10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

مفقود / غائب / اجتهاد قضائي مقارن

اذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي والا عينت له وكيلا قضائيا.
قرار 1034 / 1987 – أساس 513 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

تقادم قصير / تعويض / تأمين / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 1798 / 1982 – أساس 3670 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 112 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 –
– إن صاحب السيارة المؤمن له لا يستطيع الرجوع على مؤسسة التأمين بما يحكم عليه به من تعويض ما لم يبت نهائيا بالدعوى الجزائية والمدنية الملحقة بها بحيث يحدد الحكم الجزائي نطاق مسؤولية السائق ومبلغ تعويض الوفاة الواجب دفعة لورثة المدعين في الدعوى الجزائية.
– إن الدعوى الجزائية توقف سريان التقادم المنصوص عنه بالمادة 718 ق.م.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي لأنها ناشئة عن عقد التأمين، وذلك لانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى. وإن الدعوى الجزائية لا تقطع هذا التقادم لأنها لم تكن طرفا فيها.
2- المؤسسة معفاة من الرسوم القضائية.
مناقشة وجوه الطعن:
من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب المبلغ المحكوم عليه به لصالح ورثة المتوفاة التي توفيت بحادث سيارة وقع مع سيارة المدعي المؤمنة لدى مؤسسة التأمين المدعى عليها الطاعنة، تأسيسا على أنه بموجب عقد التأمين فإن المؤسسة ضامنة للمبلغ المشار إليه.
ومن حيث أن السيارة السائحة العامة العائدة للمدعي المطعون ضده كان يقودها سائقها عبود الراشد الذي صدم زوجة المدعى عليه أحمد الموسى العريف ففارقت الحياة وأن الزوج الوارث أحمد الموسى العريف طلب في الدعوى الجزائية التي أقيمت على السائق الراشد إلزام السائق المذكور ومالك السيارة المطعون ضده بتعويض الوفاة، وقد حكمت المحكمة الجزائية وفق هذا الطلب.
وبما أن السيارة مؤمنة لدى المؤسسة المدعى عليها الطاعنة، ولم يجر اختصام المؤسسة في الدعوى الجزائية، فإن صاحب السيارة المطعون ضده المؤمن له، لا يستطيع الرجوع على مؤسسة التأمين بما يحكم عليه به من تعويض، ما لم يبت نهائيا بالدعوى الجزائية والدعوى المدنية الملحقة بها، بحيث يحدد الحكم الجزائي نطاق مسؤولية السائق ومبلغ تعويض الوفاة الواجب دفعه للورثة المدعين في الدعوى الجزائية. الأمر الذي يجعل من الدعوى الجزائية المشار إليها سببا يوقف سريان تقادم المادة 718 مدني المتعلق بدعوى الرجوع المؤمن له المطعون ضده على المؤمن الجانب الطاعن بما يحكم به على المؤمن له من تعويض في الدعوى الجزائية، طبقا لأحكام المادة 379 مدني.
ومن حيث أنه لئن كان لم يرد في التقنين المدني نص خاص بوقف التقادم في دعاوى التأمين فإنه يجب تطبيق القواعد العامة في التقادم بهذا الصدد.
ومن حيث أنه يخلص من ذلك أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 30/12/1978 قبل انقضاء مدة التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 718 مدني، بحسبان أن الدعوى الجزائية فصلت بالحكم الاسئنافي الجزائي الصادر بتاريخ 16/8/1978.
ومن حيث أن محكمة الاستئناف وإن كانت قد أخطأت في اعتبار الدعوى الجزائية قاطعة للتقادم، فخلطت بذلك بين قطع التقادم ووقف التقادم على ما بين خصائصهما وآثارهما من فرق كبير، إلا أن الحكم يبقى من حيث النتيجة لا التعليل في محله، عملا بالمادة 258/5 أصول.
ومن حيث أن إلزام المؤسسة بالرسوم يفيد الرسوم التي أنفقها الخصم عملا بالمادة 113 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
قرار 72 / 1996 – أساس 390 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 255 – م. القانون 1996 – القسم الثالث
يبقى التقادم المدني الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي موقوفا ما دامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري ذلك على الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال ولو لم يختصموا بالدعوى الجزائية.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

وقف التقادم / قضية جزائية / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 1335 / 1997 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 365 – م. المحامون 1999 – اصدار 11 و 12 – ر
الدعوى الجزائية توقف التقادم طوال مدة التقاضي امام القضاء الجزائي و لو لم تكن مؤسسة التامين طرفا فيها. و على هذا استقر الاجتهاد.
قرار 861 / 1996 – أساس 1 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 267 – م. القانون 1996 – القسم الثالث –
ان دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل او على تاريخ علم المضرور بسبب الضرر و بالشخص المسؤول عنه. ان التقادم المدني الناشئ عن جرم جزائي يبقى موقوفا طوال مدة التقاضي امام القضاء الجزائي ويشمل ذلك الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال ولو لم يختصموا بالدعوى الجزائية.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

التقادم الثلاثي الناشيء عن جرم جزائي / اجتهاد قضائي مقارن

الاجتهاد عن التقادم الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي مع وقائع الدعوى
قرار 402 / 1996 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية

يبقى التقادم الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي موقوفا ما دامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري ذلك على الفاعل والشركاء والمسؤولية بالمال ولو لم يختصموا في الدعوى الجزائية.

