10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

مخطط الكروكي / حجية المخطط الكروكي / الدليل الفني يسمو على الإعتراف

وعن سبب الطعن التمييزي الذي ينصب على تخطئة محكمة بداية الرصيفة بصفتها الاستئنافية بتأييد قرار محكمة صلح الرصيفة بعدم الأخذ باعتراف المشتكى عليه عمار السلاق بارتكاب مخالفة السير المتمثل بتغيير المسرب تأسيساً على عدم تنظيم مخطط حادث كروكي وإن اعتراف المشتكى عليه بمخالفة قانون السير أمام المحكمة هو اعتراف قضائي :

وفي ذلك نجد أن الغاية من تنظيم مخطط الحادث المروري الكروكي هو لغايات التحقق من حوادث الصدم التي ينجم عنها أضرار مادية أو بشرية لأن تقرير الحادث المروري هو حجة بما ورد فيه ما لم يثبت عكس ذلك وهو من صلاحيات أفراد الأمن العام المكلفة بالتحقيق الفني لغايات التحقق من صحة حوادث الصدم المسببة للأضرار المادية أو البشرية أو الفرار من مكان الحادث أو الحوادث المفتعلة أو المقصودة أو المتعمدة وبالتالي فإن الأخذ بما هو وارد على لسان المشتكى عليه من اعترافات حول مسؤوليته عن جرم مخالفة السير يخالف ما هو وارد بتعليمات قانون السير المتعلقة بالتحقيق الفني في الحوادث المرورية لسنة 2016 والصادرة بموجب قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته .

وحيث إن محكمة بداية جزاء الرصيفة بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح الرصيفة انتهت إلى النتيجة ذاتها وأعلنت براءة المشتكى عليه عمار نائل عزات السلاق عن جرم السير المسنده إليه فإن ما ورد بأسباب التمييز لا يرد على القرار المميز .

لذا نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

الحكم رقم 3714 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية .

الصادر بتاريخ 2023-11-26 .

مكتب العبادي

محامي الأردن

اركان جريمة احداث عاهة دائمة

من حيث القانون:-

نصت المادة (335) من قانون العقوبات على: (إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات).

  • وباستقراء نص المادة (335) من قانون العقوبات الباحثة في جرم إحداث العاهة الدائمة وجدت المحكمة أن ذلك الجرم يقوم على الأركان التالية:-

أولاً:- الركن المادي الذي يتكون من ثلاثة عناصر الفعل والنتيجة والعلاقة السببية.

والفعل هو المساس بسلامة الجسد بأي فعل مؤثر يؤدي إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة دائمة.

أما النتيجة فهي ما يترتب على فعل الجاني من المساس بسلامة الجسد.

والعلاقة السببية هي العلاقة التي تربط بين الفعل والنتيجة حيث تتوافر إذا كان الفعل هو الذي أدى إلى حصول النتيجة.

ثانياً:- الركن المعنوي إرادة إثبات الفعل وإرادة تحقيق النتيجة مع وجود عنصر العلم الذي يحيط بأركان الجريمة أي أن تتجه إرادة الجاني إلى إثبات النشاط المكون لفعل الاعتداء وأن تتجه إلى المساس بسلامة الجسد وأن يكون الجاني عالماً وقت إيقاعه الفعل بأن فعله يصيب سلامة الجسد وأن من شأن هذا الفعل المساس بسلامة الجسد.

  • نصت المادة (338) من قانون العقوبات على: (إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها، وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشر سنة .

  • الحكم رقم 2607 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية .

  • مكتب العبادي للمحاماة

  • محامي الأردن

افساد رابطة زوجية

وبالرد على أسباب الطعن :-

وعن السببين الأول والثاني :- ومفادهما تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بإدانة المميز بجنحة إفساد الرابطة الزوجية وبأن القرار غير معللٍ .

وفي ذلك نجد أن اجتهاد محكمتنا قد استقر على أن وزن البينة وتقديرها يدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع التي لها بمقتضى المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحرية في الأخذ بالدليل المقدم كله أو جزء منه إن توافرت لديها القناعة به أو طرحه كله أو جزء منه إذا ساورها الشك بصحته دون معقب عليها في ذلك شريطة سلامة النتائج المستخلصة وأن تكون قناعتها سائغة وسليمة ومقبولة ومبنية على أدلة حقيقية مقدمة في الدعوى ولها أصل ثابت .

