الإسم التجاري – استعماله من الغير – منافسة غير مشروعة – التشطيب
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء القرار عدد 286 الصادر بتاريخ 2005/01/25 في الملف رقم 17/2004/623
القاعدة:
استعمال اسم تجاري مطابق تمام المطابقة لاسم تجاري آخر يشكل اعتداء ومنافسة غير مشروعة من شأنها خلق ارتباك وخلط في ذهن الجمهور بشكل يستحيل معه التمييز بين الشركتين وبالتالي فالحكم حينما قضى بالتشطيب على الاسم التجاري للطاعنة يكون قد صادف الصواب .
حكم المحكمة الإبتدائية بتارودانت الصادر بتاريخ:12/12/2007 في الملف عدد287/07 .
القاعدة:
إذا اختلف الزوجان، فادعى الزوج أنه سلم لزوجته قدرا معينا من مهرها، وانكرت أن تكون قد قبضت شيئا منه ،فإن كان الاختلاف بينهما قد حصل قبل الدخول فعليه البينة، لأن الظاهر يشهد للزوجة ولا يشهد له، لهذا كانت البينة عليه، وليست على الزوجة، والقول قولها مع يمينها، أما اذا كان الاختلاف بينهما بعد الدخول فادعى هو أنه قد أوفاها المعجل من حال الصداق وأنكرت هي استلام أي شيء منه ،فالقول قوله مع يمينه.
قرار المجلس الأعلى عدد: 471 المؤرخ في: 2004.10.06 ملف شرعي عدد: 97/2/1/2004 القاعدة: – يتعين على المحكمة حين تحديدها للنفقة أن تبين العناصر التي اعتمدتها في هذا التقدير وتوضح الحجة التي استندت عليها لتحديد الوضعية المادية للزوج دون الاكتفاء بتعليل عام من قبيل أن مبلغ النفقة المحكوم به مناسب لكلا الطرفين ولا غبن فيه .
الموجز: “سفن محجوزة – بيعها في إطار رفع الضرر – نعم – اختصاص قاضي المستعجلات – نعم-“
أمر عدد: 2873 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 20-07-2015 ملف رقم: 2575-8101-2015
القاعدة: “الطلب وان كان يتعلق ببيع السفن أعلاه فانه يندرج في إطار رفع الضرر الناتج عن احتلال هذه السفن للرصيف المينائي التجاري وان الوسيلة الوحيدة لرفع هذا الضرر ووضع حد للاضطراب غير المشروع هو بيع السفن. الاستعجال هو الخطر الداهم المحيط بالحق المطلوب المحافظة عليه ويتطلب إجراءات سريعة ويتوفر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يستحيل إصلاحه إذا حدث.”