ولايسري شرط الموطن المختار الا بين اطراف العقد الذي اتخذ بصدده ذلك الموطن ، فلا تاثير لهذا الشرط في مواد اخرى ولو كان النزاع في هذه المواد بين نفس اطراف العقد ، كما انه لاتاثير لهذا الشرط بالنسبة الى الغير ولو كانت منازعة الغير تتعلق بموضوع العقد الذي اتخذ بصدده موطن مختار لتنفيذه ، انما يستفيد من شرط الموطن المختار ويلزم به ورثة ودائنوا اطراف العقد .
الدكتور احمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع ، الجزء الثاني ، صفحة ٤٦٠ .
إذا قررت المحكمة الاستجواب ، فحضر الخصم المراد استجوابه واجاب على الاسئلة بانكار الوقائع ، في هذه الحالة لا تخطو القضية فيما يتعلق بالاثبات اية خطوة ولكن لطالب الاستجواب الحق في ان يقدم اي دليل اخر ، وان يطلب الاثبات في الاحوال التي يجيزه ، وله ان يعمد الى طلب استجواب جديد شرط ان يتناول وقائع لم يتناولها الاستجواب الاول ، وله ان يوجه اليمين الحاسمة .
اما اذا اجاب باقرار صريح فانه يكون للاجابة في هذه الحالة قوة الاقرار القضائي في الاثبات وتخضع لشروطه وقواعد عدم تجزئته .
اما الاجابة الغامضة وانكار بعض الوقائع والاقرار بالبعض الاخر فانه يكون للمحكمة السلطة في استنتاج ماتراه مستفادا منه ولها ان تعتبره مبدا ثبوت بالكتابة يبيح الاحالة على التحقيق او تعتبره انكارا للوقائع موضوع الاستجواب وفي هذه الحالة انكار بعض الوقائع والاقرار بالبعض يعتبر ماحصل الاعتراف به ثابتا وما حصل انكاره غير ثابت وللمحكمة عند ذلك ان تبجث في تاثير هذا الموقف في اثبات مزاعم طالب الاستجواب .
( العشماوي ، قواعد المرافعات ، الجزء الثاني صفحة 619 ).
ان العقد الرسمي الباطل يعتبر عقدا عرفيا اذا كان موقعا من الطرفين اذا كان تبادليا فاذا وقعه البعض دون البعض الآخر فلا قيمة له لانه ليس من العدل ان نترك الموقع تحت رحمة غير الموقع ان شاء تمسك بالعقد وان شاء لم يتمسك واذا التزم جماعة معا بامر واحد ولو بالتضامن فان امضاء البعض دون البعض لايكفي لان من امضى لم يمض الا اتكالا على اشتراك الباقين معه في الالتزام حتى ولو اعفى المتعهد له من لم يوقعوا ، اما اذا اتفق المتعاقدان مبدئيا على وجوب تحرير عقد رسمي لنفاذ التعهد المتفق عليه فالعقد الرسمي الباطل لاقيمة له وانما اذا اتفقا على تحرير العقد الرسمي لمزاياه فقط وكان باطلا اخذ به باعتباره عقدا عرفيا .
( إذا أقيمت دعوى إعتراض الغير دون مخاصمة أحد طرفي الدعوى الأساسية فيتوجب على المحكمة أن تلجأ إلى تنبيه المدعي بوجوب إتمام صحة الخصومة أو أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها لإن رد الدعوى بحالتها الراهنة هو إطالة لأمد التقاضي طالما أنه بإمكان المدعي أن يعيد إقامة الدعوى ومخاصمة الطرفين ) .
نقض سوري قرار 716 أساس 511 تاريخ / 31 / 12 / 1977 منشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 122
( دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم ، ذلك أن إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وبالتالي لا يجوز له أن يدفع بسقوط حقوق المشتري المتولدة عن عقد البيع بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزامه الأبدي بالضمان ) .
محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم 4535 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014
– وايضا الطعن رقم 7529 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
– وايضا الطعن رقم 3161 لسنة 73 قضائية بتاريخ 2012/5/12 .