ان المصالحة التي يجريها مسبب الضرر المؤمن له مع المضرور خلافا لعقد التامين الذي يوجب اخذ موافقة مؤسسة التامين لا تعفي المؤسسة من حق الرجوع عليها بمقدار التعويض المستحق.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

إعادة محاكمة / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 11/2 / 1999 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 100 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1999 –

يجوز للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية اذا قضى الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- ان طلب اعادة المحاكمة قدم خارج المدة القانونية.
2- ان المحكمة حكمت بالمبلغ مقابل التخمينات الناشئة عن دعوى قصد بها الكيد وفقا لنص المادة 213 اصول و لم ترد المحكمة على هذا الدفع.
في المناقشة و التطبيق القانوني:
من حيث ان دعوى المدعي طالب اعادة المحاكمة تهدف الى الغاء القرار المطعون فيه و الاستعاضة عنه بالحكم التالي:
قبول الاستئناف شكلا و موضوعا و فسخ القرار المستانف لجهة الفقرة الثانية من الحكم البدائي اساس 1534 قرار 61 تاريخ 10/2/2002 و اعتبارها كان لم تكن و كانت محكمة الاستئناف قد اصدرت القرار التالي:
1- قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا.
2- قبوله موضوعا و فسخ الفقرة الحكمية الثانية من الحكم البدائي اساس 1534 قرار 61 بتاريخ 10/2/2002 المصدق استئنافا برقم اساس 3636 قرار 427 تاريخ 31/10/2002 و نقضا بالدعوى اساس 489 قرار 207 تاريخ 9/3/2004 و الغائها و اعتبارها كان لم تكن. طعنت الجهة المدعى عليها بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة الطعن طالبة نقضه.
و من حيث ان الجهة المدعية طالبة اعادة المحاكمة تؤسس دعواها على الفقرة /هـ/ من المادة 241 اصول مدنية و التي نصت على انه يجوز للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية اذا قضى الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
و من حيث ان الجهة المدعى عليها الطاعنة وقعت بان الدعوى مردودة شكلا لانها مقدمة خارج المدة القانونية.
و حيث انه يستبان انه و لدى قضاء محكمة اول درجة بالتعويض موضوع طلب اعادة المحاكمة و تبلغ طالب اعادة المحاكمة ذلك الحكم و قيامه باستئنافه دون ان يضمن اسباب الاستئناف الطعن بهذه الناحية فانه يعتبر و الحال ما ذكر قد خضع لها و قبل بها ذلك ان الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسالة المستانفة اما المسالة التي لم تستانف فانها تعتبر رضا بالحكم فضلا من انه يمنع التارك من اعادة استئنافه يمنعه ايضا من الطعن فيه بطرق الطعن غير العادية اذا لم تستنفذ بصدده طرق الطعن العادية (الدكتور احمد ابو الوفا – المرافعات المدنية و التجارية – فقرة 528 ص 996).
و حيث ما سلف ذكره يجعل من القرار المطعون فيه خالف ذلك النهج مما يعتبر معه مشوب بعيب سوء الاستدلال و حريا بالنقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 969 / 2005 – أساس 785 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 325 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 0
ان مدة اعادة المحاكمة لا تبتدئ من يوم تحقق الحيلة والخداع الا اذا جرى تبليغ الحكم الى طالب اعادة المحاكمة وفقا للاصول وذلك ليتمكن الطالب من الاطلاع على علله واسبابه ووجه تاثير الحيلة في صدوره.
ان واضع القانون لم يبين اوجه الحيلة ولا طرق الخداع التي تجيزه اعادة المحاكمة بل ترك الامر لتقدير الموضوع.
قرار 967 / 1951 – أساس 208 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 699 – م. المحامون
لكي يتسنى طلب اعادة المحاكمة عملا بالفقرة (د) من المادة (241) اصول محاكمات يتعين ان يكون طالب اعادة المحاكمة قد حصل بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ولا يكون الامر كذلك اذا كانت الاوراق لدى دائرة رسمية لان طالب اعادة المحاكمة بامكانه الحصول عليها قبل صدور الحكم الا اذا قام الدليل على ان الخصم قد تدخل لدى الدائرة قبل صدور الحكم ليحول دون حصول خصمه عليها.
قرار 244 / 1975 – أساس 590 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1665 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
– لكي يتسنى طلب اعادة المحاكمة عملا بالفقرة (د) من المادة (241) اصول محاكمات يتعين ان يكون طالب اعادة المحاكمة قد حصل بعد صدور الحكم على اوراق ولا يكون الامر كذلك اذا كانت الوراق لدى دائرة رسمية لان طالب اعادة المحاكمة بامكانه الحصول عليها قبل صدور الحكم الا غذا قام الدليل على ان الخصم قد تدخل لدى الدائرة قبل صدور الحكم ليحول دون حصول خصمه عليها.
قرار 244 / 1975 – أساس 590 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن