إن المحكمة غير ملزمة قانونا ان تكشف مقدما عن عقيدتها في تقدير الدليل لتعرض على احد الخصوم توجيه اليمين الى خصمه او تقدير الادلة المساقة وتطلب المزيد من الادلة. ان المحكمة تلجا لحلف اليمين المتممة استكمالا لقناعتها حينما لا تجد في الدعوى دليلا كاملا لبناء الحكم في الموضوع. الاستجواب هو طريق ترك المشترع سلوكه لمشيئة القاضي ليسير فيه عندما يقدر ان هذا النهج يعينه على كشف الحقيقة وتقرير المحكمة عدم وجود مبرر للاستجواب لا يعتبر قصورا. ان البينة المستخلصة من دفاتر التاجر تعتبر من قبيل البينات الكتابية وترجح على البينة الشخصية التي تحتمل الصدق و الكذب و الخطا والنسيان. وترجيح البينة المستمدة من الدفاتر التجارية على البينة الشخصية لا ينطوي على مخالفة للقانون. قرار 1046 / 2003 – أساس 875 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية .
من حيث ان تقدير قيمة القيود الحسابية في مثل هذه الدفاتر (التجارية الاختيارية او الدفاتر التجارية غير المنتظمة) واستظهار قوتها في الاثبات انما ترك للقاضي يستنبطه من ظروف كل دعوى على حدة ، ومن حيث ان القاضي البدائي الذي قبل في اثبات القيود الواردة في دفاتر الخصم غير المنتظمة قد سرد في قراره الاسباب التي حملته على قبولها ، ومن حيث ان للقاضي بعد ان اعطى للقيود الملمع اليها قيمتها في الاثبات السلطة المطلقة في ان يوجه اليمين المتممة لاي من الخصمين استكمالا لبناء الحكم بمقتضى المادة (121) من قانون البينات. قرار 693 / 1976 – أساس 1616 – محاكم النقض – سورية قاعدة 3 – البينات المدنية و التجارية .
1- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة، من تلقاء نفسها، لاي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به. 2- ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من اي دليل. قرار 1204 / 1951 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية قاعدة 1267 – البينات المدنية و التجارية .
1- لا يجوز للمحكمة ان توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى. 2- تحدد المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه. مادة 121 – قانون رقم (359) لعام 1947 – قانون البينات في المواد المدنية و التجارية .
لما كان ظاهرا من الوقائع التي تبنتها المحكمة ان موت المغدورة كان نتيجة لتمزق رحمها والنزيف الدموي الشديد بسبب ما ادخلته المحكوم عليها في الرحم من الفتيل في سبيل الاجهاض. وكان الصلة السببية بين موت المغدورة والوسائل المستعملة للاجهاض والموت منحصرة بالمحكوم عليها ولا تتعدى المتدخل الذي وافق على اخذ المغدورة اليها املا باجهاضها ما لم يثبت اتفاقه مع الفاعلة الاصلية على الاعمال اللاحقة وهي استعمال الوسائل التي يتوقع معها الموت كما يستفاد من الفقرة الاخيرة للمادة (203) عقوبات لان الاجهاض لا يؤدي الى الموت حتما والقانون اوجب عقوبة جنائية ان افضى ذلك الى الموت وعقوبة جنحية او جنائية اذا لم يفضي الى تلك النتيجة حسب الظروف والعناصر المحددة فيه. وان التدخل بالاجهاض العادي لا يجعل المتدخل عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه لان التسبب لتمزق الرحم ونزفه الشديد اقدمت عليه الفاعلة الاصلية التي تعد مسؤولية عنه بحكم المادة (188) عقوبات ولا يسل عنه المتدخل الا اذا وقع ذلك بعلمه وموافقته. قرار 972 / 1957 – أساس بدون – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية قاعدة 1830 – الموسوعة القانونية الجزائية .