10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

طلب مستعجل / قضاء مستعجل / اجتهاد قضائي مقارن

تتصف أحكام القضاء المستعجل بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع وهي بهذه الصفة لا تقبل المخاصمة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 3/10/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في القضاء:
حيث إن القرار موضوع المخاصة قد صدر في دعوى مستعجلة وقد أصدرته محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا لاستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن أحكام القضاء المستعجل تتصف بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع وهي هذه الصفة لا تقبل المخاصمة (قرار محكمة النقض غرفة المخاصمة رقم 460 تاريخ 18/9/1996 منشور في المجموعة القضائية للأستاذ دركزلي الجزء الأول ص 410) وقد جاء في قرار آخر لغرفة المخاصمة في محكمة النقض برقم 174 تاريخ 9/4/1996 أنه (لا يرتب الحكم الصادر في مادة مستعجلة سوى حجية مؤقتة بين طرفي النزاع ولا تمنع هذه الحجية مراجعة الخصوم محكمة الأساس المختصة للفصل بأصل الحق وبالتالي لا وجه لسماع دعوى المخاصمة ) منشور في ص 418 من المرجع السابق.
وحيث إن الدعوى تغدو في ضوء ما تقدم جديرة بالرفض شكلا.
لذلك تقرر بالأجماع:
– رفض دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين.
قرار 61 / 2010 – أساس 392 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

جريمة الرشوة / اجتهاد قضائي مقارن

ان الرشوة لا تتم الا بايجاب من الراشي وقبول من المرتشي بنية العبث بواجب الوظيفة التي اؤتمن عليها ليؤدي عملها بوحي ذمته وصفاء ضميره وكان لكل جريمة عنصر روحي لا تتوفر اركانه الا اذا قصد الفاعل ارتكاب ذلك الجرم وهذه النية الجرمية لا تتم في الرشوة الا اذا كان القبول جديا يرمي الى الغرض المقصود منها فاذا تبين انه غير حقيقي فلا وجود للرشوة وتاسيسا على ذلك فان المرتشي اذا تظاهر بالقبول ليسهل على اولي الامر القبض على الراشي في حالة الجرم المشهود دون ان يكون جادا في هذا القبول لمصلحة نفسه فان العناصر المكونة للقبول الذي تتم به الجريمة تكون معدومة وفي هذه الحالة كما في حالة الرفض الصريح لا يكون هناك اتجار بالوظيفة ولا مساومة على العبث بها من جانب الموظف لمصلحة الراشي ولا يبق في القضية الا عرض للرشوة من قبل الراشي دون ان يصادف قبولا من الموظف المختص.
قرار 348 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

جريمة الرشوة / أركان جريمة الرشوة

– ان الركن الجوهري لتمام جريمة الرشوة ان يكون الراشي قد وعد الموظف بشيء ما او اعطاه هدية او منفعة اخرى ليعمل عملا غير محق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به.
قرار 38 / 1961 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الأردن .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

جريمة الرشوة / اجتهاد قضائي مقارن

تتم جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك الا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما.
قرار 370 / 1961 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الأردن

إن قانون العقوبات قد عاقب كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة وكل امرئ كلف بمهمة رسمية التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته ، والظاهر من ذلك ان العمل الذي تمت الرشوة من اجله يجب ان يكون داخلا في وظيفة المرتشي ، لان الغاية من الرشوة حمل الموظف على الاخلال بواجباته ارضاء للراشي ، فاذا كان العمل بعيدا عن الوظيفة فان الرشوة تفقد عناصرها المكونة وتنطبق الافعال على مادة اخرى من قانون العقوبات.
قرار 1265 / 1961 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الاردن