1- إن إيجار الحصة الشائعة الصادرة عن أحد الشركاء لا يسري على باقي الشركاء إذا لم يرتضوه (المواد 446 ، 1075 ، 429 و 431 و 1071) من المجلة .
2- يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضا لهم في ما يملكون ، وإذا كان قد وضع يده بالفعل على العين يحق لهم أن يطلبوا منعه من التعرض لهم في الملك المشاع .
3- الدعوى التي يجوز إقامتها في مثل هذه الحالة من الشركاء غير الأجيرين هي دعوى منع المعارضة لا طلب إبطال عقد لان طلب إبطال العقد من حق المتعاقدين .
ما أثر وجود سلاح «صوت» في تحويل جريمة السرقة من جنحة إلى جناية؟ في برنامج تلفزيوني ذكر الضيف إن مسدس الصوت لا أثر له على تحويل السرقة من جنحة إلى جناية، لأنه غير صالح للاستعمال!
والحقيقة هذا القول محل نظر.. لأن وجود سلاح مع المتهم بالسرقة يجعلها جناية، بصرف النظر عن كون السلاح حقيقي أم صوت، بل بصرف النظر عن كون السلاح صالح للاستعمال أم لا.
لأن فلسفة التجريم هنا، هو ما يلقيه وجود السلاح مع المتهم من رعب في نفسية المجني عليه، سيما إن المجني عليه لن يتمكن من تحديد إذا ما كان هذا السلاح حقيقي أم لا وصالح للإستعمال أم لا.
ولا شك إن ذلك -في حد ذاته- يسهل للمتهم ارتكاب فعل السرقة. لذلك، فإن ألأحكام مستقرة على اعتبار السرقة التي تتم بوجود سلاح اعتبارها جناية، حتي لو كان السلاح مجرد سلاح «صوت».
يتوجب على المحكمة ان تتصدى لصحة الخصومة التي هي من النظام العام وعلى المحكمة التصدي لها بالبحث والتحقيق حتى لو لم يثرها اياً من خصوم الدعوى وحتى لا يكرس الخطأ القانوني الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف في حالة رد الطعن التمييزي شكلاً كونه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة الاسئتناف للبحث في صحة الخصومة.
إن تصحيح الخطأ المادي وفقاً للمادة (168) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتم بطلب من الخصوم أو من المحكمة بحيث تقوم بهذا التصحيح ، كما ويتعين على المدعي اذا كان هنالك خطأ مادي تقديم طلب للمحكمة لتقوم بتصحيح الخطأ المادي .
إذا كان الخصوم غير أردنيين فلا مبرر بمنع السفر / قرار رقم ١١٧٢٤٣ / صادر عن محكمة استئناف عمان الشرعية الموقرة .
قال فضيلة القاضي الدكتور جمال كاسب الرحامنة رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية في كتابه القيم اجتهادات محكمة استئناف عمان الشرعية في فسخ أحكام المحاكم الابتدائية الشرعية لسنة ٢٠١٩ م / ص ١٢٢ :
الفرع الأول : الإذن بالسفر أو منع السفر
محكمة الاستئناف الشرعية رأت أن الأطراف لا يحملون الجنسية الأردنية فلا يوجد مبرر بمنع سفر الصغير وقامت بنظر الدعوى مرافعة وأصدرت حكمها برفع إشارة منع السفر عن الصغير معتمدة على أن الأطراف غير أردنيين وعلى إعلام حكم أمريكي بالحكم للمدعية بالإقامة مع الصغير في دولة قطر .