الشخصية الاعتبارية لكل من الشركات أعضاء الائتلاف ولا يلغي الذمة المستقلة لكل منهما. لم يتناول المشرع في قانون الشركات موضوع شراكة الائتلاف، ولم يفرد لها أحكاماً فيه، إلا أنه نص في المادة (3) منه على أن الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية عند تأسيسها وتسجيلها في المملكة بمقتضى هذا القانون، ومن الاستثناءات التي أقرها المشرع على هذه المادة ما نص عليه في المادة (15) من قانون الشركات من اعترافه بالوجود الفعلي لشركة التضامن التي لم يتقيد الشركاء فيها بتسجيلها وفقاً لما جاء في المواد (11 و13 و14) من القانون ذاته، وذلك لمصلحة الغير منعاً من إهدار حقوقهم ، واحتراما للأوضاع القانونية التي اكتسبوها بتعاملهم مع الشركة والظاهر الذي أطمأنوا إليه، فقضي بأن عدم تسجيل الشركة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة لا تأثير له على وجود شركة التضامن كشخص معنوي لمصلحة الأغيار وليس لمصلحة الشركاء أنفسهم بدلالة العبارة التي أوردها المشرع في متن هذه المادة بقوله: (لا يستفيد من ذلك التخلف أي من الشركاء)، بمعنى أن الغير حسن النية هو المخاطب بهذه الميزة فله أن يتمسك إما بوجود الشركة أو التمسك ببطلان عقد الشراكة بمواجهة الشركاء والشركة الفعلية، ولا يجوز للشركاء أن يتمسكوا بهذه الشخصية الاعتبارية فيما بينهم لأن هذه المخالفة نشأت عن خطئهم أو تقصيرهم في القيام بواجب النشر، وبالتالي لا يستفيدون من هذا التقصير أو الخطأ ولا يكافأوا عليه ، وإنما يحكم علاقتهم مع بعضهم البعض عقد الشراكة المبرم بينهما، فوجود الشركة الفعلية وتمتعها بشخصيتها الاعتبارية تقرر حماية لحقوق ومصالح الغير حسن النية، وليس للشركاء تجاه بعضهم البعض، وهذا ما سارت عليه محكمتنا في قضائها رقم تمييز حقوق (1072/2000 ) إن عدم ذكر أسماء المحكمين لا يعتبر من مستلزمات صحة الوكالة. إن عدم ذكر رقم دعوى البطلان في الوكالة، لا يبطلها ولا يسبغ عليها صفة الجهالة الفاحشة لا سيما وأن اللوائح والمذكرات قد أشارت إلى رقم دعوى البطلان المطعون في حكمها ، تمييز حقوق هيئة عامة / تحكيم رقم ١٩٠٧/٢٠٢٣ .