10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

القواعد الاجرائية الخاصة بدعوى الحق العام الناشئة عن جريمة من جرائم الشكوى

قيد المشرع الاردني تحريك دعوى الحق العام في بعض الجرائم بتقديم شكوى من المجني عليه .

ومن هذه الجرائم سبيل المثال الإيذاء المقصود واستيفاء الحق بالذات والزنا والسفاح وبعض جرائم التهديد وإساءة الائتمان غير المشددة

وقد خص المشرع دعوى الحق العام الناشئة عن أي من هذه الجرائم بقواعد إجرائية خاصة بها ، وهذا القواعد هي :

١ – لا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا بعد تقديم الشكوى من صاحب الحق بتقديمها .

٢ – اذا كان المجني عليه شخصا معنويا ، فتقبل الشكوى من الممثل القانوني له أو من ينوب عنه .

٣ – يجب تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ علم علم المجني عليه بوقوع الجريمة ، ولا اثر لانقضاء هذا الميعاد في الحقوق المدنية للمجني عليه .

٤ – اذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، فعلى محكمة الصلح إسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك .

٥ – اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي قبل اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية ، فتسقط دعوى الحق العام ،
المادة ٥٢ عقوبات .

ويرد على هذه القاعدة استثناء خاص بجريمة الزنا ، حيث تسقط العقوبة المحكوم بها بحكم قطعي اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، المادة ٢٨٤ / ١ عقوبات .

مكتب العبادي للمحاماة

دفع فرق الرسم

1- إن دفع الرسوم عن الدعوى من متعلقات النظام العام والتي يجب على المحكمة التثبت من صحة دفعها من تلقاء نفسها حتى لو لم يأتِ على ذكرها الخصوم.

2- وجب على محكمة الموضوع وعند وجود فرق في الرسوم المدفوعة أن تكلف المدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة تحددها تحت طائلة الإسقاط ، فإذا لم تقم بذلك وفصلت في الدعوى يعتبر قرارها مستوجباً للنقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (124) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
محكمة تمييز الحقوق رقم 2022/1161

مكتب العبادي للمحاماة

المرض النفسي والعصبي يبطل صحة التوقيع على الوكالة

قرار استئنافي شرعي عن المرض النفسي والعصبي للموكل

على المحكمة أن تحقق بالادعاء بالمرض النفسي والعصبي ، وإن تم صرف النظر عنه فيما بعد ، لتعلقه بصحة التوكيل والخصومة في الدعوى ، لأنها من النظام العام .

( انظر القرارين ٣٠٤٥٥ / ١٩٠٧٧) .

المرجع / كتاب إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية بقرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية ص ٧٢ .

مكتب العبادي للمحاماة

قرار استئنافي شرعي بوجود شطب على وكالة المحامي

إذا وجد في الوكالة شطب وموقع عليه من قبل الوكيل لوحده دون الموكل ، فلا بد من توقيع الموكل على ذلك الشطب حتى يصبح اعتماد تلك الوكالة صحيحا وقانونيا .

( انظر القرارات الاستئنافي الشرعية رقم ٣٩٣٧٢ ، ٢٩٦٦٩ ، ٣٧٦٦٦ ، ٣٩٣٨٨ ) .

أي لا بد من توقيع الوكيل والموكل مكان الشطب حتى تعتمد الوكالة وإلا فلا .

المرجع / كتاب إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية بقرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية ص ٨٤ لفضيلة القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية علي إبراهيم مصطفى عبابنه .

مكتب العبادي للمحاماة

دعوى منع معارضة / تقادم

قرار تمييز هيئة عامة 4972/2018
برئاسة القاضي محمد متروك العجارمة

إن دعوى منع المعارضة أو الغصب توقف مرور الزمن المانع من سماع دعوى المطالبة ببدل أجر المثل، بحيث يبدأ سريان التقادم من تاربخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لدعوى منع المعارضة او الغصب .

المبدأ
إذا اكتسب الحكم بمنع المعارضة الدرجة القطعية بتاريخ 29/12/2015 وذلك بصدور حكم محكمة التمييز وبصدور هذا الحكم تحدد المركز القانوني للجهة المدعى عليها بواقعة المعارضة أو الغصب المخالف لأحكام المادة (279) مدني إذ تبين نتيجة هذا الحكم أن يد المدعى عليها على العقار قد أصبحت يداً غير مشروعة لا تستند للسبب القانوني الذي كانت تشغل العقار استناداً إليه وهو عقد الإجارة إذ انتهت الإجارة بتاريخ 31/5/2002 وفقاً للحكم القطعي الصادر عن محكمة التمييز تاريخ 29/12/2015 المتضمن أن يد المدعى عليها على العقار يد غاصب منذ إقامة الدعوى إلى أن صدر الحكم القطعي المشار إليه ، والغصب وفقاً لمفهوم المادة (279) من القانون المدني وردت أحكامه ضمن أحكام الفعل الضار كمصدر من مصادر المسؤولية المدنية ، وتأسيساً على ذلك فإن المطالبة بأجر المثل عن مدة الغصب التي بدأت منذ تاريخ إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم القطعي وتسليمه تسليماً فعلياً للمدعين لا تخضع لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى وفقاً لأحكام المادة (272/2) من القانون المدني وأن سريان مرور الزمن على أجر المثل المطالب به يبدأ من تاريخ الحكم القطعي وهو 29/12/2015 لأن دعوى منع المعارضة رقم 1876/2005 توقف مدة مرور الزمن إذ لا يتصور أن يقيم المدعون دعوى أجر المثل عن الفترة التي تستغرقها دعوى منع المعارضة في حين أن دعوى منع المعارضة ما زالت قيد النظر لأن المطالبة بأجر المثل تقوم على ثبوت المعارضة وثبوت واقعة الغصب بحكم قطعي ، إذ إن المعارضة لا تثبت إلا بحكم قطعي وبهذه الدعوى ثبتت واقعة المعارضة بحكم قطعي في 29/12/2015 وتأسيساً على ما تقدم وحيث إن سريان مدة مرور الزمن يبدأ من 29/12/2015 على النحو الذي سبق بيانه وأن هذه الدعوى رقم 2481/2017 أقيمت بتاريخ 24/7/2017 فتكون مقامة ضمن المدة القانونية ولا يرد عليها الدفع بمرور الزمن وحيث توصل الحكم المميز لخلاف هذه النتيجة فقد جاء في غير محله مما يتعين نقضه .

مكتب العبادي للمحاماة