وفي الحالة المعروضة :- نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد أدانت
المتهم المميز أنور بجنحة إفساد الرابطة الزوجية خلافاً لأحكام المادة (304/2) من قانون العقوبات واكتفت بالقول أن حضور المتهم إلى منزل المشتكية في غياب زوجها وحضور زوجها بعد ذلك إلى المنزل ومشاهدته داخل المنزل الأمر الذي نتج عنه قيام زوجها بطلاقها بسبب ذلك ولم تبين في قرارها المميز أركان وعناصر جرم إفساد الرابطة الزوجية وفق أحكام المادة المشار إليها أعلاه ومن ثم تطبيق حكم القانون على الوقائع التي توصلت إليها مما يجعل من قرارها المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون وسببي الطعن يردان عليه ويتعين نقضه .

الحكم رقم 3179 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية .

الصادر بتاريخ 2023-11-27 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

سرقة / تناقض جوهري

– لمحكمة الموضوع وزن وتقدير الأدلة على مقتضى المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية شريطة أن تكون النتائج المستخلصة سائغة ومقبولة ، وحيث أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع قامت باستعراض واقعة هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها وتوصلت إلى البينة الرئيسة في هذه القضية وهي شهادة المشتكي والتي جاءت متناقضة مع بعضها البعض في جميع أدوار المحاكمة وأشارت محكمة الاستئناف إلى أوجه هذا التناقض في قرارها المطعون فيه وذلك من حيث مقدار المبلغ المالي الذي استولى عليه المتهم من المشتكي حيث ذكر المشتكي أمام الشرطة والمدعي العام أن المبلغ الذي استولى عليه المتهم هو (150) ديناراً في حين ذكر أمام المحكمة أن هذا المبلغ ستة عشر ديناراً وكذلك من حيث واقعة الاستيلاء على هذا المبلغ والهاتفين الخلويين حيث ذكر أمام الشرطة والمدعي العام أن المتهم مد يده وأخذ المبلغ والهاتفين الخلويين دون إشهار السلاح ثم عاد وذكر أمام المحكمة أن المتهم أشهر عليه (موسى) ووضعه على رقبته وأخذ المبلغ المالي والهاتفين الخلويين ، وحيث إن التناقض الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه يتعلق بوقائع جوهرية وليست شكلية فإن قرارها المطعون فيه الذي تضمن فسخ القرار المستأنف وإعلان براءة المتهم من جناية السرقة المسندة إليه بحدود المادة (401/3) من قانون العقوبات يكون واقعاً في محله.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

جريمة إستيفاء الحق بالذات / أركان الجرم

ووجدت المحكمة ووفقاً لأحكام المادة 235 من قانون العقوبات التي نصت على (تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى) .

وحيث وجدت المحكمة بأن المشرع علق الملاحقة في جرم استيفاء الحق بالذات وفقاً لأحكام المادة 233 من قانون العقوبات على شكوى المتضرر وإذا لم يتم تقديم مثل هذه الشكوى فإنه لا يكون هناك أي ملاحقة للجرم المسند للمتهم بالوصف المعدل (انظر لطفاً قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 864/2006 (هيئة خماسيةتاريخ 28/8/2006) منشورات مركز عدالة الذي جاء به “:….إذا أخذ المشتكى عليه للسيارة كان بقصد استرجاعها لعدم دفع المشتري باقي الثمن ، فإن ما قام به المشتكي عليه وعلى فرض الثبوت يشكل عناصر وأركان جرم استيفاء الحق بالذات وفقاً لأحكام المادة (233) عقوبات وليس استعمال أشياء الغير دون وجـه حق وفقاً لأحكام المادة 416/2 عقوبات وأن جرم استيفاء الحق بالذات تتوقف الملاحقة فيه على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى وفقاً لأحكام المادة 235 عقوبات وأن الشكوى في هذه الدعوى مقدمه من غير المتضرر وكما أوضحنا سابقاً ……” 

الحكم رقم 1568 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

الصادر بتاريخ 2022-09-13

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن